قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : تُكوّ ن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
– متصرف مستشار،
– متصرف رئيسي، اللجنة – متصرف محلل، 3 3 3 3 رقم 1 – متصرف،
– مساعد متصرف.
– رئيس المترجمين – التراجمة،
– رئيس المهندسين في الإحصائيات،
– مترجم – ترجمان رئيسي،
– مهندس رئيسي في الإحصائيات،
– مهندس دولة في الإعلام الآلي،
– مهندس دولة في الإحصائيات،
– وثائقي أمين محفوظات محل ل، اللجنة – مترجم – ترجمان، 3 3 3 3 رقم 2 – وثائقي أمين محفوظات،
– مساعد مهندس من المستوى الثاني في الإحصائيات،
– مساعد مهندس من المستوى الثاني في الإعلام الآلي،
– مساعد مهندس من المستوى الأول في الإعلام الألي.
– ملحق رئيسي للإدارة،
– محاسب إداري رئيسي،
– كاتب مديرية رئيسي،
– تقني سام في الإعلام الآلي،
– ملحق إدارة،
– عون إدارة رئيسي، اللجنة – محاسب إداري، 3 3 3 3 رقم 3 – تقني في الإعلام الآلي،
– كاتب مديرية،
– كاتب،
– عامل مهني خارج الصنف،
– عامل مهني من الصنف الأول،
– سائق سيارة من الصنف الثاني. “
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025 .
محمد مزيان 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.