ج.ر عدد 45 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-228 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة !2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره…………………………………………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 15-229 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة 2015، يتضمن إحداث مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك للجيش الوطني الشعبي……………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي……………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 15-214 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات إعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم………………………………………………………. 24 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق أول مارس سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري……………………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري………………………………………………………… 27 وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يتضمن اعتماد شركة التأمين “الشركة الجزائرية الخليجية لتأمين الأشخاص”، شركة ذات أسهم…………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “أن، أن، أش، بي، بي للتأمينات” ASSURANCES” “NNHBB بصفتها شركة سمسرة للتأمين……………………………. 30 قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير س نة 2015، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “عناية تأمين سمسرة” COURTAGE” ASSURANCE “DILIGENCE بصفتها شركة سمسرة للتأمين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 قراران مؤرخان في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يتضمنان اعتماد سمسارين للتأمين…………. 31 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 3 مارس سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………… 32 قرارمؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 8 أبريل سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………. 33 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015، يحدّد شبكة التقييم للترقية من رتبة ممارس متخصص رئيسي إلى رتبة ممارس متخصص رئيس………………………………………………………….. 34 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة شبه طبي متخصص ورئيسي للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه……………………. 37

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-228 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-337 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 3 تنظيميّة يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف - أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره. المادة 2 : النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، الذي يخضع إلى أحكام هذا المرسوم، أداة تقنية للاطلاع والاس تباق يهدف إلى المساهمة فيما يأتي :
  • مكافحة الإرهاب،
  • الوقاية من الأعمال الإجرامية،
  • حماية الأشخاص والممتلكات،
  • الحفاظ على النظام العام،
  • ضبط حركة السير عبر الطرق ومعاينة المخالفات لقواعد حركة المرور عبر الطرق،
  • تأمين البنايات والمواقع الحساسة،
  • تسيير وضعيات الأزمة و/أو الكوارث الطبيعية أو غيرها. المادة 3 : يُوجّه النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو لمساعدة ودعم الترتيبات البشرية للأمن و/أو الإنقاذ المنتشرة في الميدان، وذلك في المجالات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وتحسين مستوى عملها عبر تزويدها في الوقت الحقيقي، بالأخبار والمعلومات الكفيلة بما يأتي :
  • منع ارتكاب الجرائم أو الجنح أو مكافحتها بفعالية و/أو تسهيل التعرف على مرتكبيها وإلقاء القبض عليهم،
  • تحسين تدابير الحفاظ على النظام والأمن العام،
  • إعطاء المزيد من الفعالية للعمل المباشَر في الميدان عبر التنسيق والانسجام في التدخلات،
  • التقليل من الخسائر والأضرار إلى أدنى درجة ورفع أعمال الإنقاذ إلى أقصى درجة.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه المادة 4 : الأماكن التي تكون محلّ مراقبة بواسطة الفيديو هي : أ - التجمعات الحضرية الكبرى ومناطق ضواحي المدن، ب - محاور الطرق الكبرى، ولا سيما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة، ج - الأماكن المفتوحة للجمهور، كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى، د - المؤسسات الاقتصادية الكبرى. المادة 5 : تُنفّذ المراقبة بواسطة الفيديو التي تتم ممارستها في الأماكن المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما في ذلك الموانئ والمطارات، بوسائل الدولة. وتنفّذ المراقبة بواسطة الفيديو في الأماكن الواقعة بداخل المؤسسات الاقتصادية الكبرى بالوسائل الخاصة بهذه المؤسسات. المادة 6 : لا يخضع تنصيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور إلى رخصة إدارية مسبقة. ويتم التنصيب طبقا لمخطط رئيسي للمراقبة بواسطة الفيديو يوافق عليه الوالي، بعد التصديق عليه من قِبل لجنة الأمن الولائية. يمكن أن تستعين لجنة الأمن الولائية، لإعداد المخطط الرئيسي للمراقبة بواسطة الفيديو، بمجموعة تقنية تتكون من ممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن ومن كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها. المادة 7 : يخضع تنصيب كاميرات المراقبة الموجهة لتصوير الطريق العام من أجل حماية ضواحي موقع مؤسسة اقتصادية إلى رخصة إدارية يسلّمها الوالي. الفصل الثاني تنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو المادة 8 : يشتمل النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو على ما يأتي :

  • مركز وطني للمراقبة بواسطة الفيديو،
  • مراكز ولائية للمراقبة بواسطة الفيديو،
  • شبكات كاميرات فيديو منصبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور التي يتم انتقاؤها مسبقا، طبقا للفقرة 2 من المادة 6 أعلاه. 23 غشت سنة 2015 م الفصل الثالث سير النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو المادة 9 : يجمع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو مركزيا عمل المراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم إنجازه على مستوى التراب الوطني. وهو يمثل مركز العمليات من أجل تسهيل قيام الحكومة بتسيير الأزمات أو آثار الكوارث الطبيعية أو غيرها التي تقع في عدة ولايات. يوضع المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوزير الأول الذي يفوّض تشغيله الدائم إلى المديرية العامة للأمن الوطني. ويحدّد مقره بمدينة الجزائر. ويُربط المركز الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، عند الاقتضاء، بمركز العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية، وبالمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، واحتمالا بكل هيئة عملياتية. المادة 10 : يجمع المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو مركزيا عمل المراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم إنجازه على مستوى إقليم الولاية. وهو يمثل مركز العمليات من أجل تسهيل قيام الوالي بتسيير الأزمات أو آثار الكوارث الطبيعية أو غيرها. يوضع المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوالي الذي يفوّض تشغيله الدائم إلى أمن الولاية. ويكون مقره بمقر الولاية. المادة 11 : يتولى أمن الولاية تسيير النظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو الموضوع على مستوى الولاية. وتطّلع على هذا النظام، بقوة القانون، المصالح الإقليمية لقيادة الدرك الوطني ومديرية الأمن الداخلي. ويمكن ربط مصالح الحماية المدنية بالنظام المحلي للمراقبة بواسطة الفيديو، عند الحاجة، بناء على طلب يُرسل إلى الوالي، للاطلاع على الصور التي تخص القطاعات أو المناطق التي تُعتبر معرضة لمخاطر مرتفعة أو أكيدة. المادة 12 : تخضع المراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية الموجودة خارج المناطق الحضرية إلى مسؤولية قيادة الدرك الوطني. تُرسل الصور المنجزة في هذا الإطار إلى المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو المختص إقليميا.

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م الفصل الرابع أحكام تتعلق بالإنجاز والصيانة المادة 13 : تُسجل الاعتمادات الضرورية لإنجاز النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وصيانته واستغلاله في البرامج غير الممركزة ضمن ميزانية كل ولاية. المادة 14 : يتعين على الولاة تقديم مساهمتهم لإنجاز النظام الوطني للمراقب ة بواسط ة الفيديو، ولا سيما عبر وضع المواقع والمقرات تحت التصرف لإقامة مراكز المراقبة بواسطة الفيديو وتنصيب كاميرات المراقبة. المادة 15 : يخضع إنج از أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وصيانتها على مستوى الأماكن العمومية أو المفتوحة للجمهور، كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه، إلى مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-337 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. الفصل الخامس أحكام خاصة ونهائية المادة 16 : تُحدد شروط وضع وتسيير أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو الخاصة بالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى وكذا المؤسسات الاقتصادية الكبرى، لاحقا، بموجب نصوص خاصة. المادة 17 : تحدد مدة حفظ تسجيلات الفيديو المنجزة عن طريق النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وكيفيات إتلاف هذه التسجيلات عند انقضاء هذه المدة بموجب نص خاص يصدر بناء على اقتراح المؤسسة المكلفة بتشغيل النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-229 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة 2015، يتضمن إحداث مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك للجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5
  • وبناء على الدستور، لا سيما المواد 25 و 57 (الفقرة 2) و 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحدث، ابتداء من أول يناير سنة 2015، تحت تسمية مركز “الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك للجيش الوطني الشعبي”، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : يكون مقر المركز في حجوط بولاية تيبازة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني مهام المركز المادة 3 : يكلف المركز بضمان الإسناد غير المباشر لوحدات الجيش الوطني الشعبي بالمواد الدقيقة وكذلك بإنتاج مواد الميكانيك الدقيقة وتطويرها وعصرنتها. وبهذه الصفة، ينجز مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير في مجال الميكانيك الدقيق. وزيادة على ذلك، يمكنه القيام بكل عملية ترتبط بموضوعه أو بتطويره وتقديم كل خدمة من شأنها رفع مردودية قدراته التقنية الصناعية و/أو التجارية، دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة له.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه المادة 4 : يمكن المركز التكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامه، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة. الفصل الثالث الممتلكات المخصصة للمركز وسيره المادة 5 : تتشكل الممتلكات المخصصة للمركز من الممتلكات المنقولة والعقارات وكذا الحقوق والواجبات طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 6 : يدير المركز مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله. ويسيره مدير عام يعين طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 7 : يتشكل مجلس إدارة المركز من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :

  • أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • المديرية المركزية لأمن الجيش،
  • مديرية المستخدمين،
  • مديرية المصالح المالية،
  • المديرية المركزية للعتاد،
  • المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “القاعدة المركزية للإمداد”، ممثلة بمديرها العام. يعين الأعضاء الممثلون للهياكل المذكورة أعلاه من ضمن المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل أو الذين يشغلون منصبا مماثلا له. المادة 8 : يعين محافظ حسابات المركز ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المركز طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 10 : تُضمن الحماية المادية للمركز ومكوناته بوسائله الخاصة، غير أنه، عندما ينطوي نشاط موقع ما على طابع جدّ حساس، فإن حمايته تُضمن بالوسائل المخصصة من قبل وزير الدفاع الوطني. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 23 غشت سنة 2015 م مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبرايرسنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المادة 45 منه،

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م

  • وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرخ في 4 محرم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-415 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والإتقان الرياضي في الخارج،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-189 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-243 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يقصد برياضي النخبة والمستوى العالي، في مفهوم هذا المرسوم، كل رياضي أو مجموعة رياضيين حققوا أداء رياضيا ذا مستوى وطني أو عالمي و/أو دولي. المادّة 3 : يخضع رياضي النخبة والمستوى العالي للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وكذا إلى التنظيمات والقوانين الأساسية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. الفصل الثاني حقوق رياضي النخبة والمستوى العالي وواجباته المادّة 4 : يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي طبقا لأحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، مما يأتي :
  • المحافظة على كل حقوقه وامتيازاته والترقيات المرتبطة بسلكه الأصلي وبنشاطه المهني خلال مساره الرياضي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • الأولوية في استعمال المنشآت الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي حسب كيفيات وبرنامج يعد مسبقا بين مستغل المنشأة الرياضية وهيكل التنظيم والتنشيط الرياضي المعني،
  • تأطير متعدد الاختصاصات ومؤهل،
  • عمليات تكوين وتأهيل المستوى للالتحاق بمهنة في الرياضة،
  • تدابير استثنائية في المستوى قصد ترشحه في المسابقات والامتحانات المنظمة من طرف الإدارة العمومية وإدماجه المهني الكامل خلال وبعد مساره الرياضي،
  • أشكال استثنائية في مستوى التكوين المنظم قصد الالتحاق بالأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة،
  • تأخير في السن المحدد للالتحاق برتب الإدارة العمومية ووظائفها،
  • المشاركة في الامتحانات والمسابقات المنظمة للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه

  • تدابير استثنائية من حيث السن ومستوى التعليم للالتحاق بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين أو المؤسسات المتخصصة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية،
  • تدابير استثنائية للالتحاق والترقية والإدماج في الأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة أو إلى أسلاك أخرى في الإدارة العمومية وكذا الانتداب مع المحافظة على أجرته لدى الهيكل الرياضي الذي ينتمي إليه عندما يمارس نشاطا مهنيا،
  • أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني. يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي، زيادة على ذلك، من أحكام خاصة تتعلق بما يأتي :
  • تعديل في الأوقات وفي الأشكال الملائمة لدراسته في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي،
  • التخفيض في أطوار الدراسة في مؤسسات التكوين المتخصص لقطاع الرياضة والدورات الخاصة للامتحان والاستدراك وتعديلها،
  • تعديل رزنامة مشاركته في التقييمات الدورية ومساره التعليمي والتكويني حسب متطلبات الممارسة الرياضية ذات المستوى العالي. زيادة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد أيضا رياضي النخبة والمستوى العالي من تعديل في وقت عمله ومن غيابات خاصة مدفوعة الأجر خلال التجمعات والتربصات والمنافسات المنظمة بعنوان الفريق الوطني وناديه الرياضي. يت مثل تع ديل وق ت ع مل ري اضي الن خب ة وال مستوى العالي، كما هو منصوص عليه في الفقرة أعلاه، في عمل ذي توقيت جزئي مع الاحتفاظ بأجرته بالدوام. تكون الأحكام المنصوص عليها أعلاه محل قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و/أو الوزراء المعنيين أو اتفاقيات حسب الحالة. المادّة 5 : يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي، زيادة على ذلك، من منح التكوين والتحضير والإتقان الرياضي بالخارج وكذا التكفل بمصاريف 23 غشت سنة 2015 م التجهيز والتدريب والمشاركة في المنافسات طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا المرسوم. المادّة 6 : يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من عقود تأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها داخل وخارج التراب الوطني قبل تربصات التحضير والمنافسات والتظاهرات الرياضية الرسمية الدولية وأثناءها وبعدها تكتتبها إجباريا الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . المادّة 7 : يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من الحماية ضد أي اعتداء محتمل بمناسبة ممارسة نشاطه قبل المنافسات الرياضية وأثناءها وبعدها. ولهذا الغرض ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يكون كل ناد أو اتحادية رياضية وطنية أو رابطة مسؤولا عن حماية رياضي النخبة والمستوى العالي، ويجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية لضمان احترام رياضي النخبة والمستوى العالي . المادّة 8 : يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من حماية ومتابعة طبية - رياضية وكذا من وسائل استرجاع تتناسب مع مقتضيات الممارسة الرياضية تضمنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بالاتصال مع الهياكل المختصة في ميدان طب الرياضة. المادّة 9 : يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من تعديل في أوقات العمل يحدد عن طريق اتفاقية بين المستخدم والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالرياضة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 10 : توضح كيفيات التكفل بتحضير ومشاركة رياضي النخبة والمستوى العالي وكذا تأطيرهم التقني والطبي الذين يمثلون البلاد في المنافسات الدولية والعالمية عن طريق اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. المادّة 11 : في إطار الاتفاقية المذكورة في المادة 10 أعلاه، توقع اتفاقية فردية بين الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية والرياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي.

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م المادّة 12 : طبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يتعين على رياضي النخبة والمستوى العالي ما يأتي :

  • العمل على تحسين أداءاته الرياضية،
  • احترام القوانين والتنظيمات الرياضية المعمول بها،
  • العمل في إطار الأهداف التي يحددها الهيكل الرياضي المعني و/أو الوزارة المكلفة بالرياضة،
  • متابعة تكوينات وتربصات تجديد المعارف وتحسين المستوى المنظمة من مختلف الهياكل المعنية،
  • العمل في إطار مخطط التحضير الرامي إلى تحسين أداءاته القصوى التي يضبطها مدربه،
  • مراعاة الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها بدقة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • الامتثال لأخلاقيات الرياضة والروح الرياضية،
  • الامتناع عن اللجوء إلى تعاطي المنشطات واستعم ال المواد والط رق المحظ ورة والالتزام والمشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات،
  • الامتناع عن التورط في المنازعات المحتملة الوقوع في هيكل أو هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الذي يكون عضوا فيه،
  • رفض كل أعمال العنف والمشاركة في الوقاية منه ومكافحته طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • احترام قواعد المراسيم والتشريفات الرسمية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات الرياضية. المادّة 13 : يجب على رياضي النخبة والمستوى العالي الاستجابة لكل دعوة للمنتخب الوطني والتمسك بالدفاع عن البلاد وتمثيلها بصورة مشرفة، ويجب عليه انتهاج سيرة رياضية والتحلي بسلوك ومظهر مثاليين والمواظبة في أداء مهمته. يتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية إبلاغ مستخدم رياضي النخبة والمستوى العالي بالمشاركة الفعلية لهذا الأخير، لا سيما في التجمعات والتربصات والمنافسات التي استفاد من أجلها من غياب خاص مدفوع الأجر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9 المادّة 14 : يتعين على رياضي النخبة والمستوى العالي المشاركة في كل منافسة دولية مقررة في برنامج الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/أو اللجنة الوطنية الأولمبية و/ أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية. الفصل الثالث تصنيف رياضي النخبة والمستوى العالي المادّة 15 : يصنف رياضيو النخبة والمستوى العالي، حسب الصنف والمستوى، تبعا لطبيعة المنافسة وطابع الاختصاص أوالمسابقة الممارسة التي تألقوا فيها، كما يأتي :
  • الفئة أ : رياضيو المستوى العالي،
  • الفئتان ب وج : رياضيو النخبة. المادّة 16 : يصنف رياضيو المستوى العالي من الفئة “أ” في ثلاثة (3) مستويات : المستوى الأول : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
  • المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضة جماعية) في الألعاب الأولمبية والبطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق(رياضة فردية) في الألعاب الأولمبية والبطولات أو كأس العالم،
  • رقم قياسي أولمبي أو عالمي فردي و/أو حسب الفرق (رياضة فردية) في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الأولى فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي. المستوى الثاني: يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية:
  • المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضة فردية ) في البطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (رياضة جماعية) في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق(رياضة فردية) في الألعاب الأولمبية،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه

  • المرتبة الثانية أو الثالثة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة جماعية) لفئات الأواسط أوالآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في الألعاب شبه الأولمبية،
  • رقم قياسي شبه أولمبي فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية). المستوى الثالث : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
  • المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق (رياضة جماعية) في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة الأشخاص المعوقين (البطولات والألعاب العالمية)،
  • من المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردي أو حسب الفرق (رياضة جماعية) في البطولات وكؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • من المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الأولمبية،
  • المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) في البطولات وكؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • مجموعات الرياضيين المتأهلين للدور الثاني في البطولات وكؤوس العالم في رياضة أولمبية (رياضة جماعية).
  • من المرتبة الرابعة إلى العاشرة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده الاتحادية الرياضية الدولية في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (رياضة جماعية) لفئات الأواسط أو الآمال في البطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضة فردية) لفئات الأواسط أو الآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، 23 غشت سنة 2015 م
  • المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في الألعاب شبه الأولمبية،
  • المرتبة الأولى حسب الفرق(رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية. المادّة 17 : يصنف رياضيو النخبة من الفئة “ ب “ في ثلاثة (3) مستويات:
  • المستوى الأول : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
  • من المرتبة الرابعة إلى الثامنة حسب الفرق (رياضة فردية ) في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الرابعة فردي أو حسب الفرق في الألعاب شبه الأولمبية،
  • من المرتبة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي،
  • من المرتبة الرابعة إلى السابعة فردي لفئات الأواسط والآمال في البطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضة فردية ) لفئات الأواسط والآمال في البطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • من المرتبة الرابعة إلى الثامنة حسب الفرق (رياضة جماعية ) لفئات الأواسط والآمال في البطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الأولى فردي في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي،

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م

  • المرتبة الثانية حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي و/ أو شبه أولمبي،
  • المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة الأشخاص المعوقين (بطولات وألعاب عالمية)،
  • المرتبة الأولى فردي في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
  • المرتبة الثانية حسب الفرق (رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية.
  • المستوى الثاني : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية:
  • من المرتبة السادسة عشرة إلى العشرين فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية دولية في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الثامنة أو التاسعة فردي لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضة فردية ) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
  • التأهل للدور الثاني (رياضة جماعية ) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/ أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/ أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي شبه أولمبي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11
  • المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق(رياضة جماعية) في منافسات كأس أو بطولة إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي شبه أولمبي،
  • المرتبة الثانية أو الثالثة فردي في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضة فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الثالثة حسب الفرق (رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/ أو القاري مثل الألعاب العربية وكؤوس و بطولات العرب للأمم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الرابعة فردي أو حسب الفرق في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة الأشخاص المعوقين (بطولات وألعاب عالمية)،
  • المرتبة الثانية أو الثالثة فردي في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية،
  • المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضة فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية،
  • المرتبة الثالثة حسب الفرق (رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية،
  • المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه

  • المستوى الثالث : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية:
  • المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والبطولات الإفريقية في اختصاص رياضي شبه أولمبي،
  • المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضة فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي و/أو شبه أولمبي،
  • المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي مثل الألعاب العربية وكؤوس وبطولات العرب للأمم في اختصاص رياضي أولمبي،
  • المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضة فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية،
  • المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في منافسات كؤوس وبطولات إفريقيا للنوادي في اختصاص أولمبي و/أو شبه أولمبي،
  • المرتبة الأولى (رياضة فردية و/ أو رياضة جماعية) في الألعاب الأولمبية للصم. المادّة 18 : يصنف رياضيو النخبة من الفئة” ج” في ثلاثة (3) مستويات :
  • المستوى الأول: يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
  • المرتبة الأولى فردي (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق (رياضة جماعية) في منافسات كأس أو بطولة العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية،
  • المرتبة الأولى فردي (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق (رياضة جماعية ) في منافسات كأس أو بطولة العالم لفئة الأواسط والآمال في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية .
  • المستوى الثاني : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : 23 غشت سنة 2015 م
  • المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الأولمبية الدولية،
  • المرتبة الثانية والثالثة فردي (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق (رياضة جماعية ) في منافسات كأس أو بطولة العالم لفئة الأواسط والآمال في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية.
  • المستوى الثالث : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
  • المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية.
  • المرتبة الثانية في المنافس ات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل الألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية،
  • المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق(رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية،
  • المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق(رياضة جماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل بطولات إفريقيا للأمم و/ أو البطولات العربية للأمم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية. المادّة 19 : تكرس صفة رياضي النخبة والمستوى العالي بمقرر يتخذه الوزير المكلف بالرياضة على أساس قائمة يضبطها سنويا، بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، طبقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م المادّة 20 : تحين قائمة رياضيي النخبة والمستوى العالي المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، من طرف الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية، وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية. الفصل الرابع أجرة وتعويضات رياضي النخبة والمستوى العالي المادّة 21 : يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي حسب تصنيفه من أجرة شهرية تتراوح بين اثنين (2) إلى ثمانية (8) أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون تحدد كما يأتي:

  • الفئة أ، المستوى الأول : ثماني (8) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • الفئة أ، المستوى الثاني : ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • الفئة أ، المستوى الثالث : خمس (5) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • الفئة ب، المستوى الأول : أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • الفئة ب، المستوى الثاني : ثلاث (3) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • الفئة ب، المستوى الثالث : مرتين (2) الأجر الوطني الأدنى المضمون. تخضع هذه الأجور للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الضريبة والضمان الاجتماعي وعلى الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ضمان التصريحات الخاصة بها. المادّة 22 : يستفيد رياضيو الفئة “ج” من تعويضات النتائج فقط. المادة 23 : تدفع الأجرة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، للرياضيين المعنيين ابتداء من تاريخ تحقيق الأداء الرياضي لمدة تتراوح بين اثني عشر (12) شهرا وأربعة وعشرين (24) شهرا، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13
  • أربع ة وعشرون (24) شهرا بالنسبة للرياضيين ومجموعة الرياضيين للفئة “أ” من المستوى الأول المذكورة في المادة 21 أعلاه،
  • اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للرياضيين ومجموعة الرياضيين للمستويات الأخ رى والفئات المذكورة في المادة 21 أعلاه. يمكن تمديد دفع الأجور المذكورة في الفقرة أعلاه بشرط تسجيل الرياضي في قائمة رياضيي النخبة والمستوى العالي المذكورة في المادة 19 أعلاه. المادّة 24 : في حالة تعدد الأداءات المحققة في نفس السنة أو خلال مدة دفع الأجور، لا يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي إلا من أجر واحد يوافق أحسن أداء محقق. المادّة 25 : تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بالأجرة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه. المادّة 26 : تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وزيادة على الأجرة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، يمكن أن يستفيد رياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي من مكافآت مالية ومادية و/أو تعويضا عن النتائج في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية ذات مستوى دولي أو عالمي بمبادرة :
  • إما من الوزير المكلف بالرياضة،
  • وإما من اتحاديتهم الرياضية الوطنية أو من اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية أوأي شخص معنوي أو طبيعي آخر خاضع للقانون العام أو الخاص. يستفيد الرياضي المرشد الضروري لرياضي النخبة والمستوى العالي المعوق بصريا من تعويض يساوي خمسين في المائة 50( )% من مبلغ التعويض عن النتائج الممنوحة لرياضي النخبة والمستوى العالي. يحدد مبلغ التعويض عن النتائج طبقا للملحقين الأول والثاني لرياضيي الفئتين “أ” و”ب” والملحق الثالث لرياضيي الفئة “ج” المرفقة بهذا المرسوم.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بالتعويض عن النتائج المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. يشارك الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية في التكفل بالتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في هذه المادة والممنوحة بمبادرة من الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 27 : عندما يبرم رياضي النخبة والمستوى العالي أي عقد، سواء كان عقد رعاية أو تجهيز أو تمثيل، تطبيقا لأحكام المادتين 66 و 166 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، فإنه يتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية أن تسهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها والأهداف المسطرة في عقد الأهداف المبرم مع الوزارة المكلفة بالرياضة. المادّة 28 : ترسل الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية إلى الوزارة المكلفة بالرياضة نسخة من كل عقود الرعاية والدعم والتجهيز والتمثيل التي يبرمها رياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي. المادّ ة 29 : تمنح المزايا المنصوص عليها في هذا المرسوم للرياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي المنصوص عليهم في هذا المرسوم الذين وقعوا على الاتفاقية المذكورة في المادة 11 أعلاه مع الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. الفصل الخامس منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج المادّة 30 : يستفي د رياضي النخب ة والمس توى العالي من منح التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي ف ي الخارج في الاختصاصات الرياضية الأولمبية. المادّة 31 : تتمثل منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في التكفل المالي بكلفة التكوين والتحضير وتحسين المستوى للرياضي في الخارج وتغطية مصاريف الإقامة والمشاركة في التدريبات والمنافسات والتجهيز الرياضي الفردي والتأمين والعلاج الطبي والنقل وكذا التمدرس، عند الاقتضاء. 23 غشت سنة 2015 م المادّة 32 : يمكن رياضي النخبة والمستوى العالي المصنفين في الفئتين “أ” و”ب” طلب الحصول على منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج. المادّ ة 33 : تمنح منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى للرياضي في الخارج لفترة دورة التكوين وتحسين المستوى. ويمكن تجديدها حسب الأشكال نفسها دون أن تتعدى مدتها أربع (4) سنوات، مدة الدورة الأولمبية. المادّة 34 : تمنح سنويا لرياضي النخبة والمستوى العالي منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج على أساس معايير تقنية تحددها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي واكتشاف المواهب الرياضية. المادّة 35 : تقرر المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة منح منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج على أساس ملف ترسله الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية، يبين، على الخصوص، الأهداف المحددة والأداءات والنتائج المنتظرة وكذا شروط المتابعة والتقييم والتأطير التقني. تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بمنحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى للرياضي في الخارج. المادّة 36 : تخضع الاستفادة من منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى للرياضي في الخارج إلى توقيع عقد بين الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية والرياضي المستفيد، يحتوي على بنود تلزمه على الخصوص، بما يأتي :

  • الاستجابة لكل طلبات الاتحادية بما فيها مهام التمثيل،
  • احترام الأهداف التقنية المحددة من طرف الاتحادية المعنية،
  • إبلاغ الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بطبيعة ومحتوى مختلف عقود الرعاية والدعم المحتمل ة، طبقا لأحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه.

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م المادّ ة 37 : يترتب على كل إخلال ببنود العقد المذكور في المادة 36 أعلاه، توقيف أو سحب المنحة و/أو فسخ أحادي لذلك العقد من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية وهذا بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الفصل السادس الأحكام المطبقة على رياضي النخبة والمستوى العالي في وضعية الخدمة الوطنية المادّة 38 : ترسل الوزارة المكلفة بالرياضة سنويا قائمة رياضيي النخبة والمستوى العالي المعنيين بالخدمة الوطنية إلى وزارة الدفاع الوطني. المادّة 39 : تسهر وزارة الدفاع الوطني على توجيه رياضيي النخبة والمستوى العالي المدعوين إلى أداء خدمتهم الوطنية نحو وحدات قريبة من المراكز الرياضية التي تمكنهم من الاستفادة من الشروط المثلى للتدريب والتحضير للمنافسات الوطنية والدولية. المادّة 40 : يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي من التعيين في هياكل تتوفر على إمكانيات ملائمة للتحضير عند انتهاء فترة التدريب العسكري، إذا كانوا مجندين في الخدمة الوطنية. وبهذه الصفة، يمكن أن تستدعيهم الوزارة المكلفة بالرياضة قصد المشاركة في برامج تحضير النخبة الرياضية الوطنية والمشاركة في المنافسات التي تمثل فيها البلاد. المادّة 41 : يمكن أن يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي من تأجيل تجنيدهم في الخدمة الوطنية بناء على طلب صريح من الوزارة المكلفة بالرياضة قصد تسهيل إنجاز برنامجهم التحضيري للمنافسات الدولية الرسمية بالأهمية، ولا سيما منها :

  • الألعاب الأولمبية،
  • بطولات وكؤوس العالم،
  • الألعاب الجهوية والقارية،لا سيما الألعاب العربية وألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية،
  • البطولات والكؤوس الجهوية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15 المادّة 42 : تقرر المصالح المختصة في وزارة الدف اع الوطني تأجيل تجنيد رياضيي النخبة والمستوى العالي في الخدمة الوطنية على أساس ملف ترسله الوزارة المكلفة بالرياضة. المادّة 43 : يتضمن الملف المنصوص عليه في المادّة 42 أعلاه الذي تقدمه الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية الوثائق الآتية :
  • طلب تعده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية تلتمس فيه تأجيل تجنيد رياضي النخبة والمستوى العالي في الخدمة الوطنية وتبيّن المدة الضرورية لذلك،
  • مقرر الوزير المكلف بالرياضة الذي يكرس صفة رياضي النخبة والمستوى العالي،
  • برنامج تحضير ومنافسة رياضي النخبة والمستوى العالي أومجموعة الرياضيين الذي تعده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بعد أخذ رأي مصالح الوزارة المكلفة بالرياضة. الفصل السابع أحكام تأديبية المادّة 44 : دون الإخلال بالعقوبات التأديبية والجزائية المنصوص عليها في القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يمكن أن يكون رياضي النخبة والمستوى العالي محل عقوبات تأديبية، لا سيما في حالة :
  • الإخلال بالتزاماته،
  • عدم التلبية للمشاركة في المنافسات والتجمعات والتربصات،
  • المساس بقواعد أدبيات وأخلاقيات الرياضة،
  • اللجوء إلى أعمال العنف،
  • اللجوء إلى تعاطي المنشطات وإلى استعمال المواد والمنتوجات أو أي أساليب أخرى محظورة،
  • عدم احترام قواعد المراسيم والتشريفات الرسمية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات الرياضية. المادّة 45 : العقوبات التأديبية هي، على الخصوص :
  • الإنذار،
  • التوبيخ،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه

  • التوقيف لمدة تقل عن ستة (6) أشهر،
  • التوقيف لمدة تفوق ستة (6) أشهر،
  • الإقصاء. تتخذ العقوبات بمبادرة من الاتحادية الرياضية الوطنية، طبقا لقوانينها الأساسية وتنظيماتها. وتخضع عقوبات التوقيف لمدة تفوق ستة (6) أشهر أو الإقصاء لموافقة الوزير المكلف بالرياضة. الفصل الثامن توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وفقدانها المادّة 46 : تطبيقا لأحكام المادة 44 (الفقرة 3) من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يمكن توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي مؤقتا أو فقدانها. المادّة 47 : يتم توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي مؤقتا، لا سيما في حالة :
  • المخالفات المرتكبة من طرف رياضي النخبة والمستوى العالي والمنصوص عليها في المواد 223 إلى 249 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
  • عدم تحقيق الأهداف المسطرة لكل رياضي أو مجموعة رياضيين المقررة في برنامج نشاطات الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية المعتمد من الوزير المكلف بالرياضة،
  • النقص في النتائج التقنية الملاحظة بصفة مثبتة،
  • المانع الذي يحول دون مواصلة الرياضي نشاطه الرياضي لمدة تقل عن اثني عشر (12) شهرا،
  • الإخلال بالتزاماته،
  • العقوبات التأديبية التي تقل عن ستة (6) أشهر،
  • عدم احترام قواعد المراسيم والتشريفات الرسمية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات الرياضية. 23 غشت سنة 2015 م يجب أن تكون الحالات المرتبطة بالحوادث والأمراض محل خبرة تعدها الهياكل المختصة في مجال طب الرياضة، ويجب إخضاعها لرأي المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة. المادّة 48 : يحدد الوزير المكلف بالرياضة مدة التوقيف المؤقت لصفة رياضي النخبة والمستوى العالي، بناء على تقرير مفصل تقدمه الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/أو بناء على تقرير المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة. المادّة 49 : يتم فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي، لا سيما في حالة :
  • النقص المستمر في تحقيق نتائج تقنية خلال فترة تفوق اثني عشر (12) شهرا،
  • الأمراض أو الحوادث التي تكون درجة خطورتها مبررة طبيا من الهياكل المختصة في ميدان طب الرياضة ولا تسمح بممارسة رياضة النخبة والمستوى العالي،
  • التوقف الإرادي للنشاطات المرتبطة بصفة رياضي النخبة والمستوى العالي،
  • اللجوء إلى استعمال المواد أو المنتوجات الصيدلانية أو تعاطي المنشطات أو أساليب أخرى محظورة بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
  • رفض تمثيل البلاد في المنافسات الرياضية الدولية،
  • العقوبات التأديبية التي تفوق ستة (6) أشهر أو الإقصاء. المادّة 50 : ينجر عن فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وتوقيفها مؤقتا، فقدان الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 51 : يقرر الوزير المكلف بالرياضة التوقيف بصفة مؤقتة أو فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي بمقرر، بناء على تقرير الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/ أو اقتراح من المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة.

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م يرسل مقرر الفقدان أو مقرر التوقيف المؤقت لصفة رياضي النخبة والمستوى العالي إلى الهياكل الرياضية الجمعوية المعنية، وعند الاقتضاء، إلى وزارة الدفاع الوطني. المادّ ة 52 : يمكن أن يكون مقرر التوقيف بصفة مؤقتة أو مقرر فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي محل طعن لدى الوزير المكلف بالرياضة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يرفع الطعن من طرف المعني في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17 المادّة 53 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-189 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي. المادّ ة 54 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الأول التعويضات عن النتائج الممنوحة لرياضي النخبة والمستوى العالي في الاختصصات الأولمبية وشبه الأولمبية الاختصصات الأولمبية الاختصصات شبه الأولمبية مبلغ التعويضات ب دج مبلغ التعويضات ب دج طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات رياضة فردية رياضة رياضة فردية رياضة رياضي المرتبة الأولى 3.500.000 المرتبة الثانية 3.000.000 المرتبة الثالثة 2.500.000 الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية المرتبة الرابعة إلى 1.000.000 المرتبة الخامسة المرتبة السادسة إلى 600.000 المرتبة الثامنة التأهل للدور الثاني المرتبة الأولى 3.500.000 المرتبة الثانية 3.000.000 كؤوس وبطولات المرتبة الثالثة 2.500.000 العالم المرتبة الرابعة إلى 1.000.000 المرتبة الخامسة المرتبة السادسة إلى 600.000 المرتبة الثامنة التأهل للدور الثاني فريق جماعية رياضي فريق جماعية 3.500.000 3.500.000 1.800.000 1.200.000 1.800.000 3.000.000 3.000.000 900.000 600.000 900.000 2.500.000 2.500.000 480.000 300.000 480.000 1.000.000 2.000.000 240.000 150.000 240.000 600.000 1.200.000 120.000 72.000 120.000 800.000 240.000 3.500.000 3.500.000 1.800.000 1.200.000 1.800.000 3.000.000 3.000.000 900.000 600.000 900.000 2.500.000 2.500.000 480.000 300.000 480.000 1.000.000 2.000.000 240.000 150.000 240.000 600.000 1.200.000 120.000 72.000 120.000 800.000 240.000

18 الجريدة الرّسميّة طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات المرتبة الأولى ألعاب البحر الأبيض المتوسط المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى كؤوس وبطولات إفريقيا للأمم المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب الإفريقية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب العربية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الكؤوس والبطولات المرتبة الثانية العربية للأمم المرتبة الثالثة المرتبة الأولى المرتبة الثانية بطولات العالم لفئات الأواسط المرتبة الثالثة والآمال المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثامنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه 23 غشت سنة 2015 م الملحق الأول (تابع) الاختصصات الأولمبية الاختصصات شبه الأولمبية مبلغ التعويضات ب دج مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة رياضة فردية رياضة جماعية جماعية رياضي فريق رياضي فريق 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 600.000 400.000 800.000 330.000 220.000 330.000 400.000 200.000 500.000 220.000 110.000 220.000 200.000 150.000 300.000 120.000 90.000 120.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 400.000 300.000 400.000 300.000 200.000 300.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 100.000 600.000 500.000 600.000 500.000 300.000 500.000 400.000 300.000 400.000 300.000 250.000 300.000 300.000 250.000 300.000 200.000 150.000 200.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19 23 غشت سنة 2015 م طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات المرتبة الأولى المرتبة الثانية الألعاب الأولمبية المرتبة الثالثة للشباب المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثامنة المرتبة الأولى بطولات العالم المرتبة الثانية لفئة الأشبال المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة إلى المرتبة الخامسة المرتبة السادسة إلى المرتبة الثامنة كؤوس و بطولات المرتبة الأولى إفريقيا للأندية البطولات المرتبة الأولى الإفريقية و/أو العربية المرتبة الثانية للأواسط والآمال المرتبة الثالثة ألعاب التضامن المرتبة الأولى الإسلامي المرتبة الثانية المرتبة الثالثة تمنح تعويضات النتائج بشرط أن لا الجهوية أو القارية. الملحق الأول (تابع) الاختصصات الأولمبية الاختصصات شبه الأولمبية مبلغ التعويضات ب دج مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة رياضة فردية رياضة جماعية جماعية رياضي فريق رياضي فريق 600.000 500.000 600.000 400.000 300.000 400.000 250.000 250.000 300.000 200.000 150.000 200.000 400.000 300.000 400.000 300.000 200.000 300.000 300.000 200.000 300.000 200.000 150.000 200.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 100.000 100.000 50.000 100.000 75.000 50.000 75.000 200.000 150.000 300.000 200.000 150.000 200.000 165.000 110.000 165.000 150.000 100.000 150.000 110.000 66.000 110.000 100.000 60.000 100.000 55.000 33.000 55.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 يقل عدد الدول المشاركة في كل منافسة عن ست (6) دول أثناء البطولات فيما يخص تخصص رفع الأثقال، لا يكرس تصنيف رياضي النخبة و المستوى العالي في الفئة المناسبة إلا إذا كان عدد المسابقات المجراة مسابقتين .(2) تمنح مبالغ التعويضات للرياضات الجماعية لكل رياضي.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه 23 غشت سنة 2015 م الملحق الثاني التعويضات عن النتائج الممنوحة لرياضيي النخبة والمستوى العالي في الاختصاصات غير الأولمبية المعترف بها طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات المرتبة الأولى المرتبة الثانية كؤوس وبطولات العالم المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة التأهل إلى الدور الثاني المرتبة الأولى ألعاب البحر الأبيض المرتبة الثانية المتوسط المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب الإفريقية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب العربية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الكؤوس والبطولات المرتبة الثانية الإفريقية للأمم المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الكؤوس والبطولات المرتبة الثانية العربية للأمم المرتبة الثالثة من طرف اللجنة الدولية الأولمبية الاختصاصات غير الأولمبية المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية : مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة جماعية رياضي فريق 1.500.000 1.000.000 1.500.000 750.000 500.000 750.000 400.000 250.000 400.000 200.000 125.000 200.000 100.000 60.000 100.000 100.000 600.000 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000 300.000 300.000 300.000 600.000 600.000 600.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 400.000 400.000 400.000 200.000 200.000 200.000 150.000 150.000 150.000 300.000 200.000 300.000 200.000 100.000 200.000 100.000 75.000 100.000 300.000 200.000 300.000 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 100.000

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 21 23 غشت سنة 2015 م الملحق طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات المرتبة الأولى المرتبة الثانية بطولات العالم لفئات المرتبة الثالثة الأواسط والآمال المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثامنة المرتبة الأولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة بطولات العالم لفئة الأشبال المرتبة الرابعة إلى المرتبة الخامسة المرتبة السادسة إلى المرتبة الثامنة المرتبة الأولى البطولات الإفريقية و/أو المرتبة الثانية العربية للأواسط والآمال المرتبة الثالثة المرتبة الأولى ألعاب التضامن الإسلامي المرتبة الثانية المرتبة الثالثة الثاني (تابع) الاختصاصات غير الأولمبية المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية : مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة جماعية رياضي فريق 500.000 300.000 500.000 300.000 250.000 300.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 300.000 200.000 300.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 100.000 75.000 50.000 75.000 150.000 100.000 150.000 100.000 60.000 60.000 50.000 30.000 30.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه 23 غشت سنة 2015 م الملحق الثالث التعويضات عن النتائج الممنوحة لرياضيي النخبة والمستوى العالي في الاختصاصات غير الأولمبية وغير المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات المرتبة الأولى المرتبة الثانية كؤوس وبطولات العالم المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة التأهل إلى الدور الثاني المرتبة الأولى ألعاب البحر الأبيض المرتبة الثانية المتوسط المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب الإفريقية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب العربية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة الاختصاصات غير الأولمبية وغير المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية: مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة جماعية 500.000 500.000 250.000 250.000 125.000 125.000 75.000 75.000 50.000 50.000 50.000 600.000 600.000 400.000 400.000 300.000 300.000 600.000 600.000 300.000 300.000 200.000 200.000 400.000 400.000 200.000 200.000 100.000 100.000

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 23 23 غشت سنة 2015 م الملحق طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات المرتبة الأولى المرتبة الثانية الكؤوس و البطولات الإفريقية للأمم المرتبة الثالثة المرتبة الأولى المرتبة الثانية الكؤوس و البطولات العربية للأمم المرتبة الثالثة المرتبة الأولى المرتبة الثانية بطولات العالم لفئات الأواسط والآمال المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثامنة المرتبة الأولى بطولات العالم المرتبة الثانية لفئات الأشبال المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة إلى الخامسة المرتبة الأولى المرتبة الثانية ألعاب التضامن الإسلامي المرتبة الثالثة الثالث (تابع) الاختصاصات غير الأولمبية وغير المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية : مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة جماعية 200.000 200.000 100.000 100.000 50.000 50.000 200.000 200.000 150.000 150.000 75.000 75.000 400.000 400.000 200.000 200.000 150.000 150.000 100.000 100.000 200.000 200.000 150.000 150.000 100.000 100.000 75.000 75.000 200.000 200.000 100.000 100.000 50.000 50.000

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه مرسوم تنفيذي رقم 15-214 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات إعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصح ة وترقيته ا، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 169 و 170 و 171 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 39 من قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة بإعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يه دف هذا المرسوم إلى تحديد كي فيات تطبيق أحكام المادة 39 من القانون رقم 2000-06 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 23 غشت سنة 2015 م ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة بإعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم. المادّة 2 : لا تستفيد الإعفاء من الحقوق والرسوم سوى المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية التي تستوردها شركات قطاع الصناعة الصيدلانية المعتمدة من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالصحة. المادّة 3 : لا يطبق الإعفاء من الحقوق والرسوم على المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة أدوية الرفاهية. يحدد دواء الرفاهية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي. المادّة 4 : يشترط للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم تقديم المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه كل سنة إلى مصالح الجمارك، برنامج الواردات التقديرية السنوية حسب النموذجين المرفقين بالملحقين الأول والثاني، مؤشرا عليه من طرف الوزارة المكلفة بالصحة. تلزم المؤسسة بإعلام الوزارة المكلفة بالصحة شهريا، بما تحقق من وارداتها التقديرية. يجب أن تكون الواردات الإضافية محل ملحق بالبرنامج التقديري السنوي، حسب نفس الأشكال المذكورة أعلاه. المادّة 5 : تلغى أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 23 غشت سنة 2015 م الملحق الأول الجزائريّة / العدد 45 25 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الصحة والسكان وإصلاح HOSPITALIERE REFORME LA DE ET POPULATION المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية مديرية المواد الصيدلانية المستشفيات LA DE SANTE, LA DE MINISTERE PHARMACIE LA DE GENERALE DIRECTION SANTE DE EQUIPEMENTS DES ET Pharmaceutiques Produits des Direction برنامج الواردات التقديرية للمواد الأولية المؤسسة : العنوان : هاتف/ فاكس : اسم ولقب الصيدلي المدير التقني : رقم السجل التجاري : تعيين المنتوج طبيعة خصائص الكمية السنة : المنتوج المصنع بلد المنشأ مدونة )*( المورد/الممول DCI(، الشكل، ND( أو )DCI المنتوج معيارية التقديرية تأشيرة وختم الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الأدوية الجرعة، التوضيب) المدير المكلف بالصيدلية

  • المكون الفعال - بريمكس - اكسسيبينت - الإضافات (الألوان والنكهات والمواد الحافظة).

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه 23 غشت سنة 2015 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات HOSPITALIERE REFORME LA DE ET POPULATION LA DE SANTE, LA DE MINISTERE المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية مديرية المواد الصيدلانية برنامج الواردات المؤسسة : العنوان : هاتف/ فاكس : اسم ولقب الصيدلي المدير التقني : رقم السجل التجاري : تعيين المنتوج PHARMACIE LA DE GENERALE DIRECTION SANTE DE EQUIPEMENTS DES ET Pharmaceutiques Produits des Direction التقديرية لمواد التغليف والتعبئة السنة : المنتوج المصنع بلد المنشأ مدونة وحدة الحساب الكمية التقديرية المورد/الممول DCI(، الشكل، ND( أو )DCI تأشيرة وختم الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الأدوية الجرعة، التوضيب) المدير المكلف بالصيدلية

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 27 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1436 الموافق أول مارس سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. إن الوزير الأول، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد المساعدون التقنيون المتخصصون 2 أعوان الاستغلال التقني 2 المادة 2 : تتولى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري توظيف الموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1436 الموافق أول مارس سنة .2015 عن وزير الدولة، عن الوزير الأول وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية الأمين العام والإصلاح الإداري أحمد عدلي بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 11 رجب ع ام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. إن الوزير الأول،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللّجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، اللّجان الأسلاك والرتب المفتشون للوظيفة العمومية المدققون للوظيفة العمومية المتصرفون 1 المترجمون - التراجمة رقم المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصائيات الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة مساعد تقني متخصص رئيسي المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية المراقبون للوظيفة العمومية ملحقو الإدارة المحاسبون الإداريون الرئيسيون رقم 2 التقنيون السامون في الإعلام الآلي التقنيون السامون في الإحصائيات كتاب المديريات الرئيسيون مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات مساعد تقني متخصص 23 غشت سنة 2015 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-194 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد الأعضاء في اللّجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 9 فبراير سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك والرتب المذكورة وفق الجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 4 4 4 4

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م اللّجان الأسلاك والرتب عون الرقابة للوظيفة العمومية المحاسبون الإداريون أعوان الإدارة كتاب المديريات الكتاب أعوان حفظ البيانات رقم 3 التقنيون في الإعلام الآلي المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي عون الاستغلال عون عامل العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب المادة 2 : تبقى أحكام هذا القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1434 الموافق 9 فبراير سنة 2004 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية تنصيب اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء الجديدة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة .2015 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يتضمن اعتماد شركة التأمين “الشركة الجزائرية الخليجية لتأمين الأشخاص”، شركة ذات أسهم. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، تعتمد شركة التأمين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 29 ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 المسمّاة “الشركة الجزائرية الخليجية لتأمين الأشخاص”، شركة ذات أسهم، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدّد شروط وطرق منح الاعتماد لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين، المعدّل والمتمّم، لممارسة عمليات التأمين الآتية : .1 حوادث، .2 مرض، .18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، .20 حياة - وفاة، .21 زواج - ولادة، .22 تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، .24 رسملة، .25 تسيير الأموال الجماعية، .26 الاحتياط الجماعي، .27 إعادة التأمين. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “أن، أن، أش، بي، بي للتأمينات” ASSURANCES” NNHBB “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، تعتمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “أن، أن، أش، بي، بي للتأمينات” ASSURANCES” BBHNN”، والمسيرة من طرف السيدة بوزرد نسيمة، المولودة بن حديد، بصفة شركة سمسرة للتأمين، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث. 2 - مرض. 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية). 4 - أجسام عربات السكة الحديدية. 5 - أجسام العربات الجوية. 6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية. 7 - البضائع المنقولة. 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية. 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا. 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية. 12 - المسؤولي ة المدني ة للعرب ات البحرية و البحيرية. 13 - المسؤولية المدنية العامة. 14 - قروض. 15 - الكفالة. 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة. 17 - الحماية القانونية. 23 غشت سنة 2015 م 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم). 20 - حياة - وفاة. 21 - زواج - ولادة. 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار. 24 - رسملة. 25 - تسيير الأموال الجماعية. 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. ★ قرار م ؤرخ في 3 جم ادى الأول ى عام 1436 الم وافق 22 ف براي ر سنة 2015، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “عناية تأمين سمسرة” COURTAGE” ASSURANCE “DILIGENCE بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، تعتمد الشركة ذات الشخ ص الوحيد وذات المسؤولي ة المحدودة المسماة “عناية تأمين سمسرة” COURTAGE” ASSURANCE “DILIGENCE والمسيرة من طرف السيد عابدي أحمد، بصفة شركة سمسرة للتأمين، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث. 2 - مرض. 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية).

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م 4 - أجسام عربات السكة الحديدية. 5 - أجسام العربات الجوية. 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية. 7 - البضائع المنقولة. 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية. 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا. 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية. 12 - المسؤولي ة المدني ة للعرب ات البحرية و البحيرية. 13 - المسؤولية المدنية العامة. 14 - قروض. 15 - الكفالة. 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة. 17 - الحماية القانونية. 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم). 20 - حياة - وفاة. 21 - زواج - ولادة. 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار. 24 - رسملة. 25 - تسيير الأموال الجماعية. 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. ★ قراران مؤرخان في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يتضمنان اعتماد سمسارين للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يعتمد السيد طفياني محمد وسيم، بصفة سمسار للتأمين، شخص طبيعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 31 تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث. 2 - مرض. 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية). 4 - أجسام عربات السكة الحديدية. 5 - أجسام العربات الجوية. 6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية. 7 - البضائع المنقولة. 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية. 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا. 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية. 12 - المسؤولي ة المدني ة للعرب ات البحرية و البحيرية. 13 - المسؤولية المدنية العامة. 14 - قروض. 15 - الكفالة. 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة. 17 - الحماية القانونية. 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم). 20 - حياة - وفاة. 21 - زواج - ولادة. 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار. 24 - رسملة. 25 - تسيير الأموال الجماعية. 26 - الاحتياط الجماعي.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يعتمد السيد حفيظ كريم، بصفة سمسار للتأمين، شخص طبيعي، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث. 2 - مرض. 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية). 4 - أجسام عربات السكة الحديدية. 5 - أجسام العربات الجوية. 6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية. 7 - البضائع المنقولة. 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية. 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا. 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية. 12 - المسؤولي ة المدني ة للعرب ات البحرية و البحيرية. 13 - المسؤولية المدنية العامة. 14 - قروض. 15 - الكفالة. 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة. 17 - الحماية القانونية. 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم). 20 - حياة - وفاة. 23 غشت سنة 2015 م 21 - زواج - ولادة. 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار. 24 - رسملة. 25 - تسيير الأموال الجماعية. 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة بكل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 3 مارس سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن الوزير الأول، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمق ت ضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين المهني في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المتمّم،

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : .1 بعنوان المؤسسات المتخصصة : الأسلاك التعداد أساتذة التكوين المهني 40 الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين 10 .2 بعنوان المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا : الأسلاك التعداد أساتذة التكوين المهني 5 أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف 10 الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين 15 الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف 2 الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المكلفون بالهندسة البيداغوجية 2 المراقبون 10 المساعدون التقنيون والبيداغوجيون 2 المادة 2 : تضمن المؤسسات المتخصصة والمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 33 المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 3 مارس سنة .2015 وزيرة التضامن الوطني وزير التكوين والأسرة وقضايا المرأة والتعليم المهنيين مونية مسلم نور الدين بدوي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 8 أبريل سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

  • بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع، لا سيما المادة 12 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادة 2 : يمنع تعاطي التبغ في الهياكل والمحلات والمنشآت التابعة لما يأتي :

  • مقر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وكالة التنمية الاجتماعية،
  • الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
  • المركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين لبئر خادم، الجزائر،
  • المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين لقسنطينة،
  • المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا خميستي، تيبازة،
  • مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات،
  • المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وملحقاتها :
  • مؤسسات الطفولة المسعفة،
  • المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة،
  • دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب،
  • دور الأشخاص المسنين،
  • ديار الرحمة وملحقاتها،
  • المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب،
  • مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة،
  • مدارس الأطفال المعوقين سمعيا،
  • مدارس الأطفال المعوقين بصريا،
  • المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا،
  • المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا،
  • المراكز لمن يعانون نقصا في التنفس،
  • مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح،
  • المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة. 23 غشت سنة 2015 م المادة 3 : يجب أن توضع إشارة ظاهرة من قبل المؤسسة أو الهيكل المعني تذكر بمنع التدخين في الأماكن المذكورة في المادة 2 أعلاه. يجب أن تكون ملصقة منع التدخين بحجم 20 سم على 30 سم كحد أدنى، وأن تكون باللون الأسود على باطن أبيض. يجب أن تكون إشارة “يمنع التدخين” مقروءة ومركزة في وسط الملصقة. المادة 4 : يقوم مسؤول المؤسسة أو الهيكل، بعد استشارة ممثلي العمال و/أو طبيب العمل و/أو مصلحة الوقاية الصحية والأمن، بإعداد مخطط لتهيئة الفضاءات المخصصة للمدخنين بالنسبة للمحلات الموجهة لجميع المستخدمين في المؤسسات والهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه، لا سيما :
  • قاعات الاجتماعات والمحاضرات والمحلات الإدارية،
  • الأقسام البيداغوجية،
  • قاعات الاستقبال والمراقد والإطعام الجماعي. يجب أن يأخذ كل مسؤول مؤسسة أو هيكل وجوبا، التدابير الضرورية قصد تأمين محيط يضمن حماية غير المدخنين أثناء العمل وخلال فترات الوجبات الغذائية وساعات الراحة. تلصق إشارات بشكل واضح تبين الأماكن المخصصة لتعاطي تبغ التدخين. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 8 أبريل سنة .2015 مونية مسلم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015، يحدّد شبكة التقييم للترقية من رتبة ممارس متخصص رئيسي إلى رتبة ممارس متخصص رئيس. إن الوزير الأول، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، لا سيما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 35 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شبكة التقييم للترقية من رتبة ممارس متخصص رئيسي إلى رتبة ممارس متخصص رئيس. المادة 2 : تلحق شبكة التقييم المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة .2015 وزير الصحة عن الوزير الأول والسكان وإصلاح وبتفويض منه المستشفيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المالك بوضياف بلقاسم بوشمال الملحق شبكة التقييم للترقية من رتبة ممارس متخصص رئيسي إلى رتبة ممارس متخصص رئيس معايير التقييم 1 - النشاط الاستشفائي : تتم المصادقة على تقرير النشاط الاستشفائي من طرف :
  • رئيس المصلحة والمدير بالنسبة للممارسين المتخصصين غير رؤساء المصلحة،
  • المجلس الطبي والمدير بالنسبة للممارسين رؤساء المصلحة. تتولى لجنة المسابقة التقييم والتنقيط. 2 - شغل منصب عال :
  • رئيس مصلحة،
  • رئيس وحدة. 3 - عضو المجالس التداولية أو الاستشارية :
  • رئيس مجلس طبي،
  • عضو مجلس إدارة،
  • عضو لجنة متساوية الأعضاء. عدد النقاط مجموع النقاط 20 نقطة 20 نقطة 8 نقاط (نقطتان / السنة) 8 نقاط 4 نقاط (نقطة واحدة/ السنة) نقطتان (2) 4 نقاط نقطة واحدة (1) نقطة واحدة (1)

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه معايير التقييم 4 - عضو اللّجان الطبية (في حدود لجنتين في كل صنف) :

  • وطنية،
  • ولائية،
  • محلية. 5 - تكوين له علاقة بالتخصص :
  • شهادة ما بين الجامعات لتكوين يساوي أو يتجاوز ستة (6) أشهر،
  • شهادة ما بين الجامعات لتكوين أقل من ستة (6) أشهر،
  • غير متوج بشهادة. 6 - التعليم :
  • تعليم في العلوم الطبية،
  • تعليم في العلوم شبه الطبية،
  • تكوين طبي متواصل. 7 - نشاطات البحث 8 - مداخلة (مداخلتان (2) كحد أقصى) :
  • دولية
  • وطنية
  • محلية 9 - المنشورات
  • دولية
  • وطنية 23 غشت سنة 2015 م الملحق (تابع) عدد النقاط مجموع النقاط 4 نقاط نقطتان (2) 8 نقاط نقطة واحدة (1) 3 نقاط نقطة واحدة لكل تكوين (ثلاث نقاط كحد أقصى) 4 نقاط 0.5 نقطة لكل تكوين (نقطة واحدة كحد أقصى) 3 نقاط 5 نقاط نقطة واحدة نقطة واحدة نقطة واحدة نقطة واحدة 4 نقاط (الكاتب الأول: نقطتان 4” نقاط كحد أقصى” الكاتب الثاني: نقطة واحدة “نقطتان كحد أقصى” الكاتب الثالث وما يليه : 0.5 نقطة “نقطة واحدة كحد أقصى”) نقطتان (الكاتب الأول: نقطة واحدة “نقطتان 7 نقاط كحد أقصى” الكاتب الثاني 0.5 نقطة “نقطة واحدة كحد أقصى” الك ات ب ال ثالث وم ا يليه : 0.25 نقطة 0.5” نقطة كحد أقصى”) نقطة واحدة (الكاتب الأول : 0.5 نقطة “نقطة واحدة كحد أقصى” الك ات ب ال ثاني وما يليه : 0.25 نقطة 0.5” نقطة كحد أقصى”) نقطتان 3 نقاط نقطة واحدة مجموع العلامة : 60/60

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة شبه طبي متخصص ورئيسي للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه. إن الوزير الأول، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سن ة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-148 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-92 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل ع ام 1432 الموافق 24 فب راي ر سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-93 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل ع ام 1432 الموافق 24 فب راي ر سنة 2011 الذي يحوّل المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-319 المؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 ي ولي و سن ة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 37
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 الذي يحدّد قائمة تخصصات الممرضين المتخصصين للصحة العمومية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 46 و 60 و 70 و 82 و 92 و 104 و 117 و 126 و 135 و 142 و 149 و 160 و 173 و 186 و 199 و 213 و 226 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة شبه طبي متخصص ورئيسي للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي : شعبة العلاج : سلك الممرضين للصحة العمومية : رتبة :
  • ممرض متخصص في غرفة العمليات الجراحية للصحة العمومية،
  • ممرض متخصص في حفظ الصحة الاستشفائية للصحة العمومية،
  • ممرض متخصص في علاج الحروق للصحة العمومية،
  • ممرض متخصص في علاج السرطان للصحة العمومية،
  • ممرض متخصص في العلاج المكثف والمساعدة الطبية الاستعجالية للصحة العمومية،
  • ممرض متخصص في تصفية الكلى للصحة العمومية،
  • ممرض متخصص في رعاية الأطفال للصحة العمومية،
  • ممرض متخصص في علاج الأمراض العقلية للصحة العمومية،
  • ممرض متخصص في دوران الدم خارج الجسم للصحة العمومية،
  • ممرض متخصص في العلاج الاستعجالي للصحة العمومية،
  • ممرض متخصص في التكف ل بالألم للصحة العمومية،

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 8 ذو القعدة عام 1436 ه

  • ممرض متخصص في العناية بالمفاغرة المعوية للصحة العمومية،
  • ممرض متخصص في الاستكشافات الوظيفية للصحة العمومية،
  • ممرض متخصص في علاج المسنين للصحة العمومية،
  • ممرض متخصص في العلاج في المنزل وغير الاستشفائي للصحة العمومية، شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف : سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية : رتبة مختص في التغذية متخصص للصحة العمومية. سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية : رتبة مداو بالعمل متخصص للصحة العمومية. سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية : رتبة مرمم الأسنان متخصص للصحة العمومية. سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية : رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية متخصص للصحة العمومية. سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية : رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي متخصص للصحة العمومية. سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية : رتبة بصاراتي نظاراتي متخصص للصحة العمومية. سلك مقومي البصر للصحة العمومية : رتبة مقوم البصر متخصص للصحة العمومية. سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية : رتبة مقوم الحركية النفسية متخصص للصحة العمومية. سلك مطببي القدم للصحة العمومية : رتبة مطبب القدم متخصص للصحة العمومية. 23 غشت سنة 2015 م سلك مقومي السمع للصحة العمومية : رتبة مقوم السمع متخصص للصحة العمومية. الشعبة الطبية التقنية : سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية : رتبة مشغل أجهزة التصوير الطبي متخصص للصحة العمومية. سلك المخبريين للصحة العمومية : رتبة مخبري متخصص للصحة العمومية. سلك المحضّرين في الصيدلة للصحة العمومية : رتبة محضر في الصيدلة متخصص للصحة العمومية. سلك المختصين في حفظ الص حة للصحة العمومية : رتبة مختص في حفظ الصحة متخصص للصحة العمومية. الشعبة الطبية الاجتماعية : سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية : رتبة مساعد اجتماعي رئيسي للصحة العمومية. سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية : رتبة مساعد طبي رئيسي للصحة العمومية. المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في المسابقة، وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدد فيه لا سيما :
  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي قبل الترقية المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المعنية، طبقا للاجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين،
  • تاريخ بداية التكوين،

8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 39 23 غشت سنة 2015 م

  • المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
  • قائمة الموظفين الناجحين المعنيين بالتكوين. المادّة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادّة 6 : تضمن التكوين التكميلي المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي ومعاهد التكوين شبه الطبي. المادّة 7 : يل زم الموظفون الناجحون نهائي ا ف ي المسابق ة للالتح اق بإحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين. تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة عند الاقتضاء. المادّ ة 8 : تحدّد مدة التكوين التكميلي من اثني عشر (12) شهرا إلى ثمانية عشر (18) شهرا. المادّة 9 : ينظم التكوين التكميلي بشكل متواصل أو تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادّة 10 : تلحق بأصل هذا القرار برامج التكوين التكميلي التي يتم تفصيل محتواها من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. المادّة 11 : يتابع الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية للصحة وفقا للمدة المحددة في البرامج. المادّة 12 : يضمن تأطير ومتابعة الموظفين أثناء دورة التكوين التكميلي، سلك الأساتذة لمؤسسات التكوين المعنية، بالتنسيق مع الإطارات شبه الطبية التابعين لهياكل الصحة ذوي المؤهلات المطلوبة. المادّة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرّة ويشمل اختبارات دورية. المادّة 14 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، بإعداد مذكرة مهنية في نهاية التكوين. المادّة 15 : عند نهاية التكوين التكميلي، ينظم امتحان نهائي يشمل جميع الوحدات المدرسة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر المادّة 16 : تت م كيفيات تقي يم التك وين التكميلي كالآتي :
  • معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 1،
  • معدّل الامتحان النهائي، المعامل .2
  • علامة التربص التطبيقي، المعامل .2
  • علامة المذكرة المهنية، المعامل .1 المادّة 17 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التكميلي قبل الترقية للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي على الأقل 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 16 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدير الصحة والسكان للولاية، مكان تواجد مؤسسة التكوين شبه الطبي أو ممثله،
  • مدير مؤسسة التكوين المعنية،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك الأساتذة لمؤسسة التكوين المعنية. تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 18 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 19 : يرقى الموظفون الذين تابعوا دورة التكوين التكميلي بنجاح في الرتب المقصودة. المادّة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 وزير الصحة والسكان عن الوزير الأول وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المالك بوضياف بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة