قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية لفائدة رياضيي النخبة من الفئة “ج”، ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 مكرر 1 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية لفائدة رياضيي النخبة من الفئة “ج”، ومدته ومحتوى برامجه، في رتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، فرع التدريب الرياضي.
المادة 2
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين المتعلق بالرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالرياضة ينص، خصوصا، على ما يأتي :
– الرتبة المعنية،
– إثبات مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو ما يعادلها،
– إثبات صفة رياضي النخبة، الفئة “ج”،
– عدد المناصب المفتوحة للتكوين،
– مدة التكوين،
– تاريخ بداية التكوين،
– المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
– قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين.
المادة 3
فتح المادةيُعلَم المترشحون المقبولون للالتحاق بالتكوين المحضّر للرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من طرف الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالرياضة بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء.
المادة 4
فتح المادةيضمن التكوين المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
– المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان،
– المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة،
– المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بوهران،
– المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة.
المادة 5
فتح المادةينظم التكوين بشكل متواصل، ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية.
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، فرع التدريب الرياضي، بشهر واحد .(1)
المادة 7
فتح المادةيلحق بهذا القرار برنامج التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، ويتم تفصيل محتواه من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتولى التأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين، سلك الأساتذة للمؤسسات العمومية للتكوين المعنية و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 9
فتح المادةيخضع المتربصون، خلال فترة التكوين، للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المعنية.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري والتطبيقي.
المادة 11
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للمتربصين الحائزين معدلاً عاماً يساوي أو يفوق 10/20 دون الحصول على نقطة إقصائية تقل عن 5/20 في جميع الوحدات التعليمية، من طرف لجنة نهاية التكوين.
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالرياضة، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين المذكور في المادة 13 أدناه، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : 30 نوفمبر سنة 2022 م
– المدير المكلّف بالموارد البشرية والتكوين والتنظيم بالوزارة المكلّفة بالرياضة أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا،
– مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله،
– ممثلان (2) عن سلك الأساتذة لمؤسسة التكوين المعنية.
المادة 13
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين، يسلّم مدير مؤسسة التكوين المعنية شهادة نجاح للمتربصين الناجحين في دورة التكوين.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة .2022 عبد الرزاق سبقاق الملحق برنامج التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية (فرع التدريب الرياضي) لفائدة رياضيي النخبة، الفئة “ج”
مدة التكوين : شهر واحد (1) الرقم الوحدات الحجم الساعي 1 مدخل إلى علم التشريح 2 مدخل إلى علم النفس 3 مدخل إلى البيداغوجية العامة 4 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 5 فيزيولوجية الرياضة 6 الإسعافات الأولية 7 تشريع وتنظيم الرياضة 8 أخلاقيات الرياضة 9 تاريخ الحركة الرياضية الوطنية المجموع 6 سا 6 سا 6 سا 10 سا 10 سا 10 سا 4 سا 4 سا 4 سا 60 ساعة 6 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2022 م وزارة التجارة وترقية الصادرات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.