قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضيي النخبة والمستوى العالي، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في 21 يناير سنة 2018 م المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة.
المادة 2
فتح المادةلا يستفيد من التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القرار إلاّ رياضيو النخبة والمستوى العالي من الفئات "أ" و "ب" و "ج" المسجلون في القائمة السنوية التي يحدّدها الوزير المكلّف بالرياضة طبقا للمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي من زيادة نقاط في المعدّل المتحصّل عليه في الاختبارات الكتابية للمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنظمة للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية، كما يأتي :
- السدس 1( / )6 من أقصى النقاط التي يمكن أن يتحصل عليها رياضيو المستوى العالي،
- العشر 1( / )10 من أقصى النقاط التي يمكن أن يتحصل عليها رياضيو النخبة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي من الفئتين "أ" و "ب" من الالتحاق، دون مسابقات، بالتكوين المحضر لشهادتي مربي رئيسي في الأنشطة البدنية والرياضية ومستشار في الرياضة في اختصاصهم الرياضي إذا أثبتوا مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
المادة 5
فتح المادةيستفيد رياضيو النخبة من الفئة "ج"
من الالتحاق، بمسابقات، بالتكوين المحضر لشهادتي مربي رئيسي في الأنشطة البدنية والرياضية ومستشار في الرياضة في اختصاصهم الرياضي إذا أثبتوا مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
المادة 6
فتح المادةيستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي المسجلون في مؤسسات التكوين التابعة للإدارة الكلّفة بالشباب والرياضة حسب برنامج تدريبهم ومنافستهم، من :
- تخفيض في أطوار دراستهم، عن طريق تمديدها، قد يساوي المدة القانونية للطور المسجلين فيه،
- تعديل في أوقات وفي تنظيم دراستهم،
- دروس دعم ودورات خاصة بالامتحان والاستدراك، 3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2018 م
- تعديل في رزنامة مشاركتهم في التقييمات الدورية حسب متطلبات الممارسة الرياضية لذوي النخبة والمستوى العالي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة .2017 وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.