قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17–347 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال.
المادة 2
فتح المادةتتشكل البطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال من عدة طبقات يتم تصفيحها بالتسخين، وتقدم على دعامة مصنوعة من مادة البلاستيك (متعدد كلوريد الفينيل) بمقياس 8,5 سم X 5 سم.
المادة 3
فتح المادةتكون البطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال بعمق أبيض في الوجهين.
المادة 4
فتح المادةتحدّد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال كما يأتي :
بالنسبة للواجهة الأمامية للبطاقة :
– في أعلى الزاوية اليمنى، تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر،
– البيانات الآتية (باللغة العربية وباللون الأسود) : * عبارة : “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”
وعبارة “وزارة الاتصال” في وسط أعلى البطاقة، * عبارة "البطاقة المهنية"، * اسم ولقب ورتبة صاحب البطاقة، من الجهة اليمنى، * تاريخ الازدياد، * الرقم.
– حيّز مخصص للصورة الشمسية للموظف المعني بخلفية بيضاء من الجهة اليسرى.
بالنسبة للواجهة الخلفية للبطاقة :
– لقب واسم وإمضاء سلطة التعيين والدمغة الرسميّة لوزارة الاتصال،
– إشارة "صالحة لعشر (10) سنوات"،
– تاريخ التسليم،
– عبارة “ هذه البطاقة شخصية، على حاملها أن يسلّمها إلى الإدارة عندما يزول حق تمتعه بها. وفي حالة ضياعها، على حاملها أن يبلّغ سلطة التعيين ”، في وسط البطاقة.
المادة 5
فتح المادةتقدّم البطاقة المهنية للموظفين أصحاب الوظائف العليا لوزارة الاتصال، التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم، في دعامة ورقية بمقياس 13 سم X 10 سم.
المادة 6
فتح المادةتكون البطاقة المهنية للموظفين أصحاب الوظائف العليا لوزارة الاتصال، بعمق أبيض في الوجه الأمامي وأسود في الوجه الخلفي.
المادة 7
فتح المادةتحدّد الخصائص التقنية المتعلقة بالبطاقة المهنية للموظفين أصحاب الوظائف العليا لوزارة الاتصال، كما يأتي :
بالنسبة للواجهة الأمامية للبطاقة :
– تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر، من الزاوية اليمنى العلوية إلى الزاوية اليسرى السفلى،
– البيانات الآتية (باللغة العربية وباللون الأسود) : *عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”
وعبارة “وزارة الاتصال” في وسط أعلى البطاقة، * عبارة "البطاقة المهنية"، * اسم ولقب ووظيفة صاحب البطاقة، من الجهة اليمنى، * تاريخ الازدياد، * الرقم.
– حيّز مخصص للصورة الشمسية للموظف المعني بخلفية بيضاء، من الجهة اليسرى،
– إمضاء الوزير المكلّف بالاتصال، من الجهة اليمنى،
– إشارة "صالحة لعشر (10) سنوات"،
– تاريخ التسليم،
– وفي أسفل البطاقة وباللون الأحمر، عبارة “على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل المرور لحامل هذه البطاقة وأن تقدم له يد المساعدة عند الضرورة”.
بالنسبة للواجهة الخلفية للبطاقة، باللغة العربية وباللون الذهبي :
– عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، في أعلى البطاقة، 20 جانفي سنة 2021 م
– ختم الدولة في الوسط،
– عبارة “وزارة الاتصال” في أسفل البطاقة.
المادة 8
فتح المادةيُرفق نموذج البطاقة المهنية لموظفي وأصحاب الوظائف العليا لوزارة الاتصال، بأصل هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة .2020 عمار بلحيمر وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.