قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وم دة العق د الخاص بالأع وان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام المادة 8 من المرس وم الرئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيان ة أو الخدم ات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عون خدمة من المستوى الأول - حارس 33 سائق سيارة من المستوى الأول 8 عون وقاية من المستوى الأول 10 عون وقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 53
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 محرم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009 والمذكورأعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة .2013 وزير المالية وزير الاتصال كريم جودي بلعيد محند أوسعيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الجزئي الكامل الجزئي
12 - - 12 1 200
- - - 33 1 200
- 1-9 2 219
- - - 10 5 288
- - - 2 7 348 12 1-66 مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 11-216
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.