قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة 20
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1، وتحرارن كما يأتي :
" المادة 3 مكرر : يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من الفئتين "أ" و "ب" من الالتحاق دون مسابقات بالتكوين المحضر الشهادة مربي في الأنشطة البدنية والرياضية، إذا أثبتوا مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو ما يعادلها".
" المادة 3 مكرر 1 : يستفيد رياضيو النخبة من الفئة "ج"
من الالتحاق دون مسابقات، بالتكوين المحضر الشهادة مربي في الأنشطة البدنية والرياضية، إذا أثبتوا مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو ما يعادلها وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه من طرف الوزير المكلف بالرياضة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبرسنة .2020 وزير الشباب والرياضة عن الوزير الأول وبتفويض منه سيد علي خالدي المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.