مرسوم تنفيذي رقم 04-237 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يحدّد صلاحيات وزير الاتصال 7
المادة الأولى
فتح المادةيعد وزير الاتصال ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليه طبقا لأحكام الدستور ، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الاتصال، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيتولّى وزير الاتصال المهام الآتية :
في مجال ترقية الديمقراطية وحرية التعبير ودعمهما :
يساهم في تحسيس الهيئات والمواطنين باحترام الحريات الأساسية وحريتي الصحافة والتعبير،
- يعمل على ترقية ثقافة صحفية تحترم أدبيات المهنة وأخلاقياتها من أجل توزيع إعلام تعددي ومسؤول وموضوعي، يسهر على شفافية قواعد تسيير الأنشطة الإعلامية وعملها،
- يقترح تدابير تشريعية أو تنظيمية لتفادي تجميع العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي أو السياسي أو الإيديولوجي.
في مجال تطوير الاتصال :
يساهم في تهيئة الظروف الضرورية لنشر الإعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز وتوزيعه عبر مختلف جهات الوطن
- يعمل على ترقية نشر الإعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز خارج الوطن، يشجع تطوير قنوات إنتاج الإعلام المكتوب والسمعي البصري وتداوله،
- يعمل بالتشاور مع مختلف المتعاملين في القطاع ومؤسسات التكوين، على ترقية حرف ومهن الاتصال، يحث على تطوير أنشطة المتعاملين ويشجعها قصد السماح بتجسيد حق المواطن في الإعلام يحدد القواعد ويسهر على التوزيع العادل للإعانات المحتملة والمساعدات والمساهمات التي تمنحها الدولة أجهزة الإعلام يسلم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالاتصال، وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاتصال في ميدان التخطيط والبرمجة بما يأتي :
- يدرس المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الأهداف المسطرة لقطاع الاتصال ويعدها ويقدمها، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية وفي إطار الإجراءات المقررة، يضمن تنفيذ المخططات والبرامج المقررة ويتابعها ويتولى التقييم المنتظم لإنجازها، يقترح سياسة تطوير المنشآت الأساسية والوسائل السمعية البصرية في مجال الإنتاج والتوزيع.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاتصال بما يأتي :
يدرس النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع، واقتراحها، يبدي الرأي في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى.
المادة 5
فتح المادةلوزير الاتصال المبادرة بوضع منظومة لتقييم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ومراقبتها، ويتولى تحديد أهدافها ووسائلها وتنظيمها.
المادة 6
فتح المادةيمارس وزير الاتصال سلطته على الهياكل المركزية والهياكل غير الممركزة والمصالح الخارجية وكذا المؤسسات العمومية التابعة لقطاعه ويسهر على حسن سيرها.
المادة 7
فتح المادةيقوم وزير الاتصال بما يأتي :
يشارك في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بصلاحياته ويقدّم مساهمته في هذا الميدان للسلطات المختصة المعنية، يسهر،فيما يخص وزارته، على تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي وقعتها الجزائر، يشارك ، بالتشاور وبالتنسيق مع وزير الشؤون الخارجية، في نشاطات الهيئات الدولية والجهوية ذات الاختصاص في ميدان الاتصال التي تكون الجزائر طرفا فيها، يؤدي كل مهمة في العلاقات الدولية تسندها إليه السلطة المختصة.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يقترح وزير الاتصال وضع أي إطار للتشاور و/أو التنسيق الوزاري المشترك وكل جهاز آخر من شأنه أن يتكفل بالمهام المسندة إليه تكفلا أحسن.
يشارك في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي قطاع الاتصال.
يقدر حاجات الوزارة إلى الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م
المادة 9
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-216
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-237 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-216
مرسوم تنفيذي رقم 11-216 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-105
مرسوم تنفيذي رقم 08-105 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1429 الموافق 31 مارس سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يحدد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1427 الموافق 6 فبراير سنة 2006، يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة "في شرق البلاد". 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1425 الموافق 16 يناير سنة 2005، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004، المؤسسة على مستوى وزارة الاتصال وسيره. يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في 19 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-239
مرسوم تنفيذي رقم 04-239 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 العامة في وزارة الاتصال وعملها. 24 غشت سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة 9 غشت سنة 2004، يتضمن تنظيم المفتشية 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-238
مرسوم تنفيذي رقم 04-238 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق المركزية في وزارة الاتصال
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.