قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على المحتوى والتعويضات المترتبة على تأكيد توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من طرف المتعاملين العموميين للمواصلات السلكية واللاسلكية. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على المحتوى والتعويضات المترتبة على تأكيد توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من طرف المتعاملين العموميين للمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 2
فتح المادةيوافق على محتوى توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعويضات المترتبة عليها، كما يأتي :
- تغطية 625 منطقة محصورة وذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة اتصالات إلكترونية ثابتة منجزة ما بين 2002 و 2018 من طرف "شركة اتصالات الجزائر " ، شركة ذات أسهم، بمبلغ اثنين وعشرين مليارا وستة وأربعين مليونا وثمانمائة وثلاث عشر ألفا وثمانمائة وواحد دينار وثمانين سنتيما (22.046.813.801,80 دج)، مع احتساب كل الرسوم، إنجاز 455 موقع لتغطية 685 منطقة محصورة وذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة اتصالات إلكترونية للنقال، من طرف "شركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، شركة ذات أسهم، بمبلغ عشرة مليارات وتسعمائة وثلاثة وسبعين مليونا وثمانمائة وستة وسبعين ألفا وسبعة وأربعين دينارا وثمانية وثلاثين سنتيما (10.973.876.047,38 دج) دينار جزائري، مع احتساب كل الرسوم،
- إنجاز 66 موقعا لتغطية مناطق حدودية بشبكة اتصالات إلكترونية للنقال، من طرف "شركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، شركة ذات أسهم، بمبلغ مليار وستمائة وستة وعشرين مليونا ومائة وستة وأربعين ألفا ومائتين وستة وثلاثين دينارا وسبعة وخمسين سنتيما ( 1.626.146.236,57 دج)، مع احتساب كل الرسوم إنجاز 114 موقع لتغطية محاور طرقات بشبكة اتصالات إلكترونية للنقال، من طرف "شركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، شركة ذات أسهم ، بمبلغ مليارين وأربعمائة وستة وتسعين مليونا وستمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة دنانير وخمسين سنتيما (2.496.607.304,50 دج) مع احتساب كل الرسوم، إنجاز وصلة بالألياف البصرية بقدرة 200 جيغابايت/الثانية تربط ما بين ولاية تندوف وولاية أدرار على مسافة 1120 كم من طرف "شركة اتصالات الجزائر"، شركة ذات أسهم، بمبلغ مليار وسبعمائة واثنين وتسعين مليونا وسبعمائة وتسعين ألفا وتسعمائة واثنين دينارا وخمسين سنتيما (1.792.790.902,50 دج)، مع احتساب كل الرسوم،
- تحقيق الارتقاء بمستوى الوصلة المحورية الوطنية "backbone" في جزئها الشمال - جنوب والجنوب - شرق من طرف "شركة اتصالات الجزائر"، شركة ذات أسهم، بمبلغ مليارين وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000,00 دج)، مع احتساب كل الرسوم، تغطية المناطق المحصورة لولاية تندوف اقتناء وتركيب وتشغيل 7 محطات قاعدية (BTS) بشبكة اتصالات إلكترونية للنقال من طرف شركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، شركة ذات أسهم، بمبلغ مائة وستة وتسعين مليونا وأربعمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثين دينارا وستة وسبعين سنتيما (196.436.533,76 دج) مع احتساب كل الرسوم
- وضع مركز ساتلي "Hub" من طرف "شركة اتصالات الجزائر الفضائية"، شركة ذات أسهم، بمبلغ مليار وواحد وعشرين مليونا وخمسمائة وخمسة آلاف ومائة وخمسة وتسعين دينارا وثلاثة عشر سنتيما (1.021.505.195,13دج)، مع احتساب كل الرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019.
هدى إيمان فرعون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.