قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال وتشكيلتها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 78 و 80 ( المطة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعون واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكوّن لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، تكلف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي للمؤسسة.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مليكة كانة علي آزرو نبيلة كسال عبد الحكيم صوان لبنى عيشون فريدة منصور 26 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2023 م
المادة 3
فتح المادةترأس اللجنة التقنية السيدة مليكة كانة، نائبة مدير للوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة .2023 محمد بوسليماني وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.