قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 23-88 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية"، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية".
المادة 2
فتح المادةتحدد العمليات الممولة عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية"، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية".
المادة 3
فتح المادةتستفيد من تخصيصات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية، المؤسسات العمومية السمعية البصرية الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال وهي :
– المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر،
– المؤسسة العمومية للتلفزيون،
– المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتم استعمال التخصيصات الممنوحة فقط للغايات التي منحت من أجلها، وأن تخضع لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالاتصال لجنة لمتابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية".
تحدد تشكيلة هذه اللجنة ومهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 6
فتح المادةتضمن مصالح الوزارة المكلفة بالاتصال مراقبة استعمال إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية".
وبهذه الصفة، تؤهل لمطالبة المستفيدين من الصندوق بكل الوثائق والمستندات الثبوتية المحاسبية الضرورية.
المادة 7
فتح المادةترسل حصيلة مادية ومالية لاستعمال تخصيصات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 29 غشت سنة 2023 م عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية" إلى الوزير المكلف بالمالية، عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 8
فتح المادةتخضع التخصيصات الممنوحة في إطار حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية"
لأجهزة رقابة الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة .2023 وزير الاتصال وزير المالية محمد بوسليماني لعزيز فايد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 11-216
- مرسوم تنفيذي رقم 23-88
- قرار وزاري مشترك رقم 051-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.