مرسوم تنفيذي رقم 11-216

مرسوم تنفيذي رقم 11-216 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الاتصال

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 11-216
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1447 الموافق 2 فبراير سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاتصال

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 16 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-195

    مرسوم تنفيذي رقم 25–195 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة طعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1445 الموافق 12 مايو سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الاتصال التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يحدد نموذج التصريح لإصدار نشرية دورية أو ممارسة نشاط الصحافة الإلكترونية والوثائق المطلوبة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية"

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال وتشكيلتها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 ، لوزارة الاتصال. 29 يتضمن تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية 30

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 ، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة اللّجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر وتنظيمها وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1439 الموافق 12 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1438 الموافق 14 نوفمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمتضمّن التّنظيم الدّاخلي للمؤسّسة العموميّة للبث الإذاعي والتّلفزي في الجزائر

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017، يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017 والمتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1436 الموافق 29 نوفمبر سنة 2014، يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة الاتصال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبت مبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الاتصال

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنشاء اللجنة المؤقتة المكلّفة بتحديد صفة الصحفي المحترف

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وم دة العق د الخاص بالأع وان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الاتصال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه "صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال"

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 شوال ع ام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يحدد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة بإعانات حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه " صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال " وكذا كيفيات منحها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية بوزارة الاتصال في مكاتب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه " صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال"

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 13 مارس سنة 2012، يتضمّن تأسيس لجنة قطاعية للصفقات لوزارة الاتصال

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.