قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1445 الموافق 12 مايو سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 15-95 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام، الذي يدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةيتضمن التنظيم الداخلي للمركز، الموضوع تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، وتلحق به خلية التدقيق والرقابة على التسيير، الهياكل الآتية :
– مديرية جمع وحفظ التراث،
– مديرية الاتصال والأنظمة المعلوماتية والرقمنة،
– مديرية الإدارة والمالية،
– فروع.
المادة 3
فتح المادةمديرية جمع وحفظ التراث، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– جمع ومعالجة التراث المكتوب والمصور والسمعي البصري التابع لقطاع الاتصال،
– ترميم وتجليد الوثائق، مهما كانت طبيعتها وحجمها ودعامتها،
– حفظ وأرشفة التراث المكتوب والمصور والسمعي البصري،
– نشر التراث المكتوب والمصور والسمعي البصري.
وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة جمع ومعالجة التراث،
– مصلحة حفظ التراث.
المادة 4
فتح المادةمديرية الاتصال والأنظمة المعلوماتية والرقمنة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مخطط الاتصال للمركز،
– إنجاز معارض مصورة ذات صلة بمهام المركز،
– ترقية النشاطات الخدماتية ذات الصلة بمهام المركز،
– إعداد مخطط حفظ ورقمنة التراث المكتوب والمصور والسمعي البصري،
– اليقظة التكنولوجية وتطوير الأنظمة المعلوماتية والموقع الإلكتروني للمركز،
– وضع قواعد البيانات التي يحتاجها المركز، والسهر على تحيينها،
– تأمين نظام المعلومات للمركز،
– القيام بأبحاث ودراسات حول الإنتاج والإبداع والاتصال المكتوب والمصور والسمعي البصري،
– القيام بأبحاث ودراسات حول مدى تطور أنظمة الاتصال،
– إعداد الاستراتيجية وبرامج التكوين في مجال التوثيق والصوت والصورة والإعلام المتعدد الوسائط،
– ضمان تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم بطلب من الهيئات المعنية في مجال التوثيق والصورة والصوت والإعلام المتعدد الوسائط.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة الإنتاج وترقية المنتجات،
– مصلحة البيانات والرقمنة،
– مصلحة البحث والتكوين في مهن وأنظمة الاتصال.
يساعد المدير مكلف بالدراسات يتولى الشؤون التجارية والعلاقات العامة.
المادة 5
فتح المادةمديرية الإدارة والمالية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع تقارير التسيير السنوي للمركز بالتعاون مع مختلف المديريات،
– تسيير ميزانية المركز،
– تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية للمركز،
– إعداد مخططات تسيير المستخدمين بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين،
– إعداد ومتابعة برامج تكوين مستخدمي المركز وتحسين مستواهم،
– إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمركز بالتعاون مع مختلف المديريات،
– ضمان التموين وتسيير الموارد المخزونة للمركز،
– إعداد حصيلة حسابات المركز،
– القيام بكل دراسة قانونية ذات الصلة بنشاطات المركز،
– دراسة ومتابعة المنازعات التي يكون المركز طرفا فيها،
– دراسة مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم المركز.
وتضم أربع (4) مصالح :
– مصلحة الموارد البشرية والتكوين،
– مصلحة المالية والمحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة،
– مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات.
يساعد المدير مكلف بالدراسات يتولى الشؤون المالية.
المادة 6
فتح المادةيضم المركز فروعا تنظم في مصلحتين (2) :
– مصلحة جمع وحفظ التراث،
– مصلحة المالية والمحاسبة.
المادة 7
فتح المادةيصنف المدير العام والمدير العام المساعد في رتبة الإطارات المسيّرة للمركز. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويصنف المديرون والمكلفون بالدراسات ورؤساء الفروع ورؤساء المصالح ورئيس الخلية في صنف الإطارات العليا للمركز.
المادة 8
فتح المادةيعيّن المديرون والمكلفون بالدراسات ورؤساء الفروع ورؤساء المصالح ورئيس الخلية بموجب مقرر من المدير العام للمركز.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 والمتضمن التنظيم الداخلي في المركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1445 الموافق 12 مايو سنة 2024 .
محمد لعقاب وزارة الري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.