قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 13 مارس سنة 2012، يتضمّن تأسيس لجنة قطاعية للصفقات لوزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تأسيس لجنة قطاعية للصفقات لوزارة الاتصال.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 13 مارس سنة .2012 ناصر مهل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.