قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017، يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-220 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية.
المادة 2
فتح المادةيفتح هذا الإعلان عن الترشح قصد منح سبع (7) رخص لإنشاء سبع (7) خدمات للبث التلفزيوني تتعلق بالمواضيع الآتية :
- الأحداث : السياسية والاقتصادية والاجتماعية (برامج متكونة من أخبار وتقارير وتحاليل وتعليقات وحوارات وندوات)،
- الثقافة،
- الشباب،
- فن الطبخ،
- الاكتشافات،
- المسلسلات والترفيه،
- الرياضة.
القسم الأول — تعاريف
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
- S DVB- Broadcasting Video Digital البث الرقمي للفيديو - عبر الساتل : وهو نظام من الجيل الأول للبث الرقمي للفيديو عبر الساتل.
- MPEG Group Experts Picture Moving مجموعة خبراء الصورة المتحركة : وهو نظام لضغط الفيديو الرقمي لبثه على مختلف الشبكات.
- Mbps seconde par Mégabits ميغابايت في الثانية : وحدة قياس تدفق الفيديو الرقمي. 7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م
- SD Standard-Definition الوضوح المعياري :
الصيغة المعيارية لوضوح الفيديو الرقمي.
- SDI série numérique Interface Interface Digital .Serial الواجهة الرقمية التسلسلية : تهدف إلى نقل الفيديو والصوت الرقميين غير المضغوطين.
القسم الثاني — الأشخاص المعنويون المعنيون بالترشح
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يتقدم لهذا الإعلان عن الترشح الأشخاص المعنويون الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، ويتعلق الأمر ب :
- مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي،
- الشركات الخاضعة للقانون الجزائري.
القسم الثالث — ملف الترشح
المادة 5
فتح المادةتسلّم مصالح سلطة ضبط السمعي البصري للمعنيين قائمة بالوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح مرفقة بنسخة من دفتر الشروط العام ة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-220 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تودع ملفات الترشح، في نسختين، لدى سلطة ضبط السمعي البصري، في أجل ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية، عدا ذلك يُعدّ الملف مرفوضا. ويمكن أن يُمدد هذا الأجل مرة واحدة، استثناء، بثلاثين (30) يوما، بموجب مقرر من سلطة ضبط السمعي البصري.
المادة 7
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح المودعة مجمل الوثائق المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-220 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، عدا ذلك يُعدّ الملف مرفوضا.
تسلّم المصالح المؤهلة لسلطة ضبط السمعي البصري وصل استلام الملف للمترشح.
المادة 8
فتح المادةتقوم سلطة ضبط السمعي البصري بإجراء الاستماع العلني للمترشحين المقبولة ملفاتهم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-220 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.
القسم الرابع — قدرات البث
المادة 9
فتح المادةمع مراعاة الأولوية في منح حق استغلال قدرات البث الضرورية لإتمام مهام الخدمة العمومية لخدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري والمذكور أعلاه، يهدف فتح هذا الإعلان عن الترشح إلى استغلال قدرات البث الرقمية من أجل :
1 - البث الرقمي لخمس (5) قنوات تلفزيونية موضوعاتية على الساتل WA 7 Eutelsat على الوضعية المدارية 7.3 درجات غربا، مع تغطية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
2 - البث الرقمي لقناتين (2) تلفزيونيتين موضوعاتيتين على الساتل WA 5 Eutelsat على الوضعية المدارية 5.0 درجات غربا، مع تغطية المغرب العربي الكبير والتركيز على الجزائر.
القسم الخامس — المواصفات التقنية للبث
المادة 10
فتح المادةيخضع البث الرقمي عبر الساتل لخدمات البث التلفزيونية موضوع هذا الإعلان، عن الترشح، للمواصفات التقنية الآتية :
- صيغة الصورة في الفيديو الرقمي المتكونة من الوضوح والدقة ومعدل العرض d’aspect( rapport .)le
- وسيلة التشفير واستعمالها،
- نظام ضغط الفيديو الرقمي،
- طريقة الدمج،
- تدفق البث حسب القناة،
- نظام البث حسب الساتل.
المادة 11
فتح المادةتحدد صيغة الفيديو الرقمي للقنوات على أساس جودة الوضوح المعيارية، بدقة صورة تقدر ب 576x720 خط مسح متداخل )576i( ومعدل عرض قدره 3 : 4 أو 9 : .16
المادة 12
فتح المادةيكون بث البرامج مفتوحا دون استخدام وسيلة تشفير.
المادة 13
فتح المادةنظام ضغط الفيديو الرقمي هو نظام 2 .MPEG-
المادة 14
فتح المادةتكون طريقة الدمج ثابتة مع تدفق ثابت قدره (3) ميغابايت في الثانية )Mbps( لكل قناة.
المادة 15
فتح المادةنظام البث عبر الساتل بالنسبة للقنوات، موضوع أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 9 من هذا القرار، هو نظام S( .)DVB-
المادة 16
فتح المادةيمكن تعديل المواصفات التقنية للبث خلال مدة الرخصة موضوع هذا الإعلان عن الترشح، وفقا للمعايير التكنولوجية المطبقة في مجال السمعي البصري.
المادة 17
فتح المادةيجب على خدمات البث التلفزيوني المرخصة أن تضع في متناول المؤسسة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي، إشارة فيديو تشكل الإشارة النهائية التي يجب بثها حسب نظام نقل الواجهة الرقمية التسلسلية ذات الوضوح المعياري SD-SDI حسب نظام 259M-C SMPTE مع دمج القنوات الصوتية حسب نظام 272M SMPTE embeded( .)SDI
المادة 18
فتح المادةيجب على المترشح تحديد الحلول التقنية التي ينوي اعتمادها في توجيه إشارته إلى شبكة المؤسسة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزيوني.
القسم السادس — أحكام خاصة وختامية
المادة 19
فتح المادةيتم البث باللغتين الوطنيتين الرسميتين، غير أنه يمكن استعمال اللغات الأجنبية في البرامج الموجهة للبث في الخارج.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة .2017 جمال كعوان 28 سبتمبر سنة 2017 م وزارة الموارد المائية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.