قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020 ، يحدد الحدود القصوى لعيوب القهوة المحمصة والقهوة الخضراء ومقياس حساب هذه العيوب وكذا حجم حبات القهوة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 17-99 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك، يهدف هذا القرار إلى تحديد الحدود القصوى لعيوب القهوة المحمصة والقهوة الخضراء ومقياس حساب هذه العيوب وكذا حجم حبات القهوة.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
العيب : هو مصطلح عام يمثل معظم الأجزاء غير المرغوب فيها التي يمكن أن تبقى موجودة في كثير من الأحيان، وقد تشمل أنواعًا مختلفة من الحبوب أو أجزاء منها وأنسجة الفاكهة ومواد غريبة التي غالبًا ما توجد في حصص القهوة الخضراء والقهوة المحمصة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون القهوة الخضراء ذات لون متجانس، ويجب ألا تنبعث منها أي رائحة غير عادية وألا تشمل القهوة الخضراء على عدد فولات (حبات قهوة معيبة تزيد عن 225 عيبًا في عينة من القهوة تحتوي على 300 غرام من الحبات العادية، أي أنها تحتوي على كمية من الفولات تتراوح بين 1500 و 2000 فولة.
بالنسبة للقهوة الخضراء التي تكون حباتها أقل من حجم الحبات العادية المحدد في الفقرة السابقة، أي عندما تحتوي عينة 300 غرام على عدد فولات أكبر من 2000 ، يجب ألا تحتوي هذه القهوة على عدد من العيوب أكبر من "س"
محسوبة وفقا للصيغة الآتية : 225 × ي س = 2000 ي : يمثل عدد فولات العينة المعبر عنها.
يحدد تعريف الفولات المعيبة للقهوة الخضراء وكذا مقياس حساب هذه العيوب في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يُحتفظ بالقهوة الخضراء ذات حبات عادية في مصفاة دائرية الشكل بقطر 4,75 ملم المساوية للمنخل رقم 12، مع التسامح في نسبة 6 % من الحبوب التي تعبر عبر هذه المصفاة ولكن لا تمر عبر المصفاة ذات الفتحة المستديرة بقطر 4 ملم المساوية للمنخل رقم 10. 2 جانفي سنة 2021 . م
المادة 5
فتح المادةيجب ألا تحتوي القهوة المحمصة الموجهة للاستهلاك على فولات محمصة معيبة بوزن أكثر من 12% أو بكمية 75 عيبًا كحد أقصى في عينة 100 غرام من حبات ذات حجم عادي.
يحدد تعريف الفولات المعيبة للقهوة المحمصة وكذا مقياس حساب هذه العيوب في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةإذا كانت الفولة المعيبة تستجيب في آن واحد لعدد من التعريفات المحددة سواء في الملحق الأول بالنسبة للقهوة الخضراء، أو في الملحق الثاني بالنسبة للقهوة المحمصة فإنها ترتب في الصنف المطابق للعيب الأشد خطورة.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 7 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعريف عيوب البن الأخضر.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر، في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو 2020 وزير التجارة وزير الصناعة كمال رزيق فرحات آيت علي براهم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني الملحق الأول تعريف الفولات المعيبة للقهوة الخضراء وكذا مقياس حساب هذه العيوب
1 - تعريف العيوب :
الخصائص المورفولوجيا والذوقية العضوية للفولات المعيبة هي كما يأتي :
فولة متعفنة جافة : فولة (أو حبة قهوة ذات لون أخضر رمادي أو فولة مغطاة بالرغوة.
- فولة كرزية : ثمرة مجففة لها كل أو جزء من أغلفتها الخارجية مع بذرتها أو بذورها.
- فولة سوداء : فولة يكون نصفها أو أكثر من نصفها أسود اللون خارجيا أو داخليا.
فولة شبه سوداء : فولة يكون نصفها أو أقل من نصفها أسود اللون خارجيا أو داخليا. 18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 . م
- فولة حريفة أو نتنة : يمكن أن يكون للفولة الحريفة مظهر شمعي لونها الداخلي أسمر خفيف مائل الى الحمرة و تنبعث منها عند القطع الجديد رائحة كريهة نوعا ما وغريبة عن رائحة القهوة الخضراء السليمة.
- فولة مغلفة بنواة : فولة مغلفة كليا أو جزئيا في نواتها.
- فولة بيضاء : فولة ذات لون أبيض خفيفة جدا وكثافتها تقل بكثير عن حبة قهوة سليمة من نفس الحجم.
فولة إسفنجية بيضاء : فولة بيضاء ذات تماسك إسفنجي مماثل للفلين، أي أنه يمكن أن تتداخل أنسجتها تحت ضغط طرف الظفر.
- فولة جافة : فولة ذات تجاعيد و خفيفة الكتلة ذات لون رمادي أو أسود عموما.
- فولة فجة : فولة غير ناضجة تميل الى اللون الأخضر أو الرمادي و غالبا ما يحتوي سطحها على تجاعيد.
- فولة مبقعة أو مسقوقة : فولة متضررة من الداخل أو الخارج بفعل الحشرات.
تحتوي الفولة المبقعة على ما يأتي : * إما ثقبان صغيران (2) على الأقل، يتراوح قطراهما ما بين 0,3 إلى 1,5 ملم، تتسبب فيها خنفساء الحبة (stephanoderes) أو أي طفيلي آخر. * إما ثقب كبير على الأقل بسبب التسوس (Araecerus) .
- فولة غير مرغوب فيها : فولة سيئة المنبت أو فاسدة من الداخل ولا ينطبق عليها أي تعريف من تلك المحددة في هذا الملحق.
ويقصد بالفولة غير المرغوب فيها على الخصوص، ما يأتي : * فولة عنبرية : فولة صفراء اللون وغالبا نصف شفاف * فولة متعفنة : فولة ذات عفونة أو مصابة بالعفن الذي يرى بالعين المجردة * فولة رخامية : فولة تحتوي على مناطق غير منتظمة يميل لونها الى الأخضر أو الأبيض أو الأصفر أحيانا * فولة مكدومة أثناء نزع اللب : فولة محضرة عن طريق الرطوبة أو مقطوعة أو مداسة خلال نزع لبها وتعتريها في الغالب بقع سمراء أو تميل إلى السواد، * فولة سمراء : فولة لونها أسمر داكن.
قوقعة التي تسمّى الأذن : فولة مشوهة تحتوي على تجويف أو جزء خارجي من فولة مجوفة.
- دقاقة : جزء من فولة حجمها أقل من نصف فولة من نفس الحجم.
قشرة ثخينة أو قوقعة أو شذرة القوقعة) : شذرة من الغلاف الخارجي الجاف من الثمرة أو (غلاف الثمرة).
قشرة صغيرة أو شذرة نواة) : جزء 25 الغلاف الداخلي الجاف (نواة).
- قطعة خشب ثخينة : غصين يقارب طوله 3 سنتيمتر أي من 2 الى 4 سنتيمتر عمليا.
- قطعة خشب متوسطة : غصين يقارب طوله 1,5 سنتيمتر أي من 1 الى 2 سنتيمتر عمليا.
قطعة خشب صغيرة : غصين يقارب طوله 0,5 سنتيمتر ، أي أقل من 1 سنتيمتر عمليا.
2 - مقياس حساب العيوب :
يعد مقياس حساب عيوب القهوة الخضراء كما يأتي :
العيوب مقياس حساب العيوب 1 فولة متعفنة جافة عيبان 1 فولة كرزية عيب واحد 1 فولة سوداء عيب واحد 5 فولات شبه سوداوات عيب واحد 1 فولة حريفة عيب واحد 2 فولتان نواهما مغلفتان عيب واحد 5 فولات بيضاء عيب واحد 5 فولات بيضاء إسفنجية عيب واحد 5 فولات جافة عيب واحد 5 فولات فجة عيب واحد 10 فولات مبقعة أو مسقوقة عيب واحد 5 فولات غير مرغوب فيها عيب واحد 5 توقعات عيب واحد 5 دقاقات عيب واحد 1 قشرة ثخينة أو قوقعة عيب واحد 3 قشور صغيرة أو نوى عيب واحد 1 قطعة خشبية ثخينة عيبان 1 قطعة خشبية متوسطة عيب واحد 3 قطع خشبية صغيرة عيب واحد الملحق الثاني تعريف الفولات المعيبة للقهوة المحمصة ومقياس حساب هذه العيوب
1- تعريف العيوب :
الخصائص المورفولوجية والذوقية العضوية للفولات المعيبة هي كما يأتي :
فولة سوداء : فولة أصلها أسود ذات مظهر فحمي، كامد في غياب التلبيس وعموما ذات سطح محبب.
- فولة مفحمة : فولة تميل الى السواد ذات نسيج يشبه فحم الخشب، تحطم بسهولة تحت ضغط الأصابع وتتحول إلى جزيئات دقيقة.
- فولة كرزية : ثمرة مجففة لها كل أو جزء من أغلفتها الخارجية مع بذرتها أو بذورها.
فولة بنواتها : فولة مغلفة كليا أو جزئيا في نواتها (غلاف الثمرة الداخلي).
- فولة شبه سوداء : فولة يكون أقل من نصفها ذا مظهر فحمي.
- فولة مرخمة أو ملطخة : فولة يكون لونها السطحي غير متناسق وتكون على العموم قابلة للتفتت ولها ذوق سيء.
- فولة غير مرغوب فيها : فولة ذات مظهر فاسد تقسم عموما بسهولة دون أن تحطم ولا ينطبق عليها أي من التعاريف المحددة في هذا الملحق، وإذا ما أُدخلت في الجزء المصفى من العينة تظل ظاهرة بسهولة.
- فولة شاحبة : فولة لونها أصفر الى أسمر فاتح يمكن أن تنبعث منها رائحة كريهة عند سحقها أو تكون ذات صلابة غير قابلة للتفتت وغير كافية التحميص.
- فولة مبقعة أو مسقوقة : فولة تعرضت لهجوم حشرات تحتوي على الأقل :
• إما ثقبين صغيرين (2) أو ممرات أحدثتها خنفساء الحبة (seredonahpets) أو أية طفيليات أخرى
• إما ثقب كبير أحدثته حشرة (Araecerus).
- قوقعة: فولة مشوهة تحتوي تجويفا أو جزءا خارجيا لفولة مجوفة.
- دقاقة : جزء من فولة يكون حجمها أقل من نصف فولة ونميز بين تلك التي لا تمر عبر المصفاة (قطر الثقوب 4 مم) وتلك التي تمر عبر هذه المصفاة.
قشرة ثخينة أو قوقعة : هي الجزء الخارجي للثمرة.
قشرة صغيرة أو نوى : هي جزء غلاف الفولة.
- قطعة خشبية ثخينة : غصين طوله حوالي 3 سم.
قطعة خشبية متوسطة : غصين طوله حوالي 1 سم.
- قطعة خشبية صغيرة : غصين طوله حوالي 0,5 سم. 2 جانفي سنة 2021 . م
2- مقياس حساب العيوب :
يعد مقياس حساب عيوب القهوة المحمصة كما يأتي :
مقياس حساب العيوب العيوب 1 فولة سوداء عيب واحد 1 فولة مفحمة عيب واحد 1 فولة كرزية عيب واحد 1 فولة بنواتها عيب واحد 2 فولتان شبه سوداوين عيب واحد 2 فولتان مرخمتان أو ملطختان عيب واحد 2 فولتان غير مرغوب فيهما عيب واحد 2 فولتان شاحبتان عيب واحد 10 فولات مبقعة أو مسقوقة عيب واحد 10 توقعات عيب واحد 10 دقاقات > 4 مم عيب واحد 0,2 غ دقاقات صغيرة < 4 مم عيب واحد 1 قشرة ثخينة أو قوقعة عيب واحد 3 قشور صغيرة أو نوى عيب واحد 1 قطعة خشبية ثخينة عيبان 1 قطعة خشبية متوسطة عيب واحد 3 قطع خشبية صغيرة عيب واحد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.