ج.ر عدد 33 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني……………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-215 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري…………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 11-216 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الاتصال… 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-217 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 11-218 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الاتصال وعملها……………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية البويرة…………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف - سابقا………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا…………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة بجاية………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بالوكالة الفضائية الجزائريّة……………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين أم ين اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي…………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الإعلام الآلي في المديرية العامّة للمحاسبة بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………….. 17

10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 3 12 يونيو سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة الحفظ العقاري في ولاية سوق أهراس…………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، تتضمّن التّعيين بوزارة الاستشراف والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التّجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، تتضمّن التّعيين بالوكالة الفضائية الجزائريّة………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف خلية معالجة الاستعلام المالي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………………………… 19 مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة…………………………………. 21 مقرّر مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة 2011، يتضمّن إحداث مكتب للجمارك في إيليزي………. 23 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بتدعيم رواق عين الباردة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من حقل الالتقاط لقلعة بوصبع مع ربط الخزانات الموجودة………………………………………………………………………………………………… 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بتدعيم المياه الصالحة للشرب لرواق العلمة - الشرفة انطلاقا من حقل الالتقاط قرباز. 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب……………………………………………………………………………………………………………… 26 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”…………………. 31 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”………………… 32

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 10 رجب عام 1432 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-329 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-328 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء والتسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارات أخرى،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن إحداث منحة التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والصحة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي، المعدل، 12 يونيو سنة 2011 م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن منحة تحسين الأداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-438 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 الذي ينشئ تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح بعض الموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-495 المؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003 الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، والصحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-496 المؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003 الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ي هدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضع ين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :

10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م

  • علاوة تحسين الأداء التربوي،
  • علاوة تحسين الأداء في التسيير،
  • علاوة تحسين الأداء،
  • تعويض التأهيل،
  • تعويض الخبرة البيداغوجية،
  • تعويض المتابعة والدعم النفسي،
  • التعويض الخاص بالحضانة،
  • تعويض الدعم التقني للتمهين،
  • تعويض المتابعة والإدماج الاجتماعي،
  • تعويض التوثيق التربوي،
  • تعويض التوثيق. المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء التربوي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الآتية :
  • المربون،
  • معلمو التعليم المتخصص،
  • أساتذة التعليم المتخصص،
  • النفسانيون التربويون،
  • أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي. المادة 4 : تحسب علاوة تحسين الأداء في التسيير وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين إلى شعبة المقتصدية. المادة 5 : تحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الآتية :
  • النفسانيون العياديون،
  • النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
  • مدربو إعادة التكييف المهني،
  • المساعدات الحاضنات،
  • مساعدات الأمومة،
  • المساعدون في الحياة اليومية،
  • المساعدون الاجتماعيون،
  • الوسطاء الاجتماعيون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 المادة 6 : يخضع صرف العلاوات المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 7 : يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المنتمين إلى شعب الحضانة والتربية وإعادة التربية والمساعدة والوساطة الاجتماعية والتكوين في النشاط الاجتماعي وفق النسب الآتية :
  • 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون،
  • 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. المادة 8 : يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المنتمين إلى الرتب والسلك والشعب المذكورة أدناه وفق النسب الآتية :
  • 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المنتمين إلى سلك مدربي إعادة التكييف المهني ورتبة معلم التعليم المتخصص،
  • 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المنتمين إلى شعبة علم النفس وسلك أساتذة التعليم المتخصص ورتبتي معلم التعليم المتخصص رئيسي ومعلم التعليم المتخصص رئيس . المادة 9 : يصرف تعويض التأهيل شهريا لفائدة الموظفين المنتمين إلى شعبة المقتصدية وفق النسب الآتية :
  • 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المنتمين لسلكي نواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية،
  • 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المنتمين لسلك المقتصدين. المادة 10 : يصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادة 11 : يصرف تعويض المتابعة والدعم النفسي شهريا لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلكي النفسانيين العياديين والنفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي ويحسب على أساس الراتب الرئيسي طبقا للجدول الآتي :

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 10 رجب عام 1432 ه الدرجات الأولى الثالثة والثانية والرابعة النسبة من الراتب 5 % 10 % الرئيسي المادة 12 : يصرف التعويض الخاص بالحضانة شهريا لفائدة الموظفين المنتمين إلى أسلاك المساعدات الحاضنات ومساعدات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية وفق نسبة 20 % من الراتب الأساسي. المادة 13 : يصرف تعويض الدعم التقني للتمهين شهريا لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مدربي إعادة التكييف المهني وفق نسبة 20 % من الراتب الأساسي. المادة 14 : يصرف تعويض المتابعة والإدماج الاجتماعي شهريا لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلكي المساعدين الاجتماعيين والوسطاء الاجتماعيين وفق نسبة 10 % من الراتب الأساسي. المادة 15 : يصرف تعويض التوثيق التربوي شهريا للموظفين المنتمين إلى الأسلاك المذكورة في المادة 3 أعلاه وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :

  • 2000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون،
  • 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
  • 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. المادة 16 : يصرف تعويض التوثيق شهريا للموظفين المنتمين إل ى سلك ي النفساني ين العياديين والنفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
  • 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنف 12،
  • 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. المادة 17 : تخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 18 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 12 يونيو سنة 2011 م الخامسة السابعة التاسعة الحادية عشرة والسادسة والثامنة والعاشرة والثانية عشرة 15 % 20 % 25 % 30 % المادة 19 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمرسوم ين الرئاسيين رقم 02-329 ورقم 02-330 المؤرخين في 16 أكتوبر سنة 2002 وكذا أحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 ورقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 ورقم 97-438 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1997 ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 ورقم 03-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003، والمذكورة أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 20 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-215 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة .2011 يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م

  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 2000-309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري الخاضعين للمرس وم التنفي ذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
  • علاوة المردودية،
  • تعويض عن الحملة الصيدية وتربية المائيات،
  • تعويض الخطر،
  • تعويض التفتيش. المادة 3 : تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 4 : يصرف تعويض عن الحملة الصيدية وتربية المائيات شهريا، حسب النسب الآتية :
  • 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات،
  • 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المهندسين وسلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 المادة 5 : يصرف تعويض الخطر شهريا بنسبة %10 من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المنتمين لسلك المهندسين وسلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 6 : يصرف تعويض التفتيش شهريا بنسبة 20 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المنتمين لسلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات. المادة 7 : تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 8 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنف يذي رقم 2000-309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-216 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الاتصال. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 10 رجب عام 1432 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-237 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها المصادق عليه طبقا لأحكام الدستور، يمارس وزير الاتصال صلاحياته على مجموع النشاطات المرتبطة بتطوير ودعم الديمقراطية وحرية التعبير وكذا تطوير الاتصال. يقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول واجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يتولى وزير الاتصال المهام الآتية : في مجال ترقية الديمقراطية وحرية التعبير ودعمهما :
  • يساهم في تحسيس الهيئات والمواطنين باحترام الحريات الأساسية وحريتي الصحافة والتعبير،
  • يعمل على ترقية نشر إعلام تعددي ومسؤول وموضوعي وذلك بتطوير ثقافة صحفية مؤسسة على آداب وأخلاقيات المهنة،
  • يسهر على ضبط نشاطات الاتصال، بما فيها تلك المتصلة بوسائل الإعلام الإلكترونية (الصحف والإذاعات والتلفزة عبر الإنترنت) بالتنسيق مع هيئات الضبط،
  • يعمل على تفادي تمركز العناوين وأجهزة الصحافة من التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي، باقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الملائمة،
  • يضبط شروط ممارسة نشاطات الإشهار وسبر الآراء وتوزيع الصحافة المكتوبة،
  • يسهر على تنظيم وترقية الاتصال المؤسساتي العمومي. في مجال تطوير الاتصال :
  • يساهم في تحقيق الشروط الضرورية المتصلة بالنشر وتوزيع الإعلام المكتوب والمسموع والتلفزي عبر التراب الوطني وفي الخارج،
  • يشجع تطوير شبكات إنتاج وتوزيع الإعلام المكتوب والسمعي البصري والإلكتروني على كافة الدعائم، 12 يونيو سنة 2011 م
  • يعمل على ترقية التكوين في مختلف الحرف ومهن الاتصال، بالتشاور مع مختلف متعاملي القطاع والهيئات المعنية،
  • يعمل على دفع تطوير نشاطات المتعاملين بغرض تطوير إنتاج البرامج السمعية البصرية،
  • يسلم رخص ممارسة أنشطة الاتصال، بما فيها الصحافة الإلكترونية (جرائد وتلفزيون وإذاعات)،
  • يسهر على تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى القطاع،
  • يعمل على ترقية النشاطات القطاعية للبحث العلمي وتنسيقها وتقييمها. المادة 3 : في ميدان التخطيط والبرمجة، يكلف وزير الاتصال بما يأتي :
  • يعدّ التقديرات الضرورية ويحدّد الأهداف الموكلة لقطاع الاتصال وتقديمها في إطار الإجراءات المعمول بها،
  • يضمن تنفيذ المخططات والبرامج المقررة ومتابعتها وكذا التقييم المنتظم لإنجازها،
  • يقترح سياسة تطوير المنشآت الأساسية والوسائل السمعية البصرية للإنتاج والتوزيع والصحافة الإلكترونية. المادة 4 : يكلف وزير الاتصال بما يأتي :
  • يدرس ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع،
  • يبدي الرأي في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى. المادة 5 : يبادر وزير الاتصال بوضع نظام لتقييم ومراقبة الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، ويتولى تحديد أهدافها ووسائلها وتنظيمها. المادة 6 : يمارس وزير الاتصال سلطته على الهياكل المركزية والهياكل غير الممركزة والمصالح الخارجية وكذا المؤسسات العمومية التابعة لقطاعه ويسهر على حسن سيرها. المادة 7 : يقوم وزير الاتصال بما يأتي :
  • يشارك في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بصلاحياته،

10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م

  • يسهر، فيما يخص دوائره الوزارية، على تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي وقعتها الجزائر،
  • يشارك، بالتشاور وبالتنسيق مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، في نشاطات المنظمات الدولية والجهوية المختصة في ميدان الاتصال والتي وقعت عليها الجزائر،
  • يؤدي كل مهمة في العلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة ا لمختصة. المادة 8 : يمكن أن يقترح وزير الاتصال وضع أي إطار للتشاور و/ أو التنسيق الوزاري المشترك وكل جهاز آخر من شأنه أن يتكفل بالمهام المسندة إليه تكفلا أحسن. يشارك في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي قطاع الاتصال. يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-237 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-217 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 08-105 المؤرخ في 23 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 31 مارس سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الاتصال، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مك تب البريد والمكتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
  • تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها،
  • تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها،
  • تحضير نشاط الوزير في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،
  • تحضير نشاطات الوزير مع الأجهزة الإعلامية وتنظيمها،
  • تحضير نشاطات الوزير مع الحركة الجمعوية وتنظيمها،
  • التنسيق مع الهيئات العمومية،
  • إعداد حصائل النشاطات ومتابعة مخططات نشاط القطاع،
  • متابعة العلاقات الاجتماعية والمهنية وتطبيق تش ريع العمل في المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع. 3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بنص خاص.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 10 رجب عام 1432 ه 4 - الهياكل الآتية :

  • مديرية وسائل الإعلام،
  • مديرية الاتصال المؤسساتي،
  • مديرية التطوير،
  • مديرية الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف،
  • مديرية التعاون والتكوين،
  • مديرية الإدارة والوسائل. المادّة 2 : مديرية وسائل الإعلام، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على تنفيذ دعم الدولة الخاص بتطوير وسائل البث وتطوير السمعي البصري في مجال الإنتاج،
  • المساهمة في تحديد سياسة دعم الدولة للصحافة الوطنية المكتوبة وتنفيذها،
  • المساهمة في إعداد دفاتر الأعباء الخاصة بمؤسسات البث السمعي البصري والصحافة الوطنية المكتوبة،
  • دراسة طلبات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون عملهم لحساب الهيئات السمعية البصرية والصحافة المكتوبة التي تخضع لقانون أجنبي، طبقا للتنظيم المعمول به،
  • دراسة طلبات الاعتماد الخاصة بممارسة الأنشطة المقننة،
  • تسيير العلاقات مع هيئات الضبط الوطنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتحيين بنك معطيات خاص بالصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية وكذا الطباعة والتوزيع،
  • دراسة الطلبات الخاصة بإنشاء النشريات باللغات الأجنبية،
  • جمع وتحليل الإحصائيات المتعلقة بنشر الصحافة الوطنية المكتوبة بدعائمها الورقية والإلكترونية،
  • المساهمة في تحديد وتنفيذ سياسة دعم الدولة الخاص بالطباعة ونشر الصحافة الوطنية المكتوبة، 12 يونيو سنة 2011 م
  • تسليم رخص استيراد الصحافة الأجنبية،
  • إنجاز نشرات صحفية وتحليلية خاصة بالصحافة المكتوبة والإلكترونية الوطنية والأجنبية. ب - المديرية الفرعية للسمعي البصري، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على تنفيذ دعم الدولة لتطوير وسائل البث وتطوير السمعي البصري في مجال الإنتاج،
  • دراسة الطلبات الخاصة بممارسة الأنشطة السمعية البصرية وتسليم الرخص طبقا للتنظيم المعمول به،
  • دراسة الطلبات الخاصة ببث البرامج الإذاعية والتلفزية واستغلال الذبذبات الإذاعية الكهربائية المخصصة لمج ال البث الإذاعي والمساهمة في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بها، طبقا للتنظيم المعمول به،
  • السهر على تنفيذ دعم الدولة لتطوير السمعي البصري في مجال الإنتاج والبث،
  • المساهمة في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمؤسسات تحت الوصاية. ج - المديرية الفرعية لنشاطات الإشهار والاستشارة في الاتصال، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة طلبات الاعتماد لممارسة الأنشطة المقننة،
  • جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالإشهار السمعي البصري،
  • جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالإشهار في الصحافة المكتوبة الوطنية بدعائمها الورقية والإلكترونية،
  • إعداد ومسك دليل وكالات الإشهار والاستشارة في الاتصال،
  • إعداد إحصائيات حول سوق الإشهار في الجزائر بصفة منتظمة،
  • تنظيم العلاقات مع هيئات الضبط والمنظمات المهنية. المادّة 3 : مدي رية الاتصال المؤسساتي، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد المخطط الوطني للاتصال المؤسساتي،
  • تنسيق أعمال الاتصال المؤسساتي،

10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م

  • اقتراح أعمال الاتصال المؤسساتي داخل الوطن وخارجه،
  • تنسيق أعمال الاتصال الاجتماعي. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لتنسيق أعمال الاتصال، وتكلف بما يأتي :
  • تسيير إنتاج دعائم الاتصال،
  • تنظيم العلاقات بين القطاعات،
  • تسيير العلاقات مع وسائل الإعلام،
  • تنظيم العلاقات العامة،
  • المشاركة في كل برنامج للاتصال المؤسساتي الوطني،
  • المشاركة في الأحداث التي تنظمها القطاعات الأخرى،
  • تنسيق برامج الاتصال الاجتماعي وتعميمها. ب - المديرية الفرعية للرصد والتقييم والتحليل، وتكلف بما يأتي :
  • تنظيم الرصد الإعلامي الخاص بالصحافة المكتوبة،
  • تنظيم الرصد الإعلامي الخاص بالسمعي البصري،
  • تنظيم الرصد الإعلامي الخاص بالصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية،
  • إعداد تقارير تقييمية خاصة بالاتصال المؤسساتي في الجزائر بصفة منتظمة،
  • إعداد ملفات ظرفية وموضوعاتية. ج - المديرية الفرعية للاتصال الخارجي، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد برنامج الاتصال الخارجي بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية،
  • متابعة تطبيق مخططات الاتصال باتجاه الخارج،
  • تقييم صدى أعمال الاتصال الخارجي بصفة منتظمة،
  • المشاركة في كل دراسة حول الاتصال الخارجي،
  • اقتراح كل مبادرة من شأنها ترقية صورة الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11 المادّة 4 : مديرية التطوير، وتكلّف بما يأتي :
  • جمع المعلومات الضرورية لمتابعة مدى تطور التكنولوجيات في قطاع الاتصال،
  • إنجاز أو العمل على إنجاز تقييم حول مدى التطور التكنولوجي في القطاع،
  • تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى الوزارة،
  • إنجاز أو العمل على إنجاز دراسات استشرافية تتعلق بتطوير قطاع الاتصال، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • اقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه التشجيع على تطوير الاتصال في الجزائر،
  • إعداد مخططات إنجاز مشاريع القطاع وضمان متابعتها وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
  • إعداد المقاييس التقنية في مجال البث الإذاعي المسموع والتلفزي التي تهدف إلى تحسين التغطية التلفزية والإذاعية في التراب الوطني، بالاتصال مع مديرية الاتصال،
  • المساهمة في تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالاتصال الإلكتروني ومتابعتها،
  • تخطيط شبكة الذبذبات الإذاعية الكهربائية المخصصة لخدمات البث الإذاعي المسموع والتلفزي وتسييرها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية،
  • دراسة طلبات بث البرامج المسموعة والتلفزية واستغلال الذبذبات الإذاعية الكهربائية المخصصة لمجال البث الإذاعي والمساهمة في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - ال مد يري ة ال ف رعية للاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
  • تقدير حاجات القطاع السنوية في مجال الاستثمارات ذات الطابع النهائي بالاتصال مع الهياكل المعنية والمؤسسات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة،
  • تدعيم برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات وضمان متابعة إنجازها مع الهياكل المعنية،
  • إعداد وتحيين الإحصائيات المتعلقة بالصفقات العمومية التي تبرمها اله يئات والمؤسس ات تحت وصاية الوزارة،
  • ضمان التنسيق مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والاستشراف،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 10 رجب عام 1432 ه

  • إعداد تقارير تقديرية وإنجاز أو العمل على إنجاز دراسات استشرافية تتعلق بالقطاع،
  • اقتراح كل التدابير الكفيلة بتحسين النفقات العمومية وترشيد استعمالها. ب - المديرية الفرعية للتطوير التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
  • ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى القطاع،
  • اقتراح كل دراسة من شأنها تشجيع تطور تكنولوجيات الإنتاج والتوزيع والبث الإذاعي التلفزي،
  • ضمان رصد تكنولوجي لفائدة القطاع في مجال الإعلام والاتصال،
  • تنسيق برامج اقتناء تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى القطاع ومتابعتها،
  • إعداد دلائل سنوية إحصائية خاصة بالقطاع،
  • تسيير شبكة الإنترنت والشبكة الداخلية (الإنترانت) للوزارة،
  • تسيير بنك المعطيات الخاص بالوزارة،
  • السهر على عصرنة وسائل الإنتاج والبث الإذاعي والتلفزي،
  • متابعة برنامج الرقمنة الخاص بالقطاع وتقييمه،
  • ترقية تطوير وسائل الإعلام الإلكترونية. المادّة 5 : م ديري ة ال تعاون والتكوين، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون والتبادل مع البلدان الأجنبية في ميدان الاتصال،
  • دراسة نشاطات التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة واقتراحها،
  • السهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات وبرامج التبادل الثنائي المبرمة في مجال الاتصال ومتابعة تنفيذها،
  • إعداد مخططات التكوين الخاصة بالقطاع وتنفيذها،
  • تطوير العلاقات مع الهيئات الاجت ماعية المهنية. 12 يونيو سنة 2011 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
  • ترقية ومتابعة التعاون الثنائي بالتنسيق مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • السهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات وبرامج التبادل الثنائي المبرمة في مجال الاتصال ومتابعة تنفيذها،
  • تنظيم نشاطات التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة وتفعيلها،
  • المشاركة في تحضير الندوات الدولية المتصلة بالقطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية. ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد حاجات القطاع في مجال التكوين حسب التخصص،
  • إعداد مخطط التكوين الخاص بالقطاع وتنفيذه،
  • تحديد أنشطة تجديد معارف مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم،
  • دراسة خصوصيات القطاع وتنفيذها مع المؤسسات التكوينية،
  • متابعة إدماج المستخدمين الذين يكوّنهم القطاع،
  • إعداد حصيلة سنوية لأنشطة التكوين الخاصة بالقطاع. المادّة 6 : مديرية الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد النصوص التش ريعية والتنظيمية التي تدخل في إط ار تنف يذ برن امج عمل القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
  • دراسة المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
  • المساهمة في نشر النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع وتعميمها،
  • ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :

  • إعداد النصوص التشريع ية والتنظيمية التي تدخل في إط ار تنفيذ ب رن امج عمل القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • ضمان المساعدة القانونية لهياكل الإدارة المركزية،
  • اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وسيرها. ب - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
  • دراسة المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
  • القيام بكل دراسة قانونية تهم القطاع،
  • ضمان معالجة المعلومات القانونية وتوزيعها،
  • إعداد دراسات تقييمية حول مدى تطبيق التشريع والتنظ يم على مست وى القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية. ج - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • جمع الوثائق المتعلقة بالقطاع وحفظها ونشرها،
  • إحصاء الاحتياجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية والقانونية،
  • ضمان معالجة الوثائق المتعلقة بالقطاع ونشرها،
  • ضمان إعداد النشرة الرسمية للوزارة ونشرها، طبقا للتنظيم المعمول به،
  • وضع المنتجات الوثائقية في متناول الهياكل المركزية والمؤسسات تحت الوصاية وكذا الهيئات الأخرى،
  • اقتراح مخطط توجيهي لتسيير أرشيف القطاع والحفاظ عليه ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المؤهلة،
  • إعداد بنك معطيات خاص بالنصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة للقطاع وتحيينه،
  • المساهمة في نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع وتعميمها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 13 المادّ ة 7 : مديري ة الإدارة والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
  • تسيير المستخدمين والوسائل المادية للوزارة،
  • ضمان الانسجام في تنفيذ سياسة القطاع في مجال الموارد البشرية،
  • ضمان الشروط والوسائل الضرورية لعمل المستخدمين،
  • إعداد ميزانية الوزارة،
  • ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
  • تحضير ميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
  • تقييم الاحتياجات المالية السنوية الخاصة بالقطاع،
  • ضمان تنفيذ الميزانيات،
  • تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المتعلقة بالمصالح اللامركزية والمؤسسات التابعة لقطاع الاتصال، بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
  • ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالاتصال،
  • ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام أحكام وإجراءات إعداد العقود،
  • إعداد تقييم الميزانيات واقتراح التصحيحات الضرورية. ب - الم ديري ة الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد احتياجات الإدارة من العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
  • ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية وصيانتها،
  • ضمان صيانة وسائل الإعلام الآلي للوزارة،
  • ضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها،
  • ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بنشاطات الوزارة،
  • تحيين جرد الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 10 رجب عام 1432 ه ج - ال م دي ري ة الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :

  • توظيف مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لها وتسييرهم،
  • إحصاء الاحتياجات الخاصة بالموارد البشرية للإدارة المركزية،
  • إعداد تقارير دورية حول تقييم الموارد البشرية للقطاع،
  • السهر على تطبيق واحت رام التنظيم المتعلق بالعمل على مست وى الإدارة المرك زي ة والمؤسسات تحت الوصاية،
  • القيام بكل دراسة تهدف إلى تحسين ظروف العمل والنجاعة. المادّة 8 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة الاتصال على مؤسسات القطاع وأجهزتها، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 9 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّ ة 10 : ت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 08-105 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1429 الموافق 31 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-218 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الاتصال وعملها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 12 يونيو سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-239 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الاتصال وعملها، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-217 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-217 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الاتصال وعملها. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل الخاصين بالقطاع وضبط سير الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال، بالمهام الآتية :
  • التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير الاتصال وتدارك القصور في تسييرها،
  • السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
  • التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته ومن متابعتها،
  • التأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت الأساسية التقنية للاتصال،
  • متابعة تقييم الأجهزة غير الممركزة في الوزارة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية مع هياكل الوزارة وأجهزتها،

10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م

  • اقتراح كل تدبير كفيل بتحسين عمل المصالح الخاضعة للتفتيش ودعمه،
  • التأكد من استعمال أموال المساعدة والدعم التي تمنحها وزارة الاتصال في الغرض الذي رصدت له،
  • إبداء آراء وتوصيات ترمي إلى تحسين تنظيم مؤسسات القطاع. يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تفكير، وكل مهمة ظرفية لمراقبة وضعيات أو ملفات خاصة، أو عرائض أو نزاعات، قد تطرأ في القطاع وتدخل ضمن صلاحيات وزير الاتصال. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تتدخل بصفة فجائية، بطلب من الوزير، للقيام بأية مهمة تحقيق تتطلبها وضعية خاصة. المادة 4 : تتوج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. ويعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله إلى الوزير. يتعين على المفتشية العامة أن تحفظ سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها. يؤهل المفتشون أثناء قيامهم بمهمة قانونية في أن يطلبوا كل المعلوم ات والوثائق الت ي يرون أنها مفيدة في تنفيذ مهامهم ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 15 المادة 5 : يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين يكلفون على الخصوص بمراقبة ما يأتي :
  • مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
  • تطبيق التنظيم في المجال الإداري والمالي،
  • تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته،
  • تطبيق التنظيم المتعلق بالموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
  • استعمال الإعانات والدعم الممنوحة من وزارة الاتصال،
  • مراقبة مدى تطبيق الأحكام الأساسية الخاصة بالقطاع،
  • المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع. المادة 6 : ينشط المفتش العام وينسق نشاطات أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية. يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من الوزير. المادة 7 : يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين، بناء على اقتراح من المفتش العام. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-239 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004، المعدل والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة. 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في مفتشية ب م وجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب بن شرشالي، بصفته مفتشا في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة، لإحالته على التّقاعد.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 10 رجب عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد القادر عباجة، بصفته نائب مدير لأنظمة وشبكات الإعلام الآلي في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد مسع ود مخل وف، بصفته مدي را للتخط يط والتهيئة العمرانية في ولاية البويرة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد صالح ياحي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية باتنة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • عيسى شبيرة، بصفته مدي را مكلّفا بتقييم نجاعة السياسات الاجتماعية بقسم تقييم السياسات الاجتماعية، 12 يونيو سنة 2011 م
  • عبد الوهاب جغلال، بصفته مديرا للدّراسات مكلّفا بالدّراسات القانونية والشؤون العامة،
  • توفيق بن دوحة، بصفته رئيس دراسات لدى المدير المكلّف بمتابعة بنك المعطيات وتحيينها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد براهم محجاط، بصفته نائب مدير للوسائل والوثائق بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد علي بولرباح، بصفته مديرا للديوان الوطني للإشارة البحرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • سيد علي بدوي، بصفته مديرا للدّراسات والتخطيط،
  • مسعود لخلف، بصفته مدي را للح ركة الجمعوية والعمل الإنساني،
  • الهاشمي نوري، بصفته مديرا لحماية الأشخاص المسنين وترقيتهم،
  • زوب ير ب ريمي، بصفت ه مك لّف ا بالدّراسات والتّلخيص،
  • عبد الحميد روق اب، بصفته مك لّفا بالدّراسات والتّلخيص،

10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م

  • ت رك ية ديب، بصفته ا مكلّ ف ة بالدّراسات والتّلخيص،
  • عيسى خلاف، بصفته مفتشا،
  • نصر الدين بن حداد، بصفته مفتشا،
  • فاطم ة الزهراء آيت سيدهم، بصفته ا نائبة مدير للتعاون،
  • بش يرة كحل ة، بصفتها نائب ة مدي ر لبرامج الاستعجال الاجتماعي،
  • دليلة عليان، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين،
  • مليكة موساوي، بصفتها نائبة مدير لترقية الحركة الجمعوية،
  • صبيحة بومغار، بصفتها نائبة مدير للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين،
  • مليكة بن عودة، بصفتها نائبة مدير للبرامج والمتابعة والمراقبة،
  • معمر عطاطفة، بصفته نائب مدير لبرامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري،
  • مسعودة بومدين، بصفتها نائبة مدير للتكفل الإقامي بالأطفال المعوقين حسيا وذهنيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد فريد يايسي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد مصطفى صالحي، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين بالوكالة الفضائية الجزائريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين بالوكالة الفضائية الجزائريّة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • كريم هواري، مدير إدارة الوسائل،
  • أبو بكر الصديق قجار، مدير التخطيط والتعاون الدولي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدة يمينة بوحليسة، نائبة مدير للمنشآت الأساسية والتجهيزات بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين أمين اللجنة الوزارية المشترك ة لتنس يق نش اطات إعادة تربية المحبوسين وإع ادة إدماجهم الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد محمد عبده بن حال ة، أمينا للجنة الوزارية المشترك ة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الإعلام الآلي في المديرية العامّ ة للمح اسب ة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد عبد القادر عباجة، مديرا للإعلام الآلي في المديرية العامّة للمحاسبة بوزارة الماليّة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 10 رجب عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة الحفظ العقاري في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدة كلثوم طالبي، مديرة للحفظ العقاري في ولاية سوق أهراس. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، تتضمّن التّعيين بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الاستشراف والإحصائيات :

  • عيسى شبيرة، مدير دراسات لدى الأمين العام،
  • عبد الوهاب جغلال، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية والتعاون،
  • توفيق بن دوحة، نائب مدير للمنظومات الإعلامية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد فريد يايسي، مديرا عاما للتحاليل الاقتصادية والتوازنات الكبرى بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد براهم محجاط، نائب مدير للتنظيم بمديرية التنظيم والشؤون القانونية والتعاون بوزارة الاستشراف والإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد علي بولرباح، نائب مدير للتعاون بوزارة الأشغال العمومية. 12 يونيو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة :
  • دليلة عليان، مديرة دراسات،
  • صبيحة بومغار، مديرة للبرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين،
  • مليكة موساوي، مديرة لحماية المرأة وترقيتها،
  • مليكة بن عودة، مديرة لحماية الأسرة وترقيتها،
  • بشيرة كحلة، مديرة لحماية الأشخاص المسنين،
  • مسعودة بومدين، مديرة لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصين،
  • سيد علي بدوي، مديرا للمستخدمين والتكوين،
  • معمر عطاطفة، مديرا لتصور برامج التنمية الاجتماعية ومتابعتها وتحليلها وتنشيطها،
  • تركية ديب، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
  • عبد الحميد روقاب، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
  • فاطمة الزهراء آيت سيدهم، مفتشة،
  • زوبير بريمي، مفتشا،
  • الهاشمي نوري، مفتشا،
  • مسعود لخلف، مفتشا،
  • عيسى خلاف، مفتشا،
  • نصر الدين بن حداد، مفتشا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد يونس بابا نجار، مديرا لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته.

10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد محمد سردون، نائب مدير لترقية قانون المنافسة بوزارة التّجارة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، تتضمّن التّعيين بالوكالة الفضائية الجزائريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بالوكالة الفضائية الجزائريّة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19

  • رشيد عبيدي، مدي ر دراسات مكلّفا بالتطبيقات النوعية،
  • كريم هواري، مديرا للتخطيط والتعاون الدولي،
  • أبو بكر الصديق قجار، مديرا لمركز التطبيقات الفضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 ماي و سنة 2011 يعيّن السّيد عبد الوهاب شيكوش، مديرا للدّراسات مكلّفا بالبرامج الفضائية والتنمية الصناعية بالوكالة الفضائية الجزائريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد مصطفى صالحي، مديرا لإدارة الوسائل بالوكالة الفضائية الجزائريّة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف خلية معالجة الاستعلام المالي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرّم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-28 المؤرخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-297 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 10 رجب عام 1432 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم 12 يونيو سنة 2011 م الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف خلية معالجة الاستعلام المالي وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف خلية معالجة الاستعلام المالي في الصنف أ، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لخلية معالجة الاستعلام المالي، وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط التعيين في المناصب كيفية التعيين الاستدلالي أمين عام - - - - خلية معالجة الاستعلام المالي رئيس أ 1 م - 1 432 مصلحة
  • مفتش عام للمالية
  • مراقب عام للجمارك
  • مفتش محلل مركزي للميزانية يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة مقرّر من فعلية بهذه الصفة، رئيس خلية
  • مفتش قسم للضرائب يثبت خمس معالجة ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الاستعلام الصفة، المالي
  • مفتش عميد للجمارك يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة على الأقل،
  • مفتش عام للمالية
  • مراقب عام للجمارك
  • متصرف إداري رئيسي أو مفتش قسم للضرائب أو مفتش محلل مركزي للميزانية يثبت سنتين ( 2 ) خدمة فعلية بهذه الصفة على الأقل، مقرّر من
  • مفتش عميد للجمارك يثبت 2 رئيس خلية سنتين ( 2 ) خدمة فعلية بهذه الصفة معالجة على الأقل، الاستعلام
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي 2 المالي يثبت سنتين ( 2 ) خدمة فعلية بهذه الصفة على الأقل،
  • مفتش محلل رئي سي للميزانية أو مفتش مركزي للضرائب يثبت سبع ( 7 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة على الأقل،
  • مفتش رئيسي للجمارك يثبت سبع ( 7 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،

10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م المادّة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة. إن المدير العام للجمارك،

  • بمقتضى الأمر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانئ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 29 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 67 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 21 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 21
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-183 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري،
  • وبمقتضى المقرر المؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 119 من قانون الجمارك،
  • وبمقتضى المقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 29 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمّم، يحدد هذا المقرر كيفيات تسيير الموانئ الجافة والتزامات المستغل في مجال التجهيزات والصيانة وتصليح الهياكل اللازمة لتنفيذ الخدمة، وكذا شروط ممارسة الرقابة الجمركية. المادة 2 : يمثل الميناء الجاف مستودعا مؤقتا خارج المي ناء، وي عت بر امت دادا طبيعيا للموانئ البحرية. لا يمكن ربطه إلا بميناء واحد. يمكن إنشاء الميناء الجاف، بعد موافقة مسبقة من المدير العام للجمارك، من طرف سلطة الميناء أو وكلاء الشحن، ويدعون في صلب النص المستغلين. المادة 3 : لايفتح الميناء الجاف إلا للبضائع المخزنة في الحاويات المستوردة، الموجهة للتصدير أو إعادة التصدير، وفق الشروط التي تفاوض عليها المستغل في إطار اتفاقي. المادة 4 : لا يمكن قبول البضائع التي يشكل وجودها خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى أو التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة، إلا في الموانئ الجافة المجهزة خصيصا لاستقبالها.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 10 رجب عام 1432 ه المادة 5 : يجب على المستغلين المشار إليهم في المادة 2 (الفقرة 2) لهذا المقرر، الراغبين في فتح ميناء جاف، أن يقدموا لرئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا ملفا يتضمن الوثائق الآتية :

  • طلب يبين لقب واسم وعنوان المستغل،
  • مخطط المساحة والموقع للأماكن،
  • نسخة من القانون الأساسي للمتعامل، بالنسبة للأشخاص المعنويين،
  • نسخة من مقرر الاعتماد المتعلق بمهنة مساعد النقل البحري (وكلاء الشحن)،
  • نسخة من ع قد الملكية أو عقد الإيجار موثق، لا تقل مدته عن ثلاث (3) سنوات،
  • نسخة من شهادة مطابقة المحلات لمعايير الأمن، مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا،
  • ترخيص مسبق من مصالح المراقبة الصحية والبيطرية والصحة النباتية والمطابقة،
  • كل ترخيص منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمنظمين لتخزين المواد الخطيرة. المادة 6 : يرتبط تطابق الأماكن المخصصة للميناء الجاف بتوفر الشروط الآتية :
  • يجب أن يكون البناء منشأ بطريقة لا تسمح بإنقاص البضائع المودعة فيه،
  • يجب أن يبنى ويهيأ الميناء الجاف بطريقة تسمح بتوفير أحسن الظروف للعمليات التجارية والمراقبة الجمركية،
  • يجب أن يكون سياج مساحة الميناء الجاف بعلو ثلاثة (3) أمتار على الأقل،
  • تنصيب سكانير وعتاد الوزن ونظام المراقبة المرئية،
  • تجهيز الميناء بمعدات الإعلام الآلي والاتصالات،
  • الربط بنظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك SIGAD( )،
  • يجب على المستغل أن يضع تحت تصرف مصالح الجمارك محلات إدارية مجهزة بكل معدات التسيير الإداري بما فيها أجهزة الإعلام الآلي،
  • تنصيب نظام مكافحة الحرائق والسرقات. 12 يونيو سنة 2011 م المادة 7 : تقدر المساحة الدنيا المخصصة لإنشاء الميناء الجاف بخمسة و عشرين ألف متر مربع )25000( م .2 المادة 8 : في إطار إعداد ملف اعتماد الميناء الجاف، يقوم رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا بمراقبة المحلات عن طريق مصالحه التي تعد على إثر ذلك محضر المعاينة. المادة 9 : يتخذ المدير العام للجمارك مقرر اعتماد الميناء الجاف، على أساس ملف معد من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك والمتضمن الرأي الموافق للمدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا. المادة 10 : يرتبط البدء في استغلال الميناء الجاف ب :
  • تقديم نسخة من السجل التجاري،
  • تقديم نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
  • اكتتاب تعهد عام مكفول أو مضمون، معتمد من طرف قابض الجمارك المختص إقليميا. يحدد مبلغ التعهد العام السابق ذكره بخمسة (5) مليون دينار للسنة الأولى من استغلال الميناء الجاف. بالنسبة للسنوات اللاحقة للاستغلال، يحسب هذا المبلغ على أساس 2 % من الحقوق و الرسوم المحصلة خلال السنة السابقة. يجب أن يتضمن التعهد المذكور أعلاه التزام المستغل بما يأتي :
  • دفع الغرامات المستحقة في حالة معاينة مخالفات،
  • تحمل المصاريف المترتبة عن نقل البضائع للإيداع الجمركي، وفقا لما تنص عليه المادة 74 من قانون الجمارك. المادة 11 : يجب على المستغل ضمان أمن و حراسة البضائع الماكثة في الميناء الجاف. المادة 12 : يمكن غلق الميناء الجاف في الحالات المذكورة أدناه :
  • بطلب من المستغل،
  • عدم تجديد عقد الإيجار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة عقد الإيجار،
  • انعدام النشاط خلال مدة سنة،

10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م

  • إخلال المستغل بالتزاماته اتجاه إدارة الجمارك،
  • إفلاس أو وفاة المستغل. في الحالات المذكورة سابقا، لا يتحرر المستغل من التزاماته اتجاه إدارة الجمارك إلا بعد تصفية وضعية البضائع والمنازعات الممكن معاينتها. المادة 13 : بعد تسوية الوضعية المذكورة في المادة 12 أعلاه، يمنح قابض الجمارك حق رفع اليد عن الكفالة ليحرر المستغل من التزاماته اتجاه إدارة الجمارك. المادة 14 : يتم نقل البضائع إلى الميناء الجاف عن طريق بيان بالحمولة، تحت مسؤولية المستغل. المادة 15 : يتم نقل البضائع بمرافقة جمركية. المادة 16 : يجب أن تنقل البضائع برفعها مباشرة، وفي كل الحالات في أجل لا يمكن أن يتجاوز أربعا وعشرين (24) ساعة من التفريغ الفعلي للبضائع. المادة 17 : يخص تحويل البضائع إلى الميناء الجاف كل الحمولة، إلا في حالة ترخيص مسبق من إدارة الجمارك. المادة 18 : يمكن أن يتم تحويل البضائع خارج ساعات العمل القانونية وعطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل بترخيص مسبق من مصالح الجمارك المختصة إقليميا. المادة 19 : يرخص للمستغل أن يقوم بالعمليات اللازمة لتجميع وحفظ البضائع المودعة في الموانئ الجافة تحت الرقابة الجمركية. المادة 20 : يجب أن تتطابق الموانئ الجافة النشطة مع الشروط المنصوص عليها في هذا المقرر، وذلك في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، ما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابعة (7) أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة .2011 محمد عبدو بودربالة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 23 مقرّر مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة 2011، يتضمّ ن إحداث مكتب للجمارك في إيليزي. إنّ المدير العامّ للجمارك،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، لا سيّما المادّة 32 منه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعب ان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي،
  • وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمّن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في برج إيليزي ( مفتشية الأقسام للجمارك بإيليزي ) مكتب جمارك، الرمز المحاسبي .33.204 المادّة 2 : يصنّف الم كتب المنصوص عليه في الم ادّة الأولى أع لاه، ضمن فئ ة الم كاتب ذات الاخت صاص الك امل التي يمكن أن يجرى فيها التص ريح بكل البضائع تحت كل الأنظ م ة الجمركية، ما عدا في حالة تطب يق الأحكام المقيدة الواردة في المادة 11 من المقرر المؤرخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تصنّف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثالثة. المادّة 4 : تتمم، بالتالي القائمة الملحقة بالمقرر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والجدول الملحق بالمقرّر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدّلين والمتمّمين، والمذكورين أعلاه.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 10 رجب عام 1432 ه المادّة 5 : يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك المحدث أعلاه بموجب مقرّر من المدير العامّ للجمارك. المادّ ة 6 : يكلّف المدير الجهوي ورئيس مفتشي ة أقسام للجمارك بإيليزي، ك لّ فيم ا يخصه، بتطبيق ه ذا المق رّر الّ ذي ينش رفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة .2011 محمّد عبدو بودربالة وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بتدعيم رواق عين الباردة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من حقل الالتقاط لقلعة بوصبع مع ربط الخزانات الموجودة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الماليّة، ووزير الموارد المائيّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمّم، الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، لا سيّما المادّة 10 منه،
  • وبمقتضى القرار رقم 1856 المؤرّخ في 3 ديسمبر سنة 2005 الصادر عن والي ولاية عنابة والمتضمّن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،
  • وبمقتضى القرار رقم 1082 المؤرّخ في 22 سبتمبر سنة 2007 الصادر عن والي ولاية قالمة والمتضمّن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفع ة العمومية، 12 يونيو سنة 2011 م
  • وبن اء على الرأي الموافق للجنة التحقيق المسبق لولاية عنابة،
  • وبن اء على الرأي الموافق للجنة التحقيق المسبق لولاية قالمة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يُصرح بالمنفعة العمومية لعملية ن زع الملكية المتعلّقة بإنج از مش روع تدع يم رواق عين الباردة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من حقل الالتقاط لقلعة بوصبع مع ربط الخزانات الموجودة. المادّة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المعنية بنزع الملكية التي تخص إنجاز هذا المشروع كما تحدّدها الدّراسات التي أعدها صاحب المشروع ب 25,6 هكتارا. المادّة 3 : يقدر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عملية نزع الملكية بتسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ألف دينار ( 9.393.000 دج). المادّة 4 : يشمل إنجاز مشروع تدعيم رواق عين الباردة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من حقل الالتقاط لقلعة بوصبع مع ربط الخزانات الموجودة، الأشغال الآتية : الجزء الأوّل :
  • إنجاز وتجهيز بئرين (2) بعمق 560 متر طولي،
  • إنجاز وتجهيز محطتي (2) ض خ مع ح وض بسعة 500 م 3،
  • إنجاز خزانين (2) بسعة 1000 م 3 و 2000 م 3،
  • إنجاز كاسري ضغط (2) بسعة 200 م 3،
  • توفير ووضع 24800 متر طولي من القنوات الفولاذية بقطر نظامي 250 مم و 400 مم. الجزء الثاني :
  • توفير ووضع 11000 متر طولي من القنوات الفولاذية بقطر نظامي 300 مم،
  • توفير ووضع 25000 متر طولي من القنوات )PEHD( بقطر نظامي 300 مم و 63 مم وربطه بالخزان الموجود،
  • إنجاز سبلين (2) للمياه. المادّة 5 : تحدّد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات.

10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة .2011 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام عبد القادر والي ميلود بوطبة عن وزير الموارد المائية الأمين العام زيدان مراح ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة 2011، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بتدعيم المياه الصالحة للشرب لرواق العلمة - الشرفة انطلاقا من حقل الالتقاط قرباز. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الماليّة، ووزير الموارد المائيّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمّم، الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، لا سيّما المادّة 10 منه،
  • وبمقتضى القرار رقم 1279 المؤرّخ في 25 يوليو سنة 2005 الصادر عن والي ولاية عنابة والمتضمّن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،
  • وبمقتضى القرار رقم 831 المؤرّخ في 14 غشت سنة 2007 المعدّل للقرار رقم 635 المؤرّخ في 20 يونيو سنة 2007 الصادر عن والي ولاية سكيكدة والمتضمّن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،
  • وبن اء على الرأي الموافق للجنة التحقيق المسبق لولاية عنابة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 25
  • وبن اء على الرأي الموافق للجنة التحقيق المسبق لولاية سكيكدة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يُصرح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلّقة بإنجاز مشروع التدعيم بالمياه الصالح ة للش رب ل رواق العلم ة - الش رف ة انطلاق ا من حقل الالتقاط قرباز. المادّة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المعنية بنزع الملكية التي تخص إنجاز هذا المشروع كما تحدّدها الدّراسات التي أعدها صاحب المشروع ب 19 هكتارا. المادّة 3 : يقدر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عملية نزع الملكية بسبعة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف دينار ( 17.809.000 دج) . المادّة 4 : يشمل إنجاز مشروع التدعيم بالمياه الصالح ة للش رب ل رواق العلم ة - الش رف ة انطلاق ا من حقل الالتقاط قرباز، الأشغال الآتية :
  • تجهيز بئرين،
  • إنجاز محطة ضخ وأحواض 500x2 م 3،
  • إنجاز خزان 1000x2 م 3،
  • إنجاز 44300 متر طولي من القنوات بمختلف الأقطار،
  • ربط خزانات لتسع (9) مناطق لرواق العلمة - الشرفة : العلمة - الشرفة - سيدي حامد - حصحاصية - أولاد عطلة - أولاد تومي - عزيزي أحمد - سلامي - لعبيدي. المادّة 5 : تحدّد المهلة المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1432 الموافق 6 يناير سنة .2011 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام عبد القادر والي ميلود بوطبة عن وزير الموارد المائية الأمين العام زيدان مراح

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 10 رجب عام 1432 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 والموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 و المذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : “ المادة 3 : ت نظ م م ديرية حشد الموارد المائية كما يأتي : أ ) - تتكون المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب متابعة دراسات حشد الموارد المائية السطحية و يكلف بما يأتي : 12 يونيو سنة 2011 م
  • المشاركة في إعداد دراسات مخططات تهيئة الري و تحيينها،
  • المبادرة بكل تفكير و متابعة كل دراسة لحشد الموارد المائية العادية و متابعة إنجازها،
  • متابعة و مراقبة برامج الدراسات المتعلقة بالهياكل القاعدية الكبرى لحشد وتحويل الموارد المائية السطحية. 2 - مكتب متابعة المنشآت الكبرى لحشد الموارد المائية السطحية و التحويلات، ويكلف بما يأتي :
  • متابعة برامج الإنجاز المتعلقة بالمنشآت الكبرى لحشد الموارد المائية السطحية الموجهة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب و الري و الصناعة ومراقبتها. 3 - مكتب تطوير ومتابعة المنشآت الصغرى للحشد و يكلف بما يأتي :
  • تطوير نشاط المنشآت الصغرى في إطار تطوير الري الصغير و المتوسط وتعميمه،
  • إعداد بنك المعلومات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة لحشد الموارد المائية السطحية وتحيينه،
  • متابعة برامج الدراسات و إنجاز المنشآت الصغرى الموجهة خاصة لري الأراضي الفلاحية الواقعة في الأسفل ومراقبتها،
  • السهر بالتنسيق مع المصالح و الهياكل المعنية على وضع نظام ملائم لتسيير الأحواض المنحدرة،
  • حث المصالح و الهياكل المحلية المعنية على المشاركة في إعداد برامج التشجير وتشجيعها. ب) - تتكون المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة برامج حشد الموارد المائية الجوفية للشمال و يكلف بما يأتي :
  • متابعة برامج دراسات و إنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية لمناطق شمال البلاد ومراقبتها،
  • السهر على الاستغلال العقلاني و الحفاظ على الطبقات في إطار التطوير المدمج و المستدام. 2 - مكتب متابعة برامج حشد الموارد المائية الجوفية للجنوب و يكلف بما يأتي:
  • متابعة مراقبة برامج دراسات و إنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية لمناطق جنوب البلاد ومراقبتها،

10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م

  • السهر على الاستغلال العقلاني والحفاظ على طبقات المياه المستحجرة للصحراء والمحافظة عليها في إطار تنميته المدمجة والمستدامة. ج) - تتكون المديرية الفرعية للاستغلال و المراقبة من أربعة (4) مكاتب : 1 - مكتب مراقبة و صيانة المنشآت لحشد المياه والتحويل و يكلف بما يأتي :
  • السهر على مراقبة منشآت الري لحشد وتحويل الموارد المائية و ضمان سيرها الحسن وصيانتها،
  • وضع مع الهيئات المعنية، نظام متابعة مستمر و منتظم لاستغلال المنشآت بإرسال تقارير قيمة وعروض سنوية للاستغلال بالإضافة إلى وضعية المنشآت و تجهيزاتها للإدارة،
  • توجيه وتخطيط ومتابعة استنادا إلى برامج أشغال حفظ وصيانة و تصليح المنشآت و تجهيزاتها وكذا الأشغال المتعلقة بإزالة الوحل و سير الحواجز،
  • السهر مع الهيئات و القطاعات المعنية على تطوير ووضع نظام للحراسة و التنبيه من الفيضانات بالنسبة للمنشآت التي تهدد الأمن العمومي ووضع مخططات استعجالية فعالة في حالة تصدعها. 2 - مكتب تسيير و حماية الموارد المائية، و يكلف بما يأتي :
  • جمع كل المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وتحيين وضعيات وحركية مخزون المياه السطحية و الطبقات الجوفية المستغلة ومعالجتها وتحليلها،
  • تسيير مخزون المياه السطحية و الباطنية وكذا العمل على توزيعها ونقلها بين مختلف المستعملين،
  • اقتراح ووضع نظام التسيير المدمج والديناميكي والتوقعات الهيدروجيولوجية التي تسمح بتحديد عناصر القرار للحماية من مختلف أشكال التلوث المباشر أوالمفاجىء،
  • العمل بصفة منتظمة و دائمة على رفع وضعية مخزون المياه ويقضي عند الاقتضاء بوضع المخطط الاستعجالي و التقليل من التزويد بالمياه،
  • المبادرة أو المشاركة بالتعامل مع الهيئات والقطاعات المعنية، في الترقية والتطوير المتعدد المجالات للنشاطات المرتبطة بتواجد البحيرات والسدود ( مثل تربية الأسماك والتسلية والسياحة وفضاءات الهواء الطلق… .) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 27 3 - مكتب بنك المعطيات لنظام المعلومات الجغرافية ويكلف بما يأتي :
  • دراسة خيارات الحلول لنظام معلوماتي للمديرية وهياكلها يهدف إلى مساعدتها على تسيير كل المعلومات و النشاطات التي تتحمل مسؤوليتها، بفعالية إعدادها وتصورها،
  • تطوير كل المقاييس الضرورية و المكونة لنظام الإعلام لا سيما مقاييس التسيير التي تغطي مجمل نشاطات الإدارة و هياكلها ( الإدارة والدراسات والإنجاز والاستغلال)،
  • تطوير لوحة القيادة المركزية استنادا إلى نظام إعلامي جغرافي يشكل الأداة الإعلامية المساعدة في اتخاذ القرار. 4 - م كتب حماية الملك العمومي للمياه و يكلف بما يأتي :
  • متابعة كل نشاطات التنمية التابعة للملك العمومي ومراقبتها بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية،
  • السهر على وضع نظام الأملاك الوطنية للمنشآت الري التابعة لاختصاصها،
  • السهر على تطوير أنظمة مراقبة نوعية المياه التابعة لاختصاصها،
  • المساهمة بالاتصال مع القطاعات المعنية في ترقية تربية الأسماك وتنميتها. د - تتكون المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية غير العادية من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب متابعة الدراسات و يكلف بما يأتي :
  • متابعة برامج الدراسات من أجل تطوير الموارد المائية غير العادية وتحديدها وتنفيذها في مجال :
  • تحويل المياه المحلاة والمياه المالحة (الجوفية والسطحية) وحشدها للتزويد بالمياه الصالحة للشرب،
  • تحويل المياه المستعملة الحضرية المصفاة للفلاحة والصناعة وغيرها وحشدها،
  • التعبئة الاصطناعية للطبقات المائية،
  • متابعة برامج الدراسات القاعدية لتحويل وحشد الموارد المائية غير العادية وتقييمها. 2 - مكتب متابعة الإنجازات و يكلف بما يأتي :
  • المبادرة بأشغال منشآت تحويل وحشد الموارد المائية غير العادية وبرمجتها خاصة :

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 10 رجب عام 1432 ه

  • تحويل المياه المحلاة والمياه المالحة (السطحية والجوفية) للتزويد بالمياه الصالحة للشرب وحشدها،
  • تحويل المياه المستعملة الحضرية المصفاة للفلاحة و الصناعة وغيرها وحشدها،
  • التعبئة الاصطناعية للطبقات المائية،
  • متابعة ظروف أشغال الحشد وتحويل الموارد المائية غير العادية، وتحديدها، 3 - م ك تب م ت اب ع ة عم لي ات الامتياز ويكلف بما يأتي :
  • اقتراح الأنظمة التقنية وشروط تحويل وحشد الموارد المائية غير العادية مع الهيئات والقطاعات المعنية حسب الاستعمالات المختلفة وتحديدها،
  • السهر على تطبيق التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز واستغلال منشآت حشد الموارد المائية غير العادية،
  • متابعة عمليات امتياز استعمال الموارد المائية غير العادية و مراقبة تنفيذها مع الهياكل المعنية،
  • السهر على تبعية منشآت تحويل و حشد الموارد المائية غير العادية إلى الأملاك الوطنية .” المادة 3 : تعدل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي: “ المادة 4 : تنظم مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب كما يأتي : أ) ………….. بدون تغيير………………… ب) - تتكون المديرية الفرعية لاقتصاد المياه من مكتبين (2) : 1 - مكتب ترشيد استعمال الماء، و يكلف بما يأتي :
  • المبادرة و التنسيق بالعلاقة مع الهياكل المعنية بكل نشاط يهدف إلى حماية اقتصاد الماء، 2 - مكتب الحفاظ على نوعية الماء ويكلف بما يأتي :
  • المبادرة بالعلاقة مع الهياكل المعنية، بكل نشاط يتعلق بنوعية الماء،
  • تحديد معايير نوعية الماء، بالتنسيق مع الهيئات المعنية. ج) ………… بدون تغيير ………… “ المادة 4 : تعدل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : 12 يونيو سنة 2011 م “ المادة 6 : تنظم مديرية الري الفلاحي كما يأتي: أ) ………….. بدون تغيير………………… ب) ………….. بدون تغيير………………… ج) - تتكون المديرية الفرعية لاستغلال الري الفلاحي من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب مراقبة استغلال منشآت الري الفلاحي و نظام الإعلام المتصل بالري الفلاحي : ………….. بدون تغيير………………… 2 - مكتب تقييم الموارد المائية الموجهة للاستعمال الفلاحي و يكلف بما يأتي :
  • تحضير قاعدة معطيات لإعداد مخططات حملة السقي،
  • تحديد مخطط استعمال الموارد المائية وتوزيعها،
  • اقتراح مخططات سنوية لتوزيع المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي واستعمالها،
  • متابعة إعداد حصيلة وطنية لكل حملة، مع أصحاب الامتياز والمتعاملين الآخرين،
  • تحضير مشاريع النصوص الضرورية لانطلاق حملات السقي،
  • تقديم كل اقتراح ذي الطابع التقني والتنظيمي الذي من شأنه تحقيق الاستعمال الحسن للمياه الفلاحية سواء من حيث الكم أوالنوع. 3 - مكتب امتياز منشآت الري الفلاحي و يكلف بما يأتي :
  • السهر على تبعية المنشآت التابعة لاختصاصها للأملاك الوطنية،
  • إعداد تنفيذ دفاتر الشروط المتعلقة بالامتيازات ومراقبتها،
  • إنشاء نظام إعلامي متعلق بمجال اختصاصه وتحيينه،
  • اقتراح، بالتعاون مع المصالح والهياكل المعنية، العناصر التقنية والمالية المرتبطة بنظام التسعيرة المتعلقة بمياه السقي”. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي : “ المادة 7 : ت نظ م م ديرية الميزانية والوسائل كما يأتي :

10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م أ) - تتكون المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة من ثلاثة 3( ) مكاتب : 1 - مكتب تقديرات الميزانية و يكلف بما يأتي :

  • قيادة الأشغال التقديرية لميزانية تسيير الإدارة المركزية ومصالح الري غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية وتنسيقها،
  • ضمان إعادة التأهيلات الميزانية لميزانية السير خلال السنة المالية،
  • ضمان تسليم الحساب الإداري لميزانية تسيير الإدارة المركزية والمشاركة في إعداد الحصائل المتعلقة بقانون نظام الميزانية. 2 - مكتب المحاسبة و يكلف بما يأتي :
  • ضمان التنفيذ المحاسبي لميزانية تسيير والحسابات الخاصة للإدارة المركزية،
  • تنفيذ الإجراءات المحاسبية في مجال توزيع وتفويض قروض ميزانية سير المصالح الخارجية،
  • متابعة إيرادات ونفقات الحسابات الخاصة باسم الوزارة وإدراجها في الحسابات،
  • ضمان الضبط المنتظم للكتابات المحاسبية والحفاظ على الوثائق المحاسبية. 3 - مكتب الصفقات العمومية ويكلف بما يأتي :
  • ضمان تنفيذ حسابي لميزانية التجهيز للعمليات المركزية وعمليات تفويض القروض وترخيص البرنامج،
  • ضمان المسك على الوثائق الحسابية للعمليات المركزية والحفاظ عليها،
  • المسك المنتظم لحصائل تنفيذ ميزانية التجهيز،
  • ضمان التسيير الإداري للصفقات العمومية،
  • ضمان مسك بطاقية الصفقات العمومية المبرمة من طرف الإدارة المركزية فيما يخص العمليات المركزية،
  • المساعدة والمساهمة مع المديريات التقنية في مجال إبرام الصفقات ومراحل تنفيذها،
  • ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات. ب) - المديرية الفرعي ة لل وسائل العامة والممتلكات : ……………….. بدون تغيير………………………..” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 المادة 6 : تعدل أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 8 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون. أ) - المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية. ………………….بدون تغيير……………………. ب) - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى. ………………….بدون تغيير……………………. ج) - المديرية الفرعية للتعاون والبحث. ………………….بدون تغيير…………………….” المادة 7 : تتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالمادة 9 مكرر وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 مكرر: تنظم مديرية التنظيم والمنازعات كما يأتي : أ) - تتكون المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب الدراسات القانونية ويكلف بما يأتي :
  • المبادرة والمشاركة في كل مهام التنسيق القانوني،
  • مساعدة هيئات الوزارة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهامها ومتابعة تطبيقها،
  • مساعدة الهيئات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في المجال القانوني والتنظيمي،
  • السهر على تطبيق التنظيم المعمول به في مجال نزع الملكية للمنفعة العمومية والصفقات العمومية،
  • مركزة ودراسة مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخرى، بالعلاقة مع الهياكل المعنية، 2 - مكتب الإعلام القانوني و يكلف بما يأتي :
  • إعداد نشرة سنوية للقطاع،
  • السهر على إعداد جرد لمنشآت الملك العمومي الاصطناعي للمياه التابعة للأملاك الوطنية،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 10 رجب عام 1432 ه

  • إنشاء بنك معلومات حول النصوص التشريعية والتطبيقات وطرق التسيير والتفويض والامتياز المتعلق بالاستعمالات على المستوى الدولي،
  • السهر على دراسة مطابقة عقود الامتياز أو صيغ الشراكة العمومية الخاصة الأخرى ودفاتر الشروط المتعلقة بها، مع التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
  • إعداد بطاقية امتياز وطرق أخرى للتسيير المبرمة من طرف مصالح القطاع. 3 - مكتب مراقبة المهن و يكلف بما يأتي :
  • تسيير ملفات طلبات الاعتماد ومتابعتها،
  • تسيير ملفات طلب شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومتابعتها،
  • ضمان أمانة لجنة الاعتماد لمكاتب الدراسات وكذا اللجنة الوطنية لتأهيل مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري،
  • إعداد نشرة مكاتب الدراسات المعتمدة وكذا مؤسسات الري المؤهلة،
  • السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع. ب) - تتكون المديرية الفرعية للمنازعات من مكتبين (2) : 1 - مكتب المنازعات العامة و يكلف بما يأتي :
  • تمثيل الوزارة أمام القضاء،
  • دراسة ومتابعة قضايا المنازعات من اختصاص القطاع و كذا المؤسسات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة،
  • متابعة القضايا المتعلقة بنزع الملكية وحوادث المرور والعمل التابعة للقطاع،
  • دراسة ومتابعة القضايا التابعة لعلاقة العمل. 2 - مكتب منازعات الصفقات و يكلف بما يأتي :
  • دراسة قضايا المنازعات الناجمة عن تنفيذ العقود المبرمة على مستوى المحاكم الوطنية و السلطات التحكيمية الدولية ومتابعتها، 12 يونيو سنة 2011 م
  • مساعدة الهيئات تحت الوصاية في معالجة المنازعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع الشركات الوطنية أو الأجنبية،
  • السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات. ج) - تتكون المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مك تب الدراسات والميكروغرافيا ويكلف بما يأتي :
  • جمع الدراسات و التقارير والخرائط وكل وثيقة تقنية تهم القطاع والمبادرة بإجراءات الإيداع القانوني وحفظها،
  • تعميم التصوير الجزئي و العرض الجزئي لهذه الوثائق،
  • تنظيم التشاور ووضع هذه الدراسات و الوثائق تحت تصرف المصالح المعنية. 2 - مكتب التوثيق و يكلف بما يأتي:
  • جمع المعطيات والمعلومات والوثائق التقنية والعلمية والاقتصادية والإحصائية المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وحفظها ونشرها،
  • إثراء وتنظيم الرصيد الوثائقي وتسييره ووضع آليات وإجراءات الاستشارة والاستعمال من طرف الغير للرصيد الوثائقي. 3 - مكتب الأرشيف ويكلف بما يأتي:
  • إعداد الإجراءات المرتبطة بالتسيير والحفظ والمحافظة على أرشيف القطاع وتنفيذه،
  • تقديم الدعم التقني للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية لتسيير الأرشيف وضمان تعميم النصوص والأنظمة الخاصة بها. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير المالية أحمد نوي كريم جودي عن وزير الموارد المائية الأمين العام زيدان مراح

10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”. إن وزير المالية، ووزير الشباب و الرياضة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “ صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”، لا سيما المادة 3 منه، يقرران ما يأتي المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 ين اير سنة 2011 والمذكور أعلاه، ي هدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “ صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم .” المادة 2 : تحدد الإيرادات التي تخصم من حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “ صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم” كما يأتي :
  • اعتمادات ميزانية الدولة،
  • الهبات والوصايا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 31 المادة 3 : تخص النفقات التي تخصم من هذا الحساب المتعلقة بتمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم ما يأتي : 1 - بعنوان الدراسات لإنجاز مراكز التدريب :
  • المصاريف المتعلقة بدراسات الأرضية والدراسات المعمارية ومخطط مسح الأراضي والمراقبة التقنية للبناء والخبرات ومتابعة أشغال الإنجاز، 2 - بعنوان تمويل 80 % من تكلفة إنجاز مراكز التدريب :
  • المصاريف الملتزم بها بعنوان إنجاز هياكل الإيواء والإطعام والهياكل الإدارية والبيداغوجية وقاعة المحاضرات والمنشآت الرياضية وهياكل العلاج والاسترجاع والتهيئات الخارجية والطرق والشبكات المختلفة والملحقات وسياج الموقع، 3 - بعنوان اقتناء الحافلات : في حدود عشرة ( 10.000.000 دج) ملايين دينار جزائري، 4 - بعنوان التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق عن طريق الطائرة في داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرسمية : دفع في حدود 50 % من تذاكر الطائرة للفرق ومستخدمي التأطير التقني والطبي وكذا الطاقم المسير، 5 - بعنوان التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل النادي المحترف لكرة القدم بالنسبة للمقابلات التي تجري في الخارج بعنوان المنافسات الرسمية الناجمة عن التصفيات الإفريقية أو العربية : دفع مصاريف تنقل كل الفرق من كل الأصناف و تأطيرهم التقني والطبي وكذا الطاقم المسير على النحو الآتي :
  • مصاريف النقل الجوي،
  • مصاريف النقل عن طريق الحافلة أو سيارة الأجرة أو بأية وسيلة أخرى للتنقل،
  • مصاريف التأشيرة،
  • تأمين سفر الأشخاص،
  • مصاريف العبور والحالات غير الواردة في حالة القوة القاهرة كالظروف المناخية غير الملائمة والإضرابات وإلغاء الرحلات. 6 - بعنوان التكفل التام بمصاريف إيواء اللاعبين من الفئات الشابة بمناسبة التنقلات بعنوان المنافسات الرسمية المحلية : مصاريف إيواء وإطعام اللاعبين من الفئات الشابة وتأطيرهم التقني والطبي،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 10 رجب عام 1432 ه 7 - بعنوان مرتب المدرب الذي يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من النادي المحترف: دفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من طرف الدولة والذي تم تشغيله بموجب عقد من طرف النادي الرياضي المحترف لكرة القدم. يصنف مرتب كل مدرب يوضع تحت التصرف مع مرتب موظفي شعبة “الرياضة” المتصلة على التوالي بوظائف مربي الأنشطة البدنية و الرياضية و مربي رئيسي في الأنشطة البدنية و الرياضية و مستشار الرياضة المنصوص عليها في المواد 55 و 56 و 63 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة .2011 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي الهاشمي جيار ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011، يحدد كيفيات م تابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”. إن وزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، 12 يونيو سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “ صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم “، لاسيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “ صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم “، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم .” المادة 2 : تمنح المساعدات والتمويلات والإعانات لتحقيق الأعمال المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”. يجب ألا تستعمل المساعدات والتمويلات والإعانات الممنوحة إلا للأغراض التي من أجلها منحت . المادة 3 : يجب على النوادي المحترفة لكرة القدم المستفيدة من مساعدات وتمويلات وإعانات الصندوق الاستجابة للشروط الآتية :
  • أن يكون ناديا محترفا لكرة القدم مؤسسا في شكل شركة رياضية تجارية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • أن يكون مسجلا بصفة نظامية في السجل التجاري،
  • أن يكون مرخصا من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أو من طرف الرابطة الاحترافية لكرة القدم للمشاركة في البطولات الاحترافية لكرة القدم. المادة 4 : يخضع منح المساعدات والتمويلات والإعانات إلى تقديم ملف يحتوي على الوثائق الآتية :

10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م

  • طلب الدعم العمومي من الدولة بعنوان الصندوق يوجه لوزير الشباب والرياضة وموقع قانونا من طرف رئيس النادي المحترف لكرة القدم تعد نموذجه الإدارة المكلفة بالرياضة ويبين فيه :
  • طبيعة ووجهة المساعدة والتمويل والإعانة المطلوبة وكذا مبلغها،
  • وصف المشروع،
  • الالتزام باستعمال المساعدة والتمويل أو الإعانة التي تمنح حصريا في إطار المشروع المقترح،
  • نسخة أو شهادة القيد في السجل التجاري،
  • نسخة من القوانين الأساسية للنادي المحترف لكرة القدم،
  • التزام كتابي باحترام الشروط والواجبات المقيدة في دفتر الأعباء المنصوص عليه في المادة 6 أدناه،
  • كل وثائق تثبت المبلغ المطلوب، لا سيما الفاتورات والكشوفات. المادة 5 : يخضع الملف المذكور في المادة 4 أعلاه للدراسة من قبل لجنة تحدث لدى وزير الشباب والرياضة التي تبدي رأيها وتقترح مستوى التمويل المراد منحه، تحدد تشكيلة وتنظيم وكذا سير اللجنة المنصوص عليها أعلاه بموجب مقرر من وزير الشباب والرياضة. المادة 6 : تمنح المساعدات والتمويلات والإعانات من طرف وزير الشباب و الرياضة على أساس دفتر أعباء يحدد شروط والتزامات الأندية المحترفة لكرة القدم للاستفادة من الدعم العمومي للدولة الملحق بهذا القرار. يتعين وجوبا على رئيس النادي المحترف لكرة القدم أو ممثله التوقيع على دفتر الأعباء. المادة 7 : تحدد الأعمال الواجب تمويلها من الصندوق في برنامج العمل الذي يعده وزير الشباب والرياضة والذي تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. يمكن أن يكون هذا البرنامج، كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، محل تعديل أو تحيين خلال السنة المالية. المادة 8 : يعد وزير الشباب والرياضة حصيلة سنوية تبين مبالغ المساعدات والتمويلات والإعانات الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين وترسل إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 33 المادة 9 : تضمن المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة لوزارة الشباب والرياضة متابعة ومراقبة استعمال المساعدات والتمويلات والإعانات الممنوحة. وبهذه الصفة، تؤهل المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة لمطالبة المستفيد بكل وثائق أو مستندات محاسبية ضرورية لممارسة المراقبة. المادة 10 : في حالة عدم الاستعمال الجزئي أو الكلي من طرف النادي المحترف لكرة القدم للمساعدة أو التمويل أو الإعانة الممنوحة، يمكن الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة على أساس تقرير مفصل من مصالحها المختصة القيام بإلغاء المساعدات والتمويلات والإعانات وعند الاقتضاء إقصاء المستفيد نهائيا من كل دعم لاحق بعنوان الصندوق. تتخذ الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة كل التدابير الضرورية قصد استعادة المبالغ المدفوعة للمستفيد بما في ذلك بطريق القضاء، عند الاقتضاء. يتم إعادة المبالغ المتبقية و المبالغ غير المستعملة من طرف الجهاز المؤهل للنادي المحترف لكرة القدم إلى الصندوق في الشهر الذي يلي المصادقة على حصيلته. المادة 11 : يخضع استعمال المساعدات والتمويلات والإعانات الممنوحة بعنوان الصندوق لأجهزة مراقبة الدولة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة .2011 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي الهاشمي جيار الملحق دفتر أعباء يحدد شروط والتزامات الأندية المحترفة لكرة القدم للاستفادة من الدعم العمومي للدولة الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد الشروط والواجبات الواقعة على عبء النوادي المحترفة

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 10 رجب عام 1432 ه لكرة القدم للاستفادة من الدعم العمومي للدولة وتغطية النفقات الواردة في حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم .” المادة 2 : يلتزم النادي المحترف لكرة القدم (التسمية الدقيقة للنادي المعني) بالاكتتاب لبنود دفتر الأعباء هذا بعد إجراءات الموافقة الداخلية ضمن هياكله. يوقع الممثل الشرعي للنادي على دفتر الأعباء. المادة 3 : يجب على وزارة الشباب والرياضة تمويل النادي المحترف لكرة القدم من خلال تغطية النفقات المرتبطة بما يأتي :

  • الدراسات لإنجاز مركز التدريب،
  • تمويل 80 % من تكلفة إنجاز مركز التدريب،
  • اقتناء حافلة، -التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق بالطائرة داخل الوطن بمناسبة المنافسات الوطنية الرسمية (البطولة وكأس الجزائر) وهذا حسب البرنامج الذي تبلغه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و/أو الرابطة الوطنية الاحترافية،
  • التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفريق المحترف بالنسبة للمقابلات التي تجري في الخارج بمناسبة المنافسات الناجمة عن التصفيات للمنافسات الإفريقية أو العربية،
  • التكفل التام لمصاريف إيواء لاعبي الفئات الشابة بمناسبة التنقلات بعنوان المنافسات المحلية،
  • مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب للنادي الرياضي المحترف. الفصل الثاني الالتزامات الخاصة للنادي المحترف لكرة القدم المادة 4 : يلتزم النادي المحترف لكرة القدم، تحت طائلة سحب الدعم العمومي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 و المذكور أعلاه : 12 يونيو سنة 2011 م
  • بترقية بكيفية متواصلة تكوين المواهب الشابة،
  • بوضع لاعبيه تحت تصرف الفرق الوطنية كلما اقتضت الحاجة لذلك،
  • بالمشاركة في كل المنافسات الرسمية، المحلية والوطنية والدولية وعدم الإعلان عن الانسحاب طبقا لتنظيمات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم،
  • باتخاذ كل التدابير المفيدة للمشاركة في مكافحة العنف في الملاعب،
  • تسيير بكيفية صارمة وشفافة المساعدات المالية و المادية التي تخصصها له السلطات العمومية،
  • بإبلاغ المصالح المختصة المركزية وغير الممركزة لوزارة الشباب و الرياضة بكل المعلومات والوثائق المطلوبة،
  • بالامتثال في كل وقت للمراقبة والتفتيش التي تضطلع بهما الإدارة المركزية أو المحلية المكلفة بالشباب والرياضة أو كل السلطات الأخرى المؤهلة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها،
  • باحترام بنود دفتر الأعباء هذا،
  • بإرسال كل الوثائق والملفات التي تطلبها وزارة الشباب و الرياضة لتطبيق ومتابعة بنود دفتر الأعباء هذا. المادة 5 : يلتزم النادي المحترف لكرة القدم بتطبيق الشروط والالتزامات المنصوص عليها في دفتر الأعباء هذا تحت طائلة الحرمان من مزايا الدعم العمومي للدولة المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. الفصل الثالث الالتزامات و الشروط من أجل تمويل النفقات المرتبطة بالدراسات و بإنجاز مركز التدريب المادة 6 : يتعين على النادي المحترف لكرة القدم إثبات حيازة وعاء عقاري ملائم موجه لاحتضان مشروع إنجاز مركز التدريب بكل وثيقة ملائمة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يتعين على النادي المحترف لكرة القدم احترام برنامج الإنجاز والمشتملات المادية لمركز التدريب المحددين من طرف وزارة الشباب والرياضة. المادة 8 : يلتزم النادي المحترف لكرة القدم بما يأتي :

10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م

  • توفير مستخدمين مؤهلين في ميادين، لا سيما صيانة العشب والكهرباء والترصيص والتدفئة وكذا الأمن والحراسة،
  • عدم استعمال المركز لغايات أخرى غير وجهته،
  • المحافظة على البيئة والفضاءات المدمجة لمنشآت المركز،
  • الامتثال للقواعد المسيرة لذمة المركز طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها لا سيما المنصوص عليها في دفتر الأعباء هذا،
  • السهر على أن لا يتم انتزاع أية قطعة أرض من المركز،
  • ضمان الصيانة الدورية للمنشآت والتجهيزات،
  • إبرام كل التأمينات ضد المخاطر المحدقة بالمركز وبداخله. المادة 9 : يؤدي الانتزاع الكلي و الجزئي لقطعة أرض المركز أو تحويل وجهته من طرف النادي المحترف لكرة القدم إلى إعادة تنازل عن المركز لفائدة الدولة من دون الإخلال بالمتابعات القضائية كما هو منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : عندما يفقد النادي المحترف لكرة القدم قانونه الأساسي كشركة رياضية تجارية أو يوضع في حالة الإفلاس أو التفليس، يفقد الاستفادة من استغلال مركز التدريب ومنح الامتياز على قطعة الأرض. يلتزم النادي المحترف لكرة القدم بعدم استعمال الامتياز على قطعة الأرض و مركز التدريب بغرض الاستيفاء لالتزاماته في مجال ديونه. المادة 11 : يتعين على النادي المحترف لكرة القدم استعمال النفقات المرتبطة بالدراسات وإنجاز مركز التدريب لهذه الغايات فقط و حسب الكيفيات التي يوضحها وزير الشباب و الرياضة. الفصل الرابع الالتزامات و الشروط للتكفل بمصاريف التنقلات وإيواء الفرق واقتناء وسائل النقل المادة 12 : يخضع اقتناء الحافلات من طرف النادي المحترف لكرة القدم لتقديم من قبل هذا الأخير فاتورة أو عدة فاتورات شكلية تبين التكلفة الإجمالية لوسائل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 35 النقل التي يجب أن لا يتجاوز تمويلها من قبل وزارة الشباب والرياضة عشرة ملايين دينار جزائري ( 10.000.000 دج) بما فيها الحالة التي تقوم فيها، عند الاقتضاء، وزارة الشباب والرياضة بشراء جماعي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : يجب على النادي المحترف لكرة القدم، للاستفادة من تمويل التنقلات والإيواء كما هو مبين في المطات 4 و 5 و 6 من المادة 3 أعلاه، تقديم برنامج سنوي لوزارة الشباب والرياضة في بداية الموسم الرياضي تصادق عليه كما يجب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أو الرابطة الوطن ية المعنية وتحدد فيه بدقة :
  • رزنامة المنافسات داخل الوطن وخارجه الناجمة عن التصفيات الإفريقية أو العربية،
  • عدد الفرق والتعداد المقحمة بالنسبة لكل نوع من المنافسة،
  • طبيعة وسائل النقل وتكلفة التذاكر سواء كانت عن طريق الجو أوالبر،
  • عدد لاعبي الفئات الشابة وعدد تنقلاتهم على حسب الفرق برسم المنافسات المحلية،
  • التكلفة الإجمالية لمصاريف إيواء و إطعام لاعبي فئات الشباب بمناسبة التنقلات بعنوان المنافسات المحلية. المادة 14 : يلتزم النادي المحترف لكرة القدم بتقديم كل طلب تغيير في برمجة رزنامة المنافسات إلى موافقة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و/ أو الرابطة الوطنية المعنية. المادة 15 : يتعين على النادي المحترف لكرة القدم تقديم ملف خروج كل فريق يتنقل إلى الخارج إلى موافقة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و وزارة الشباب و الرياضة. المادة 16 : يلتزم النادي المحترف لكرة القدم بإرسال كل ثلاثة أشهر تقرير يثبت نفقاته مرفوق بكل الوثائق المطلوبة إلى وزارة الشباب و الرياضة و إلى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. المادة 17 : يلتزم النادي المحترف لكرة القدم باحترام كل اتفاقية مبرمة من طرف وزارة الشباب والرياضة مع شركات النقل المؤهلة لنقل الفرق عن طريق الجو.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 10 رجب عام 1432 ه الفصل الخامس الالتزامات و الشروط في مجال المرتب ووضع المدرب تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب للنادي المحترف لكرة القدم المادة 18 : يتعين على النادي المحترف لكرة القدم بالنسبة لكل فريق من فئات الشباب أن يتوفر على مدرب مؤهل حائز شهادات أو إجازات يحدد قائمتها وزير الشباب والرياضة بالاتصال مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. المادة 19 : يجب على وزارة الشباب والرياضة أن تضع تحت تصرف النادي المحترف لكرة القدم لكل فريق من فئات الشباب مدرب تضمن أجرته من الاعتمادات المحددة في حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 والمذكور أعلاه و يحدد بالاستناد للراتب المرتبط بموظفي شعبة “ الرياضة “ للإدارة المكلفة بالشباب المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 12 يونيو سنة 2011 م وال ري اضة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. المادة 20 : يكون كل تعديل أو تتميم لدفتر الأعباء هذا محل ملحق يعد من طرف وزارة الشباب والرياضة ويوافق ويوقع عليه النادي المحترف لكرة القدم. حرر ب ……………………. في ………………………. قرىء وصودق عليه النادي المحترف ( * )

  • ( التسمية الدقيقة للنادي وتوقيع ممثله .) مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة