قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان وزارة الاتصال، طبقا للجدول الآتي:
المناصب العليا العدد وبمشروع في الإدارة المركزية 2 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال 4 والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 الإحصائيات المكلف بالبرامج الإحصائية 2 17 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 يونيو سنة 2014 م المادة :2 تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1431 الموافق 28 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة :3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة .2013 وزير الاتصال وزيرالمالية بلعيد محند أوسعيد كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 11-216
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.