قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنشاء اللجنة المؤقتة المكلّفة بتحديد صفة الصحفي المحترف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 33 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-151 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللّجنة المؤقتة المكلّفة بتحديد صفة الصحفي المحترف التي تدعى في صلب النص "اللّجنة".
المادة 2
فتح المادةتتشكّل اللّجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- سعدي شيباح، خبير في الاتصال، رئيسا،
- زينب مصطفاوي، خبيرة في علاقات العمل،
- داود إنقراشن، صحفي في الصحافة السمعية البصرية،
- فخر الدين بلدي، صحفي في وكالة الأنباء،
- عبد الوهاب بوكروح، صحفي في الصحافة المكتوبة،
- إدير دحماني، صحفي في الصحافة المكتوبة،
- محمد العيد شابي، صحفي في الصحافة السمعية البصرية،
- فتيحة شمالي، صحفية في الصحافة السمعية البصرية،
- نجية فوزاش، صحفية في الصحافة السمعية البصرية،
- نادية كراز، صحفية في الصحافة المكتوبة،
- محمد بكير، صحفي في وكالة أنباء،
- عبد القادر طوابي، صحفي في الصحافة المكتوبة،
- محمد بن علال، صحفي في الصحافة المكتوبة.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 34 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-151 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، تكلّف اللّجنة في إطار تحضير أشغال اللجنة المكلّفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، بما يأتي : 29 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2014 م
- تحديد كيفيات دراسة الملفات المقدمة من الملتمسين،
- القيام بدراسة ملفات المترشحين قصد تحديد هويتهم بصفة صحفيين محترفين،
- تحديد مواصفات بطاقة التعريف المؤقتة للصحفي المحترف وكيفيات تسليمها،
- تحديد كيفيات تنظيم انتخاب أعضاء اللّجنة الممثلة لمديري وسائل الإعلام والصحفيين.
المادة 4
فتح المادةتعد اللّجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه وتعرضه على الوزير المكلّف بالاتصال ليوافق عليه.
يحدد النظام الداخلي على الخصوص :
- دورية الاجتماعات وقواعد النصاب في المداولات،
- قواعد الانضباط والمواظبة والمناقشات.
المادة 5
فتح المادةيوقّع الرئيس وأعضاء اللّجنة الحاضرون محضر المداولات ثم يرسل إلى الوزير المكلّف بالاتصال.
يدوّن محضر المداولات في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه.
يجب ألاّ يتضمّن السجل أي تحوير أو شطب.
المادة 6
فتح المادةتتولّى الهياكل المركزية لوزارة الاتصال الأمانة التقنية للجنة.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على اللّجنة عند نهاية مهمتها المنصوص عليها في المادّة 35 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-151 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، تقديم تقرير مفصّل يتعلّق بنتيجة أشغالها إلى الوزير المكلّف بالاتصال ليوافق عليه ثم يرسله إلى اللّجنة المكلّفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة .2014 حميد قرين وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.