قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 508 منطقة محصورة، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة، والموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار الى الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 508 منطقة محصورة، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة، والموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”.
المادة 2
فتح المادةيوافق على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 508 منطقة محصورة، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة، والملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيضمن المتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة .2019 هدى إيمان فرعون الملحق دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 508 منطقة محصورة، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة.
الفهرس
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات.......................................................................................................................................... 31
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط.................................................................................................................................. 31
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية....................................................................................................................................... 31
المادة 4
فتح المادةالتزامات صاحب الخدمة الشاملة................................................................................................................... 32
المادة 5
فتح المادةالمناولة.......................................................................................................................................................... 32
المادة 6
فتح المادةمبلغ المشروع................................................................................................................................................ 32
المادة 7
فتح المادةكيفيات الدفع................................................................................................................................................. 32
المادة 8
فتح المادةآجال التنفيذ................................................................................................................................................... 32
المادة 9
فتح المادةالعقوبات........................................................................................................................................................ 33
المادة 10
فتح المادةحالة القوة القاهرة........................................................................................................................................ 33
المادة 11
فتح المادةتعديل دفتر الشروط.................................................................................................................................... 33
المادة 12
فتح المادةمفهوم وتفسير دفتر الشروط..................................................................................................................... 33
المادة 13
فتح المادةالملاحق........................................................................................................................................................ 33
المادة 14
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ................................................................................................................ 33 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات تستعمل في دفتر الشروط هذا، إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، مصطلحات يقصد بها ما يأتي : ”اللجنة” يقصد بها اللجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بموجب المادة 8 من القانون. ”سلطة الضبط” يقصد بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. ”القوة القاهرة” يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. ”القانون” يقصد به القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ”الحصة” يقصد بها مجموعة من المناطق. ”الوزيرة” يقصد بها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. ”الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية” يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، جعل تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة، تتمثل في إيصال النداءات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت الثابت، بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت / ثانية. ”الخدمات” يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. ”صاحب الخدمة الشاملة” يقصد به المتعامل الذي أوكل إليه توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة، 508 منطقة محصورة، مثلما هو منصوص عليه في القانون، والمرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، والمذكور أدناه، لا سيما المادة 11 منه. 2.2 محتوى الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أدناه، يتعلق دفتر الشروط هذا بالخدمات الآتية :
– إيصال النداءات المستعجلة،
– النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت الثابتان، بسرعة دنيا قدرها اثنان
(2) ميغا بايت / ثانية. 3.2 الإقليمية تضمن شركة ’‘ اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، تدعى فيما يأتي” صاحب الخدمة الشاملة”، توفير الخدمات في المناطق المحددة في الملحق، في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيف مثلما ينص عليه القانون.
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية على صاحب الخدمة الشاملة تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لاسيما منها :
– القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
– المرسوم التنفيذي رقم 05–460 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، المعدّل،
– المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلها،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 4
فتح المادةالتزامات صاحب الخدمة الشاملة يخضع صاحب الخدمة الشاملة بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصه، فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على الخصوص، إلى الالتزامات الآتية :
– استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات،
– ضمان، في منطقة موضوع دفتر الشروط هذا، إيصال النداءات المستعجلة، بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت الثابتان، بسرعة دنيا قدرها اثنان (2) ميغا بايت / ثانية،
– ضمان لمشتركيه، في إطار دفتر الشروط هذا، الجودة والوفرة واستمرارية الخدمة مثلما هو ملزم في رخصته،
– الإبقاء حيّز الخدمة على المنشآت القاعدية التي تم نشرها، في إطار دفتر الشروط هذا، لمدة لا تقل عن عشر
(10) سنوات، على حسابه.
المادة 5
فتح المادةالمناولة يحرص صاحب الخدمة الشاملة على اللجوء لخدمات المؤسسات التي تكون رؤوس أموالها جزائرية، أو إذا تعذر ذلك التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات وخدمات أو مناولة.
ويتعهد صاحب الخدمة الشاملة كذلك، بأن يقدّم للجنة عن طريق سلطة الضبط، قائمة المناولين الذين يتعامل معهم، بمجرد ضبطها. 24 نوفمبر سنة 2019 م
المادة 6
فتح المادةمبلغ المشروع يضبط مبلغ تمويل المشروع موضوع دفتر الشروط هذا، الثابت وغير القابل للمراجعة، في الملحق الثاني.
المادة 7
فتح المادةكيفيات الدفع تضمن سلطة الضبط دفع الدفعات بمختلف الحصص موضوع دفتر الشروط هذا، بموجب أمر بالدفع يعد طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، في غضون العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ تبليغ كل أمر بالدفع.
ويتم دفع النفقات المتعلقة بتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط هذا، بناء على تقديم الإثباتات من قبل صاحب الخدمة التي تكون ممهورة قانونا بعبارة ”خدمة مؤداة” تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلّفة بالاتصالات الإلكترونية.
المادة 8
فتح المادةآجال التنفيذ تحسب الآجال الممنوحة من أجل تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في الحصص الموكلة لصاحب الخدمة الشاملة والمعينة في الملحق الأول، بداية من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، كما يأتي :
الصنف 1 :
– مائة وسبعة أيام 107( يوم)، للحصة 1 في الصنف 1
– مائة وأربعة وخمسون يوما 154( يوم)، للحصة 2 في الصنف 1،
– مائة وخمسة عشر يوما 115( يوم)، للحصة 3 في الصنف 1،
– مائة يوم 100( يوم) للحصة 4 في الصنف 1،
– مائة واثنا عشر يوما 112( يوم)، للحصة 5 في الصنف 1،
– مائة وأربعة وأربعون يوما 144( يوم)، للحصة 6 في الصنف 1،
– مائة وتسعة وعشرون يوما 129( يوم)، للحصة 7 في الصنف 1،
– مائة وعشرون يوما 120( يوم)، للحصة 8 في الصنف .1 الصنف 2 :
– مائة واثنان وخمسون يوما 152( يوم) للحصة 1 في الصنف 2،
– مائة وخمسة وأربعون يوما 145( يوم) للحصة 2 في الصنف 2،
– مائة وخمسة وعشرون يوما 125( يوم) للحصة 3 في الصنف 2، 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م
– مائة وستة عشر يوما 116( يوم) للحصة 4 في الصنف 2،
– مائة وخمسة وثلاثون يوما 135( يوم) للحصة 5 في الصنف 2،
– مائة وخمسة أيام 105( يوم) للحصة 6 في الصنف 2،
– مائة وستة وثلاثون يوما 136( يوم) للحصة 7 في الصنف 2،
– ثلاثمائة وعشرون يوما 320( يوم) للحصة 8 في الصنف 2،
– مائة وستة عشر يوما 116( يوم) للحصة 9 في الصنف 2،
– مائة وخمسة وثلاثون يوما 135( يوم) للحصة 10 في الصنف 2،
– مائة وثلاثون يوما 130( يوم) للحصة 11 في الصنف 2،
– مائة وثلاثة عشر يوما 113( يوم) للحصة 12 في الصنف 2،
– مائة وثمانية أيام 108( يوم) للحصة 13 في الصنف 2،
– مائة وثلاثون يوما 130( يوم) للحصة 14 في الصنف .2
المادة 9
فتح المادةالعقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المعنية في الوزارة المكلّفة بالاتصالات الإلكترونية، يتعرّض صاحب الخدمة الشاملة، في حالة ما إذا تأخر في تنفيذ إحدى الحصص، أو إذا لم يحترم أحكام دفتر الشروط، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز 50 % من مبلغ الحصّة المعنية بالتأخر.
يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية :
ع = م x ن / 10( x د) حيث :
– ع : مبلغ العقوبة،
– م : مبلغ المشروع للحصة المعنية،
– ن : عدد أيام التأخر،
– د : أجل تنفيذ بعدد الأيام.
في حالة تعليق التغطية في احدى أو عدة مناطق، خلال الفترة المحددة في المادة الرابعة (4) من دفتر الشروط هذا، عن طريق وقف تشغيل البنى القاعدية التي تم نشرها بموجب دفتر الشروط هذا، يتم إرسال إعذار إلى صاحب الخدمة الشاملة استنادا إلى معاينة تقوم بها مصالح الوزارة المكلّفة بالاتصالات الإلكترونية.
وإذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء تاريخ استلام الإعذار من طرف المتعامل المعني، يجب على صاحب الخدمة الشاملة إعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المنطقة أو المناطق المعتبرة.
وفي هذه الحالة، يتم اعلان الغرامة أو الأمر بإعادة التسديد من طرف اللجنة.
المادة 10
فتح المادةحالة القوة القاهرة يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء صاحب الخدمة الشاملة من المسؤولية طيلة فترة التعليق.
وتبدأ فترة التعليق ابتداء من تاريخ إبلاغ سلطة الضبط واللجنة، عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مُبلّغ في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، بعد وقوع الحدث أو الأحداث مصدر القوة القاهرة.
يستفيد صاحب الخدمة الشاملة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب. وستقدر اللجنة مدة هذا الأجل.
المادة 11
فتح المادةتعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف اللجنة مع اتّباع نفس الأشكال للموافقة عليه.
المادة 12
فتح المادةمفهوم وتفسير دفتر الشروط يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا، للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر.
وفي حالة بقاء مسألة عالقة، يتم طلب رأي اللجنة.
المادة 13
فتح المادةالملاحق يتضمن دفتر الشروط هذا ملحقين يمثلان جزءا لا يتجزأ منه، إذ يمثل الملحق الأول قائمة المناطق الواجب تغطيتها، من طرف صاحب الخدمة الشاملة، في إطار دفتر الشروط هذا لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، ويمثل الملحق الثاني مبلغ التمويل لكل حصة.
المادة 14
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يدخل دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف رئيس اللجنة والممثل القانوني لصاحب الخدمة الشاملة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة .2019 الممثل القانوني لشركة رئيس اللجنة المتعددة اتصالات الجزائر، شركة القطاعات المكلفة بتسيير ذات أسهم صندوق دعم الخدمة المدير العام المساعد الشاملة للبريد والخدمة المكلف بقطب المنشآت الشاملة للاتصالات والشبكات الإلكترونية نعمان عشاشي هدى إيمان فرعون الملاحق الملحق الأول المناطق الواجب تغطيتها من طرف ”اتصالات 24 نوفمبر سنة 2019 م الجزائر شركة ذات أسهم”
في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لدفتر الشروط هذا.
الصنف 1 : مناطق دون أي الحصة رقم 1 رمز الولاية البلدية الولاية 22 سيدي بلعباس عمارنة وادي الجمعة حد الشكالة سيدي سعادة 48 غليزان الحمادنة الحمري يلل عين الرحمة واريزان بني زنتيس مديونة تغطية الموقع الطوايطة بواشرية أولاد قانة بواردية دواعرية العقايبية خلايفية خلايفية كوامل خراريب كواملية ملالحة طوالبية أولاد عدة أولاد محمد أولاد العربي بن ساحة أولاد ساحة سيدي عبد القادر سيدي ملياني 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 2 رمز الولاية الولاية البلدية أفلو 3 الأغواط سبقاق الدوسن طولقة 7 بسكرة برانيس الشعيبة مخادمة أباليسا 11 تامنغست تامنغست إدلس تاخمرت 14 تيارت سيدي علي ملال سيدي بختي البيرين 17 الجلفة سيدي بايزيد 32 البيض ستيتن 47 غرداية متليلي الموقع قلاة الحمام سيدي جلول بروث المازوشية الولاج لمحيصر واد جدي أكربان سلبوراق تهارت تمنسغ تغموت تاقمرت الغربية ترهنانت تقنوين تزيت قرشة سيدي علي سيدي علال حرابات القندوزة الشعبة البيضاء تيمداغسين الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 3 رمز الولاية الولاية البلدية الموقع بلعايبة لهزال المعاضيد ولجة الستين أولاد عدي لقبالة شبابحة أولاد ماضي اولاد عبد الله الصوامع الرقايق خطوطي سد الجير الزرارقة الجنوبية الحوامد عين عيشة اولاد سيدي ابراهيم عين لحنش 5 سيدي عامر الساقية سيدي هجرس كرابعة دخان 28 المسيلة عين لحبارة سباعية الزرزور لروية الخربة زفزاف محمد بوضياف لخشيم بير فضة الكدية مجدل المعذر مناعة لقرارة كربوعية سليم حاسي وذان 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 4 رمز الولاية البلدية الولاية رأس العيون القصبات فم الطب 05 باتنة ثنية العابد غسيرة أولاد سي سليمان الرحبات تاكسلانت قريقر 12 تبسة المزرعة 36 الطارف البسباس 40 خنشلة تامزة 41 سوق أهراس الحنانشة الحصة رقم 5 الرمز الولاية البلدية القادرية 10 البويرة الدشمية الموقع عين تاسة بوصالح أولاد خلاف سفاح حيدوس أولاد عزوز كاف لعروس القشبي تبقارت أولاد عباس تارشوين الرابعة غيبر بلحمر نوغيسن قابل العالية مشتة قشقاش الموقع بني معناد بوغودن بسبع القتار/كاف لحمر حمادية أولاد فلتان أولاد خوديام أولاد يخلف 38 الجريدة الرسميّة الحصة رقم 5 (تابع) رمز الولاية الولاية 10 البويرة (تابع) الحصة رقم 6 رمز الولاية الولاية 02 الشلف 26 المدية 29 معسكر الملحق الأول (تابع) البلدية الموقع شيبة عين الحجر أولاد عبد الله أولاد محية جباحية شناين شروف الهاشمية حمام كسانة الحجرة الزرقة ديارة وتريرشة معلة الخربة ديرة قبة محمد بن ساعد حوارش تاقديت ترفة حوش سمار موتاسة بودربالة أولاد قارة تلامتن برج أوخريص مقنين زبربر أولاد بوقرن ريدان أولاد قمرة معمورة أولاد سي داود قرومة قرية أولاد عيسى البلدية الموقع بني راشد بوهنين حبازة الظهرة أولاد عبد القادر الشهبونية المرازيق الهاشم أولاد شنوف نسموط سيدي علي بوكروشة 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 6 (تابع) رمز الولاية البلدية الولاية عين تقورايت القليعة 42 تيبازة بني ميلك شرشال 44 عين الدفلى العامرة الحصة رقم 7 رمز الولاية الولاية البلدية الحطاطبة 42 تيبازة فوكة الموقع حي مريوت حي 160 مسكن+ حي 140 مسكن تساهمي حي 4 مساكن ريفية الفرن الفرن رقم 1 حي مواز حي فيرسادو نهج العقيد بوقرة حي 256 مسكن + SR تجزئة أوب أخليدج بويمن غازلية شولة بني بوحنو بوحلو سيدي بوعثمان بو معزة اشريفن بن لحسن تلوندريوش العناب الموقع حوش قندوري حي شنوي محمد حي يافوفي جيلالي حي 320 مسكن وحي 60 مسكن حي 400 مسكن 40 الجريدة الرسميّة الحصة رقم 7 (تابع) رمز الولاية الولاية 42 تيبازة (تابع) الحصة رقم 8 رمز الولاية الولاية 06 بجاية 18 جيجل 25 قسنطينة الملحق الأول (تابع) البلدية الموقع قوراية سعدونة أحمر العين بوحدة عبد القادر تيغزة مناصر واد الرومان مراد حي بزناس عبد القادر بوهارون حي هانقر I و II بواسماعيل حي سيدي سليمان حي 40 مسكن شايق الشعيبة بوقرة تيبازة بن خيرة بني حاتيتة الداموس رمامن لرهط سيدي معمر البلدية الموقع ثالة حمزة آيت بوزيد بوحمزة بوحيثم إغرم المشطة إجرن بنى معوش لعزيب سيدي صادق تامقرة توفيرت بني ياجيس أولاد طاهر عين عبيد بئر لكراطس ابن باديس خنابة الحصة رقم 8 (تابع) رمز الولاية الولاية 34 برج بوعريريج 35 بومرداس الصنف 2 : مناطق الحصة رقم 1 رمز الولاية الولاية 14 تيارت 27 مستغانم 48 غليزان الملحق الأول (تابع) البلدية الموقع الابيار حرازة بوزيد تقلعيت بيطام الصرا بوندة الصغيرة الجعافرة شكبو أوشانن الكبيرة المهير المري أولاد بلمزيتي بن داود لباشيش مجانة سوناف كاب جنات واد الأربعاء مغطاة فقط بشبكة الهاتف النقال جي اس ام البلدية الموقع مدروسة عين القطى تاقدمت عين الصرب سرغين فريتيسة سيدي علي ملال سيدي سعيد فرندة تاوغازوت مزيلة سيدي علي الحدادشة أولاد يعيش شراركة الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 1 (تابع) رمز الولاية الولاية البلدية الموقع بحارة العبايدية أولاد بوغني سيدي سعادة أولاد والي أولاد يعلى 48 غليزان الحجاجرة (تابع) سيدي ويس الحمايد وادي الجمعة قدايشية يلل أولاد معمر مديونة أولاد محمد بن أحمد واريزان رزايقية وادي السلام توميات الحصة رقم 2 رمز الولاية البلدية الموقع الولاية أولاد حبابة عين سلامات 21 سكيكدة الشرايع بوقارون عين العربي بدوش صالح عين رقادة لبيض احمد برج صباط اللوزات 24 قالمة عين مخلوف مسيخ صالح مجاز الصفا المقسمية عين رقادة يخلف خليفة 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 2 (تابع) رمز الولاية الولاية البلدية بوقوس حمام بني صالح العيون 36 الطارف عين الكرمة بوحجار الشافية الحصة رقم 3 رمز الولاية الولاية البلدية مقرة برهوم 28 المسيلة حمام الضلعة تارمونت محمد بوضياف الموقع عين كبير بومية كاف غراب شويشة واد جنان الفحيص أولاد عبد الله صخيرة زرزونة البطوم محمد الطيب سليانة السد الموقع لبويرة الحجلة المالح أولاد مرزوق لغرايب بير ماضي البويرة المريجات جد الحواس بوراشد أم الشواشي بير الحلو لعواشرية بوملال مجلولة راس الواد الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 4 رمز الولاية الولاية البلدية الموقع ذراع بن رباح المسيلة حصن المعاضيد فراحتية المطارفة عمرون اولاد منصور الجساسية خبانة علب سعيد الحوامد ام الشمل 28 المسيلة أولاد سيدي ابراهيم القرية الفلاحية محمد الصديق بن يحيى بن زوح سد خرمام سيدي عامر الخرزة سيدي هجرس طابية بن سرور عين غزال عين فارس عين لعلق سيدي محمد بيت صويلح مجدل فايد مناعة بن قيطون 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 5 رمز الولاية الولاية البلدية بني فضالة الحقانية 5 باتنة تيلاطو أورلال الشعيبة 7 بسكرة ليوة الدوسن العوينات بئر مقدم 12 تبسة المريج ثليجان قريقر عمورة 17 الجلفة سيدي بايزيد 40 خنشلة عين الطويلة الموقع تاغروت تيلاطو الساري الكبير لقصيعات لقميق واد جدي عين شانية مضخة عين تروبية قريان البياض الغنجاية فزقية الرتم فم السد الحميمة البيضاء قابل كملال عبد المجيد سد أم الدروع متيرشيو الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 6 رمز الولاية البلدية الموقع الولاية الظهرة الخدام 02 الشلف بني حواء بوحيجب تاوقريت أولاد حاج خروبي عين ترك عين عثمان بيارة أولاد بن عياد ديرة توتة خليفات على الطريق الوطني رقم 8 بئر لكحل معمورة مريغية بوقزين معلة القلعة زبربر بسيبسة 10 البويرة دراع لبيض / الهيب مرجة طويلة الدشمية مقرونات أولاد اعمر كاف غراب لعراف ريدان لشبور سحاري زمالة عين ترزين لعواشرية برج اوخريص لعويلات أولاد اخريس 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 6 (تابع) رمز الولاية البلدية الولاية بشلول تاقديت 10 البويرة قرومة 38 تيسمسيلت لرجام الحسينية 44 عين الدفلى المخاطرية بوراشد الحصة رقم 7 رمز الولاية البلدية الولاية تيمقتن 1 أدرار دلدول أولاد سعيد البيضاء عين سيدي أعلي 3 الأغواط الحاج المشري واد مرة واد أمزي تاويالة بريدة الموقع ملاوة أولاد موسى قرية تراشت العبايس بلفارس بوكعبن أولاد موقدراش الموقع عين بلبال بلغازي تينجلت بوقنيف الشراك دشرة الريش مريرس الملعب فكارين سيدي الناصر قلالش مادنة تاويالة الخضرة تاملاكت 48 الجريدة الرسميّة الحصة رقم 7 (تابع) رمز الولاية الولاية 11 تامنغست 30 ورقلة 32 البيض 33 إيليزي 45 نعامة الحصة رقم 8 رمز الولاية الولاية 6 بجاية الملحق الأول (تابع) البلدية الموقع أباليسا تسترت سيدي خويلد أم الرانب البرمة زنيقة الفرع برزينة قويرة لحبار دبداب مركسان إيليزي طارات جانت تينالكوم مغرار دراع الصاع سفيسيفة ويزغت البلدية الموقع أكروما (أمالو) اسعدونن عدوان ايت عيسي برباشة إغيل الاربعاء تالة إمدرا أوقاس اقمون القصر ايت اسماعيل اعزيب موحلي صدوق تيقرنيوين لعزيب الروشي تامقرة بوتواب القلعة بنى معوش تالة تينزار تيزيخت تيمزريت لوطة بني كسيلة منجو 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 8 (تابع) رمز الولاية الولاية البلدية غبالة 18 جيجل أولاد رابح الميلية إراقن سطيف عين لقراج 19 بوطالب مسعود بوجريو قسنطينة 25 عين عبيد الحصة رقم 9 رمز الولاية الولاية البلدية المراهنة تاورة سيدي فرج 41 سوق أهراس أولاد إدريس الموقع أندلو بني داود بوشاكب المرجة العاتقة المرصع إري الكاف قنيفة بوحصان عبد الله بولقنافد الموقع عين صيادة دوار الكدية الصفراء دوار اليوسفية سيدي بدر بن عطية العقلة المادور الشقاقة القارية بوشهدة الحمراء السبعة الحدب المواجن السطح رأس الواد مقراس القريد 50 الجريدة الرسميّة الحصة رقم 9 (تابع) رمز الولاية الولاية سوق أهراس 41 (تابع) الحصة رقم 10 رمز الولاية الولاية 04 أم البواقي 43 ميلة الملحق الأول (تابع) البلدية الموقع الرقوبة القابل السريا عين طمطماط الزعرورية فيض بركو حمام تاسة خميسة حوض سي عمار المشروحة المزرعة صالح الأنظار فحيص الرملة عين الزانة السطح البوم الطريق، السطحة، روس الادياس مداوروش راس العيون، قدران البلدية الموقع عين الزيتون قليف سيقوس مشتة ثلاث الحمري الجازية مشتة الفرن الضلعة مشتة رأس الزبر قصر الصباحي قرية ساكر عين احمد العناصر أقارو مينار زارزة القلعة تولاشت القواري + الزريبة النشانشة البرواق فدولس 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 10 (تابع) رمز الولاية البلدية الولاية بن يحي عبد الرحمان عين الملوك حمالة وادي العثمانية عين البيضاء احريش 43 ميلة دراحي بوصلاح (تابع) تسادان حدادة أولاد خلوف تسالة لمطاعي الرواشد العياضي برباس الحصة رقم 11 رمز الولاية الولاية البلدية حنين عين فزة 13 تلمسان الرمشي القور عمير الموقع عين أكداين الدهس عين بزاط بعالة + طوابلة عين رزوان عين الكبيرة البادسي عين قرماط أعزيزة شعاب النشم الدار الحمراء زمرة الظهر الخربة لمعاون السداري قرقابة لعمامرة أولاد طاق الموقع أولاد يوسف عين ابن عاد تقما بورواحة سيدي شريف كوتيبات أولاد على 52 الجريدة الرسميّة الحصة رقم 11 (تابع) رمز الولاية الولاية 29 معسكر الحصة رقم 12 رمز الولاية الولاية 09 البليدة 15 تيزي وزو الملحق الأول (تابع) البلدية الموقع سيدي قادة الأمير عبد القادر عين فارس عبابسة البرج كرارمة سجرارة سيدي حمادوش الشرفة أولاد علي بوزيان فراقيق دوار بني نسيغ قطنة المامونية قواديح عين فراح دوار بني عطا المناور دوار أولاد الحاج دوار الخرارزة مطمور دوار أولاد الشيخ دوار أولاد المعايشية دوار أولاد بوعمامة البلدية الموقع مزرعة هوبن البليدة مزرعة زواوي ماكودة أيت ألاهم ألما قشتوم أقرو تقناثين أفيغا أورير بومنصور إيعكوران تيغيلت بوقصاص تيزي تغيذط هيشام آيت خليلي ساحل إفرحونن تيروردة 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 12 (تابع) رمز الولاية البلدية الولاية 26 المدية سيدي دامد برج منايل 35 بومرداس الناصرية بودواو الحصة رقم 13 رمز الولاية البلدية الولاية بن داود بئر قاصد علي برج الغدير 34 برج بوعريريج برج زمورة الجعافرة الموقع المعاقيف، أولاد يحي حي عمراوي محمد (بوديو) مزرعة بن قريش إغيل تالة يسلي سحاروة الموقع العيون الحمام القصابية اولاد شبيل أولاد زيد عين البيضاء شعبة لقصير لخنيق اولاد حمدان الزبير حي اولاد حموش أولاد جلال تالة وزرو بوفنزار لعزيب أوشانن الصغيرة أولاد عبد الله أورير الجعافرة سيدي صالح تاورميت 54 الجريدة الرسميّة الحصة رقم 13 (تابع) رمز الولاية الولاية 34 برج بوعريريج (تابع) الحصة رقم 14 رمز الولاية الولاية 34 برج بوعريريج الملحق الأول (تابع) البلدية الموقع بني وقاق حرازة أولاد سيدي اعمر تيزي أحسن تقلعيت العلوات - الدرارشة - راس الكاف – الكوحل- الجلف القبلي- القبر لحمر أفيغو- الموتن عين الكحلة ثنية النصر بوحمزة حشاشنة - الخباتنة أولاد مني 01 البلدية الموقع الياشير قرية أولاد بوحريز العش الفج الربيعيات الحمادية لغوال أولاد ارميلة الماين تكرومبالت قرية عين تيقزيرين قرية الدراوزة قرية اولاد بودينار حسناوة قرية أولاد حنيش(لعرابات) قرية أولاد نعيجي قرية أولاد زيد 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الملحق الأول (تابع) الحصة رقم 14 (تابع) رمز الولاية البلدية الولاية خليل المنصورة برج بوعريريج مجانة 34 (تابع) الرابطة راس الوادي سيدي امبارك تفرق تيكستير الموقع عين المخ فيض الساسي أولاد بعيثي أولاد حمزة الحمراء المزيرعة أولاد عباس الزيتون واد صياد ام عاريف لغوازة - لعرايس أولاد امحمد جنوب السهالة بيلو - مزين بوقبيص شلينة - الغيران لعوامر - تلدينة - أولاد عمار لجرابع - درياقة عين التراب واد الشعير عشابو أولاد زايد قرية الرصفة الملحق الثاني مبلغ التمويل المتعلق بكل حصة لتغطية، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة، 508 منطقة محصورة.
مبلغ التمويل الإجمالي للمشروع قدره سبعة عشر مليارا وتسعمائة وثمانية وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة وأربعون دينار 17.978.245.340^00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
هذا المبلغ موزع كالآتي :
الصنف 1 : مناطق دون أي تغطية الحصة 1 : مبلغ التموين قدره أربعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وتسعمائة وتسعة وستون ألفا وتسعمائة وستون دينارا 435.969.960^00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 2 : مبلغ التموين وقدره مليار ومائتان وتسعة وعشرون مليونا وتسعمائة وأحد عشر ألفا وثلاثمائة وعشرون دينارا 1.229.911.320^00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 3 : مبلغ التموين قدره ستمائة واثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة وستة وستون ألفا وأربعمائة وثمانون دينارا 632.366.480^00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 4 : مبلغ التموين قدره أربعمائة وأحد عشر مليونا وخمسمائة وستون ألفا ومائتان وثمانون دينارا ( 411.560.280^00 دج) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 5 : مبلغ التموين وقدره سبعمائة وستة وعشرون مليونا وثمانمائة وأربعة وستون ألفا وتسعمائة وستون دينارا 726.864.960^00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 6 : مبلغ التموين قدره تسعمائة وستة وخمسون مليونا وسبعة وستون ألفا ومائة وعشرون دينارا 956.067.120^00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 7 : مبلغ التموين قدره ستمائة وواحد وثمانون مليونا وستمائة وواحد وثلاثون ألفا ومائة وعشرون دينارا 681.631.120^00( دج ) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 8 : مبلغ التموين وقدره ستمائة وواحد وخمسون مليونا وخمسمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وأربعون دينارا 651.564.340^00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
الصنف 2 : مناطق مغطاة فقط بشبكة الهاتف النقال جي اس ام الحصة 1 : مبلغ التموين قدره ستمائة وسبعة وعشرون مليونا ومائة واثنان وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعون دينارا 627.122.440^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. 24 نوفمبر سنة 2019 م الحصة 2 : مبلغ التموين قدره سبعمائة وثلاثة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة عشر ألفا وستمائة وأربعون دينارا 773.615.640^00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 3 : مبلغ التموين قدره خمسمائة وثمانية وتسعون مليونا وستمائة وسبعة وثمانون ألفا وأربعمائة وأربعون دينارا 598.687.440.00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 4 : مبلغ التموين قدره أربعمائة وتسعة وثلاثون مليونا وستمائة وستة وتسعون ألفا وأربعمائة وأربعون دينارا 439.696.440^00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 5 : مبلغ التموين قدره سبعمائة وسبعة وتسعون مليونا وتسعمائة وثمانية آلاف ومائة وعشرون دينار 797.908.120^00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 6 : مبلغ التموين وقدره سبعمائة وواحد وثلاثون مليونا وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفا ومائة وستون دينارا 731.839.160^00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 7 : مبلغ التموين قدره ملي اران ومائتان وثلاثة وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفا وتسعمائة وستون دينارا 2.223.588.960^00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 8 : مبلغ التموين قدره تسعمائ ة وثلاثة وخمسون مليونا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفا وستمائة وعشرون دينارا 953.748.620^00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 9 : مبلغ التموين وقدره ثمانمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا وأربعون دينارا 896.455.040^00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 10 : مبلغ التموين قدره مليار وستمائة وواحد وعشرون مليونا وثمانمائة وألفان وأربعون دينارا 1.621.802.040.00( دج ) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 11 : مبل غ التموي ن ق دره خمسمائة وثلاثة وستون مليونا ومائة وستة وثمانون ألفا ومائتا دينار 563.186.200^00( دج) مع احتساب كل الرسوم، الحصة 12 : مبل غ التموي ن قدره خمسمائة وأربعة وثلاثون مليونا واثنان وعشرون ألفا وتسعمائة دينارا 534.022.900^00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 13 : مبلغ التموين قدره ستمائة وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا 658.475.360^00( دج) مع احتساب كل الرسوم.
الحصة 14 : مبلغ التموين ق دره ثمانمائة واثنان وثلاثون مليونا ومائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة دينار 832.161.400^00( دج) مع احتساب كل الرسوم. 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.