قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من خلال إنجاز وصلتين (2) بالألياف البصرية على مستوى ولاية إيليزي ووصلة (1) بالألياف البصرية تربط إيليزي بتامنغست من طرف المتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، الذي تم تفويضه لهذا الغرض
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار الى الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من خلال إنجاز وصلتين (2) بالألياف البصرية على مستوى ولاية إيليزي ووصلة (1) بالألياف البصرية تربط إيليزي بتامنغست من طرف المتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، الذي تم تفويضه لهذا الغرض.
المادة 2
فتح المادةيوافق على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من خلال إنجاز وصلتين (2) بالألياف البصرية على مستوى ولاية إيليزي ووصلة (1) بالألياف البصرية تربط إيليزي بتامنغست، والملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيضمن المتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة .2019 هدى إيمان فرعون الملحق دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية عن طريق انجاز وصلتين (2) بالألياف البصرية على مستوى ولاية إيليزي ووصلة (1) بالألياف البصرية تربط إيليزي بتامنغست، من طرف المتعامل اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم.
الفهرس
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات.......................................................................................................................................... 59
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط.................................................................................................................................. 59
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية....................................................................................................................................... 59
المادة 4
فتح المادةالتزامات صاحب الخدمة الشاملة................................................................................................................... 60
المادة 5
فتح المادةالمناولة.......................................................................................................................................................... 60
المادة 6
فتح المادةمبلغ المشروع................................................................................................................................................ 60
المادة 7
فتح المادةكيفيات الدفع................................................................................................................................................. 60
المادة 8
فتح المادةآجال التنفيذ................................................................................................................................................... 60
المادة 9
فتح المادةالعقوبات........................................................................................................................................................ 61
المادة 10
فتح المادةحالة القوة القاهرة........................................................................................................................................ 61
المادة 11
فتح المادةتعديل دفتر الشروط.................................................................................................................................... 61
المادة 12
فتح المادةمفهوم وتفسير دفتر الشروط..................................................................................................................... 61
المادة 13
فتح المادةالملاحق........................................................................................................................................................ 61
المادة 14
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ................................................................................................................ 61 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات تستعمل في دفتر الشروط هذا إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، مصطلحات يقصد بها ما يأتي : ”اللجنة” يقصد بها اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بموجب المادة 8 من القانون. ”سلطة الضبط” ي ق صد بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. ”القوة القاهرة” يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. ”القانون” يقصد به القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ”الوزيرة” يقصد بها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. ”الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية” يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، جعل تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة، تتمثل في إيصال النداءات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت الثابت، بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت / ثانية. ”الخدمات” يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. ”صاحب الخدمة الشاملة” يقصد به المتعامل التاريخي الذي تم تفويضه لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل إنجاز منشآت نقل الاتصالات الإلكترونية، لوجود ضرورة تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية في مناطق معزولة، في إطار توفير الخدمة الشاملة مثلما هو منصوص عليه في القانون والمرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أدناه، لاسيما المادة 12 منه. 2.2 قوام المشروع يخص دفتر الشروط هذا ما يأتي :
– إنجاز أشغال الهندسة المدنية وتوفير ووضع وربط كابل الألياف البصرية بالإضافة لاقتناء أجهزة الإرسال من أجل ربط :
– منطقة واد سمن (ولاية إيليزي) ببرج عمر ادريس (ولاية اليزي) على مسافة 200 كلم وبقدرة 20 جيغا بايت/ الثانية،
– منطقة تارات (ولاية إيليزي) - جانت (ولاية إيليزي) على مسافة 502 كلم وبقدرة 20 جيغا بايت/ الثانية،
– منطقة جانت (ولاية إيليزي) - ادلس (ولاية تامنغست) على مسافة 475 كلم وبقدرة 20 جيغا بايت/ الثانية.
كما هو محدّد في الملحق الأول من دفتر الشروط هذا.
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية يجب على اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم، التي تدعى فيما يأتي ”صاحب الخدمة الشاملة”، تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لاسيما منها :
– القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
– المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 09 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل،
– المرسوم التنفيذي رقم 05-460 المؤّرخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، المعدّل،
– المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
– المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلها،
– المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات،
المادة 4
فتح المادةالتزامات صاحب الخدمة الشاملة يخضع صاحب الخدمة الشاملة بغض النظر عن الالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصه، فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بالأخص، إلى الالتزامات الآتية : 24 نوفمبر سنة 2019 م
– استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات،
– ضمان تشغيل كل وصلة من الوصلات المنجزة، من خلال دمجها في الوصلة المحورية الوطنية « Backbone »، وضمان نقل الاتصالات الإلكترونية من أجل توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية خاصة في المناطق المعزولة،
– ضمان لمشتركيه، في إطار دفتر الشروط هذا، النوعية والوفرة واستمرارية الخدمة مثلما هو ملزم في رخصته،
– الإبقاء حيز الخدمة على المنشآت القاعدية التي تم نشرها، في إطار دفتر الشروط هذا، لمدة لا تقل عن عشر
(10) سنوات، على حسابه.
المادة 5
فتح المادةالمناولة يحرص صاحب الخدمة الشاملة على اللجوء لخدمات المؤسسات التي تكون رؤوس أموالها جزائرية، أو إذا تعذر ذلك التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات وخدمات أو عملية مناولة.
ويتعهد صاحب الخدمة الشاملة كذلك، بأن يقدّم للجنة، عن طريق سلطة الضبط، قائمة تضم المناولين الذين يتعامل معهم، بمجرد ضبطها.
المادة 6
فتح المادةمبلغ المشروع يضبط مبلغ تمويل المشروع موضوع دفتر الشروط هذا، الثابت وغير القابل للمراجعة، في الملحق الثاني.
المادة 7
فتح المادةكيفيات الدفع تضمن سلطة الضبط الدفعات المتعلقة بمختلف الحصص، موضوع دفتر الشروط هذا، بموجب أمر بالدفع يعد طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ الأمر بالدفع.
ويتم دفع النفقات المتعلقة بتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط هذا بناء على تقديم الإثباتات من قبل صاحب الخدمة الشاملة، التي تكون ممهورة قانونا بعبارة ”خدمة مؤداة” تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.
المادة 8
فتح المادةآجال التنفيذ توزع آجال إنجاز أشغال وضع وتشغيل الوصلات الثلاث (3) للألياف البصرية، على النحو الآتي : 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م الوصلات المدة (شهر) منطقة واد سمن (ولاية إيليزي) ببرج 12 عمر إدريس (ولاية إيليزي) منطقة تارات (ولاية إيليزي)- جانت 12 (ولاية إيليزي) منطقة جانت (ولاية إيليزي) - إدلس 12 (ولاية تامنغست) يلتزم صاحب الخدمة الشاملة، بإنجاز أشغال وضع وتشغيل الوصلات الثلاث (3) للألياف البصرية، بداية من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ.
المادة 9
فتح المادةالعقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية، يتعرّض صاحب الخدمة الشاملة، في حالة ما إذا تأخر في تنفيذ إحدى الوصلات، أو إذا لم يحترم أحكام دفتر الشروط هذا، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز %50 من مبلغ الحصّة المعنية بالتأخر.
يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية :
ع = م x ن / 10( x د) حيث :
– ع : مبلغ العقوبة،
– م : مبلغ المشروع للوصلة المعينة،
– ن : عدد أيام التأخر،
– د : أجل التنفيذ بعدد الأيام.
في حالة تعليق التغطية في إحدى أو عدة مناطق، خلال الفترة المحددة في المادة 4 أعلاه، عن طريق وقف تشغيل البنى القاعدية التي تم نشرها بموجب دفتر الشروط هذا، يتم إرسال إعذار إلى صاحب الخدمة الشاملة، استنادا إلى معاينة تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.
إذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الإعذار من طرف المتعامل المعني، يجب على صاحب الخدمة الشاملة إعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المنطقة أو المناطق المعتبرة.
وفي هذه الحالات، يتم إعلان الغرامة أو الأمر بإعادة التسديد من طرف اللجنة.
المادة 10
فتح المادةحالة القوة القاهرة يؤدّي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء صاحب الخدمة الشاملة من المسؤولية طيلة فترة التعليق.
تبدأ فترة التعليق من تاريخ إبلاغ سلطة الضبط واللجنة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مُبلّغ في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، بعد وقوع الحدث أو الأحداث مصدر القوة القاهرة.
يستفيد صاحب الخدمة الشاملة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب على حالة القوة القاهرة وتقدر اللّجنة مدة هذا الأجل.
المادة 11
فتح المادةتعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف اللجنة مع اتباع نفس الأشكال للمصادقة عليه.
المادة 12
فتح المادةمفهوم وتفسير دفتر الشروط يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا، للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر.
وفي حالة بقاء مسألة عالقة، يتم طلب رأي اللجنة.
المادة 13
فتح المادةالملاحق يتضمن دفتر الشروط هذا، ملحقين يمثلان جزءا لا يتجزأ منه، إذ يمثل الملحق الأول العرض التقني، ويمثل الملحق الثاني مبلغ التمويل الموافق لإنجاز المشروع موضوع دفتر الشروط هذا.
المادة 14
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يدخل دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف رئيس اللجنة والممثل القانوني لصاحب الخدمة الشاملة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة .2019 الممثل القانوني رئيس اللجنة المتعددة لاتصالات الجزائر، القطاعات المكلفة بتسيير شركة ذات أسهم صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية نعمان عشاشي هدى إيمان فرعون الملحق الأول عرض تقني المتعلق بانجاز وصلتين (2) بالألياف البصرية على مستوى ولاية إيليزي ووصلة (1) بالألياف البصرية تربط إيليزي بتامنغست. .1 وصف وصلات التي سيتم إنجازها من طرف اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم :
الوصلة واد سمن (ولاية إيليزي) - برج عمر ادريس (ولاية إيليزي) تارات (ولاية إيليزي) - جانت (ولاية إيليزي) جانت (ولاية إيليزي) - إدلس (ولاية تامنغست) .2 قوام الأشغال على كل وصلة
– اقتناء كابل الألياف البصرية والملحقات المرتبطة بها،
– أشغال الهندسة المدنية ووضع وتوصيل الألياف البصرية،
– اقتناء معدات الإرسال،
– اقتناء معدات الطاقة.
المسافة (كلم) القدرة 200 20 جيغا بايت / ثانية 502 20 جيغا بايت / ثانية 475 20 جيغا بايت / ثانية الملحق الثاني مبلغ التمويل لإنجاز وصلتين (2) بالألياف البصرية على مستوى ولاية إيليزي ووصلة (1) بالألياف البصرية تربط إيليزي بتامنغست المبلغ الإجمالي لتمويل المشروع قدره :
ملياران وثلاثمائة وتسعون مليونا وستمائة وتسعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة دنانير وتسعة وثلاثون سنتيما 2.390.619.709^39( دج) مع احتساب كل الرسوم.
يوزع هذا المبلغ كالآتي : .1 إنجاز وصلة بالألياف البصرية بقدرة 20 جيغا بايت عمر ادريس (ولاية إيليزي) :
مبلغ تمويل المشروع قدره : / ثانية تربط منطقة واد سمن (ولاية إيليزي) ببرج أربعمائة وعشرة ملايين وأربعمائة وسبعة عشر ألفا وستمائة واثنان وعشرون دينارا وستة وستون سنتيما 410.417.622^66( دج) مع احتساب كل الرسوم. .2 إنجاز وصلة بالألياف البصرية بقدرة 20 جيغا بايت (ولاية إيليزي) :
مبلغ تمويل المشروع قدره :
مليار وعشرة ملايين وثمانمائة وثلاثة وستون ألفا 1.010.863.203^72( دج ) مع احتساب كل الرسوم . .3 إنجاز وصلة بالألياف البصرية بقدرة 20 جيغا بايت (ولاية تامنغست) :
مبلغ تمويل المشروع قدره : / ثانية تربط منطقة تارات (ولاية إيليزي) بجانت ومائتان وثلاثة دنانير واثنان وسبعون سنتيما / ثانية تربط منطقة جانت (ولاية إيليزي) وإدلس تسعمائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثة وثمانون دينارا وسنتيم واحد 969.338.883^01( دج) مع احتساب كل الرسوم.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.