قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 ، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال.
المادة 2
فتح المادةتنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الإضافيون | الدائمون | الإضافيون 3 3 3 3 28 فبراير سنة 2022. م اللجان الرتب متصرف محلل مهندس دولة في الإحصائيات مترجم - ترجمان اللجنة 1 وثائقي أمين محفوظات (تابع) مساعد متصرف مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصاء مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي اللجنة 2 متصرف ملحق رئيسي للإدارة محاسب إداري رئيسي اللجنة 3 كاتب مديرية رئيسي ملحق إدارة اللجنة 4 تقني سام في الإعلام الآلي كاتب مديرية عون إدارة رئيسي اللجنة 5 محاسب إداري تقني في الإعلام الآلي عون إدارة كاتب عامل مهني من خارج الصنف اللجنة 6 عامل مهني من الصنف الأول سائق سيارة من الصنف الثاني
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 27 ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الإضافيون | الدائمون | الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال، المعدل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022.
محمد بوسليماني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.