ج.ر عدد 52 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-235 مؤرخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-236 مؤرخ في 29 ش وّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-237 مؤرخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 14-238 مؤرخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 الم ؤرخ في 18 مح رم ع ام 1417 الموافق 5 يوني و سنة 1996 الذي يح دد كيفي ات تسي ي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”……………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-239 مؤرخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم……. 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-240 مؤرخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة بشار…………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 14-241 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 14-242 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة و المناجم…………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 14-243 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي رقم 14-244 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة……………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي رقم 14-245 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الرياضة وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………. 38 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل. 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط بالمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………… 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية تيارت…………………………………………………………………………………………………………………………… 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة ببشار……………………………………………………………………………………… 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة تيارت……………… 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة الجزائر ………….3 41

19 ذو القعدة عام 1435 ه 52 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 سبتمبر سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة الطارف…………….. 41 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، تتضمّن تعيين نوّاب مديري جامعات……… 41 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، تتضمّن تعيين عمداء كليات بالجامعات…… 41 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات (استدراك)……………………………………………………………………………………….. 42 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام رؤساء ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية………………………………………………. 42 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يتضمن تعيين رؤساء ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية………………………………………………. 42 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شوال عام 1435 الموافق 20 غشت سنة 2014، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………………………….. 43 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوال عام 1435 الموافق 6 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”………………………………. 43 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1435 الموافق 26 يونيو سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية -الوئام المدني-…………………………………………………………………………………………………………….. 44 قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمن إنشاء مزرعة للبرهنة وإنتاج البذور بمهدية، ولاية تيارت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 وزارة السّكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 ال ذي يح دد كيفي ات الحص ول على المس اعدة المباش رة الممنوح ة من الدول ة لبن اء سكن ريفي………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه 14 سبتمبر سنة 2014 م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 14-258 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1435 الموافق 13 سبتمبر سنة 2014، يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية وحكوم ة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 مايو سنة .2014 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 مايو سنة 2014، مراسيم مرسوم تنفي ذي رقم 14-235 مؤرخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دق على البروتوك ول المال ي بين حكومة الجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبي ة وحكومة الجمهورية التونسي ة، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 مايو سنة 2014، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1435 الموافق 13 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره خمسة وعشرون مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار(000.357.797.52 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وعشرون مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار(000.357.797.52 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميرانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره خمسة وعشرون مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار(000.357.797.52 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وعشرون مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار(000.357.797.52 دج)

19 ذو القعدة عام 1435 ه 5 الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • احتياطي لنفقات 753 797 25 753 797 25 غير متوقعة ا لمجموع………………… 753 797 25 753 797 25 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية 753 797 25 753 797 25 الاقتصادية والإدارية المجموع ……………….. 753 797 25 753 797 25 مرسوم تنفيذي رقم 14-236 مؤرخ في 29 شوّال ع ام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 5
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره مليار وستمائة وخمسون مليون دينار(000.000.056.1 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستة وعشرون مليون دينار(000.000.620.3 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميرانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره مليار وستمائة وخمسون مليون دينار(000.000.056.1 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستة وعشرون مليون دينار(000.000.620.3 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات 000 650 1 000 026 3 غير متوقعة المجموع ……………….. 000 650 1 000 026 3

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • الفلاحة والري 000 500 1 000 876 2
  • المنشآت القاعدية 000 150 000 150 الاقتصادية والإدارية المجموع ……………….. 000 650 1 000 026 3 مرسوم تنفيذي رقم 14-237 مؤرخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الجدول رقم الأبواب العناوين 14 سبتمبر سنة 2014 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-47 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزان ية سن ة 2014 اع تم اد قدره خمسة وأربعون م لي ون دي ن ار 45.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ ص ص ل ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار 45.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال “أ” الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………….. 000 000 20 مجموع القسم الثالث……………………………. 000 000 20 مجموع العنوان الثالث…………………………. 000 000 20 مجموع الفرع الجزئي الأول……………………. 000 000 20

19 ذو القعدة عام 1435 ه 7 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7 14 سبتمبر سنة 2014 م الجدول “أ” ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للبيئة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………. 000 000 25 مجموع القسم الأول……………………………… 000 000 25 مجموع العنوان الثالث………………………… 000 000 25 مجموع الفرع الجزئي الثاني…………………. 000 000 25 مجموع الفرع الأول……………………………… 000 000 45 مجموع الاعتمادات الملغاة ……………………………………………… 000 000 45 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………… 000 000 20 مجموع القسم الأول………………………………. 000 000 20 مجموع العنوان الثالث…………………………. 000 000 20 مجموع الفرع الأول……………………………… 000 000 20 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط………….. 000 000 5 31-13 المصالح اللامركزية للبيئة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………….. 000 000 18 مجموع القسم الأول……………………………… 000 000 23 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للبيئة - المنح العائلية…………………………. 000 000 2 مجموع القسم الثالث……………………………… 000 000 2 مجموع العنوان الثالث………………………… 000 000 25 مجموع الفرع الجزئي الثاني…………………. 000 000 25 مجموع الفرع الأول……………………………… 000 000 45 مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………….. 000 000 45

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه مرسوم تنفيذي رقم 14-238 مؤرخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 195 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 88 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 96-205 الم ؤرخ في 18 مح رم عام 1417 الموافق 5 يوني و سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسي ير حس اب 14 سبتمبر سنة 2014 م التخصي ص الخ اص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 مح رم ع ام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرس وم التنفيذي رقم 96-205 الم ؤرخ في 18 مح رم عام 1417 الموافق 5 يونيو سن ة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • حصة 10 % من الرسم الداخلي على الاستهلاك،
  • مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • جزء من المصاريف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير،
  • جزء من مصاريف مشاركة المصدرين في المعارض والعروض والصالونات المتخصصة بالخارج وكذا التكفل بمصاريف مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية،
  • التكفل الجزئي الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعداد تشخيص (التصدير) وإنشاء خلايا (تصدير) داخلية،
  • التكفل بجزء من تكاليف البحث عن الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدرون وكذا الإعانة المخصصة للإنشاء الأولي للوحدات التجارية في الأسواق الخارجية،
  • الإعانة المخصصة لطبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال

19 ذو القعدة عام 1435 ه 9 الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال (إحداث مواقع إلكترونية …)،

  • الإعانة المخصصة لإنشاء العلام ات التجاري ة وك ذا التكفل بمصاريف حماية المنتجات الموجهة للتصدير في الخارج (العلامات التجارية والعلامات وبراءات الاختراع) وتمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدرين ذوي النجاعة والمكافآت على الأبحاث الجامعية المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات،
  • الإعانة المخصصة لتطبيق برامج التكوين في المهن المتعلقة بالتصدير،
  • جزء من مصاريف النقل لتصدير المواد القابلة للتلف أو ذات الوجهة البعيدة،
  • جزء من المصاريف المتعلقة بالتنظيم والمشاركة في التظاهرات الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-239 مؤرخ في 29 شوّال ع ام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-220 الم ؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 ي وليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربي ع الأول عام 1419 الموافق 7 يولي و سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربي ع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 :…………….(بدون تغيير)…………………. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة مستغانم واختصاصاتها، كما يأتي :
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • كلية الأدب العربي والفنون،
  • كلية اللغات الأجنبية،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • “………………………………………………………… المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه مرسوم تنفيذي رقم 14-240 مؤرخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة بشار. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة بشار، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : ……………(بدون تغيير)…………… يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة بشار واختصاصاتها، كما يأتي :
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………، 14 سبتمبر سنة 2014 م
  • كلية علوم الطبيعة والحياة،
  • كلية العلوم الدقيقة،
  • كلية التكنولوجيا،
  • .”……………………………………………………….. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-07 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : ………………(بدون تغيير)………………. يتكون مجلس إدارة جامعة بشار، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
  • …………………………………………………………،
  • …………………………………………………………،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
  • …………………………………………………………،
  • .”……………………………………………………….. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفي ذي رقم 14-241 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزيرالأول،

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي المادة الأولى : يقت رح وزير الصناع ة والمناجم، في إط ار السياسة العامة للحكومة، عناص ر السياسة الوطنية في مجالات السياسة الصناعية والتنافسية الصناعية وترقية مصالح الدعم وتسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي والمنشآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي وتطوير واستغلال وتثمين الموارد المنجمية وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يتابع ويراقب تنفيذها، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبهذه الصفة، يقترح، وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة النمو والتنمية الصناعية والمنجمية. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الصناعة والمناجم صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
  • يعد ويقترح سياسات ترقية وتطوير المؤسسة الاقتصادية الصناعية والإنتاج الصناعي الوطني والفروع الصناعية وتنفيذها والسهر على تطبيقها وضمان متابعتها،
  • يطور ويقوي النسيج الصناعي الوطني،
  • يشجع التنافسية الصناعية بوضع نظام وطني للابتكار وبرنامج وطني لتأهيل المؤسسات يهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية وترقية الحصول على التكنولوجيا والمهارة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
  • يشجع تطوير التقييس والملكية الصناعية والقياسة والاعتماد والأمن الصناعي،
  • يعد ويقترح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي ويسهر على تنفيذها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 11
  • يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترقية الاستثمار الإنتاجي والانتشار الفضائي للتنمية الصناعية ويسهر على تطبيقها،
  • يشجع ويضمن الحرية والتسهيل في إنجاز الاستثمارات،
  • يرقي و/ أو يشارك في برامج الشراكة الصناعية والمالية والتجارية والخدماتية من أجل تحسين الفعالية الاقتصادية والنمو،
  • ينظم إطار الاستشراف وترقية اليقظة التكنولوجية في مجال الصناعة والمناجم،
  • يشجع بروز محيط اقتصادي وتقني وعلمي وقانوني ملائم لتنمية المؤسسة الاقتصادية،
  • يوفر الشروط الضرورية لبروز مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة ويسهل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة،
  • يحسن ويسهل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات الملائمة،
  • يسهر على تسيير الصناديق والآليات المالية للدعم والمساندة المخصصة لتطوير قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار،
  • يدعم ويشجع البرامج المخصصة لضمان ترقية الإنتاج الوطني وتنميته،
  • يسهر على تطوير المنشآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي واستغلال وتثمين الموارد المنجمية. المادة 3 : يتولى الوزير، في مجال السياسات الصناعية، ما يأتي :
  • يعد وينفذ السياسات الصناعية، بحسب الفروع، ويقيم انعكاساتها ويقترح التصحيحات المناسبة لها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
  • يسهر على تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية،
  • يشجع برامج الإدماج داخل القطاعات وما بين القطاعات،
  • يرفع الشراكة الصناعية ويشجع بروز نشاطات المناولة،
  • يتخذ كل تدبير من شأنه السماح بتحقيق الأهداف المحددة في السياسات الصناعية حسب كل فرع.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه المادة 4 : يتولى الوزير، في مجال ترقية النشاطات الصناعية، ما يأتي :

  • يسهر على إنشاء كل جهاز من شأنه تطوير وترقية النشاطات الصناعية الجديدة والتكنولوجيات الجديدة،
  • يشجع برامج تطوير الفروع والمنتجات الصناعية،
  • يسهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية. المادة 5 : يتولى الوزير، في مجال التنافسية ومصالح الدعم للمؤسسة، ما يأتي :
  • يقترح ويعد السياسة الوطنية للتقييس والملكية الصناعية والقياسة ويسهر على تطبيقها،
  • يقترح ويتابع تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة،
  • يسهر على تنظيم الاعتماد على المستوى الوطني ويدعم عمليات ترقية اعتماد هيئات تقييم المطابقة،
  • يتخذ كل تدبير من شأنه تقوية المؤسسات التابعة للفروع الصناعية التي تعتزم الحكومة تشجيعها، بالاتصال مع هيئات ومؤسسات الدولة والوزارات المعنية،
  • يسهر على ترقية الإشهاد على المطابقة والجودة وكل الأعمال التي تساهم في تحسين الإنتاجية والتنافسية الصناعية والمنجمية،
  • يحدد مقاييس جودة المنتجات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • يحدد الآليات الضرورية لترقية الابتكار والتطور التكنولوجي في القطاع الصناعي والمنجمي وحصول المؤسسات على التكنولوجيا،
  • يطور برامج تأهيل المؤسسات الصناعية،
  • يشارك في الأعمال الرامية إلى حماية المحيط ويساهم في إعداد المقاييس البيئية مع القطاعات والهيئات المعنية،
  • يشجع استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال من طرف المؤسسات الصناعية والمنجمية،
  • يقترح كل الأعمال الرامية إلى تطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما تلك المتعلقة بالتأهيل في مجال الحرف الصناعية والمنجمية ويسهر على تطبيقها. 14 سبتمبر سنة 2014 م المادة 6 : يتولى الوزير، في مجال الأمن الصناعي، ما يأتي :
  • يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية كل تدبير موجه للوقاية من المخاطر الصناعية والمنجمية،
  • يشارك في إعداد قواعد الأمن الصناعي والمنجمي،
  • يقيّم ويسهر على تحيين مقاييس الأمن الصناعي والمنجمي المعمول بها،
  • يساهم في تحديد قواعد الأمن الصناعي والمراقبة التقنية للمنشآت والأجهزة والعتاد والسهر على تطبيقها. المادة 7 : يتولى الوزير، في مجال اليقظة الاستراتيجية، ما يأتي :
  • يسهر على متابعة تطور اتجاهات السوق الصناعية والمنجمية الوطنية والجهوية والدولية ويتخذ التدابير الملائمة لضمان التوازن والنمو المنسجمين،
  • يسهر على تكوين بنك معطيات ويعد تقارير حول تطور القطاع الصناعي والمنجمي،
  • يضمن إعداد وضعيات دورية وظرفية ويسهر على ترقية ونشر المعلومة ذات الطابع الصناعي والمنجمي والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بالقطاع،
  • يضمن وضع كل جهاز لليقظة التكنولوجية في ميدان النشاطات الصناعية والمنجمية،
  • يقترح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الحصول على التكنولوجيات الجديدة،
  • يسهر على إعداد نظام إعلامي صناعي ومنجمي بالاتصال مع الهيئات المعنية،
  • يسهر على تقوية وتطوير القدرات الوطنية للتكوين والدراسات للقطاع الصناعي والمنجمي. المادة 8 : يتولى الوزير، في مجال تسيير مساهم ات الدول ة في القطاع العمومي الصناعي، ما يأتي :
  • يسهر على تطوير المؤسسات العمومية الصناعية وتفعيل مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م

  • يضمن الإشراف على المؤسسات العمومية الصناعية ويسهر على حماية مصالح الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • يشجع الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمؤسسات الخاصة،
  • يقترح برنامج شراكة للمؤسسات العمومية الصناعية ويسهر على تطبيقه،
  • يقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ أعمال شراكة المؤسسات العمومية ويضمن احترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف،
  • يضمن متابعة تطبيق قرارات مجلس مساهمات الدولة،
  • ينظّم وينسّق ويشارك في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
  • يحرص على ترقية وتعزيز الشراكة العامة والخاصة الوطنية والأجنبية،
  • يضمن تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الصناعي. المادة 9 : يتولى الوزير، في مجال النشاطات المنجمية، ما يأتي :
  • يعد السياسة الوطنية في مجال المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجمي والنشاطات الشبه منجمية ويسهر على تطبيقها،
  • يسهر على الاستغلال العقلاني والتثمين الأمثل للموارد المنجمية في إطار التطور الصناعي،
  • يبادر بالبرنامج الوطني للمنشآت الجيولوجية والدراسات والبحوث المنجمية وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية، ويسهر على تطبيقه،
  • يسهر على تطوير القطاع المنجمي والدفع به. المادة 10 : يتولى الوزير، في مجال ترقية وجذب الاستثمار، ما يأتي :
  • يقترح السياسة الوطنية لترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال،
  • يسهر على الانسجام الشامل للتدابير والأجهزة التحفيزية في مجال ترقية الاستثمار ويقترح التعديلات الضرورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 13
  • يقترح كل عمل أو تدبير يهدف إلى وضع وسائل التمويل الملائمة للاستثمار وتطويرها،
  • يضمن متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى،
  • يساهم في تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي ويسهر على ترشيد تسييره،
  • يسهر على وضع مؤسسات وهيئات الوساطة والضبط للسوق العقارية الاقتصادية وحسن سيرها،
  • يعد برنامج إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة ذات علاقة مع تطوير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ينفذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
  • يسهل ويحسن محيط الاستثمار والمقاولة وإنشاء مؤسسات. المادة 11 : يتولى الوزير، في مجال ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يأتي :
  • يشجع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة ويوسع مجال نشاطها،
  • يقوم بعصرنة المحيط وأجهزة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • يقترح كل تدبير يهدف إلى دعم تطور واستمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها ومردوديتها،
  • يعد، بالاتصال مع الأطراف المعنية، سياسة الدعم للابتكار ويسهل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى نتائج الأبحاث،
  • يسهر على وضع الأجهزة والإطارات التنظيمية المتعلقة بمرافقة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • يشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم نفسها في شبكات من خلال أنظمة إنتاجية محلية،
  • يعدّ برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتأكد من تنفيذه،
  • يسهر على حسن تخصيص صناديق الدعم والمساندة والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات ملائمة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه

  • يضع إطارا تشاوريا مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 12 : يتولى الوزير، ف ي مج ال التعاون الثنائي والمت عدد الأطراف وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، ما يأتي :
  • يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المشتركة مع القطاع ويسهر في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة،
  • يشارك في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه ولا سيما تلك المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،
  • يساهم في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق حكومي أو تعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية قصد حشد الموارد المالية وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم الاقتصاد الوطني وسيره،
  • ينظّم ويضمن النشاطات والأحداث على المستوى الوطني والدولي الكفيلة بترقية الشراكة الصناعية والمنجمية. المادة 13 : يمكن وزير الصناعة والمناجم في مجال صلاحياته، المبادرة بكل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي. المادة 14 : يسهر وزير الصناعة والمناجم على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته. المادة 15 : يقترح وزير الصناعة والمناجم إحداث كل مؤسسة تشاور و/ أو تنسيق بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه. الم ادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال 14 سبتمبر سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 14-242 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة و المناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير س نة 2011 والمتضم ن تنظي م الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : )1 الأمين العام ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. )2 رئيس الديوان ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
  • تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
  • الاتصال والعلاقات مع الصحافة،

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م

  • العلاقات مع الهيئات الوطنية،
  • التعاون وتحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية،
  • متابعة تطبيق الإصلاحات،
  • متابعة الوضعية الاقتصادية،
  • وضع البرامج وحصائل النشاطات،
  • المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية. )3 المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. )4 الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية،
  • المديرية العامة للتنافسية الصناعية،
  • المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري،
  • المديرية العامة للمناجم،
  • المديرية العامة لترقية الاستثمار،
  • المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام،
  • مديرية التعاون والاتصال،
  • مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق والمحفوظات،
  • مديرية الموارد البشرية والتكوين،
  • مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : المديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
  • وضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي،
  • المساهمة في تنفيذ برامج تطوير الفروع والمنتجات الصناعية،
  • اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الصناعية والتكنولوجية وضمان تنفيذها،
  • وضع الشروط الضرورية لإنشاء شبكات ما بين المؤسسات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15
  • ترقية النشاطات الصناعية الوليدة والناشئة والتكنولوجيات الجديدة،
  • ترقية هيئات الدعم التقني للقطاع الصناعي ودعامات التنمية التكنولوجية،
  • وضع السياسات والبرامج التي من شأنها تحديث المؤسسات الصناعية و تأهيلها،
  • التقييم الدوري لمستوى التنمية الصناعية والتكنولوجية. ويديرها مدير عام و تشتمل على خمسة (5) أقسام: 1 - قسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية، ويكلف فيما يتعلق بهذه الفروع، على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
  • ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
  • ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
  • اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
  • إعداد سياسات تحديث القدرات الإنتاجي ة للمؤسسات الصناعية وترقية التطوي ر التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
  • إعداد الاستراتيجيات والسياسات التي تمكن من تحسين الإنتاجية وتشجيع المؤسسات الصناعية على اعتماد المقاييس المتعلقة بها،
  • المساهمة في إعداد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات والسهر على تنفيذه،
  • ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون، كل في الفرع الصناعي الذي يخصه، بالمهام المشتركة الآتية :
  • تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
  • ضمان أعمال التنسيق داخل القطاعات وما بينها،
  • تنفيذ برامج تنمية الفروع،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه

  • ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل،
  • ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
  • المساهمة في إعداد و تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وضمان متابعة تطبيقه والقيام بتقييمه،
  • تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج و الإنتاجية لدى المؤسسات الصناعية. ويساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 2 - قسم الصن اعات التحويلية والصناعات الغذائي ة، ويكلف فيما يتعلق بهذه الفروع، على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
  • ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
  • ضمان التنسيق داخل القطاعات وما بينها،
  • اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
  • إعداد سياسات تحديث القدرات الانتاجية للمؤسسات الصناعية وترقية التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
  • إعداد الاستراتيجيات والسياسات التي تمكن من تحسين الإنتاجية وتشجيع المؤسسات الصناعية على اعتماد المقاييس المتعلقة بها،
  • المساهمة في إعداد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات والسهر على تنفيذه،
  • ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان كل في الفرع الصناعي الذي يخصه بالمهام المشتركة الآتية :
  • تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
  • ضمان أعمال التنسيق داخل القطاعات وما بينها،
  • تنفيذ برامج تنمية الفروع،
  • ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل، 14 سبتمبر سنة 2014 م
  • ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
  • المساهمة في إعداد و تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات و ضمان متابعة تطبيق والقيام بتقييمه،
  • تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج و الانتاجية لدى المؤسسات الصناعية. ويساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 3 - قسم الصناعات الكيميائية - البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية، و يكلف، فيما يتعلق بهذه الفروع، على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
  • ضمان ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،
  • ضمان التنسيق داخل وما بين القطاعات،
  • اقتراح الأعمال الرامية إلى ضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها،
  • إعداد سياسات تحديث القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية والمنجمية وترقية التطوير التكنولوجي وجعله في متناول المؤسسات الصناعية،
  • إعداد الاستراتيجيات والسياسات التي تمكن من تحسين الإنتاجية وتشجيع المؤسسات الصناعية والمنجمية على اعتماد المقاييس المتعلقة بها،
  • المساهمة في إعداد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات والسهر على تنفيذه،
  • ترقية استخدام المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان، كل في الفرع الصناعي الذي يخصه، بالمهام المشتركة الآتية :
  • تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
  • ضمان أعمال التنسيق داخل القطاعات وما بينها،
  • تنفيذ برامج تنمية الفروع،
  • ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفرع وإعداد الحصائل،
  • ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة،

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م

  • المساهمة في إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات وضمان متابعة تطبيقه والقيام بتقييمه،
  • تنفيذ التدابير التي من شأنها تحديث قدرات الإنتاج والإنتاجية لدى المؤسسات الصناعية. ويساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 4 - قسم الإدماج والمناولة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • اقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتطوير الإدماج والمناولة،
  • إعداد برامج تطوير الإدماج والمناولة،
  • اقتراح التدابير والأعمال الرامية إلى ضمان تطوير الإدماج و المناولة. ويدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان، كل فيما يخصه، بالمهام الآتية :
  • تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتطوير الإدماج والمناولة و كذا برامج التطوير المتعلقة بها،
  • تحضير المعلومات الخاصة بالإدماج والمناولة،
  • التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالإدماج والمناولة،
  • إعداد مذكرة ظرفية حول الإدماج والمناولة،
  • ضمان أعمال التنسيق داخل القطاعات وما بينها لتطوير الإدماج والمناولة. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 5 - قسم التكنولوجيات الجديدة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • اقتراح الاستراتيجيات العمومية لتطوير التكنولوجيات الجديدة،
  • إعداد سياسات وبرامج ترقية و تطوير وإدماج التكنولوجيات الصناعية الجديدة،
  • اقتراح الأعمال التي من شأنها ترقية و تثمين القدرات الصناعية المتوفرة في مجال التكنولوجيات الجديدة،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل و تمكين المتعاملين من الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة. ويدير القسم رئيس قسم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 17 يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان بالمهام الآتية :
  • ضمان تنفيذ سياسات وبرامج ترقية وتطوير النشاطات الصناعية والتكنولوجية الجديدة،
  • إعداد المعلومات الخاصة بالتكنولوجيات الجديدة،
  • التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة ومدى إدماجها في القطاع الصناعي،
  • إعداد مذكرة ظرفية حول التكنولوجيات الجديدة ومدى إدماجها في النشاطات الصناعية،
  • تنفيذ كل تدبير من شأنه تسهيل و تمكين المتعاملين من الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادة 3 : المديرية العامة للتنافسية الصناعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • ترسيخ الجودة والتنافسية في الفروع الصناعية والمنجمية والسهر على تحديثها،
  • إعداد ومتابعة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والأمن الصناعي،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل وتمكين المتعاملين من الحصول على الابتكارات،
  • السهر على تطوير قدرات التكوين في القطاع،
  • ترقية قدرات الابتكار الصناعي. ويديرها مدير عام وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام: 1 - قسم الجودة والأمن الصناعي، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والأمن الصناعي والسهر على تطبيقهما،
  • تشجيع ترقية الإشهاد على مطابقة المنتوجات الصناعية وجودتها وضبط مقاييس لذلك،
  • ضمان متابعة التعاون التقني مع الهيئات الدولية في ميدان الملكية الصناعية والتقييس والقياسة والاعتماد،
  • متابعة أنشطة المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالملكية الصناعية والتقييس والقياسة والاعتماد،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه

  • المساهمة في الأعمال الرامية إلى حماية البيئة والمشاركة في إعداد المقاييس البيئية المرتبط ة بالصناعة. ويدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي :
  • اقتراح العناصر التقنية الضرورية لإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالتقييس وضبط الأنشطة الصناعية وكذا ترقية جودة المنتوجات الصناعية والأمن الصناعي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
  • المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس،
  • المشاركة في إعداد المقاييس البيئية،
  • السهر على تنفيذ برنامج القياسة و تقييم أثره،
  • ترقية وتدعيم المؤسسات العاملة على تحسين جودة المنتوجات الصناعية الوطنية،
  • المساهمة في تسيير العلاقة مع الهيئات والمنظمات الوطنية و الدولية في ميدان البنية التحتية للجودة،
  • تنسيق و تنفيذ برامج التعاون في ميدان البنية التحتية للجودة،
  • ترقية الجودة في قطاع الصناعة،
  • السهر على تنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بإدراج المخططات الداخلية للتدخل والسهر على اعتمادها،
  • السهر على تنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بتقييم المطابقة، ولا سيما منها القياسة والاعتماد والجودة والأمن في المؤسسات و حماية المستهلك،
  • المساهمة في تحديد مخططات التكوين لفائدة القطاعات المستخدمة،
  • السهر على نشر المعلومة وإعداد برامج الاتصال لترويج الحلول المعتمدة من طرف الهيئات الخاضعة للوصاية. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 2 - قسم تثمين الخبرات والتسيير، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي، 14 سبتمبر سنة 2014 م
  • المساهمة في تطوير برامج تدريس الاقتصاد الصناعي،
  • ترقية التكوين وتحسين المستوى في مهن الصناعة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، وتطوير ذلك ودعمه. ويدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
  • توقع المهن والاختصاصات الضرورية لاحتياجات التنمية الصناعية،
  • ترقية التكوين في مجال التسيير، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
  • متابعة نشاطات الهيئات العمومية تحت الوصاية والمكلفة بالتكوين،
  • تعزيز قدرات التكوين المتواصل في القطاع الصناعي،
  • ترقية وتعزيز العلاقات بين المؤسسة والجامعة. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 3 - قسم الابتكار، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تطوير قدرات الابتكار الصناعي،
  • اقتراح سياسات وبرامج تطوير قدرات الابتكار ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
  • المساهمة في وضع النظام الوطني للابتكار في الميدان الصناعي. ويدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات، يكلفان بما يأتي :
  • تنفيذ سياسات وبرامج الابتكار،
  • نشر نتائج البحوث باتجاه المؤسسات،
  • ترقية الابتكار كعامل لتطوير المؤسسات،
  • تصميم برنامج ترقية الأنشطة الصناعية الجديدة و تنفيذه،
  • تحديد الفروع الصناعية ذات القدرة الابتكارية الكبيرة وتنظيم تثمينها،
  • السهر على وضع مراكز تقنية صناعية أو أي هيئة دعم تقني و تدعيم قدراتها على البحث والتطوير. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م المادة 4 : المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

  • اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتحسين مردوديتها،
  • اقتراح كل تدبير يمكّن من رفع مستوى مساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات التابعة للقطاع العام الصناعي،
  • متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الصناعية والسهر على المحافظة على مصالح الدولة،
  • ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمؤسسات الخاصة الجزائرية أو الأجنبية،
  • اقتراح برنامج شراكة المؤسسات العمومية الصناعية والسهر على تطبيقه،
  • تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة،
  • اقتراح وتنفيذ التدابير الضرورية لإعادة هيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية. ويديرها مدير عام وهي تشتمل على قسمين :(2) 1 - قسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان متابعة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
  • دعم ومساندة تطوير المؤسسات العمومية الصناعية،
  • السهر على رفع مستوى مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الصناعية،
  • تقييم النشاطات المتعلقة بالقطاع العام الصناعي وإعداد التقرير السنوي بشأنها،
  • تمثيل الوزير، كلما اقتضت الحاجة ذلك، على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • متابعة التزامات الأطراف في تنفيذ الشراكة والخوصصة واقتراح أي تدبير يرمي إلى حماية مصالح الدولة في هذا الشأن،
  • إعداد الحصيلة الاقتصادية والمالية لعمليات الشراكة والخوصصة،
  • المشاركة في المفاوضات وإعداد الوثائق التعاقدية المرتبطة بعمليات الشراكة أو الخوصصة . ويدير القسم رئيس قسم . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي :
  • القيام بمهام متابعة المؤسسات العمومية الصناعية المكلفون بها،
  • التأكد من المحافظة على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات الصناعية،
  • إعداد تقرير دوري حول تطوّر القطاع العمومي الصناعي وأثر تنفيذ التدابير الرامية إلى تطويره.
  • ضمان متابعة تحويلات حساب أو حسابات التخصيص الخاص الموجهة إلى دعم عمليات الشراكة والخوصصة،
  • تحضير برنامج فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
  • تقييم المشاريع والاقتراحات الصادرة عن المؤسسات العمومية الاقتصادية في مجال فتح الرأسمال والشراكة. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات . 2 - قسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمتعاملين الخواص الجزائريين والأجانب،
  • وضع برنامج شراكة بين المؤسسات العمومية الصناعية والمتعاملين الخواص الجزائريين والأجانب،
  • إعداد برنامج تطوير وإعادة هيكلة القطاع العمومي الصناعي ومتابعة تنفيذه. ويدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
  • اقتراح وتنفيذ كل تنظيم من شأنه تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات، ولا سيما منها تلك التي تكمن فيها قدرات قوية للإندماج ما بين القطاعات وتنافسية في الأسواق،
  • تحفي ز وتأطي ر الشراكات بين المؤسس ات، ولا سيما بين المؤسسات العمومية والخاصة ومتابعة تنفيذها. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادة 5 : المديرية العامة للمناجم، وتكلف بما يأتي:
  • المساهمة في تحديد سياسة المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين والسهر على تنفيذها،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه

  • اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية والسهر على تطبيقها،
  • تنسيق نشاطات الدولة والهيئات العمومية في مجال المن شآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي والاستغلال المنجمي، ويديرها مدير عام وتشتمل على قسمين (2) : 1 - قسم الجيولوجيا و الموارد المعدنية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد سياسة تطوير الموارد المعدنية وتثمينها والمحافظة عليها والسهر على تنفيذها،
  • المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجية والسهر على تنفيذها،
  • المبادرة بإعداد النصوص القانونية والمساهمة فيها و السهر على تطبيقها،
  • إعداد التلاخيص حول نشاطات الفرع. ويدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
  • صياغة سياسة تثمين الموارد المعدنية و المحافظة عليها و الحرص على تطبيقها،
  • المساهمة في إعداد النصوص القانونية المتعلقة بتطوير الموارد المعدنية،
  • متابعة تطور وآفاق أسواق المواد الأولية والمعدنية،
  • المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجية،
  • ضمان متابعة إنجاز برامج البنى التحتية الجيولوجية،
  • تنسيق نشاطات التكوين لنشاطات الفرع، 2 - قسم المناجم والمحاجر، ويكل ف على الخصوص بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد سياسة تطوير المناجم والمحاجر والصناعة المنجمية والسهر على تنفيذها،
  • اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية التي تحكم النشاطات المنجمية وشبه المنجمية،
  • ضمان مهام اليقظة ومتابعة النشاطات المنجمية والشبه المنجمية،
  • إعداد التلاخيص حول نشاطات الفرع. ويدير القسم رئيس قسم. 14 سبتمبر سنة 2014 م يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
  • متابعة النشاطات المنجمية والمساهمة في تطويرها،
  • المشاركة في صياغة التنظيم والمقاييس المتعلقة بالنشاط المنجمي والسهر على تطبيقها،
  • إعداد التلاخيص حول التطور التكنولوجي للفرع ومتابعتها،
  • الحرص على المحافظة على الأملاك المنجمية والاستغلال العقلاني للمواقع والمكامن المنجمية وأخذ مبادئ التنمية المستدامة بعين الاعتبار،
  • معالجة الملفات المتعلقة بإيداع المواد المتفجرة واستيرادها،
  • متابعة تطور استهلاك المواد المتفجرة واستعمالها،
  • المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية التي تحكم النشاطات والسهر على احترامها. المادة 6 : المديرية العامة لترقية الاستثمار، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد واقتراح عناصر السياسة الوطنية للاستثمار والسهر على تنفيذها،
  • القيام بكل مسعى يهدف إلى حشد وتشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و/أو الموجهة للتصدير،
  • السهر على انسجام التدابير والأنظمة التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار واقتراح التحسينات الضرورية،
  • المبادرة بكل تدبير من شأنه تحسين مناخ الاستثمار،
  • ضمان متابعة السير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالعقار وترقية الاستثمار،
  • إعداد استراتيجيات وسياسات تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية. ويديرها مدير عام وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام: 1 - قسم جاذبية الاستثمار، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان انسجام التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار واقتراح كل تدبير للتصحيح أو التحسين،

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م

  • تنظيم وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الجزائريين والأجانب من أجل جذب الاستثمار وتطويرالنشاطات الصناعية،
  • اقتراح كل تدبير يتعلق بالاستثمار الوطني والأجنبي قصد تنميته وجاذبيته وانسجامه مع السياسة الاقتصادية للحكومة،
  • التقييم الدوري لحجم وبنية الاستثمار الوطني والأجنبي. ويدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقس م ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار ومتابعة تطبيقها وتحسين جاذبية الاستثمار وتقييم حجمه وبنيته،
  • ضمان ترقية الاستثمار الموجه للمتعاملين الاقتصاديين وحاملي مشاريع وطنيين و دوليين. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 2 - قسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي:
  • القيام بكل مسعى يهدف إلى حشد وتشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و/أو الموجهة للتصدير،
  • السهر على تكفل القطاعات أو الهيئات المعنية بأصحاب المشاريع،
  • مرافقة الاستثمارات المباشرة الأجنبية،
  • الإشراف على المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة التي يطلبها المستثمرون. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلف ون بما يأتي :
  • ت نظيم م تابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والسهر على إنجازها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
  • المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة الممنوحة للمستثمرين،
  • ضمان متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 21
  • جمع المعلومة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى ومعالجتها وتوزيعها. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 3 - قسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي،
  • السهر على إنشاء وحسن سير ومتابعة هيئات الوساطة وضبط سوق العقار الاقتصادي،
  • تنفي ذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وضمان تحسين ومتابعة تسيير وظروف عمل هذه المناطق،
  • تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق نشاط مرتبطة بالتنمية الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • اقتراح وضم ان تنفي ذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتنمي ة البنى التحتي ة الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية،
  • اقتراح برامج تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية،
  • اقتراح الأنشطة التي من شأنها تطوير وتثمين البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية. ويدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان، كل في الجانب الذي يخصه، بالمهام الآتية :
  • تسهيل الحصول على العقار لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الظروف المتعلقة به،
  • متابعة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط و كذا شروط تطهيرها و إعادة تأهيلها،
  • ضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية وبرامج تنمية البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية،
  • إعداد مذكرة ظرفية حول البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه المادة 7 : المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

  • تشجيع بروز محيط يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم والدفع الضروريين لترقيتها وتطويرها،
  • إعداد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان تنفيذه،
  • السهر على التخصيص الحسن لصناديق الدعم والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات ملائمة،
  • السهر على وضع منظومة إعلامية اقتصادية ملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية. ويدير المديرية العامة مدير عام وتشتمل على قسمين (2) : 1 - قسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتوسيع مجال نشاطها،
  • وضع إطار تشاور مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • المبادرة بكل تدبير من شأنه إقامة إطار للتنسيق مع الجماعات المحلية قصد تسهيل إنشاء وترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ ذلك،
  • المشاركة في إعداد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسهر على تنفيذه. ويدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديرين للدراسات يكلفون بما يأتي :
  • توفير شروط تهدف إلى ترقية مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة،
  • المشاركة في أشغال وأعمال الترقية الصادرة عن هيئات التشاور والتنسيق مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ضمان متابعة تطبيق وتقييم برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 14 سبتمبر سنة 2014 م 2 - قسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • اقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على تحسين وتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل ترقية المنتوج الوطني وجعله مطابقا للمقاييس الدولية،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل الحصول على الصفقات العمومية من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • المشاركة في إعداد سياسات تكوين وتسيير الموارد البشرية للقطاع وتشجيع الإبداع والابتكار والعصرنة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • السهر على وضع نظام إعلامي اقتصادي يلائم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع الهيئات المعنية. ويدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراس ات يكلفون بما يأتي :
  • ترقية وتحسين وتطوير تنافسية منتوجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • متابعة تخصيص صناديق الدعم والضمان الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • توفير الشروط الضرورية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصفقات العمومية، طبقا للتنظيم المعمول به،
  • مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التسيير والتكوين. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادة 8 : المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام، وتكل ف على الخص وص، بما يأتي :
  • المبادرة بكل دراسة استشرافية مرتبطة بأنشطة الفروع المتعلقة بالقطاع،
  • ضمان متابعة تطور اتجاهات الأسواق الصناعية المتعلقة بمختلف نشاطات القطاع على المستويات الوطنية والجهوية والدولية،
  • السهر على تكوين بنك معطيات حول تطور القطاع،

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م

  • متابعة تطور أنشطة القطاع،
  • التأكد من وضع كل ترتيب لليقظة الاستراتيجية في ميدان نشاطات القطاع،
  • السهر على وضع أنظمة الإعلام للقطاع وتطويرها. ويدير المديرية العامة مدير عام وتشتمل على قسمين (2) : 1 - قسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان اليقظة الاستراتيجية وترقيتها في القطاع الصناعي والمنجمي،
  • تكوين بنك معطيات خاص بالمعلومة المتعلقة بالميادين الاقتصادية والصناعية والمنجمية والتكنولوجية والأسواق،
  • إقامة شبكة تبادل للمعلومات مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالمعلومة الاقتصادية والصناعية والمنجمية،
  • تحليل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا التي لها أثر في الصناعة والمناجم والاستثمار وضمان حمايتها ونشرها،
  • حث المؤسسات على تطوير قدرات في مجال الذكاء الاقتصادي وذلك بتسهيل حصولها على الوسائل التي تسمح لها بالقيام، على الدوام، بتشخيص مواطن ضعفها وتثمين نقاط قوتها واستغلال الفرص التي يتيحها محيطها،
  • المساهمة، بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية، في تصميم ووضع جهاز للذكاء الاقتصادي يسمح بالتأثير في محيط المؤسسة،
  • إنشاء بنك للمعطيات خاص بالقطاع الصناعي والمنجمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
  • جمع ونشر المعطيات الإحصائية الخاصة بإنتاج وتسويق المنتوجات الصناعية والمنجمية وكذا تلك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • إعداد مذكرات إحصائية ظرفية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمنجمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • السهر على وضع أنظمة الإعلام للقطاع وتطويرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23
  • وضع و تطوير نظم وشبكات الإعلام والمراسلات الإلكترونية و أدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرار. ويدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي :
  • المبادرة بإقامة جهاز يقظة استراتيجية وذكاء اقتصادي في ميدان النشاطات الصناعية والمنجمية لصالح المتعاملين الاقتصاديين،
  • المبادرة بإقامة جهاز يقظة استراتيجية في ميدان الأسواق الداخلية والدولية،
  • السهر على نشر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات من طرف هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين،
  • إنشاء شبكات ترقية الذكاء الاقتصادي وتطويرها، بالاتصال مع الهيئات والتنظيمات والفاعلين الاقتصاديين،
  • السهر على جمع المعلومات الإحصائية الضرورية لهياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين وتحليلها وطبعها ونشرها،
  • إنجاز و تحيين خارطة لمواقع أنشطة المؤسسات ذات الطابع الصناعي والمنجمي،
  • إعداد مذكرة ظرفية دورية حول وضعية القطاع وتطوره،
  • تحديد ووضع و متابعة برامج عصرنة المصالح،
  • تطوير أنظمة الإعلام بالوزارة وتسييرها،
  • تطوير التطبيقات القطاعية الخصوصية،
  • ضمان إقامة الشبكات الإلكترونية وشبكات الاتصال التي تربط بين الهياكل المركزية للوزارة وهياكلها غير الممركزة والهيئات التابعة للوصاية وحمايتها،
  • تطوير و نشر الخدمات على الإنترنت لفائدة المؤسسات و المستثمرين و المواطنين،
  • القيام بمتابعة وتحيين برامج الإعلام الآلي. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 2 - قسم الدراسات الاقتصادية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • القيام بكل دراسة حول الأسواق الداخلية والدولية ذات الصلة بتطوير نشاطات القطاع،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه

  • المبادرة بكل دراسة خاصة بالقطاع،
  • إنجاز دراسات دورية تتعلق بالقطاع وآفاقه،
  • المبادرة بكل دراسة استشرافية ترتبط بنشاطات الفروع المختلفة وفروع النشاطات الصناعية والمنجمية،
  • إنجاز تقييمات دورية للسياسات التي ينفذها القطاع.
  • إعداد وضعيات دورية وظرفية حول القطاع،
  • إنجاز تحقيقات دورية حول القطاع الصناعي والمنجمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها علاقة، عند الاقتضاء، مع الهيئات المعنية. ويدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلف ون بما يأتي :
  • السهر على ترقية ونشر المعلومة ذات الطابع الصناعي والمنجمي والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بالقطاع الصناعي،
  • متابعة تدفقات الاستثمارات وتطور القطاع الصناعي والمنجمي على المستويين الجهوي والدولي،
  • تحليل واستغلال كل التقارير والدراسات والمذكرات الدورية المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية،
  • إحصاء الدراسات المرتبطة بمجالات نشاطات القطاع واستغلالها وتحيينها ونشرها،
  • القيام بأشغال ودراسات للتعرف على التحويلات الكبيرة الق ادرة على التأثير في القطاع الصناعي والمنجمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر والخارج،
  • إعداد دراسات استشرافية على المديين المتوسط والبعيد حول تطور القط اع، بالاتصال مع الهيئات الوطنية المعنية،
  • القيام بدراسة الأسواق الوطنية وتشخيص التوجهات الكبرى لتطورها واقتراح كل تدبير يمكّن من تكيف أفضل للقطاع،
  • ضمان التنسيق والمتابعة في تنفيذ مخططات التنمية للقطاع، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، 14 سبتمبر سنة 2014 م
  • إعداد استراتيجيات تنمية القطاع على المديين المتوسط والبعيد ومتابعة التنفيذ و إعداد حواصل التنفيذ المرتبطة بها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • تنسيق عمليات إنجاز التحقيقات لدى مؤسسات القطاع مع الهياكل المعنية،
  • إعداد تقارير تقييم برامج التطور الصناعي والمنجمي وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهياكل المعنية للوزارة والهيئات تحت الوصاية والهيئات الوطنية المعنية،
  • تنظيم ومعالجة ملفات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية أو تطهيرها، وتنسيقها والمشاركة فيها عند الحاجة. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادة 9 : مديرية التعاون والاتصال، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
  • تنشيط وتنسيق عمليات التعاون في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف، بالاتصال مع القطاع المعني،
  • ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية وعقد لقاءات رجال الأعمال، بالاتصال مع القطاع المعني،
  • متابعة اتفاقات الشراكة والانضمام إلى المنظمات الجهوية والدولية،
  • وضع واقتراح استراتيجية اتصال ذات صلة بقطاع الصناعة والمناجم وتقييم نتائجها وآثارها،
  • المبادرة بكل عمل أو مشروع اتصال يرتبط بأهداف القطاع وتنفيذه، و تشجيع استعمال التقنيات والوسائط الحديثة و المتطورة،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه تجسيد الأهداف المحددة في ميدان ترقية النشاطات التي يبادر بها القطاع. يدير المديرية مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية هي : وزير الصناعة والمناجم أ - المديرية الفرع ية للتع اون الثنائي، وتكلف عبد السلام بوشوارب على الخصوص، بما يأتي :
  • تسيير نشاطات التعاون الثنائي المتعلقة بالقطاع وتنشيطها وتنسيقها،
  • إعداد تقييم دوري حول التعاون الثنائي المتعلق بالقطاع،

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م

  • المساهمة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، في إعداد أي وثيقة تسير علاقات التعاون الثنائي، ولا سيما الاتفاقات المتعلقة بحماية الاستثمارات وضمانها بصفة متبادلة،
  • تحديد الحاجات إلى المساعدة التقنية وتقييم الم وارد المالية الممكن حشدها لدى الهيئ ات والمنظمات الدولية. ب - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف والتعاون الجهوي، و تكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تسيير نشاطات التعاون المتعدد الأطراف والتعاون الجهوي المتعلقة بالقطاع وتنشيطها وتنسيقها،
  • إعداد تقييم دوري حول التعاون المتعدد الأطراف والتعاون الجهوي المتعلق بالقطاع،
  • المساهمة، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد أي وثيقة تسير علاقات التعاون المتعدد الأطراف والتعاون الجهوي، ولا سيما الاتفاقات المتعلقة بحماية الاستثمارات وضمانها بصفة متبادلة،
  • تنسيق مشاركة الوزارة في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة،
  • تحديد الحاجات إلى المساعدة التقنية وتقييم الموارد المالية الممكن حشدها لدى الهيئات والمنظمات الدولية. ج - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • القيام بتصور خطط الاتصال للقطاع وتنفيذها،
  • إعداد استراتيجية اتصال ملائمة ترتبط بأهداف القطاع،
  • إعداد حملات الاتصال المتعلقة بنشاطات القطاع ومتابعة تنفيذها عبر كل الوسائط. المادة 10 : مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق والمحفوظات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تنسيق الأشغال المتصلة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادربها الوزارة،
  • تمثيل الوزارة بعنوان أشغال العمل على انسجام مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في إطار العمل الحكومي،
  • دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر في تطور الصناعة والمناجم والمحيط الاقتصادي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 25 والمالي والأعمال و كذا في تطوير الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • متابعة قضايا المنازعات للوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم.
  • تطوير الرصيد الوثائقي الرقمي وضمان الحفاظ على أرشيف الوزارة. ويدير المديرية مدير وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • السهر على مطابقة المشاريع التي تبادر بها الوزارة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها الوزارات الأخرى وأثرها في القطاع،
  • المشاركة في أشغال العمل على انسجام مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، في إطار العمل الحكومي،
  • إجراء كل دراسة قانونية ترتبط بنشاطات القطاع،
  • اقتراح كل تدبير يدخل ضمن نشاطات الوزارة، في إطار المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية. ب - المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
  • دراسة قضايا المنازعات التي تهم الوزارة وضمان متابعتها،
  • إعداد تقييم دوري لمجموع الملفات التي لها طابع المنازعات وتكون الوزارة طرفا فيها،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات. ج - المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تطوير الرصيد الوثائقي الرقمي وضمان الحفاظ على أرشيف الوزارة،
  • تطوير الرصيد الوثائقي للوزارة وتسييره،
  • وضع رصيد وثائقي متخصص في القطاع وتسييره،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه

  • وضع وسائط نشر رقمية للمطبوعات وتسييرها،
  • ضمان معالجة محفوظات الوزارة واستغلالها وحفظها،
  • السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال المحفوظات. المادة 11 : مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
  • تحديد و تنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع،
  • تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
  • السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية،
  • السهر على تطبيق المناهج البيداغوجية الملائمة للتكوين،
  • إعداد المخطط السنوي للتكوين وضمان تنفيذه،
  • إعداد القانون الأساسي والأنظمة الخاصة بمستخدمي القطاع. ويدير المديرية مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للم وارد البشرية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • العمليات المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسارات المهنية،
  • المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التي تسير المسار المهني لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالوظائف والمهن والحرف المتعلقة بالقطاع،
  • إعداد مخططات التسيير والمخططات التقديرية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية. ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • وضع السياسة القطاعية ومتابعتها وتقييمها في مجال التكوين وتحسين المستوى،
  • المساهمة في تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، 14 سبتمبر سنة 2014 م
  • السهر على تكوين مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • ضبط برامج التكوين مع القطاع المعني. المادة 12 : مديرية إدارة الوس ائل، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي:
  • تحضير وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية،
  • ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
  • تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها وصيانتها. ويدير المديرية مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد مشاريع الميزانية وضمان تنفيذها،
  • معالجة وتنفيذ مجموع عمليات الميزانية والعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بعمل مصالح الإدارة المركزية وإجراء تقييمات للميزانية. ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة وحماية الأملاك، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • تقييم حاجات الوزارة إلى الوسائل المادية واللوازم الضرورية للعمل الحسن للمصالح واقتناؤها وإدارتها،
  • السهر على الصيانة الدائمة للمحلات والأثاث،
  • ضمان تنظيم التظاهرات وتنقلات مستخدمي الوزارة التي تتطلبها ضرورات الخدمة،
  • اقتناء حظيرة السيارات وتسييرها،
  • السهر على الحفاظ على الممتلكات العقارية للوزارة،
  • السهر على صيانة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة،
  • ترشيد استعمال أجهزة الإعلام الآلي و الحرص على استعمالها الجيد،
  • ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي،
  • إعداد مخطط صيانة وحماية محيط موقع الوزارة وتنفيذه،

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م

  • التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة،
  • إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع. المادة 13 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات بموجب قرار مشترك بين وزير الصناعة و المناجم والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات لكل مديرية فرعية أو رئيس دراسات. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، المعدل والمتمم، وكذا الأحكام المخالفة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمذكورين أعلاه. الم ادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-243 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الرياضة. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الرياضة،
  • وبناء على الدست ور، لا سيم ا المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 27 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير الرياضة، في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية للرياضة ويتولى تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطه على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الرياضة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، صلاحياته في مجال الرياضة. وبهذه الصفة، يكلف وزير الرياضة بما يأتي :
  • ترقية وتعميم الأنشط ة البدنية والرياضية، بالاتصال مع القطاعات المعني ة، لا سيما في الأوساط التربوية والتكوين وإعادة التربية والوقاية،
  • تحديد استراتيجية تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي والفرق الوطنية ورياضة المنافسة والأنشطة البدنية والرياضية الأخرى والتكفل بها وتنفيذ ذلك،
  • تطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها،
  • ترقية الرياضة الاحترافية،
  • ترقية الرياضة للجميع والرياضة النسوية والألعاب والرياضات التقليدية ورياضة الأشخاص المعوقين،
  • تنظيم المؤسسات والهياكل والأجهزة والنشاطات في مجال الأنشطة البدنية والرياضية وتنسيقها وتطويرها ومراقبتها،
  • توجيه الحركة الجمعوية الرياضية وهياكلها وضبطها ومراقبتها،
  • تحديد التدابير الهادفة لتطوير الأخلاق والروح الرياضية ومكافحة العنف داخل المنشآت الرياضية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
  • وضع وتطوير المراقبة الطبية الرياضية ووسائل مكافحة تعاطي المنشطات،
  • المبادرة بكل الدراسات والأبحاث والتحريات واستطلاعات الرأي في مجال الرياضة واقتراح ذلك.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه المادة 3 : يكلف وزير الرياضة في مجال تكوين المؤطرين، بما يأتي :

  • العمل على تطوير نظام تكوين خاص بالمؤطرين المتخصصين والمؤهلين للتكفل بالأنشطة البدنية والرياضية وضمان متابعته ومراقبته،
  • تثمين المؤطرين من خلال التكوين المستمر وتجديد المعلومات وتحسين المستوى. المادة 4 : يكلف وزير الرياضة في مجال التجهيزات والمنشآت الرياضية، بما يأتي :
  • اقتراح مخططات التطوير والسهر على ارتباط عمليات تصور وإنجاز مشاريع الاستثمار،
  • العمل على وضع شبكة المنشآت والتجهي زات الرياضية عب ر التراب الوطني وضبط مقاييسه ا وتصديقها والسهر على صيانتها وحفظها،
  • المبادرة بكل ترتيب يساهم في إنجاز المنشآت الرياضية،
  • ضمان إنج از وضبط مقاييس المنش آت الموجهة للتكفل الن وعي بالنخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وبأقطاب التطوير الرياضي،
  • تحديد شروط إحداث واستغلال وتسيير كل المنشآت والمؤسسات العاملة في مجال اختصاصه،
  • تحديد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي. المادة 5 : يكلف وزير الرياضة في مجال المراقبة والتقويم، بما يأتي :
  • وضع أنظمة مراقبة وتقويم الهياكل والهيئات والمؤسسات العاملة في النشاطات التابعة لاختصاصه،
  • تحديد القواعد والإجراءات الهادفة إلى مراقبة مساعدات الدولة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين. المادة 6 : يكلف وزيرالرياضة في مجال التعاون والعلاقات الدولية، بما يأتي :
  • المشاركة وتقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية والثنائية الأطراف والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصه،
  • السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية،
  • تحديد الاستراتيجية الوطنية في مجال العلاقات مع الهيئات الدولية للرياضة و تنفيذ كل تدبير يهدف إلى إعلاء التمثيل الوطني بالخارج 14 سبتمبر سنة 2014 م وتثمين الكفاءات والمواهب المنحدرة من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،
  • تدعيم هيئات الرياضة الجهوية والقارية والدولية، لا سيما تلك التي يقع مقرها على التراب الوطني. المادة 7 : يقترح وزير الرياضة وضع كل آليات التنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث الكبرى أو التظاهرات الرياضية. المادة 8 : يقترح وزير الرياضة قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المنوطة به، وفي إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، تنظيم الإدارة المركزية ويسهر على سير الهياكل غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
  • تقديم مساعدته لترقية و تطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع،
  • المبادرة واقتراح وتقديم مساعدته في تطبيق عمل الدولة في هذا ا لمجال، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • المبادرة بأي إطار للتشاور الوزاري المشترك الذي له علاقة بمهامه،
  • تقويم الحاجات إلى الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية و اتخاذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • إعداد ودراسة واقتراح، في إطار تشاوري، التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المسيرة لأنشطة القطاع،
  • وضع كل الآليات الهادفة إلى تطوير و ترقية الأنشطة البدنية والرياضية على المستوى المحلي. المادة 9 : تلغى كل الأحك ام المخالف ة له ذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالرياضة. الم ادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 14-244 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الرياضة،
  • وبناء على الدستور لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-94 الم ؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-243 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الرياضة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
  • الأمين العام ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد،
  • رئيس الديوان ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
  • تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجالات الوساطة مع الرياضيين ومؤطريهم وكذا مع الحركة الجمعوية الرياضية،
  • تحضير الملفات المتعلقة بالنشاطات الحكومية والنشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 29
  • تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها ومتابعة تنفيذ قراراته وكذا العلاقات الخارجية،
  • متابعة النشاط المعياري للقطاع وتقييم تنفيذه،
  • تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجالات الوساطة والعلاقات العمومية،
  • تحليل ومتابعة الحصائل وتقارير تقييم نشاطات القطاع ومراقبتها،
  • متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية والهياكل غير الممركزة وكذا النشاطات الرياضية وتقييمها،
  • متابعة المشاريع الكبرى للبنى التحتية للقطاع وتقييم حالة تقدمها.
  • المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
  • الهياكل الآتية :
  • مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي،
  • مديرية المنافسات وترقية الأداء الرياضي،
  • مديرية المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة،
  • مديرية ترقية الممارسات الرياضية،
  • مديرية الدراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار،
  • مديرية الموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي،
  • مديرية التنظيم والتعاون،
  • مديرية الإعلام والاتصال والتوثيق،
  • مديرية المالية والوسائل ومراقبة التسيير. المادة 2 : مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي، وتكلف بما يأتي :
  • وضع نظام وطني لكشف المواهب الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها،
  • تحديد مخططات وبرامج تطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية وتنفيذها ومتابعتها،
  • تحديد الأهداف الوطنية والدولية والأولمبية وإعداد وتنفيذ مخططات التحضير ومنافسات

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه المنتخبات الوطنية ومتابعتها،بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية المعنية،

  • المبادرة بالآليات العملية المتعلقة بتحضير المنتخبات الوطنية وتنفيذها بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
  • تنسيق كل الأعمال الهادفة إلى ترقية المنتخبات الوطنية ومؤطريها وتقويمها ومراقبتها،
  • تحديد الأهداف والمخططات وبرامج تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية،
  • اقتراح التدابير الملائمة للمشارك ة الفعالة للمنتخب ات الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي في المنافسات الكبرى المرجعية والسهر على تنفيذها،
  • المبادرة بكل التدابير المتعلقة بالإدم اج والحماية الاجتماعية المهنية لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومؤطريهم والسهر على تطبيقها،
  • ترقية أنشطة هياكل رياضة النخبة والمستوى العالي وتنسيقها وضمان متابعتها،
  • وضع نظام وطني لكشف رياضيي النخبة والمستوى العالي وترقيتهم،
  • تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمواهب الرياضية الشابة، وتكلف بما يأتي :
  • وضع منظومة وطنية لكشف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها،
  • تحديد معايير وشعب التحاق المواهب الرياضية الشابة برياضة النخبة والمستوى العالي وتنفيذها،
  • العم ل على إنج از البرنامج الوطني لتطوي ر م دارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة، ومتابعة تنفيذه بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
  • السهر على حسن سير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وإنجاز أهداف القطاع في هذا ا لمجال،
  • تحديد الاحتياجات والوسائل الضرورية لتطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة، 14 سبتمبر سنة 2014 م
  • وضع الوسائل والوسائط التعليمية والتقنية لدعم تكوين المواهب الرياضية الشابة،
  • العمل على التأطير البيداغوجي والتقني الضروري لسير مدارس الرياضة ومراكز التكوين والنوادي التي تضمن تكوين المواهب الرياضية الشابة،
  • القيام بالتقييم المنتظم لسير مدارس الرياضة ومراكز التكوين والهياكل التي تضمن تكوين المواهب الرياضية الشابة ونشاطاتها،
  • إعداد بنك للمعطيات الخاصة بالمواهب الرياضية الشابة. ب - المديرية الفرعية للمنتخبات الوطنية، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد المعايير والآليات العملية لبرمجة تحضير المنتخبات الوطنية ومشاركتها في المنافسات ومتابعتها وتقييمها وتحليلها، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين.
  • ضمان التقييم والمتابعة المنهجية لمخططات التدريب للمنتخبات الوطنية،
  • دراسة برامج وعقود أهداف المنتخبات الوطنية وتحليلها وتقييمها،
  • ضمان معالجة ملفات تنقل المنتخبات الوطنية للخارج ومتابعتها،
  • المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى التأطير التقني للمنتخبات الوطنية،
  • إعداد بنك للمعطيات الخاصة بالمنتخبات الوطنية. ج - المديرية الفرعية لرياضة النخبة والمستوى العالي، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد المعايير والآليات العملية لبرمجة التحضير والمشاركة في منافسات رياضيي النخبة والمستوى العالي ومتابعتها وتقييمها وتحليلها، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
  • ضمان المتابعة المنهجية لمخططات تدريب رياضيي النخبة والمستوى العالي وضمان تقييمها،
  • تصميم ووضع نظام موحد لتصنيف رياضيي النخب ة والمس ت وى العالي وكذا المساعدة الاجتماع ية المهن ية والسهر على تنفيذ ذلك، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م

  • المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى التأطير التقني لرياضيي النخبة والمستوى العالي،
  • دراسة برامج وعقود أهداف رياضيي النخبة والمستوى العالي وتحليلها وتقييمها،
  • ضمان معالجة ملفات تنقلات رياضيي النخبة والمستوى العالي في الخارج ومتابعتها،
  • المشاركة في ضب ط ومراقبة المقاييس التقن ي ة لإح داث المن ش آت الرياضي ة والتجهيزات والعتاد الرياضي الخاص بممارسة رياضة النخبة والمستوى العالي واستغلالها واستعمالها،
  • إعداد بنك للمعطيات الخاصة برياضيي النخبة والمستوى العالي. المادة 3 : مديرية المنافسات وترقية الأداء الرياضي، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الأداء الرياضي والرياضة الاحترافية،
  • تنسيق كل الأعمال الرامية إلى المتابعة الطبية
  • الرياضية للرياضيين وتأطيرهم وتقييمها ومراقبتها،
  • ترقية مكافحة تعاطي المنشطات في الممارسات الرياضية وعلى كل مستويات المنافسات، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
  • اقتراح تدابير تعزيز منظومات طب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات،
  • إعداد استراتيجية المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
  • ترقية الرياضة الاحترافية وتطويرها،
  • تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لطب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ برامج تطوير طب الرياضة ومتابعتها وتقييمها،
  • ضمان وضع جهاز المتابعة الطبية الرياضية للرياضيين،
  • المشاركة في تنفيذ برامج المراقبة الطبية الرياضية وتقييمها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 31
  • المبادرة بالأنظمة والأعمال الرامية إلى دعم مكافحة تعاطي المنشطات وتنفيذها بالاتصال مع الهياكل المعنية واقتراح كل تدبير في هذا المجال،
  • السهر على تطبيق تدابير مكافحة تعاطي المنشطات. ب - المديرية الفرعية لأنظمة المنافسات والتظاهرات الدولية، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بكل الأعمال الهادفة إلى التمكين من تطوير أنظمة المنافسات والتظاهرات الرياضية، بالاتصال مع الاتحاديات والرابطات الرياضية،
  • السهر على انسجام مخطط المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية مع الأهداف الأولوية للمنتخبات الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي،
  • اقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية رياضة المنافسة وتطويرها،
  • ضمان متابعة الأنظمة الوطنية للمنافسة والتظاهرات الرياضية الدولية،
  • دراسة المعايير التقنية وتصنيف المنشآت والتجهيزات الرياضية المتخصصة واقتراحها والسهر على تنفيذها. ج - المديرية الفرعية لترقية الرياضة الاحترافية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الرياضة الاحترافية في التخصصات التي تندرج ضمن أولويات القطاع وتقييم تطبيقها،
  • تكييف الجهاز المطبق على الأندية الرياضية المحترفة مع خصوصيات كل تخصص رياضي، والسهر على تنفيذه،
  • المساهمة في متابعة تنفيذ الرياضة الاحترافية في كل أشكاله، وكذا مراقبة استعمال الوسائل العمومية المخصصة له،
  • المساهم ةفي دع م الأندي ة الرياضي ة المحترفة وضمان تنفيذ تدابير المرافق ة لفائدتها،
  • اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة الأندية والرابطات الرياضية المحترفة وتنظيمها.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه المادة 4 : مديرية المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة، وتكلف بما يأتي :

  • تحديد وتقييس إجراءات وقواعد سير واستعمال المنشآت والتجهيزات الرياضية وضمان تقييمها،
  • السهر على توجيه هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وحسن سيرها وتقويمها،
  • ترقية مشاركة المؤسسات تحت الوصاية وهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الوطنيين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الأنشطة البدنية والرياضية،
  • اقتراح البرامج والأعمال المتصلة بهياكل وأجهزة الأنشطة البدنية والرياضية ودعمها،
  • مساعدة الحركة الجمعوية الرياضية في التكفل بأهداف الاستراتيجية الوطني ة في مج ال الأنشط ة البدني ة والرياضية والسهر على تطوير صيغ الشراكة في هذا ا لمجال،
  • المشاركة في تحديد تدابير ومعايير دعم الدولة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
  • اقتراح وتنفيذ صيغ الشراكة الموجهة لتعزيز مشاركة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين لإنجاز أهداف التطوير الرياضي،
  • المبادرة بالتدابير والآليات التي تسمح بالاستعمال الأحسن لمساعدة الدولة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
  • ترقية أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
  • إعداد مخططات وبرامج مكافحة العنف وترقية أخلاقيات الرياض ة والروح الرياضي ة على كل المستويات واقتراحها وتنفيذها،
  • تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للهياكل غير الممركزة والمؤسسات الرياضية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مقاييس تنظيم وسير المؤسسات تحت الوصاية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
  • مساعدة ودعم النشاطات ومخططات عمل هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وتقييمها، 14 سبتمبر سنة 2014 م
  • تنسيق ومتابعة نشاطات وبرامج المصالح غير الممركزة في مجال الأنشطة البدنية والرياضية،
  • المساهمة في إعداد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي. ب - المديرية الفرعية لمتابعة الحياة الجمعوية الرياضية، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد صيغ الشراكة مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
  • تحديد تدابير ومعايير المساعدة الموجهة للحركة الجمعوية الرياضية والسهر على حسن توزيع مساعدة الدولة والقيام بالتقييم المنتظم حول مدى مطابقة استعمال المساعدة مع البنود التعاقدية والأهداف المتفق عليها،
  • إعداد مقاييس تنظيم وسير هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
  • ضمان متابعة سير هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين. ج - المديرية الفرعية لأخلاقيات الرياضة وترقية الروح الرياضية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد تدابي ر وتراتيب تطوي ر أخلاقي ات الرياضة والروح الرياضية واقتراحها ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية،
  • المشاركة في تنفيذ برامج مكافحة العنف في المنشآت الرياضية وتقييمها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • اقتراح كل التدابير التحفيزية الرامية إلى ترقية مكافحة العنف ودعم كل مبادرة في هذا ا لمجال،
  • متابعة التدابير المتخذة لتطوير أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية وتقييمها. المادة 5 : مديرية ترقية الممارسات الرياضية، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد وإعداد أهداف ومخططات العمل وبرامج تطوير وتعميم الرياضة للجميع والأنشطة البدنية والرياضي ة في الأوس اط المتخ صصة وفي وسط التربية والتكوين والممارسات الرياضي ة الجوارية والترفيه ية والتسلية وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م

  • المشاركة في تطوير وترقية الأنشطة البدنية والرياضية في وسط التربية ووسط الشغل والوسط المتخصص واقتراح الاستراتيجيات والبرامج في هذا ا لمجال، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
  • المساهمة في تحديد الاحتياجات في ميدان التأطير والمنشآت والتجهيزات الرياضية في أوساط التربية والتكوين، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
  • دراسة واقتراح كل التدابير ودع م كل المبادرات المرتبط ة بتطوير الأنشطة البدنية والرياضية وترقيتها في أوساط التربية والتكوين،
  • تحديد وتنفيذ مخططات وبرامج تطوير الرياضة للجميع والرياضة النسوية ورياض ة الأشخاص المعوقين والألعاب والرياضات التقليدية ومتابعتها،
  • دراس ة واقت راح التدابي ر التح في زي ة لت طوير الممارس ات الرياضي ة الجواري ة وترقيتها، لا سيما في البلديات والأحياء،
  • إعداد مخططات وبرامج تطوير الرياضة في وسط الشغل وتنفيذها،
  • المبادرة ببرامج التنشيط والتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية في ميدان نشاطه، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • المشاركة في تحديد شروط إحداث واستغلال المنشآت الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة،
  • المشاركة في إعداد برامج المنشآت والتجهيزات الضرورية لتطوير الرياضة للجميع والرياضة في الأوساط المتخصصة ورياضة الأشخاص المعوقين والرياضة النسوية والرياضة في وسط التربية والتكوين،
  • ترقية وتطوير الرياضة للجميع وتحديد الاستراتيجيات وإعداد البرامج في هذا المجال بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
  • تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للرياضة في أوساط التربية والتكوين والوسط المتخصص، وتكلف بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 33
  • اقتراح تدابير ترقية التربية البدنية والرياضية والرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين ودعم كل المبادرات أو التدابير أو الأعمال الرامية إلى تحقيق هذا الهدف وضمان تقييمها،
  • مساعدة الهياكل المعنية بتطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين،
  • المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج تطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعي ة وفي مؤسسات التكوين ومتابعتها وتقييمها،
  • تحديد الاحتياجات، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، والمشاركة في تعبئة الموارد والوسائل الضرورية لتطوير الرياضة النسوية والرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين،
  • إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج ترقية وتطوير رياضة الأشخاص المعوقين والرياضة النسوية والرياضة في الأوساط المتخصصة، لا سيما في مؤسسات إعادة التربية والحماية وكذا في المؤسسات العقابية، على جميع المستويات ودعم كل المبادرات والتدابير والأعمال الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف وضمان تحليلها وتقييمها،
  • إعداد وتنفيذ ومتابعة مخططات وبرامج تطوير الرياضة في وسط الشغل ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية وضمان تحليلها وتقييمها. ب - المديرية الفرعية للرياضة للجميع، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد برامج تطوير وتعميم الأنشط ة البدن ية والرياضية الج وارية والترفيه ية والتسلية والألعاب والرياضات التقليدية وتنفيذها ومتابعتها،
  • اقتراح كل التدابي ر التحفيزية لتطوي ر وترقية الممارسات الرياضي ة الجوارية وتنفيذها، لا سيما في البلديات والأحياء،
  • اقتراح التدابير الرامية إلى المحافظة على الألعاب والرياضات التقليدية وترقيتها،
  • المب ادرة بالتظاه رات الرياضي ة وتنظيمها، لا سيما منها المهرجانات والدورات والمسابقات طويلة المسافة، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
  • ضبط شروط ومعايير إحداث واستغلال المنشآت الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة، والسهر على تطبيقها،

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه

  • ضمان المتابعة والمراقبة المنتظم ة لبرامج تطوير التربية البدنية والممارسات الرياضي ة الجوارية والرياضة للجميع والألعاب والرياضات التقليدية. المادة 6 : مديرية الدراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
  • الدفع بنشاطات الدراسات والتخطيط والاستشراف والإحصائيات وتنسيقها،
  • دراسة برامج تطوير المنشآت والتجهيزات وإعدادها وضمان تنفيذها ومتابعتها،
  • تقييس المنشآت والتجهيزات الرياضية والسهر على صيانتها،
  • السهر على تثمين الممتلكات من المنشآت والمحافظة عليها وضمان متابعة مشتملاتها،
  • اعتماد مقاربة مدمجة ومتعددة القطاعات بالتعاون والشراكة مع الهياكل والمؤسسات المعنية في ميدان برمجة المنشآت والتجهيزات الرياضية،
  • اقتراح كل عمل استشرافي أو القيام به،
  • جمع واستغلال المعطيات الإحصائية ومركزتها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للبرامج ومتابعة الاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد برامج الاستثمار وتنفيذها، لا سيما في مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية،
  • اقتراح وتنفيذ كل برنامج يهدف إلى تعزيز المنشآت،
  • ضمان متابعة برامج إنجاز وإقامة المنشآت والتجهيزات الرياضية وتنسيقها وتقييمها،
  • إعداد وتحليل حصائل برامج الاستثمار ومعاينة نقائصها واقتراح التصحيحات الضرورية،
  • السهر على احترام الإجراءات المسيرة للدراسات والإنجاز ومتابعة العمليات. ب - المديرية الفرعية للتقييس وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد دراسات تقييس منشآت القطاع،
  • معالجة الدراسات المرتبطة بتصور المنشآت الخاصة بها، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية، 14 سبتمبر سنة 2014 م
  • إعداد دفاتر المواصفات الخاصة والتقنية المتعلقة بمشاريع التجهيزات، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
  • إعداد المعايير والأنظمة التقنية لإنجاز وصيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية،
  • وضع كل نظام للخبرة والصيانة ومراقبة المنشآت والتجهيزات. ج - المديرية الفرعية للتنظيم ومتابعة المشتملات، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بتسوية الممتلكات التابعة لقطاع الرياضة من خلال انتمائها الهيكلي،
  • دراسة الاقتراحات المتأتية من المصالح غير الممركزة قصد إدماج الهياكل الرياضية ضمن المشتملات المادية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات،
  • جمع واستغلال حالات متابعة استلام المنشآت الرياضية وإعداد جرد دوري للمنشآت الرياضية الملحقة،
  • إعداد وتحيين البطاقية الخاصة بمشتملات المؤسسات تحت الوصاية،
  • القيام بتنفيذ أنماط جديدة في التنظيم والإدم اج الفضائي للمنش آت والتجهيزات الرياضية، بالتعاون والشراكة مع الهياكل والمؤسسات المعنية. د - المديرية الفرعية للاستشراف والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح كل دراسة استشرافية أو القيام بها،
  • تطوير استراتيجية تسمح بتوزيع جغرافي للمنشآت تتلاءم مع تثمين المؤهلات البشرية،
  • تحديد الاختلالات في تخطيط برامج الاستثمار وتصحيحها،
  • القيام بكل الدراسات الاستشرافية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية،
  • إعداد برنامج قطاعي للإنتاج الإحصائي،
  • جمع واستغلال المعطيات الإحصائية ومركزتها. المادة 7 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي:
  • إعداد المخططات والبرامج في مجال تسيير الموارد البشرية وتوظيفها وتكوينها وتثمينها وضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها،

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م

  • ضمان تسيير المستخدمين،
  • ترقي ة النشاط ات التي له ا علاق ة بالتكوين والتأهيل في ميادين الأنشط ة البدني ة والري اض ية وتطويرها،
  • العمل على تطوير الموارد البشرية،
  • تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع والمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتتويج التكوين الذي له علاقة بمهامه، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • تحديد إجراءات ومقاييس منح الشهادات والإجازات المتوجة للتكوين التابع للقطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع وتنفيذها،
  • ترقية الحوار الاجتماعي والمساهمة في تسوية نزاعات العمل. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
  • توظيف الموارد البشرية في الإدارة المركزية وتسييرها،
  • إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه،
  • توجيه المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في تسيير مستخدميها ومساعدتها،
  • اقتراح التدابير والبرامج الرامية إلى تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
  • اقتراح التدابير والأعمال المتعلقة بالتكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي القطاع،
  • المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع،
  • ترقية الحوار الاجتماعي وكذا كل عمل من شأنه تكريس الرزانة في علاقات العمل،
  • دراسة التدابير الضرورية لتحسين إطار وظروف عمل المستخدمين واقتراحها،
  • متابعة سير الخدمات الاجتماعية ومراقبتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 35 ب - المديرية الفرعية للبرامج وتقييم التكوين، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد برامج التكوين في ميادين الأنشطة البدنية والرياضية والمهن والتأهيلات المرتبطة بها،
  • القيام بتحديد وإعداد مخططات وبرامج تكوين مستخدمي الأنشطة البدنية والرياضية وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
  • ضمان متابعة وتقييم الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المتصل بالرياضة والمهن المرتبطة بها،
  • تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية، بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
  • إعداد المقاييس المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية،
  • تسليم الشهادات والإجازات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميدان الرياضة، طبقا للتنظيم المعمول به،
  • ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير الأنشطة البدنية والرياضية وتنسيقها وتقييمها،
  • العمل بالاتصال مع القطاعات المكونة الأخرى، على انسجام برامج التكوين الموجه ة للأنشطة البدنية والرياضية. المادة 8 : مديرية التنظيم والتع اون، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد النصوص القانونية للقطاع واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • دراسة النصوص ومشاريع النصوص القانوني ة، لا سيما منها التي تبادر بها القطاعات الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
  • متابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
  • دراسة الوثائق القانونية الخاصة بالقطاع ومعالجتها وتوزيعها،
  • تصميم برامج التعاون الدول ي وترقيتها والسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج في ميدان الرياضة،
  • السهر، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات المعنية، على تطوير التعاون الدولي وتنفيذه في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية وتعزيز الروابط مع الهيئات الرياضية الدولية.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :

  • إعداد مشاريع النصوص القانونية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية واقتراحها،
  • دراسة مشاريع النصوص الواردة من القطاعات الوزارية الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
  • السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها هياكل القطاع،
  • القيام بتقنين نصوص القطاع،
  • معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين وتحيين النظام المعياري المسير للقطاع. ب - المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير برامج وأعمال التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
  • اقتراح كل التدابير والأعمال الهادفة إلى ترقية التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية،
  • دعم المشاركة الجزائرية في الأحداث الرياضية الكبرى،
  • تطوير ترتيبات دعم الكفاءات الوطنية لالتحاقها بالهيئات الرياضية الدولية،
  • المشاركة في انتقاء المواهب الشابة لغرض التظاهرات الدولية،
  • وضع قاعدة للمعطيات وبطاقية حول الكفاءات الوطنية، لا سيما منها تلك المنتمية إلى الهيئات الرياضية الدولية،
  • العمل على كشف المواهب والإطارات الجزائرية المقيمة بالخارج في مجالات الرياضة وإدماجها على المستوى الرياضي. المادة 9 : مديرية الإعلام والاتصال والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح استراتيجية التطوي ر المرتبطة باستعم ال التكنولوجيات الجديدة للاتصال والإعلام في القطاع وتنفيذها، 14 سبتمبر سنة 2014 م
  • تقييس أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع المعطيات حول الأنشطة البدنية والرياضية،
  • تشكيل بنك للمعطيات المتعلقة بقطاع الرياضة والسهر على تحيينه وتطويره،
  • تسيير العلاقات مع أجهزة الإعلام،
  • تصميم أعمال الاتصال المؤسساتي للوزارة وإنجازها مع السهر، خصوصا، على تعميم برامج تطوير القطاع وتجهيزه،
  • تحديد الإحتياجات والقيام باقتناء الوثائق وضمان تسيير الرصيد الوثائقي الذي يخص القطاع،
  • السهر على عصرنة إجراءات وممارسات جمع الوثائق والمعلومات ومعالجتها والمحافظة عليها وتوزيعها،
  • تصميم منشورات القطاع وإنجازها،
  • ضمان عصرنة وانسجام مناهج وإجراءات تسيير أرشيف القطاع وضمان المحافظة عليه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والشبكات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
  • تقييس أنظمة الإعلام وتنظيم جمع المعطيات حول الرياضة،
  • تشكيل بنك المعطيات المتعلقة بقطاع الرياضة،
  • ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع الرياضة،
  • إعداد مشاريع تطوير شبكة الإعلام الآلي لقطاع الرياضة وتسييرها،
  • إعداد برامج وأعمال صيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي وتنفيذها،
  • تصميم البرمجيات وشبكات الإعلام والاتصال لفائدة قطاع الرياضة. ب - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مخطط اتصال الوزارة وتنفيذه،
  • تطوير وسائط الإعلام في الوزارة وتسييرها،
  • تنسيق استراتيجية اتصال الويب والإنترانت في الوزارة وتنفيذها،
  • تنشيط الاتصال الداخلي في الوزارة وتنسيقه،
  • ضمان العلاقات مع أجهزة الإعلام،

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م

  • ضمان متابعة الأعمال المنجزة في مجال الاتصال وتقييمها المنتظم واقتراح كل تدبير لتحسينها في هذا ا لمجال،
  • تسيير محتويات برامج التطوير والتجهيز الموجهة لوسائل الإعلام. ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف والمنشورات الرياضية، وتكلف بما يأتي :
  • تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع،
  • تطوير أعمال التوثيق في القطاع،
  • إعداد وتنفيذ إجراءات جمع الوثائق ومعالجتها وتوزيعها،
  • تصميم منشورات القطاع وإنجازها،
  • تنظيم أرشيف الإدارة المركزية ومسكه وتسييره،
  • السهر على المحافظة على أرشيف القطاع واقتراح كل تدابير التحسين في هذا الميدان،
  • مساعدة المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية في مجال تسيير الأرشيف،
  • ضمان إعداد النشرة الرسمية لوزارة الرياضة وتوزيعها. المادة 10 : مديرية المالية والوسائل ومراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
  • تحضير عمليات ميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
  • تسيير وسائل الإدارة المركزية،
  • ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها،
  • القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية،
  • وضع قواعد وإجراءات منح المساعدات والإعانات الممنوحة للحركة الجمعوية للرياضة، بعنوان ميزانية الدولة ومتابعتها ومراقبتها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان إعداد ميزانية تسيير القطاع وتنفيذها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 37
  • ضمان إعداد ميزانية تجهيز القطاع وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها،
  • ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
  • تنظيم محاسبة الإدارة المركزية وتسييرها،
  • وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والأجهزة التابعة للقطاع،
  • إعداد الإحصائيات المالية والقيام بالتحاليل الضرورية. ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
  • ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
  • ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية وصيانتها،
  • ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهام الوزارة،
  • مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينه،
  • السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على أملاك القطاع وصيانتها وأمنها،
  • السهر على وضع نظام فعال للوقاية الصحية والأمن. ج - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الإجراءات والقواعد المحددة في مجال دعم الحركة الجمعوية للرياضة وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
  • ضمان متابعة وتقييم استعمال المساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة إلى هياكل الحركة الجمعوية الرياضية ومراقبة تخصيصها ومطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة تسيير المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية، وبالاستعمال الحسن لمساعدات ومساهمات الدولة لهياكل الحركة الجمعوية الرياضية وتنفيذها،

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه

  • اقتراح كل التدابير المرتبطة بتقييس تسيير موارد الصناديق الولائية والصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية. المادة 11 : تمارس هياكل وزارة الرياضة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات ومؤسسات القطاع الوصاية في إطار الصلاحيات والمهام المسندة إليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 12 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة ( )4 مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 13 : تلغى كل الأحكام المخالف ة له ذا المرسوم، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالرياضة والواردة في المرسوم التنفيذي رقم 13-94 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-245 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الرياضة وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الرياضة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 14 سبتمبر سنة 2014 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-243 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-244 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرياضة،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لدى وزير الرياضة مفتشية عامة، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيمها وسيرها. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة لوزارة الرياضة تحت سلطة الوزير، فضلا على المهام المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بما يأتي :

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م

  • ضمان مراقبة استعمال الإعانات والمساعدات الممنوحة للحركة الجمعوية الرياضية،
  • مراقبة الأجهزة غير الممركزة والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة وتقويمها،
  • المساهمة بآرائها وتوصياتها في إثراء وتحديث التشريع والتنظيم اللذين يحكمان أنشطة القطاع،
  • المشاركة في إعداد الوثائق التعليمية وكذا تحضير برامج البحث في الوزارة،
  • اقتراح كل التدابير التي يمكن أن ترقي وتطور حركة الجمعيات التي لها علاقة بالقطاع،
  • تنسيق وتنشيط عمليات التقويم والمراقبة لمستخدمي المؤسسات والهيئات والهياكل الجمعوية للتنظيم والتنشيط الرياضيين التابعة للقطاع،
  • الاقتراح والمساهمة بآرائها وتوصياتها وملاحظاتها في تحسين وتعزيز الأهداف المسطرة للحركة الجمعوية الرياضية والنتائج الملزمة بتحقيقها،
  • ضمان تقويم الحركة الجمعوية الرياضية ومراقبتها، لا سيما في إطار العقود التي تربطها بالإدارة المكلفة بالرياضة،
  • التحقق من مطابقة تنفيذ التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمقاييس التقنية الخاصة بالقطاع بالتعاون مع هياكل وأجهزة الإدارة المركزية،
  • التحقق من تطبيق القرارات والتوجيهات المقررة من طرف الوزير ومتابعتها. المادة 3 : يمكن المفتشية العامة، في إطار مهامها، اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم النشاطات والهيئات التي تم تفتيشها وكذلك استعمال المستخدمين في تلك المؤسسات ومردودهم. ويمكنها أيضا بمناسبة تدخلاتها، أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تفرضها الظروف من أجل إعادة التسيير المنظم للهياكل والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها، وتعلم الوزير بذلك فورا. ويتعين عليها الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو التي تطلع عليها . يؤهل المفتشون، في مهمتهم العادية للمطالبة بكل المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهمتهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 39 المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة وفقا لبرنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها كذلك، بطلب من الوزير، أن تتدخل في أي وقت للقيام بكل مهمة تحقيق يفرضها ظرف خاص. المادة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يقدمه المفتش العام إلى الوزير. ويعد المفتش العام، فضلا على ذلك تقريرا سنويا عن النشاط يستعرض فيه كل ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بتسيير المصالح ونوعية خدمتها. المادة 6 : يدير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ثمانية (8) مفتشين. يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها. يمنح الوزير تفويضا بالإمضاء إلى المفتش العام في حدود صلاحياته. يحدد وزير الرياضة توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج أعمالهم، بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 7 : يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم رئاسي باقتراح من وزير الرياضة وتنهى مهامهم بنفس الشكل . تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين وتدفع رواتبهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بالوظائف العليا للدولة، لا سيما منها المراسيم التنفيذية رقم 90-226 و 90-227 و 90-228 المؤرخة في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه. المادة 8 : تل غى كل الأحكام المخالفة له ذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرس وم التن فيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، المتعلقة بالرياضة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد شوقي مصباح، بصفته نائب مدير للمستخدمين بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الموارد المائية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد ربيع آسي، بصفته مفتشا بوزارة الموارد المائية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط بالمديرية العامة للغابات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد عب د القادر راشدي، بصفته مديرا للتخطيط بالمديرية العامة للغابات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية تيارت. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الحل يم بوطرفة، بصفته مدي را للتك وين المهني في ولاية تيارت، لإحالته على التّقاعد. 14 سبتمبر سنة 2014 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة ببشار. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد علي مداح، بصفته رئيسا للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة ببشار، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة تيارت. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة تيارت :

  • طاهر حساين دواجي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • أحم د لعتيقي، نائب مدي ر مكلّفا بالتكوين العالي في الط ور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • شيخ بلفضل، عميدا لكلية العلوم التطبيقية،
  • عبد القادر ذهبي، عميدا لكلية علوم المادة،
  • يوسف دحماني، عميدا لكلية الرياضيات والإعلام الآلي،
  • أحمد بن عمارة، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • محمد تاج، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م

  • عب د اللطيف نيار، عميدا لكلية عل وم الطبيعة والحياة،
  • بوعبد الله بن علو، مديرا لمعهد علوم البيطرة،
  • أحمد بن تومية، أمينا عاما. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة الجزائر .3 بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بجامعة الجزائر 3 :
  • جمال زعبوب، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • مختار شنيني، أمينا عاما. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة الطارف. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بجامعة الطارف :
  • ليلى عون، نائبة مدير مكلّفة بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • صالح حمدي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • كمال ميرود، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • بوبكر بحري، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • هشام نصري، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة،
  • كريم بن جديد، أمينا عاما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 41 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، تتضمّن تعيين نوّاب مديري جامعات. بم وجب مرس وم رئاس يّ م ؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد أحمد بودة، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة بجاية، بم وج ب مرس وم رئاس يّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يولي و سن ة 2014 يعيّن السّ يدعبد الرزاق عميرة، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة جيجل، بموج ب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمض ان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد محمد بوزيت، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، تتضمّن تعيين عمداء كليات بالجامعات. بم وج ب مرسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 18 رمضان ع ام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما عميدي كليتين بجامعة بجاية :
  • هشام شراد، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
  • سوهيل طليبة، عميدا لكلية الطب.

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه بموج ب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد سليمان لعوامري، عميدا لكلية الطب بجامعة سطيف .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان ع ام 1435 الموافق 16 يوليو سن ة 2014 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما عميدي كليتين بجامعة مستغانم :

  • سمير بن طاطة، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا،
  • عبد القادر براينيس، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد 14 سبتمبر سنة 2014 م عيسى مقابلي، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة خميس مليانة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 28 الصادر في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة .2014 الصفحة 9 - العمود الأوّل - السطر 12 : (فيما يخص إنهاء مهام السّيد جم ال شقتمي بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية تيزي وزو) :
  • بدلا من : “لتكليفه بوظيفة أخرى”.
  • يقرأ : “ابتداء من 8 أبريل سنة 2014، بسبب الوفاة”. … (الباقي بدون تغيير) … قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام رؤساء ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 2014، مهام الضباط الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية: رؤساء المصالح :
  • الرائد : علي فرطاس، الناحية العسكرية الأولى،
  • الرائد : الحاج يندل، الناحية العسكرية الثانية،
  • المقدم : عبد الصمد سالم، الناحية العسكرية الرابعة. نائبا رئيسي المصالح :
  • النقيب : عبد المجيد تيطاف، الناحية العسكرية الأولى،
  • النقيب : عبد الحكيم رحموني، الناحية العسكرية الرابعة. ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يتضمن تعيين رؤساء ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014 يعيّن، ابتداء من

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م أول غشت سنة 2014، الضباط الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء ونائبي رئيسي المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية: رؤساء المصالح :

  • الرائد : جمال سلامي، الناحية العسكرية الأولى،
  • المقدم : عبد الصمد سالم، الناحية العسكرية الثانية،
  • الرائد : الحاج يندل، الناحية العسكرية الرابعة. نائبا رئيسي المصالح :
  • الرائد : كمال داودي، الناحية العسكرية الأولى،
  • النقيب : فؤاد عقون، الناحية العسكرية الرابعة. ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شوال عام 1435 الموافق 20 غشت سنة 2014، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1435 الموافق 20 غشت سنة 2014، يجدد انتداب السيد الجيلالي بوخاري، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول سبتمبر سنة .2014 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوال عام 1435 الموافق 6 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”. إنّ وزير المالية، ووزير النّقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 43
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-348 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمّن إنشاء مؤسسة لإنجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها في منطقة الجزائر العاصمة تسمى “مترو الجزائر”،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-155 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 والمتضمّن إنشاء مؤسسة وطنية للنقل البحري للمسافرين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-391 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنّقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-85 المؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراي ر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي”، لا سيّما المادّة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-92 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمتضمّن إنشاء المؤسسات العمومية للنّقل الحضري وشبه الحضري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011، والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 ذو القعدة عام 1435 ه “المادّة 2 : يقيد حساب التخص يص الخ اص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي” ما يأتي : في باب الإيرادات: ………..(بدون تغيير)………… في باب النفقات : نفقات دعم تعريفات :

  • ………………….(بدون تغيير)…………………….
  • ………………….(بدون تغيير)…………………….
  • ………………….(بدون تغيير)…………………….
  • النقل في الضواح ي والجهوي بالسكك الحديدية الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
  • النقل العمومي الموجه بواسطة الكابلات (التلفري ك والمصاع د الهوائية) ال ذي تق وم به المؤسس ات العمومي ة للنقل الحض ري وشبه الحضري للولايات أو مؤسسة مترو الجزائر،
  • النقل العمومي البحري للمسافرين الذي يتم قرب السواحل وتقوم به المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.” المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوال عام 1435 الموافق 6 غشت سنة .2014 وزير النقل وزير المالية عمار غول محمد جلاب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1435 الموافق 26 يونيو سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني .- بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1435 الموافق 26 يونيو سنة 2014، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي 14 سبتمبر سنة 2014 م رقم 95-46 الم ؤرخ في 5 رمض ان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لحديقة التسلية وتغيير تسميتها إلى حديق ة الحيوان ات والتسلية، في مجلس إدارة حديق ة الحيوان ات والتسلي ة، لم دة ثلاث (3) سنوات :
  • عبد الملك عبد الفتاح، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا،
  • هاجر إيمولودان، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • جمال عليلي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
  • فاطمة حسنة لونغو حمودة، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • يمينة مزيان، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • مسعود تباني، ممثل والي الجزائر،
  • عبد القادر يطو، ممثل المديرية العامة للغابات،
  • نور الدين بعزيز، ممثل المديرية العامة للغابات. ★ قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمن إنشاء مزرعة للبرهنة وإنتاج البذور بمهدية، ولاية تيارت. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه،
  • وبمقتضي المرسوم رقم 87-240 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن جمع أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد

19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م تنمية زراع ة أشجار الفواك ه في المعه د التقني لزراعة أشج ار الفواك ه والكروم وتعديل قانونه الأساسي،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناي ر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مزرعة للبرهنة وإنتاج البذور بمهدية، ولاية تيارت، تدعى في صلب النص “المزرعة”. المادة 2 : تشتمل المزرعة، تحت سلطة المدير، على ثلاث (3) مصالح:
  • مصلحة الإدارة العامة،
  • مصلحة إنتاج المادة النباتية الأصلية،
  • مصلحة التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية. المادة 3 : تكلف مصلحة الإدارة العامة بما يأتي :
  • تسيير مستخدمي المزرعة،
  • تسيير الوسائل العامة للمزرعة،
  • مسك محاسبة المواد للمزرعة. المادة 4 : تكلف مصلحة إنتاج المادة النباتية الأصلية على مستوى منطقة نشاط المزرعة بما يأتي :
  • تكاثر المادة النباتية،
  • تكاثر البذور والشتائل،
  • نشر المقاييس التقنية والاقتصادية للإنتاج لدى المنتجين،
  • إجراء التجارب المطلوبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 45 المادة 5 : تكلف مصلحة التكوين والإرشاد والمساعدة التقنية، بالتعاون مع المصالح المعنية وفي الحدود الجغرافية لمنطقة نشاط المزرعة بما يأتي :
  • القيام بنشاطات نشر نتائج التجارب،
  • القيام بأشغال الدراسات والتحقيقات الخاصة بالمناهج التقنية والاقتصادية لمزروعات الأشجار والكروم،
  • تنشيط شبكة المزارع النموذجية للمشتلات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة .2014 عبد الوهاب نوري وزارة السّكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي. إن وزير السكن و العمران والمدينة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 13-325 المؤرخ في 20 ذي القع دة ع ام 1434 الموافق 26 سبتمبر سن ة 2013، المعدل والمتمم للمرس وم التنفي ذي رقم 10-235 الم ؤرخ في 26 ش وال ع ام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، الذي يحدد مستويات المساع دة المباش رة الممنوح ة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستوي ات دخ ل طالبي ه ذه السكن ات وك ذا كيفيات منح هذه المساعدة،

19 ذو القعدة عام 1435 ه 46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، الذي يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يع دل ه ذا الق رار ويت مم أحك ام الق رار المؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 الذي يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي: “المادة 4 …………………………………………………:
  • …………………………………………………………
  • كل وثيقة إدارية تثبت المداخيل (كشوف الراتب، كشف الراتب السنوي، وثائق مسلمة من إدارة الضرائب، أو إذا تعذر ذلك، شهادة موقعة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا)،
  • الوثيقة التي تثبت الإقامة، …………………………………………………………..-
  • الوثيقة التي تثبت حيازة قطعة أرض مخصصة للبناء. …………………..(الباقي بدون تغيير)…………………..” المادة 3 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 14 سبتمبر سنة 2014 م “المادة 5 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، على أساس عدد المساعدات المبلّغ من الولاية، بإعداد قائمة طالبي المساعدة المباشرة المستوفين شروط الحصول على هذه المساعدة، في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ برنامج المساعدة. …………………..(الباقي بدون تغيير)…………………..” المادة 4 : تعدل أحكام المادة 7 من دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة للسكن الريفي الملحق بالقرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 …………………………………………………:
  • 60 % من المساعدة تحرر في شكل تسبيق، عند تقديم رخصة البناء، بناء على طلب مؤشر عليه من المصالح التقنية المؤهلة التابعة لمدير السكن أو المجلس الشعبي البلدي. وتخصص الحصة الأولى هذه، لإنجاز أشغال الأساس والأشغال الكبرى.
  • 40 % عند الانتهاء من كل الأشغال الكبرى أو جزء منها والتي يتم إقرارها بموجب محضر معاينة مدى تقدم الأشغال، المذكور في المادة 5 أعلاه. …………………..(الباقي بدون تغيير)…………………..” المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة .2014 عبد المجيد تبون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة