قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات ال تي ي ت طلب اس ت ي رادها السرعة في اتخاذ القرار، كما يأتي :
- كراء ترددات الأقمار الصناعية،
- البث المباشر عبر الأقمار الصناعية (HTD)،
- البث عبر الموجات القصيرة،
- حقوق البث وإعادة إرسال التظاهرات الرياضية،
- اقتناء برامج أجنبية لدى المنتجين و/أو الموزعين الأجانب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة .2016 وزير الاتصال وزير المالية وزير التجارة حميد قرين حاجي بابا عمي بختي بلعايب مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.