مرسوم تنفيذي رقم 14-299 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 5 و 7 من القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الباب الأول تعريفات الخدمات البريدية الفصل الأول التعريفات المطبقة على الخدمات البريدية الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها القسم الأول تعريفات التخليص والتأمين القسم الفرعي الأول تعريفات تخليص الرسائل والعلب المصرح بقيمتها والبطاقات والرزم
المادة 2
فتح المادةتحدد تعريفات تخليص الرسائل والعلب المصرح بقيمتها وبطاقات الزيارات وبطاقات التهاني إلى غاية وزن أقصاه كيلو غرامان (2) كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما................................ 25 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما ... 40 دج،
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام ... 50 دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى ................. 10 دج.
المادة 3
فتح المادةتحدد تعريفة تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة بمبلغ 15,00 دج.
المادة 4
فتح المادةتحدد تعريفات تخليص الرزم إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما ............................... 50 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما ... 60 دج،
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام ... 70 دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى ................. 10 دج.
وتقبل المراسلات المكتبية المتضمنة مجلدا واحدا وزنه 5 كيلوغرامات عندما يتعلق الأمر بالرزم البريدية، في هذه الحالة، يح صل زيادة على التعريفة المقدرة بمبلغ 260,00 دج المطابقة لوزن كيلوغرامين (2)، مبلغ مكمل قدره 50,00 دج عن كل كيلوغرام أو جزء كيلوغرام.
المادة 5
فتح المادةتحدد تعريفات تخليص الرزم المودعة بعدد يساوي 100 رزمة على الأقل، كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما ............................... 40 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما ... 50 دج، 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام ... 60 دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى.................... 5 دج.
القسم الفرعي الثاني تعريفات تخليص الطرود البريدية العادية والمصرح بقيمتها ومقابل الدفع
المادة 6
فتح المادةتحدد تعريفات تخليص الطرود البريدية العادية والمصرح بقيمتها ومقابل الدفع إلى غاية وزن أقصاه عشرون كيلو غراما 20( كلغ)، كما يأتي:
- إلى غاية 3 كيلو غرامات................... 150 دج،
- أكثر من 3 ك يلو غرامات، وعن كل ج زء من الكيل و غرام، ت ضاف إلى تع ريفة 3 كيلوغرامات الأولى 50................................... دج،
- تعريفة ثابتة للتعويض ( للطرود مقابل الدفع) 20.................................................................... دج،
- تعريفة التوصية للطرود مقابل الدفع والمصرح بقيمتها ...................................................... 100 دج.
القسم الفرعي الثالث تعريفات تخليص المطبوعات والعينات والجرائد والمحررات الدورية ال مادة 7 : ت حدد تعري ف ات تخ ل يص ال مطبوعات والعينات إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2)، كما يأتي:
- إلى غاية 20 غراما ............................... 15 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما ... 20 دج،
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام ... 30 دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى ................... 5 دج.
المادة 8
فتح المادةتحدد تعريفات التخليص في حالة إيداع المطبوع ات والعين ات، بع دد يساوي 1000 وحدة على الأقل، كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما ............................... 10 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما ... 15 دج،
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام ... 25 دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى ................... 3 دج. 28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
المادة 9
فتح المادةتحدد تعريفات تخليص الجرائد والمحررات الدورية التي يودعها الناشرون أو ممثلوهم بعدد يساوي 100 نسخة على الأقل، كما يأتي :
- النسخ غير الموزعة، عن كل نسخة وعن كل 50 غراما .......................................................... 20 دج،
- النسخة الموزعة أو خارج الكيس، عن كل نسخة وعن كل 50 غراما .......................................... 15 دج.
تستفيد الجرائد والمحررات الدورية "الموجهة" أو "خارج الكيس" التي يرسلها الناشرون أو وكلاؤهم في رزم إلى المودع لديهم أو البائعين من تخفيض قدره خمسون في المائة 50( )% من التعريفات المبينة في هذه المادة.
القسم الفرعي الرابع تعريفات تأمين الرسائل والعلب والرزم والطرود البريدية المصرح بقيمتها
المادة 10
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-84 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، تحدد تعريفات التأمين المطبقة على الرسائل والعلب والرزم والطرود البريدية المصرح بقيمتها وتضاف إليها تعريفة الخ دمة الخ اصة للت وصية المفروضة على تخ ليص هذا النوع من المواد البريدية، كما يأتي :
مبلغ القيمة المصرح بها :
- إلى غاية 3000,00 دج 200.......................... دج،
- أكثر من 3000,00 دج وعن كل 1000,00 دج أو كسر 1000,00 دج تضاف ................................. 30 دج.
القسم الفرعي الخامس عدم التخليص أو نقصه
المادة 11
فتح المادةفي حالة عدم التخليص أو نقصه، تخضع بعائث بريد الرسائل غير الموزعة لتعريفة تساوي ضعف النقص وتكون على عاتق المرسلين أو المرسل إليهم، مع مراعاة الحد الأدنى للتخليص المحدد كما يأتي:
الجرائد والمحررات الدورية ...................... 15 دج، المواد الأخرى ......................................... 30 دج.
تجبر التعريفات المستحقة نتيجة نقص التخليص والتي تتجاوز الحد الأدنى المبين أعلاه، برفعها عند الاقتضاء، إلى 5 دج الأعلى مباشرة .
القسم الثاني تعريفات الخدمات الخاصة والملحقة القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والتوصية والإشعار بالاستلام المادة :12 تحدد التعريفة المطبقة على مراسلات التوزيع السريع، بما في ذلك الطرود البريدية ب 100 دج.
المادة :13 تحدد تعريفة التوصية عن كل مادة بريدية، بما في ذلك الطرود البريدية ب 100 دج.
المادة 14
فتح المادةتحدد التعريفة المطبقة على الإشعار بالاستلام الواجب تحصيلها عن كل مادة بريدية من المرسل عند الإيداع ب 50 دج.
القسم الفرعي الثاني التسليم في محل الإقامة والتخزين وإعادة التغليف
المادة 15
فتح المادةتحدد تعريفة تسليم طرد بريدي في محل الإقامة بمائة 100( دج)، وتحصل هذه التعريفة بعدد ال م رات التي يسلم فيها الطرد في محل الإقامة، غير أنه بالنسبة لطرود التوزيع السريع، فإن هذه التعريفة لا تحصل إلا بعدد المرات الموالية للتقديم الأول.
المادة 16
فتح المادةيترتب على وضع الط رود البريدية قيد الان تظار لأي سبب ك ان، تحصيل تعريفة تخزين يحدد مبلغها ب 20 دج لليوم الواحد ويكون الحد الأقصى للتحصيل 350 دج، وتحسب مصاريف التخزين بعد اليوم الموالي لتوزيع الطرد في محل الإقامة أو توزيع الإشعار بالوصول.
المادة :17 تحدد تعريفة إعادة تغليف طرد بريدي بمبلغ 50 دج.
القسم الفرعي الثالث التعريفة الإضافية المطبقة على المراسلات ذات الإجابة
المادة 18
فتح المادةتحدد التعريفة الإضافية المطبقة على المراسلات ذات الإجابة بمبلغ 20 دج عن كل نسخة موزعة مع مراعاة حد أدنى للتحصيل قدره 40 مرة تعريفة تخليص رسالة وزنها 20 غراما عن كل ترخيص.
القسم الفرعي الرابع الاحتجاج والتعويض عن الفقدان
المادة 19
فتح المادةيترتب على الاحتجاجات المتعلقة بالمواد الموصى عليها، بما في ذلك الطرود البريدية، تحصيل تعريفة تحدد كما يأتي :
- بالنسبة للاحتجاجات المقدمة في المكاتب البريدية ................................................... 100 دج، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بالنسبة للاحتجاجات المقدمة بوسيلة إلكترونية ................................................... 75 دج.
غير أنه، يترتب على الاحتجاجات التي لم تحصل عليها تعريفة الإشعار بالاستلام، تحصيل تعريفة ثابتة قدرها 50 دج. وتعوض هذه التعريفة إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل "بريد الجزائر".
تعوض تعريفة الاحتجاجات المتعلقة بالمواد الموصى عليها، بما في ذلك الطرود البريدية، إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل "بريد الجزائر".
المادة 20
فتح المادةيحدد التعويض في حالة فقدان مادة موصى عليها بمبلغ 500 دج.
المادة 21
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-437 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يترتب على الفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه دفع تعويض موافق للمبلغ الحقيقي للفقدان الجزئي أو الكلي أو التلف.
يترتب على فقدان مادة بريدية، بما فيها الطرد البريدي، مصرح بقيمتها دفع تعويض يساوي القيمة المصرح بها بالإضافة إلى تعريفات التخليص والخدمات الخاصة والملحقة المدفوعة عند إيداع المادة البريدية.
القسم الفرعي الخامس البريد الماكث والصناديق البريدية وتفريغ صناديق الرسائل الخاصة
المادة 22
فتح المادةتحدد تعريفات المراسلات الموجهة إلى البريد الماكث، كما يأتي :
- الجرائد والمحررات الدورية (تعريفة ثابتة مطبقة على الجرائد والمحررات الدورية) ............ 30 دج،
- المواد الأخرى (تع ريفة ثابت ة مطبقة عن كل مادة) ........................................................... 55 دج،
- تعريفة الاشتراك السنوي ................ 2.000 دج.
المادة 23
فتح المادةتحدد تعريفة الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة "التجارية" كما يأتي :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين............0001 دج،
- بالنسبة للأشخاص المعنويين.............0024 دج.
تضاف إلى هذه التعريفة نسبة عشرين في المائة 20( )% عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي كتبت بها عند الاشتراك. 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م
المادة 24
فتح المادةيترتب على تفريغ صناديق الرسائل الخاصة دفع تعريفة سنوية قدرها 5.000 دج تضاف إليها عند الاقتضاء، نسبة عشرين في المائة 20( )% عن كل طابق.
القسم الفرعي السادس إعادة الإرسال وحفظ البريد
المادة 25
فتح المادةيترتب على أوامر إعادة الإرسال التي ي جب أن تن فذها مصلحة البريد ما عدا ما يتعلق منها بالبريد الماكث، تحصيل تعريفة من الطالب، تحدد كما يأتي:
- إلى غاية 3 أشهر ............................... 350 دج،
- أكثر من 3 أشهر إلى غاية سنة واحدة .. 700 دج.
المادة 26
فتح المادةيترتب على كل طلبات حفظ البريد لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأكثر التي يتقدم بها المرسل إليهم المعتزمون التغيّب تحصيل تعريفة عن كل طلب تحدد بمبلغ 400 دج.
القسم الفرعي السابع سحب العنوان أو تغييره ومعلومات بمقابل
المادة 27
فتح المادةيترتب على طلبات سحب عنوان المراسلات أو تغييره تحصيل تعريفة عن كل طلب، تحدد كما يأتي:
- قبل الإرسال ...................................... مجانا،
- بعد الإرسال ....................................... 30 دج.
المادة 28
فتح المادةيترتب على طلبات المعلومات التي تستلزم القيام بالبحث في المستندات المصلحية دفع تعريفة ثابتة من قبل الطالب قدرها 300 دج إذا قدم الطلب على مستوى المكتب البريدي ودفع تعريفة ثابتة قدرها 250 دج إذا قدم الطلب بوسيلة إلكترونية.
المادة 29
فتح المادةتتبع وتحديد مكان المراسلات عن طريق الأنترنت يكون بصفة مجانية من طرف المتعامل البريدي.
القسم الثالث — تعريفات البرقيات الخاصة العادية والبرقيات الرسمية المتبادلة داخل الجزائر
المادة 30
فتح المادةتحصل تعريفات خدمة الإبراق مهما كانت طريقة الإرسال والاستلام، كما يأتي : 28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م البرقيات الخاصة العادية والبرقيات الرسمية تعريفة ثابتة عن كل كلمة، مهما كانت الوجهة (بتحصيل على الأقل 50 كلمة) إشعار بالخدمة التعريفات الخاصة والملحقة برقية استعجالية : تعريفة الاستعجال برقية متعددة برقية بإجابة مدفوعة : الحد الأدنى للتحصيل للإجابة إشعار بالاستلام وصل بالإيداع طلب تسليم البرقية الأصلية من الشباك إلغاء برقية قبل الإرسال : بطلب خطي من المرسل إلغاء برقية قبل التوزيع من طرف المكتب المرسل إليه :
بطلب خطي من المرسل نسخة البرقية (ل 50 كلمة أو كسر من 50 كلمة) تسليم يد بيد إرسال نسخة مصادق عليها عن طريق البريد
الفصل الثاني — تعريفات الخدمات البريدية الصادرة من الجزائر وفي اتجاه البلدان الأجنبية
القسم الأول — تعريفات التخليص والتأمين القسم الفرعي الأول تعريفات تخليص الرسائل والبطاقات والرزم الصغيرة
المادة 31
فتح المادةتحدد تعريفات تخليص الرسائل وبطاقات الزيارات وبطاقات التهاني إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما .............................. 60 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما ... 90 دج، التعريفات بالدينار 100 1,25 162,5 التعريفات بالدينار تعريفة تساوي تعريفة برقية ذات نفس العدد من الكلمات تعريفة تساوي تعريفة البرقية العادية لكل وجهة. 162,5 50 مجانا 25 مجانا 25 25 25 25
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام 120.. دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى ................. 50 دج.
المادة 32
فتح المادةتحدد تعريفة تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة بمبلغ 40 دج.
المادة 33
فتح المادةتحدد تعريفات تخليص الرزم الصغيرة التي يبلغ وزنها الأقصى كيلوغرامين (2) كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما .............................. 70 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما .. 100 دج،
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام ... 130 دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى ................. 50 دج. 12 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م القسم الفرعي الثاني تعريفات تخليص الطرود البريدية
المادة 34
فتح المادةتحدد تعريفات تخليص الطرود البريدية العادية المصرح بقيمتها ومقابل الدفع الموجهة للبلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من المواد البريدية إلى غاية وزن أقصاه عشرون (20) كيلوغراما، كما يأتي :
أ - الحصص الإقليمية للانطلاق التي تعود لبريد الجزائر :
التعريفة الثابتة لكل طرد إلى غاية 3 كيلوغرامات أكثر من 3 كيلو غرامات وعن كل جزء من الكيلو غرام تضاف التعريفات وس خ 4,70 1,50 إلى تعريفة 3 كيلو غرامات الأولى 0,55 الشحن الجوي عن كل 1.000 غرام أو جزء من 1.000 غرام تضاف إلى تعريفة 3 كيلو غرامات الأولى 1,03
ب - الحصص الخاصة بالعبور البري المحددة من قبل البلدان الوسيطة 0,40
ج - الحصص الإقليمية للوصول التي تحصل من قبل البلدان التعريفة الثابتة لكل طرد إلى غاية 3 كيلو غرامات أكثر من 3 كيلو غرامات وعن كل جزء من الكيلو غرام تضاف القسم الفرعي الثالث تعريفات تخليص المطبوعات والعينات والجرائد والمحررات الدورية
المادة 35
فتح المادةتحدد تعريفات تخليص المطبوعات والعين ات ال تي يبلغ وزنها الأقصى كيلوغرامين (2) أو خمسة (5) كيلوغرامات إذا كانت عبارة عن كتب، كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما .............................. 30 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما ... 60 دج،
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام ... 90 دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى................... 30 دج.
المادة 36
فتح المادةت حدد تعري فة تخ ليص ال مطبوعات الموجهة إلى نفس المرسل إليه وفي نفس الاتجاه والموضوعة في كيس خاص وزنه الأقصى المرسل إليها 7,48 1,17 إلى تعريفة 3 كيلو غرامات الأولى 0,39 عشرون (20) كيلوغراما بمبلغ 300 دج عن كل كيلوغرام أو جزء من الكيلوغرام إلى غاية الوزن الإجمالي للكيس.
المادة 37
فتح المادةتس تفيد ال ج رائ د وال م ح ررات ال دوري ة وال كتيب ات وال ق طع ال م وس يقية والخ رائط الج غراف ية وك ذا الكت ب التي لا تحمل أي إش هار أو ترويج غير الم وجود منه ا على الغلاف أو الأوراق الأولى، من تخفيض قدره خمسون في المائة 50( )% من تعريفة تخليص المطبوعات والعينات.
الم ادة 38 : ت حدد تعريف ة تخليص ال منش ورات ال م بي ن ة في ال مادة 37 أعلاه، والم وضوع ة في كيس خاص يبلغ وزنه الأقصى عشرون ( )20 كيلوغراما والمرسلة إلى نفس المرسل إليه وفي نفس الاتجاه بمبلغ 300 دج عن كل كيلوغرام أو جزء من الكيلوغرام إلى غاية الوزن الإجمالي للكيس. 28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م القسم الفرعي الرابع تعريفات تأمين الرسائل والطرود البريدية المصرح بقيمتها
المادة 39
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-84 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، تحدد تعريفات التأمين المطبقة على الرسائل والطرود البريدية المصرح بقيمتها وتضاف إليها تعريفة الخدمة الخاصة للتوصية المفروضة على تخليص هذا النوع من المواد البريدية، كما يأتي:
مبلغ القيمة المصرح بها :
- إلى غاية 3000 دج ........................... 200 دج،
- أكثر من 3000 دج وعن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج تضاف ............................................ 30 دج.
القسم الفرعي الخامس التعريفات المطبقة في إطار الاتحادات المحدودة والاتفاقات الثنائية
المادة 40
فتح المادةتطبق تعريفات تخليص المراسلات المتبادلة داخل الجزائر على المراسلات الموجهة إلى البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وفي اللجنة العربية الدائمة للبريد والبلدان الموقعة على اتفاقات ثنائية مع الجزائر.
المادة 41
فتح المادةيحدد سعر بيع قسيمة الجواب الدولية للاتحاد البريدي العالمي بمبلغ 0,74 وحدة سحب خاصة، بموجب اتفاقية البريد العالمية.
القسم الفرعي السادس عدم التخليص أو نقصه ال مادة 42 : ف ي حال ة عدم ال ت خل يص أو ن قصه، تخ ضع مراسلات البري د للرس ائل، مهما يكنن وع ها وال واردة من الب ل دان الأجن ب ي ة، لتعري فة يتحملها إما المرسل إليهم أو المرسلون عندما تكون المراسلات غير قابلة للتوزيع، وتحدد بض رب تعري فة ال درجة الأولى ل وزن الرسائل ال مرس لة عن ط ريق الب ر والمع تم دة من قبل البلد الموزع بكسر يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص ومقامه نفس التعريفة المعتمدة من قبل البلد الأصلي ويضاف إلى التعريفة ناتج يسمى تعريفة المعالجة يحدد بمبلغ 25 دج.
القسم الثاني — تعريفات الخدمات الخاصة والملحقة القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والتوصية والإشعار بالاستلام
المادة 43
فتح المادةتحدد التعريفة المطبقة على المراسلات المطلوب توزيعها عن طريق التوزيع السريع باتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع بمبلغ 200 دج.
المادة 44
فتح المادةتحدد تعريفة التوصية كما يأتي:
- 200 دج عن كل مادة بريدية،
- 150 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات.
المادة 45
فتح المادةتحدد تعريفة الإشعار بالاستلام الواجبة التحصيل عن المرسل بمبلغ 50 دج.
القسم الفرعي الثاني التوزيع في محل الإقامة والتخزين وإعادة التغليف
المادة 46
فتح المادةتحدد تعريفة طرد بريدي موزع في محل الإقامة بمبلغ 100 دج، وتحصل هذه التعريفة بعدد المرات التي يسلم فيها الطرد في محل الإقامة. غير أنه بالنسبة إلى طرود التوزيع السريع، فإن هذه التعريفة لا تحصل إلا بعدد المرات الموالية للتقديم الأول.
المادة 47
فتح المادةيت رتب ع لى الطرود البريدية الموضوعة في الانتظار لأي سبب كان، تحصيل تعريفة تخزين بمبلغ قدره 20 دج لليوم الواحد ويكون الحد الأقصى للتحصيل 350 دج. وتحسب مصاريف التخزين بعد اليوم الموالي لتوزيع الطرد في محل الإقامة أو توزيع الإشعار بالوصول.
المادة 48
فتح المادةتحدد تعريفة إعادة تغليف الطرود البريدية بمبلغ 50 دج.
القسم الفرعي الثالث التعريفة المكملة المطبقة على المراسلات التجارية الجوابية الدولية )CCRI(
المادة 49
فتح المادةتطبق تعريفات التخليص المحددة في المادة 31 من هذا المرسوم على خدمة الإعادة للمراسلات التجارية الجوابية الدولية .)CCRI( 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الفرعي الرابع الاحتجاجات والتعويض عن الفقدان
المادة 50
فتح المادةيترتب على الاحتجاجات المتعلقة بالمواد الموصى عليها، بما في ذلك الطرود البريدية، تحصيل تعريفة ثابتة تحدد كما يأتي :
- بالنسبة للاحتجاجات المحررة في مكاتب البريد. ................................................................. 100 دج،
- بالنسبة للاحتجاجات المحررة بوسيلة إلكترونية................................................... 75 دج.
غير أنه، يترتب على الاحتجاجات التي لم يحصل بموجبها عن تعريفة الإشعار بالاستلام، تحصيل تعريفة ثابتة قدرها 50 دج وتعوض هذه التعريفة إذا تبين وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل "بريد الجزائر" .
تعوض تعريفة الاحتجاجات المتعلقة بالمواد الموصى عليها، بما في ذلك الطرود البريدية، إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل "بريد الجزائر".
المادة 51
فتح المادةيحدد المبلغ الأقصى للتعويض المخصص في حالة فقدان مادة موصى عليها، ب 30 وحدة سحب خاصة .
وفيما يخص الأكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة إلى عنوان نفس المرسل إليه وفي نفس الاتجاه، يحدد مبلغ التعويض في حالة الفقدان ب 150 وحدة سحب خاصة، كحد أقصى للكيس الواحد.
المادة 52
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-437 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يترتب على الفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه، دفع تعويض موافق للمبلغ الحقيقي للفقدان الجزئي أو الكلي أو التلف.
يحسب الحد الأقصى للتعويض بتركيب نسبة 40 وحدة سحب خاصة عن كل طرد بريدي عاد ونسبة 4,50 وحدة سحب خاصة عن كل كيلوغرام.
يترتب على فقدان مادة بريدية مصرح بقيمتها، بما فيها الطرود البريدية، دفع تعويض يساوي القيمة المصرح بها بالإضافة إلى تعريفات التخليص والخدمات الخاصة والملحقة المدفوعة عند إيداع المادة البريدية . 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م القسم الفرعي الخامس البريد الماكث وسحب العنوان أو تغييره ومعلومات بمقابل
المادة 53
فتح المادةتحدد التعريفة المطبقة على المراسلات الموجهة إلى " البريد الماكث " في اتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التسليم، بمبلغ 30 دج بالنسبة للجرائد والمحررات الدورية و 55 دج بالنسبة للمواد البريدية الأخرى.
المادة 54
فتح المادةيترتب على طلبات سحب العنوان أو تغييره، تحصيل تعريفة عن كل طلب تحدد ب 100 دج.
المادة 55
فتح المادةيترتب على طلبات المعلومات التي تستلزم القيام بالبحث في المستندات المصلحية دفع تعريفة من قبل الطالب قدرها 300 دج إذا قدم الطلب على مس ت وى ال م ك تب البريدي ودفع تعريفة قدرها 250 دج إذا قدم الطلب عن طريق الوسائل الإلكترونية.
المادة 56
فتح المادةتتبع وتحديد مكان البعائث البريدية عن طريق الأنترنت يكون بصفة مجانية من طرف المتعامل البريدي.
القسم الفرعي السادس تعريفة التقديم للجمارك
المادة 57
فتح المادةتخضع كل المراسلات المقدمة إلى الجمارك والتي تمت جمركتها أو لم تتم جمركتها إلى تعريفة التقديم الجمركية، وتحدد كما يأتي :
- عن كل مادة بريدية .......................... 130 دج،
- عن كل كيس من الأكياس الخاصة للمطبوعات .................................................................. 260 دج.
الباب الثاني تعريفات الخدمات المالية البريدية الفصل الأول تعريفات الخدمات المالية البريدية المقدمة داخل الجزائر القسم الأول تعريفات الحوالات البريدية والصكوك البريدية والتحصيل والمراسلات مقابل الدفع القسم الفرعي الأول تعريفات الحوالات البريدية ال م ادة 58 : تح دد تعريفات الحوالات البريدية كما يأتي : 28 ذو الحجة عام 1435 ه 63 15 أكتوبر سنة م التعريفات نوع العمليات بالدينار
1 - حوالات عادية والتحويل الإلكتروني للأموال
- إلى غاية 10.000 دج ................................................................................................... 50
- أكثر من 10.000 دج وإلى غاية 18.000 دج ..................................................................... 70
- أكثر من 18.000 دج عن كل 2000 دج أو كسر 2000 دج يضاف إلى تعريفة 18.000 دج الأولى... 12
2 - حوالات الدفع في حساب جار بريدي
أ - حوالات الدفع في حساب جار بريدي : - عن كل 5000 دج أو كل كسر 5000 دج (مبلغ الدفع غير محدود).................................................................................................................... 12
ب - الدفع المستعجل في حساب جار بريدي :
- تعريفة الخدمات المت رتبة على حوالات الدفع، تضاف إليها تع ريفة ثابت ة عن النفاذ للشبكة ......................................................................................................................... 18
3 - شهادة الإصدار............................................................................................................ 40
4 - الدفع في محل الإقامة
- الحوالات البريدية المدفوعة في محل الإقامة (باستثناء حوالات المعاشات) تحصل من طرف المرسل إليه .................................................................................................................... 40
5 - الاحتجاج على الحوالات
- تعوض تعريفة الاحتجاجات المتعلقة بالحوالات البريدية إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل "بريد الجزائر" .................................................................................... 100
6 - خدمات خاصة
أ - إشعار بالدفع :
- حوالات عادية ......................................................................................................... 30
- حوالات التحويل الإلكتروني للأموال ........................................................................ 30
ب - حوالة مدفوعة "يدا ليد".......................................................................................... 45
ج - البريد الماكث ......................................................................................................... 55
د - التوزيع السريع...................................................................................................... 100
7 - تعريفة التجديد أو تأشيرة التاريخ .............................................................................. 60 16 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م القسم الفرعي الثاني تعريفات الصكوك البريدية
المادة 59
فتح المادةتحدد تعريفات الصكوك البريدية كما يأتي :
التعريفات نوع العمليات بالدينار
1 - التحصيلات
أ - تقديم الصكوك المصرفية للدفع في غرفة المقاصة............................................................. 40
ب - تقديم سندات تجارية للدفع :
- محل الدفع بمركز الصكوك البريدية............................................................................. 40
- ليس لها محل دفع بمركز الصكوك البريدية................................................................... 50
ج- صكوك مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع بوساطة مصلحة البريد لكل سند................ 50
د- صكوك مصرفية وسندات تجارية قابلة للاحتجاج ولم تسدد بعد، علاوة على التعريفات المذكورة في النقطة "ج" أعلاه تضاف .................................................................................... 50
2 - سحب الأموال لفائدة صاحب الحساب الجاري البريدي
أ - صك السحب عند الاطلاع :
- تعريفة ثابتة قدرها .................................................................................................... 18
- عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج، وما يصل إلى 18.000 دج ........................................... 2
- أكثر من 18.000 دج عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج، وما يصل إلى مليون دينار .............. 3
- أكثر من مليون دينار عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج، يضاف إلى تعريفة المليون دينار الأولى .............................................................................................................................. 6
ب - السحب عند الاطلاع في مكاتب البريد المعنية مع أو دون الاطلاع على الرصيد :
تعريفة ثابتة ............................................................................................................... 18
- عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج، وما يصل إلى 18.000 دج ........................................... 2
- أكثر من 18.000 دج عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج، وما يصل إلى مليون دينار................ 3
- أكثر من مليون دينار، عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج يضاف إلى تعريفة المليون دينار الأولى.................................................................................................................................. 6
ج - السحب بواسطة الموزع الآلي للأوراق النقدية :
- للاشتراك في المصلحة (كل عامين) مع إصدار البطاقة النقدية الإلكترونية......................... 350
- التعريفة الناتجة عن عملية السحب على الموزع الآلي للأوراق النقدية في الشبكة البريدية............................................................................................................................ 30
- التعريفة عن عملية السحب على الموزع الآلي للأوراق النقدية في البنوك المعتمدة بشبكة شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك.................................................................. 35
- تعريفة الوضع تحت المنع............................................................................................. 30
3 - التّحويل لفائدة الغير
أ - التّحويلات العادية
- إلى غاية 10.000 دج .................................................................................................... 12
- أكثر من 10.000 دج، عن كل كسر 10.000 دج، يضاف إلى تعريفة 10.000 دج الأولى................ 3 28 ذو الحجة عام 1435 ه 63 17 أكتوبر سنة م
ب - التّحويلات التلقائية أو المستعجلة
- إلى غاية 10.000 دج .................................................................................................... 12
- أكثر من 10.000 دج، عن كل 10.000 دج أ و كسر 10.000 دج، تضاف إلى تعريفة 10.000 دج الأولى................................................................................................................................ 3
- الحد الأقصى المقبوض ................................................................................................. 500
ج - تحويلات بالعدد المقدم في الجداول المتعددة
- إلى غاية 100 تحويل ................................................................................................... 600
- أكثر من 100 تحويل، عن كل 100 تحويل أو كسر 100 تحويل إضافي، تضاف إلى تعريفة 100 تحويل الأولى...................................................................................................................... 300
د- تحويلات بالعدد على سند مغناطيسي أو إلكتروني
- إلى غاية 100 تحويل ................................................................................................... 300
- أكثر من 100 تحويل، عن كل 100 تحويل أو كسر 100 تحويل إضافي، تضاف إلى تعريفة 100 تحويل الأولى...................................................................................................................... 150
4 - الدّفع نقدا لفائدة الغير
أ - صك تحويل اسمي أو لحامله عن كل 1.000 دج أو كل كسر 1.000 دج................................. 12
ب - صك دفع عند الاطلاع لحامله أو لفائدة الغير نفس التعريفات المذكورة في النقطة (أ) أعلاه، إضافة إلى تعريفة ثابتة قدرها .................................................................................... 18
5 - التّعريفة المخفضة :
- التّحويل المتعدد على الصكوك المتعددة المتضمنة 100 تحويل على الأقل أو المستوفاة للتعريفة الثابتة ل 100 تحويل
أ- التعريفة الثابتة
- إلى غاية 100 حوالة .................................................................................................... 2500
- ابتداء من 101 وعن كل حوالة، تضاف إلى تعريفة الحوالات المائة (100) الأولى..................... 50
ب - التعريفة النسبية
- حسب مجموع مبلغ الصك عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج ............................................ 7
6 - التّصديق على الصك...................................................................................................... 150
7 - التعريفات والخدمات الخاصة المختلفة
أ - فتح حساب................................................................................................................. مجانا
ب - تعريفة سنوية على مسك الحساب................................................................................ 200
ت- الإشعار بالرصيد....................................................................................................... 32
ث - إشعار دوري بالرصيد (إتاوة شهرية)
- عن الإشعار الشهري.................................................................................................... 50
- عن الإشعار الأسبوعي ................................................................................................. 100
- عن الإشعار النصف أسبوعي ....................................................................................... 150
- عن الإشعار اليومي .................................................................................................... 500 18 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م
ج - الإطلاع على الرصيد
- من خلال الشبابيك البريدية أو من خلال الشباك الآلي للنقود ....................................... 10
- من خلال الأنترنت أو .........................................................................................SMS 10
- من خلال مركز الاتصالات (مثل 30 .........................................................................)15 10
ح - كشف الحساب
- تكاليف البحث عن كل شهر ...................................................................................... 40 زيادة عن ذلك وعن كل صفحة :
- في المكاتب البريدية................................................................................................. 10
- في الشباك الآلي للنقود 10( عمليات الأخيرة) ............................................................. 10
- من خلال الأنترنت ................................................................................................... 5
خ - تغيير بيانات الحساب الجاري البريدي و/أو العنوان .................................................. 70
د - معلومات مقدمة عبر الهاتف .................................................................................... 10
ذ - تعريفات عن الصكوك أو الأمر بالخصم لعدم كفاية الرصيد :
- صك مرسل من طرف الساحب أو الأمر بالخصم لا يمكن تنفيذه لعدم كفاية الرصيد في الحساب............................................................................................................................ 300
- صك بدون رصيد مرسل إلى مركز الصكوك البريدية أو مقدم للدفع من المستفيد أو حامله.............................................................................................................................. 300
- عدم كفاية الرصيد غير المتوقع................................................................................... 150
- صك مقدم للدفع من المستفيد الذي طلب صاحب الحساب الامتناع عن الدفع لسبب آخر غير الضياع أو سرقة الصك أو إفلاس حامله ....................................................................... 300
- تحرير شهادة عدم الدّفع............................................................................................. 300
- رسالة الامتثال........................................................................................................ 180
ر - إشعار مسبق إلكتروني أو عن طريق برقية بتسجيل بعض العمليات ............................ 40
ز- إشعار بتسجيل تحويل .............................................................................................. 32
س- أمر بالاقتطاع التلقائي متبوعا بسند أو بدونه
- إلى غاية 1000 دج .................................................................................................... 15
- أكثر من 1000 دج، عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج، تضاف إلى تعريفة 1000 دج الأولى...... 3
ش - الاحتجاجات.......................................................................................................... 100 تعوض تعريفة الاحتجاجات المتعلقة بالصكوك البريدية إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل "بريد الجزائر" .
ص- تعريفة عدم نشاط الحساب ....................................................................................... 200
ض- تعريفة تجميد الحساب ............................................................................................ 100
ط- تعريفة إعادة تنشيط الحساب ................................................................................... 100
ظ- حجز التوقيف على كل حساب .................................................................................. 200 28 ذو الحجة عام 1435 ه 63 19 أكتوبر سنة م القسم الفرعي الثالث تعريفات التحصيل والمراسلات مقابل الدفع
المادة 60
فتح المادةتحدد تعريفات التحصيل والمراسلات مقابل الدفع، كما يأتي :
التعريفات نوع العمليات بالدينار
1 - القيم الواجب تحصيلها :
أ - عند الإيداع: تخليص الإرسال : (تعريفات الرسائل) عند الاقتضاء، يضاف رسم التوصية
ب - عند تسوية الحساب :
- تعريفة عن القيمة المحصلة أو غير المحصلة (يضاف إلى هذه التعريفة 4 دج عن كل فاتورة أو مخالصة لم يضع المرسل عليها الطوابع الجبائية القانونية)................................................ 12
ج - التعريفة عن كل قائمة (تعريفة مطبقة لنفس المراسلة وعن كل قائمة)............................................................... 25
- التعريفة عن كل مراسلة مقدمة لإجراء الاحتجاج.......................................................... 25
2 - مراسلات مقابل الدفع :
أ - عند الإيداع :
- تخليص المراسلة، (تعريفات المواد من نفس الصنف الموصى عليها أو بقيمة مصرح بها) ...... 50
- التعريفة الثابتة .......................................................................................................
ب - إلغاء المبلغ أو تعديله
- قبل الإرسال.............................................................................................................. مجانا
- بعد الإرسال (تعريفة رسالة موصى عليها وزنها 20 غراما).............................................. 125
القسم الثاني — تعريفات مطبوعات ونماذج تسلم بمقابل
المادة 61
فتح المادةتوفر المطبوعات ذات الاستعم ال الفردي مجان ا وتحدد تعريفات المطبوعات والنم اذج بالعدد بمقابل كما يأتي :
التعريفات أصناف المطبوعات بالدينار
1 - حوالات عادية أو إلكترونية: (عشرة نماذج).................................................................... 50
2 - حوالات الدفع (عادية أو مستعجلة) لحساب جار بريدي أو الحوالات الاجتماعية للدفع :
- حاملة تسمية الحساب (عشرة نماذج) ........................................................................... 100
- بدون تسمية الحساب (عشرة نماذج) ............................................................................ 80
3 - كشوف التحويلات البريدية :
- حاملة تسمية الحساب (مائة كشف)............................................................................. 100
- بدون تسمية الحساب (مائة كشف).............................................................................. 80
4 - قوائم الدفع : (مائة قائمة).......................................................................................... 100
5 - قوائم إرسال قيم للتحصيل : (العشر قوائم)................................................................. 200
6 - أظرفة إرسال قيم للتحصيل : (عشرة أظرفة)................................................................ 100
7 - أظرفة حاملة بالوجه عنوان مركز الصكوك البريدية : (عشرة أظرفة).............................. 100
8 - دفتر نماذج الصكوك البريدية : (خمسة وعشرون نموذجا على الأقل)
- عند فتح الحساب الجاري البريدي............................................................................... مجانا
- بناء على طلب صاحب الحساب................................................................................... 50 20 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م
الفصل الثاني — تعريفات الخدمات المالية البريدية في اتجاه البلدان الأجنبية
القسم الأول — تعريفات الحوالات البريدية والتحويلات الدولية والمراسلات مقابل الدفع القسم الفرعي الأول تعريفات الحوالات البريدية
المادة 62
فتح المادةتحدد التعريفات المطبقة على الحوالات البريدية في اتجاه البلدان الأجنبية، كما يأتي :
نوع العمليات التعريفات بالدينار
1 - الحوالات البريدية العادية
أ - تعريفات عامة :
- إلى غاية 500 دج .................................................................................................... 60
- ما فوق 500 دج إلى 1000 دج ................................................................................. 90
- ما فوق 1000 دج إلى 2000 دج ................................................................................ 120
- ما فوق 2000 دج إلى 3000 دج ............................................................................... 150
- ما فوق 3000 دج إلى 5000 دج.................................................................................. 180
- ما فوق 5000 دج، عن كل 500 دج أو كسر 500 دج، تضاف إلى تعريفة 5000 دج الأولى ...... 15
ب - يترتب على الحوالات التي يطلب المرسل دفعها - يدا ليد - تحصيل تعريفة إضافية قدرها 20
2 - حوالات التحويل الإلكتروني للأموال :
- إلى غاية 9000 دينار .................................................................................................. 210
- ما فوق 9000 دج وعن كل 500 دج أو كسر 500 دج، تضاف إلى تعريفة 9000 دج الأولى ........... 15
3 - حوالات الدفع :
- إلى غاية 500 دج ....................................................................................................... 30
- ما فوق 500 دج إلى 1000 دج ..................................................................................... 45
- ما فوق 1000 دج إلى 2000 دج .................................................................................... 60
- ما فوق 2000 دج إلى 3000 دج .................................................................................... 75
- ما فوق 3000 دج إلى 5000 دج .................................................................................... 90
- ما فوق 5000 دج، عن كل 500 دج أو كسر 500 دج، تضاف إلى تعريفة 5000 دج الأولى....... 15
4 - حالات خاصة :
أ - باستثناء حوالات المعاشات، يترتب على الحوالات البريدية المدفوعة في محل الإقامة، تحصيل تعريفة من المرسل إليه تساوي أربعين دينارا 40( دج).
ب - يترتب على الحوالات البريدية التي يطلب المرسل تسجيل المبلغ في حسابه بالعملة الصعبة تحصيل تعريفة من المرسل إليه تساوي أربعين دينارا 40( دج).
ج - تكاليف تحرير شهادة تنازل من المبلغ بالعملة الصعبة أربعون دينارا 40( دج).
د - عندما تخضع الحوالة لإجراءات التأشيرة من أجل التاريخ بسبب خطأ المرسل أو المرسل إليه، يترتب على ذلك تعريفة تساوي ستين دينارا 60( دج)، إن لم يحدث أي خطأ في المصلحة، تخضع الحوالات المأذون بدفعها إلى نفس التعريفة إلاّ إذا كانت هذه التعريفة قد تم تحصيلها للاحتجاج أو للإشعار بالدفع.
ه - تحدد تعريفة الحوالات الموجهة إلى "البريد الماكث"، في اتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التسليم، بمبلغ 55 دج. 28 ذو الحجة عام 1435 ه 63 21 أكتوبر سنة م القسم الفرعي الثاني تعريفات التحويلات البريدية الدولية
المادة 63
فتح المادةتحدد التعريفات المطبقة على التحويلات البريدية الدولية في اتجاه البلدان الأجنبية، كما يأتي :
التعريفات نوع العمليات بالدينار
1 - التحويلات المنقولة عن طريق البريد :
- عن كل سند وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج .................................................................... 1,50
- الحد الأدنى للقبض....................................................................................................... 60
2 - تعريفة سنوية لدراسة وتكوين ملف التحويل................................................................. 600 القسم الفرعي الثالث تعريفات مراسلات مقابل الدفع
المادة 64
فتح المادةتحدد التعريفات المطبقة على مراسلات مقابل الدفع في اتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من المراسلات، كما يأتي :
التعريفات نوع العمليات بالدينار بالإضافة إلى التعريفات المطبقة على المواد من الصنف الذي تنتمي إليه، فإن المرسل لأي مراسلة مقابل الدفع يؤدي عند الإيداع تعريفة تحسب كما يأتي :
1 - الحالة العامة، عن كل مادة :
- تعريفة ثابتة ................................................................................................................ 60
- تعريفة نسبية عن كل 100 دج أو كسر 100 دج تضاف إلى التعريفة الثابتة المقدرة بمبلغ 60 دج.... 1,50
2 - في حالة تسجيل المبلغ في حساب جار بريدي :
- تعريفة ثابتة................................................................................................................. 30
- تعريفة نسبية عن كل 100 دج أو كسر 100 دج تضاف إلى التعريفة الثابتة المقدرة بمبلغ 30 دج.. 1,50
القسم الثالث — تعريفات مختلفة القسم الفرعي الأول إشعار بالدفع والاحتجاجات
المادة 65
فتح المادةيمكن مرسل حوالة بريدية أو تحويل أن يطلب عند الإصدار إعلامه بالانتهاء الجيد للعملية مقابل دفع تعريفة قدرها مائتا دينار 200( دج) شريطة أن يشترك البلد المرسل إليه في هذه الخدمة.
يترتب على إيداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الإشعار تحصيل تعريفة قدرها خمسون دينار 50( دج) وتعوض هذه التعريفة إذا دفعت الحوالة البريدية قبل تاريخ إيداع الطلب الثاني. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 66
فتح المادةيترتب على الاحتجاجات المتعلقة بالحوالات والتحويلات البريدية الدولية التي لم يتم تخليصها من تعريفة الإشعار بالدفع أو التسجيل عند إصدار السند أو إيداعه، تحصيل تعريفة تساوي مائتي دينار(002 دج).
كما تطبق تعريفة مائتي دينار 200( دج) هذه، على الاحتجاجات المودعة بالجزائر والمتعلقة بالحوالات التي أصدرتها مصلحة خارجية باتجاه مصلحة خارجية أخرى.
ت عوض تعريفة الاحتجاجات المتعلق ة بالحوالات البريدية والتحويلات البريدية الدولية، إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل "بريد الجزائر" .
القسم الفرعي الثاني طلبات سحب أو تغيير عنوان وإلغاء أو تعديل المبلغ
المادة 67
فتح المادةيترتب على طلبات سحب أو تغيير عنوان حوالة أو إلغاء تحويل أو إلغاء أو تعديل مبلغ السند الذي يمثل التعريفة المفروضة على كل إرسال، تحصيل تعريفة تساوي ما يأتي:
قبل الإرسال ......................................... مجانا، بعد الإرسال ......................................... 60 دج.
و في حالة طلب رفع مبلغ التسديد المفروض على الإرسال، تطبق التعريفة النسبية المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه، على مبلغ التسديد الذي يجب رفعه. 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م
الباب الثالث — أحكام نهائية
المادة 68
فتح المادةتلغى أحكام :
- المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 91-385 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 04-172 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
وكل الأحكام التنظيمية السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 69
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2015
المادة 70
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المحافظة السامية للأمازيغية.
إن الوزير الأول، ووزير المالية، والأمين العام لرئاسة الجمهورية،
- ب مق تضى ال مرس وم الرئ اسي رقم 95-147 ال م ؤرخ في 27 ذي ال حج ة ع ام 1415 ال م وافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة عليا مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية،
- وبم قت ض ى ال مرس وم الرئ اسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، 28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أول مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المحافظة السامية للأمازيغية، كما يأتي :
المناصبب العليا العدد رئيس حظيرة 1
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة .2014 الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير المالية العقبي حبّة محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الماليّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-249
مرسوم تنفيذي رقم 24-249 مؤرخ في 17 محرّ م عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-295
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-246
مرسوم تنفيذي رقم 18-246 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-106
مرسوم تنفيذي رقم 17-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.