قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة 2013، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية بوزارة الاتصال في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-217 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال في مكاتب.
المادّ ة 2 : مدي رية وس ائل الإعلام التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة وتحليل الصحافة المكتوبة والعلاقات مع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة،
- مكتب دعم الصحافة المكتوبة،
- مكتب الاعتمادات والصحافة الأجنبية.
ب) المديرية الفرعية للسمعي البصري، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة وتحليل الإعلام السمعي البصري والعلاقات مع سلطة ضبط السمعي البصري،
- مكتب دعم وتطوير السمعي البصري،
- مكتب الاعتمادات والترخيصات.
ج) المديرية الفرعية لنشاطات الإشهار والاستشارة في الاتصال، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب الأنشطة المقننة،
- مكتب متابعة وتحليل الاتصال الإشهاري والعلاقات مع هيئات الضبط. 12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةمديرية الاتصال المؤسساتي التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتنسيق أعمال الاتصال، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب برامج الاتصال المؤسساتي،
- مكتب الاتصال الاجتماعي،
- مكتب العلاقات العامة.
ب) المديرية الفرعية للرصد والتقييم والتحليل، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الرصد والتقييم والتحليل الإعلامي للصحافة المكتوبة،
- مكتب الرصد والتقييم والتحليل الإعلامي لوسائل الإعلام السمعية البصرية،
- مكتب الرصد والتقييم والتحليل الإعلامي للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية.
ج) المديرية الفرعية للاتصال الخارجي، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب أنشطة الاتصال الخارجي،
- مكتب متابعة وتقييم الاتصال الخارجي.
المادة 4
فتح المادةمديرية التطوير التي تشمل مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المدي ري ة الف رع ية للاستثمارات، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات والبرامج،
- مكتب التنسيق والحصائل.
ب) المديرية الفرعية للتطوير التكنولوجي، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتقييس التكنولوجي،
- مكتب متابعة وتقييم التطوير التكنولوجي وبنك المعطيات.
المادة 5
فتح المادةمديرية التعاون والتكوين التي تشمل مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المديرية الفرعية للتعاون، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب التعاون الثنائي،
- مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التكوين وتحسين المستوى والرسكلة،
- مكتب متابعة التم وي ل ومساع دات أنشطة التكوين،
- مكتب تقييم أنشطة التكوين.
المادة 6
فتح المادةمديرية الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد النصوص القانونية،
- مكتب التنسيق والتلخيص،
ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات القانونية،
- مكتب المنازعات.
ج) المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب الوثائق،
- مكتب الأرشيف.
المادة 7
فتح المادةمديرية الإدارة والوسائل التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المدي ري ة الف رع ية للميزانية والمحاسبة والصفقات العمومية، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الميزانية،
- مكتب المحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية.
ب) المدي ري ة الفرع ية للوسائل العامة وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الصيانة والتصليح،
- مكتب المشتريات والتموين،
- مكتب تسيير العتاد والمنقولات.
ج) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب الامتحانات والمسابقات.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 15 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوّال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1434 الموافق 11 يونيو سنة .2013 وزير الاتصال عن وزير المالية بلعيد محند أوسعيد الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 12-326
- مرسوم رقم 90-188
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 11-216
- مرسوم رقم 11-217
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.