ج.ر عدد 4 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-338 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-339 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-340 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نق ل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها…………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 11-10 مؤرخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتعلق بتمديد أجل امتثال وكالات السياحة والأسفار للتنظيم الجديد………………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم فردّية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 محرّم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة 2010، يتضمنان تغيير ألقاب………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي…………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لولاية بشار.. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لولاية تندوف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتّجارة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة تيارت…. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا…………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتّش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………….. 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، تتضمّن إنهام مهام عمداء كليات بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مقرّر عامّ بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 3 23 يناير سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتّش بالمفتّشية العامّ ة للحرس البلدي………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتّشين جهويين للمفتّشية العامّة للماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للجمارك بوهران…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتّش العامّ للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة المتحف الوطني زبانة بوهران…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتّجارة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير جامعة تيارت………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة قسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين عميدين لكليتين بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب رئيس مجلس المحاسبة.. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة…. 22 قرارات، مقرّرات،آراء رئاسة الجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة…………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة……………………………….. 23 مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1431 الموافق أول ديسمبر سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 18 صفر عام 1432 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-338 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-50 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مائتان وثمانون مليون دينار 280.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 “نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 55 لحرب التحرير الوطني”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مائتان وثمانون مليون دينار 280.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيي ر وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 46-02 “ الإدارة المركزية - نفقات النقل للمجاهدين وذوي الحقوق .” 23 يناير سنة 2011 م تنظيميّة الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-339 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-57 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 35-01 “الإدارة المركزية - صيانة المباني”.

18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 5 23 يناير سنة 2011 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الثقافة وفي الباب رقم 34-90 “ الإدارة المركزية - حظيرة السيارات .” الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-340 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-63 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وأربعمائة أل ف دين ار 54.400.000( دج) مق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وف ي الباب رقم 36-05 “إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني”. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد ق دره أربعة وخمسون مليونا وأربعمائة ألف دينار(000.004.45 دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) المهنيين الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …………………………………………….. 2.000.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 18 صفر عام 1432 ه 23 يناير سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم ………………………………………………………. 8.100.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …………………………………………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 11.100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ………………………………………………. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات …………………………………….. 2.300.000 مجموع القسم السابع 2.300.000 مجموع العنوان الثالث 15.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.400.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات ……………………… 6.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة …………………… 13.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات ………………….. 20.000.000 مجموع القسم الرابع 39.000.000 مجموع العنوان الثالث 39.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 39.000.000 مجموع الفرع الأول 54.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين 54.400.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 - وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها. والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،

  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 إنّ الوزير الأول، جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988
  • بناء على تقرير وزير التجارة، والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، الحيوانية،

18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2011 م

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرّخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-290 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 7
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها. المادّة 2 : تنظم المصالح الخارجية لوزارة التجارة في شكل :
  • مديريات ولائية للتجارة،
  • مديريات جهوية للتجارة. المادّة 3 : تتمثل مهام المديرية الولائية للتجارة في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية والمنافسة والجودة وحماية المستهلك وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة والرقابة الاقتصادية وقمع الغش. وتكلف بهذه الصفة بما يأتي:
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية والممارسات التجارية والمنافسة والتنظيم التجاري وحماية المستهلك وقمع الغش،
  • المساهمة في وضع نظام إعلامي حول وضعية السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام،
  • اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة وتنظيم المهن المقننة،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 18 صفر عام 1432 ه

  • اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين ظروف إنشاء وإقامة وممارسة النشاطات التجارية والمهنية،
  • المساهمة في تطوير وتنشيط كل منظمة أو جمعية التي يكون موضوعها ذا صلة بصلاحياتها،
  • وضع حيز التنفيذ كل نظام محدد من طرف الإدارة المركزية في مجال تأطير وترقية الصادرات،
  • اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير الصادرات،
  • تنسيق وتنشيط نشاطات الهياكل والفضاءات الوسيطة ذات المهام المتصلة بترقية التبادلات التجارية الخارجية،
  • المساهمة في إعداد نظام معلوماتي متعلق بالمبادلات التجارية الخارجية،
  • وضع حيز التنفيذ برنامج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش واقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير ودعم وظيفة الرقابة،
  • ضمان تنفيذ برامج النشاط ما بين القطاعات بالتعاون مع الهياكل المعنية،
  • التكفل بمتابعة المنازعات المرتبطة بنشاطاتها. المادّ ة 4 : في إطار تنفيذ المهام المذكورة أعلاه، يكلف المدير الولائي للتجارة بضمان التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع التجارة وتمثيلها على المستوى المحلي. المادّة 5 : تتضمن المديرية الولائية للتجارة فرق تفتيش، يسيرها رؤساء فرق، وتنظم في مصالح عددها خمس (5) :
  • مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي،
  • مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة،
  • مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش،
  • مصلحة المنازعات والشؤون القانونية،
  • مصلحة الإدارة والوسائل. كل مصلحة تضم على الأكثر ثلاثة (3) مكاتب. المادّ ة 6 : زيادة على ذلك، تزود مديرية الولاية للتجارة، حسب الحاجة :
  • بالمفتشيات الإقليمية للتجارة، عندما يقتضي ذلك حجم النشاط الاقتصادي والتجاري أو تباعد التمركزات العمرانية عن مقر الولاية، 23 يناير سنة 2011 م
  • بمفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة، عندما يقتضي حجم تدفق السلع العابرة بها ذلك. تنشأ المفتشية الإقليمية للتجارة ومفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تزود المفتشيات الإقليمية للتجارة ومفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة بفرق تفتيش. المادّ ة 7 : يحدد عدد فرق التفتيش على مستوى المديريات الولائية للتجارة والمفتشيات الإقليمية ومفتشيات مراقبة الج ودة وق مع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 8 : يسير المفتشية الإقليمية للتجارة ومفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة المذكورة أعلاه، رؤساء المفتشيات ويساعدهم رؤساء فرق التفتيش. المادّة 9 : تحدد مواقع المفتشيات الإقليمية للتجارة ومفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادّة 10 : تتولى المديرية الجهوية للتجارة بالاتصال مع الهياكل المركزية لوزارة التجارة مهام تأطير وتقييم نشاطات المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي وتنظيم و/أو إنجاز كل التحقيقات الاقتصادية المتعلقة بالمنافسة والتجارة الخارجية والجودة وحماية المستهلك وسلامة المنتوجات. وتكلف بهذه الصفة بما يأتي :
  • تنشيط وتأطير وتنسيق وتقييم نشاطات المديريات الولائية والمصالح الخارجية للهيئات التابعة لقطاع التجارة،
  • إعداد برامج الرقابة بالتنسيق مع الإدارة المركزية والمديريات الولائية والسهر على تنفيذها،

18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2011 م

  • برمجة وتنظيم وتنسيق عمليات الرقابة والتفتيش ما بين الولايات،
  • إجراء، عند الضرورة، وفي مجال اختصاصها الإقليمي، كل التحقيقات المتخصصة المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية والجودة وحماية المستهلك وسلامة المنتوجات،
  • المبادرة بكل تدبير، في ميدان اختصاصها يهدف إلى عصرنة نشاط المرفق العمومي، لا سيما عن طريق تحسين طرق التسيير وتنفيذ التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال،
  • إنجاز كل دراسة وتحليل أو مذكرة ظرفية لها علاقة بميدان اختصاصها،
  • المبادرة بمهام تفتيش مصالح المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي. المادّة 11 : يسير المديرية الجهوية للتجارة مدير جهوي يعين طبقا للتنظيم المعمول به. يحدد تصنيف وراتب ووظيفة المدير الجهوي للتجارة بالاستناد إلى تلك المطبقة على مدير الإدارة المركزية بالوزارة. المادّة 12 : تنظم المديريات الجهوية للتجارة المحدد عددها بتسع (9) في ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة تخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها،
  • مصلحة الإعلام الاقتصادي وتنظيم السوق،
  • مصلحة الإدارة والوسائل. تحتوي كل مصلحة على ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر. المادّة 13 : يحدد الموقع والاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية للتجارة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادّة 14 : تنظم المديريات الجهوية للتجارة والمديريات الولائية للتجارة في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 15 : تل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 03-409 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 9 المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-10 مؤرخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتعلق بتمديد أجل امتثال وك الات السياحة والأسفار للتنظيم الجديد. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يم دد أجل امتثال وكالات السياحة والأسفارللتنظيم الجديد المحدد بموجب أحكام المادّة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 10-186 المؤرخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القع دة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى غاية 31 يوليو سنة .2011 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 18 صفر عام 1432 ه مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 محرّم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة 2010، يتضمنان تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • زبالة نورالدين، المولود في 10 ديسمبر سنة 1951 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 317 وعقد الزواج رقم 180، المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 1976 بالشراقة (ولاية الجزائر) وولده القاصر:
  • عبد الله عدلان، المولود في 28 مارس سنة 1993 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 121، ويدعيان من الآن فصاعدا: بلحاج نورالدين، بلحاج عبد الله عدلان.
  • زبالة ليندة، المولودة في 31 غشت سنة 1990 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1954، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج ليندة.
  • زبالة أحمد، المولود في 11 أبريل سنة 1977 بالحمادية، بوزريعة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 768، ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج أحمد .
  • زبالة سميرة، المولودة في 26 أ بريل سنة 1978 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 409، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج سميرة. 23 يناير سنة 2011 م فرديّة
  • زبالة نوال، المولودة في 12 أبريل سنة 1985 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 335، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج نوال.
  • زبالة زهيرة، المولودة في 21 مارس سنة 1950 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 82 وعقد الزواج رقم 205، المحرر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1966 ببولوغين (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج زهيرة.
  • زبالة عائشة، المولودة في 25 يناير سنة 1955 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 33 وعقد الزواج رقم 00162، المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 1982 ببوفاريك (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج عائشة.
  • زبالة نصيرة، المولودة في 19 مارس سنة 1957 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 111 وعقد الزواج رقم 476، المحرر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1983 ببوفاريك (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج نصيرة.
  • زبالة عبد الوهاب، المولود في 17 ديسمبر سنة 1959 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 376 وعقد الزواج رقم 309، المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1992 بالشراقة (ولاية الجزائر)وولداه القاصران :
  • سفيان، المولود في 8 غشت سنة 1994 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2280،
  • محمد عبد الرؤوف، المولود في 6 يوليو سنة 1997 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2125، ويدعون من الآن فصاعدا: بلحاج عبد الوهاب، بلحاج سفيان، بلحاج محمد عبد الرؤوف.
  • زبالة نجية، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1962 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 432 وعقد الزواج رقم 326 المحرر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1995 بالشراقة (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج نجية.
  • زبال ة عبد النور، المولود في 2 مايو سنة 1965 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 310 وعقد الزواج رقم 553 المحرر بتاريخ 17 غشت سنة 2006 بالشراقة ( ولاية الجزائر) وولداه القاصران:

18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2011 م

  • رابح أنيس، المولود في 24 يونيو سنة 2007 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3343،
  • ياسمين، المولودة في 4 سبتمبر سنة 2009 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5937، ويدعون من الآن فصاعدا: بلحاج عبد النور، بلحاج رابح أنيس، بلحاج ياسمين.
  • زبالة دليلة، المولودة في 12 أبريل سنة 1968 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 292 و عقد الزواج رقم 75 المحرر بتاريخ 11 يونيو سنة 1986 بالشراقة (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج دليلة.
  • زبالة ميليلة، المولودة في 29 أ بريل سنة 1992 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1204، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج ميليلة .
  • زبالة فزيل، المولود في 16 غشت سنة 1976 بالحمادية، بوزريعة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1284، ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج فزيل.
  • زبالة غزلان، المولودة في 11 فبراير سنة 1980 بالشراقة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 47، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج غزلان.
  • زبالة إيمان، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1984 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1086، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج إيمان.
  • قحش حسين، المولود في 12 يوليو سنة 1958 بالبسباس (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 319 وعقد الزواج رقم 032، المحرر بتاريخ 21 أبريل سنة 1998 بالبسباس (ولاية الطارف) وأولاده القصر:
  • خلود، المولودة في 25 فبراير سنة 1999 بالذرعان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 108،
  • أحسن، المولود في 13 مارس سنة 2001 بالذرعان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 121،
  • إيناس، المولودة في 15 يناير سنة 2004 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 404،
  • محمد إسلام، المولود في 10 يناير سنة 2007 بالذرعان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 10، ويدعون من الآن فصاعدا: قاش حسين، قاش خلود، قاش أحسن، قاش إيناس، قاش محمد إسلام.
  • دب عبد الوهاب، المولود في سنة 1966 بالرباح (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 897 و عقد الزواج رقم 29، المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 1989 بالعقلة (ولاية الوادي) وأولاده القصر: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11
  • يسرى، المولودة في 7 يناير سنة 1994 بصنعاء (اليمن) شهادة الميلاد رقم 01/1994،
  • فاطمة الزهرة، المولودة في 8 مايو سنة 1997 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1579،
  • صلاح الدين، المولود في 24 نوفمبر سنة 2000 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3901،
  • شيماء، المولودة في 24 يناير سنة 2002 بباماكو (مالي) شهادة الميلاد رقم 15/2002،
  • أمل، المولودة في 24 يوليو سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4354،
  • نزار، المولود في 22 يناير سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 587، ويدعون من الآن فصاعدا: بن خليفة عبد الوهاب، بن خليفة يسرى، بن خليفة فاطمة الزهرة، بن خليفة صلاح الدين، بن خل يف ة شيماء، بن خليفة أمل، بن خليفة نزار.
  • دب المعتصم بالله، المولود في 22 ديسمبر سنة 1990 ببشاور(باكستان) شهادة الميلاد رقم 02/1991، ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة المعتصم بالله.
  • نعجة عبد الرحمان، المولود في 3 غشت سنة 1965 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 750 وعقد الزواج رقم 123، المحرر بتاريخ 28 سبتمبرسنة 1998 بباتنة (ولاية باتنة) وأولاده القصر:
  • لبنى، المولودة في أول سبتمبر سنة 1999 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 5552،
  • محمد العيد، المولود في 3 نوفمبر سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 3017،
  • أمين تقي الدين، المولود في 6 ديسمبر سنة 2003 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 3524، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عمار عبد الرحمان، بن عمار لبنى، بن عمار محمد العيد، بن عمار أمين تقي الدين.
  • نعجة علي، المولود في 9 يوليو سنة 1975 بالطيبات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 339، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عمار علي.
  • معزة عمار، المولود في 11 ديسمبر سنة 1967 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11932 وعقد الزواج رقم 2772، المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2000 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وولداه القاصران:

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 18 صفر عام 1432 ه

  • هديل ملاك، المولودة في 21 سبتمبر سنة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12655،
  • أحمد زكرياء، المولود في 6 يناير سنة 2004 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 253، ويدعون من الآن فصاعدا: مازة عمار، مازة هديل ملاك، مازة أحمد زكرياء.
  • معزة نورة، المولودة في 8 مارس سنة 1963 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 2890، وتدعى من الآن فصاعدا: مازة نورة.
  • معزة محمد الشريف، المولود في 18 سبتمبر سنة 1964 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 9352 وعقد الزواج رقم 2881، المحرر بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1994 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وأولاده القصر:
  • إبراهيم عماد الدين، المولود في 6 نوفمبر سنة 1995 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 13997،
  • معتز عبد الرحمان، المولود في 21 غشت سنة 1998 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 9770،
  • الصادق عبد الرؤوف، المولود في 31 يناير سنة 2003 بقسنطينة ( ولاية قسنطية) شه ادة الميلاد رقم 1263، وي دعون من الآن فصاع دا: مازة محمد الشريف، م ازة إبراهيم عماد الدين، مازة معتز عبد الرحمان، مازة الصادق عبدالرؤوف.
  • معزة سامية، المولودة في 28 يناير سنة 1966 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1270 وعقد الزواج رقم 1236 المحرر بتاريخ 11 يوليو سنة 1991 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، وتدعى من الآن فصاعدا: مازة سامية.
  • معزة حسينة، المولودة في 10 أبريل سنة 1970 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 3919، وتدعى من الآن فصاعدا: مازة حسينة .
  • معزة سعيدة، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1971 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12077 وعقد الزواج رقم 1037، المحرر بتاريخ 26 مارس سنة 2002 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، وتدعى من الآن فصاعدا: مازة سعيدة. 23 يناير سنة 2011 م
  • قعري عمار، المولود في 8 مارس سنة 1966 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 156 وعقد الزواج رقم 307، المحرر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1989 ببئر العاتر (ولاية تبسة) وأولاده القصر:
  • صفاء، المولودة في 10 غشت سنة 1993 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 1696،
  • شيماء، المولودة في 15 مايو سنة 1996 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 0867،
  • محمد، المولود في 20 يناير سنة 2001 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 140،
  • ماريا، المولودة في 26 يوليو سنة 2004 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3036،
  • نجم الدين، المولود في 26 يوليو سنة 2004 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3037، ويدعون من الآن فصاعدا: قوري عمار، قوري صفاء، قوري شيماء، قوري محمد، قوري ماريا، قوري نجم الدين .
  • قعري جليلة، المولودة في 6 مايو سنة 1991 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 892، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري جليلة.
  • محوي محمد، المولود في 11 مايو سنة 1971 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3924، ويدعى من الآن فصاعدا: محيو محمد.
  • سلوقي خالد، المولود في سنة 1939 بسبقاق، آفلوبآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 270/1473 وعقد الزواج رقم 318، المحرر بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1975 بآفلو (ولاية الأغواط)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة خالد.
  • سلوقي أم الخير، المولودة في 10 مايو سنة 1940 بأولاد ميمون الغرابة، آفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 302/107 و عقد الزواج رقم 318، المحرر بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1975 بآفلو (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة أم الخير.
  • سلوقي خديجة، المولودة في سنة 1957 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 907/339 وعقد الزواج رقم 50، المحرر بتاريخ 18 مايو سنة 1974 بآفلو (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة خديجة.
  • سلوقي مسعودة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1980 بسبقاق، آفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1647، وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة مسعودة.

18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2011 م

  • سلوقي رحمة، المولودة في 23 غشت سنة 1983 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1439 وعقد الزواج رقم 102، المحرر بتاريخ 16 مايو سنة 2006 بآفلو (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة رحمة.
  • سلوقي الهادي، المولود في 17 مايو سنة 1974 بسبقاق، آفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 572 وعقد الزواج رقم 263 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 2005 بآفلو (ولاية الأغواط) وابنتاه القاصرتان:
  • أم الخير آية، المولودة في 6 مارس سنة 2007 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 493،
  • حنان، المولودة في 8 غشت سنة 2009 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1486، ويدعون م ن الآن ف صاعدا: ب ن شهرة الهادي، بن شهرة أم الخير آية، بن شهرة حنان.
  • سلوقي فطوم، المولودة سنة 1967 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1207 وعقد الزواج رقم 249 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1990 بآفلو (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة فطوم.
  • سلوقي فاطمة، المولودة سنة 1964 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 499/1139 وعقد الزواج رقم 303، المحرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1982 بآفلو (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة فاطمة.
  • سلوقي عائشة، المولودة في 25 غشت سنة 1971 بسبقاق، آفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 818 وعقد الزواج رقم 472، المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2009 بآفلو (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة عائشة .
  • سلوقي طاهر، المولود سنة 1965 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 500/1140 وعقد الزواج رقم 234، المحرر بتاريخ 4 أبريل سنة 1988 بآفلو (ولاية الأغواط) وبناته القاصرات:
  • كلثوم، المولودة في 14 مارس سنة 1992 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 456،
  • ساسية، المولودة في 23 مارس سنة 1999 بالأغواط (ولاية الاغواط) شهادة الميلاد رقم 776،
  • حميدة، المولودة في 27 فبراير سنة 2001 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 647، ويدعون من الآن ف صاعدا : بن شهرة طاهر، بن شهرة كلثوم، بن شهرة ساسية، بن شهرة حميدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 13
  • سلوقي فاطمة، المولودة في 30 يناير سنة 1989 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 138، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة فاطمة.
  • سلوقي محمد، المولود في 25 ديسمبر سنة 1986 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1691، ويدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة محمد.
  • سلوقي يحيى، المولود في سنة 1962 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1195 وعقد الزواج رقم 457، المحرر بتاريخ 14 أبريل سنة 1986 بآفلو (ولاية الأغواط) وولداه القاصران :
  • حمود، المولود في 23 مايو سنة 1997 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 814،
  • كمال، المولود في 24 يناير سنة 2003 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 139، ويدعون من الآن فص اعدا : بن شهرة يحيى، بن شهرة حمود، بن شهرة كمال.
  • سلوقي ناصر، المولود في 13 غشت سنة 1991 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1305، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة ناصر .
  • سلوقي زهرة، المولودة في 30 يونيو سنة 1984 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2150، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة زهرة .
  • سلوقي عكاشة، المولود في 7 مارس سنة 1986 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 375، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة عكاشة .
  • سلوقي مصطفى، المولود في 17 أبريل سنة 1988 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 586، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة مصطفى .
  • سلوقي أحمد، المولود في 2 فبراير سنة 1943 بأولاد ميمون الغرابة، آفلو (ولاية الأغ واط) شهادة الميلاد رقم 222/74 وعقد الزواج رقم 221 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1976 بآفلو (ولاية الأغواط) وولده القاصر:
  • الحاج، المولود في 29 يونيو سنة 1996 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 946، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن شهرة أحمد، بن شهرة الحاج.
  • سلوقي ناصر، المولود في 17 يونيو سنة 1988 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 927، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة ناصر.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 18 صفر عام 1432 ه

  • سلوقي ساسية، المولودة في 27 مايو سنة 1977 بسبقاق، بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 832، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة ساسية.
  • سلوقي عبد القادر، المولود في 10 فبراير سنة 1979 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 48/628، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة عبد القادر.
  • سلوقي مباركة، المولودة في 22 غشت سنة 1983 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1436، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة مباركة.
  • سلوقي قدور، المولود في 4 أكتوبر سنة 1985 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1342، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة قدور.
  • سلوقي عائشة، المولودة في سنة 1952 بسبقاق، آف لو (ولاية الأغواط) شه ادة الميلاد رقم 108 وعقد الزواج رقم 271، المحرر بتاريخ 18 يناير سنة 1971 بآفلو (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة عائشة .
  • سلوقي موزة، المولودة في 27 فبراير سنة 1985 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 324، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة موزة .
  • سلوقي دحمان، المولود في 20 غشت سنة 1955 بأولاد ميمون الغرابة آفلو (ولاية الأغواط) شه ادة المي لاد رقم 564/208 وعقد الزواج رقم 211، المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1980 بآفلو (ولاية الأغواط) وولداه القاصران:
  • فطوم، المولودة في 27 يوليو سنة 1994 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1226،
  • عبد القادر، المولود في 20 أبريل سنة 2004 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 594، ويدعون من الآن ف صاعدا: بن شهرة دحمان، بن شهرة فطوم، بن شهرة عبد القادر.
  • سلوقي عبد النبي، المولود في 28 يوليو سنة 1991 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1203، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة عبد النبي.
  • سلوقي عمر، المولود في 19 أبريل سنة 1988 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 593، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة عمر. المادّة 2 : ع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 23 يناير سنة 2011 م يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • مخل خل زم ولي، المولود سنة 1927 بغموقات، سيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2671 وعقد الزواج رقم 179 المحرر بتاريخ 21 فبراير سنة 1956 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم زمولي.
  • مخلخل نجاة، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1980 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 6378 وعقد الزواج رقم 489 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 2007 بب سك رة (ولاية بس كرة)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم نجاة.
  • مخلخل عبد الكريم، المولود في 5 أكتوبر سنة 1971 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2709 وعقد الزواج رقم 282 المحرر بتاريخ 11 مارس سنة 2002 ببسكرة (ولاية بسكرة) وولداه القاصران:

18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2011 م

  • ريحان، المولودة في 16 ديسمبر سنة 2002 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3899،
  • آدم، المولود في 7 سبتمبر سنة 2006 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4758، ويدعون من الآن فصاعدا: بن سالم عبد الكريم، بن سالم ريحان، بن سالم آدم.
  • مخلخل سهام، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1978 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4032، وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم سهام.
  • مخلخل سليم، المولود في 13 يناير سنة 1968 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 151 وعقد الزواج رقم 381، المحرر بتاريخ 27 أبريل سنة 1998 ببسكرة (ولاية بسكرة) وأولاده القصر:
  • يسرى، المولودة في 5 مارس سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1185،
  • أنفال، المولودة في 22 فبراير سنة 2002 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 980،
  • لقمان، المولود في 14 أكتوبر سنة 2006 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 5662، ويدعون من الآن فصاعدا: بن سالم سليم، بن سالم يسرى، بن سالم أنفال، بن سالم لقمان.
  • مخلخل بدرة، المولودة في 19 مايو سنة 1976 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1769 وعقد الزواج رقم 17، المحرر بتاريخ 6 يناير سنة 2003 ببسكرة (ولاية بسكرة)، وتدع ى من الآن فصاعدا: بن سالم بدرة.
  • مخلخل الصادق، المولود في 23 سبتمبر سنة 1964 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2170 وعقد الزواج رقم 1116، المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) وعقد الزواج رقم 159 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 2000 بالنزلة، تقرت (ولاية ورقلة) وأولاده القصر:
  • مروة، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1994 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 5506،
  • أحمد الحبيب، المولود في 4 يونيو سنة 2002 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2492،
  • سلسبيل، المولودة في 31 ديسمبر سنة 2003 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 6908،
  • ضحى، المولودة في 18 نوفمبر سنة 2007 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 6638، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 15 ويدعون من الآن فصاع دا: بن سالم الصادق، بن سالم مروة، بن سالم أحمد الحبيب، بن سالم سلسبيل، بن سالم ضحى.
  • مخلخل محمد، المولود سنة 1950 بغموقات، سيدي عقبة (ولاي ة بسك رة) شهادة الميلاد رقم 2672 وعقد الزواج رقم 495، المحرر بتاريخ 9 يونيو سنة 1983 ببسكرة (ولاية بسكرة) وولداه القاصران :
  • خولة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1992 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4567،
  • إسلام، المولود في 22 ديسمبر سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 6105، ويدعون من الآن فص اعدا: بن سالم محمد، بن سالم خولة، بن سالم إسلام.
  • مخلخل عقبة، المولود في 9 أبريل سنة 1990 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1902، ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم عقبة.
  • مخلخل فوزية، المولودة في 7 أبريل سنة 1975 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1197، وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم فوزية.
  • مخلخل إلهام، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1983 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3989، وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم إلهام.
  • مخلخل سفيان، المولود في 20 سبتمبر سنة 1985 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4183، ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم سفيان.
  • مخلخل هيثم، المولود في 27 أكتوبر سنة 1987 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4408، ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم هيثم.
  • مخلخل هشام، المولود في 27 ديسمبر سنة 1979 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 5119، ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم هشام.
  • مخلخل صالح، المولود سنة 1967 بغموقات، سيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2682 وعقد الزواج رقم 728، المحرر بتاريخ 6 يوليو سنة 1997 ببسكرة (ولاية بسكرة) وبناته القاصرات:
  • أميرة، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1998 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4295،
  • مروة، المولودة في 18 نوفمبر سنة 2000 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 5011،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 18 صفر عام 1432 ه

  • سلمى، المولودة في 9 غشت سنة 2002 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3563،
  • حفيظة فراح، المولودة في 30 مايو سنة 2006 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2914، ويدعون من الآن فصاعدا: سالم صالح، سالم أميرة، سالم مروة، سالم سلمى، سالم حفيظة فراح.
  • مخلخل نزيهة، المولودة سنة 1955 بغموقات، سيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2707 وعقد الزواج رقم 495، المحرر بتاريخ 9 يونيو سنة 1983 بب سك رة (ولاية بس كرة)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم نزيهة.
  • مخلخل نور الدين، المولود سنة 1958 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 86/85، المحرر بتاريخ 30 يناير سنة 1986 ببسكرة (ولاية بسكرة) وأولاده القصر:
  • محمد أنس، المولود في 7 يونيو سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2750،
  • أسامة، المولود في 8 يناير سنة 1995 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 168،
  • إلياس، المولود في 31 مارس سنة 1997 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1742، ويدع ون من الآن فصاعدا: بن سالم نور الدين، بن سالم محمد أنس، بن سالم أسامة، بن سالم إلياس.
  • مخلخل أيمن، المولود في 23 ديسمبر سنة 1990 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 6198، ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم أيمن.
  • مخلخل مرزاقة، المولودة سنة 1934 بغموقات، سيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2703 وعقد الزواج رقم 179، المحرر بتاريخ 21 فبراير سنة 1956 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم مرزاقة.
  • مخلخل أيوب، المولود في 9 سبتمبر سنة 1988 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4311، ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم أيوب.
  • ولد ال واد علي شريف، المولود في 12 نوفمبر سنة 1944 بالقيطنة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 293 وعقد الزواج رقم 31، المحرر بتاريخ 20 مايو سنة 1970 بحسين (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن دادي علي شريف. 23 يناير سنة 2011 م
  • ولد الواد فطيمة زه رة، المولودة في 11 يوليو سنة 1981 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 222، وتدعى من الآن فصاعدا: بن دادي فطيمة زهرة.
  • ولد الواد فتيحة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1984 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 299، وتدعى من الآن فصاعدا: بن دادي فتيحة.
  • بوحلوفة سماعين، المولود في 10 غشت سنة 1978 بالعفرون (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1232، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم سماعين.
  • لبغيل فريد، المولود في 5 يناير سنة 1966 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 237/66 وعقد الزواج رقم 264، المحرر بتاريخ 23 يونيو سنة 1994 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) وأولاده القصر:
  • أسامة، المولود في 20 ديسمبر سنة 1999 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1071،
  • عبد الوهاب، المولود في 11 أبريل سنة 2005 بالرغاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 510،
  • انس، المولود في 19 ديسمبر سنة 2009 برويبة(ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 04576، وي دعون من الآن فصاعدا: ابن جاب الله فريد، ابن جاب ال له أسامة، اب ن جاب الله عبد الوهاب، ابن جاب الله انس.
  • عروي محمد، المولود في 15 يناير سنة 1935 ببني بودوان، العطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 0154 وعق د الزواج رقم 40، المحرر بتاريخ 17 مارس سنة 1972 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) وولداه القاصران:
  • زهرة، المولودة في 4 يوليو سنة 1992 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 445،
  • رضا، المولود في 2 يونيو سنة 1994 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 234، ويدعون من الآن فصاعدا: فتاحي محمد، فتاحي زهرة، فتاحي رضا.
  • عروي فاتحة، المولودة في 28 مارس سنة 1991 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 173، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي فاتحة.
  • عروي جميلة، المولودة في 3 يناير سنة 1985 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 034 وعقد الزواج رقم 257، المحرر بتاريخ أول يونيو سنة 2009 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي جميلة.

18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2011 م

  • عروي أحمد، المولود في 8 غشت سنة 1982 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 470، ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي أحمد.
  • عروي كريمة، المولودة في 8 يونيو سنة 1980 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 48 وعقد الزواج رقم 59، المحرر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2006 بالماين (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي كريمة.
  • عروي يوسف، المولود في 24 يناير سنة 1977 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 234، ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي يوسف.
  • عروي نصيرة، المولودة في 10 مايو سنة 1987 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1537، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي نصيرة.
  • عروي لخضر، المولود في 2 أبريل سنة 1986 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1041، ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي لخضر.
  • عروي محمد، المولود سنة 1974 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 107، ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي محمد.
  • عروي عبد الله، المولود في 20 فبراير سنة 1967 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 347 وعقد الزواج رقم 581، المحرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2006 بخميس الخشنة (ولاية بوم رداس) وابنته القاصرة :
  • زهرة، المولودة في 24 مارس سنة 2008 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 529، ويدعيان من الآن فصاعدا: فتاحي عبد الله، فتاحي زهرة.
  • عروي سمراء، المولودة في 17 غشت سنة 1989 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1847، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي سمراء.
  • عروة أحمد، المولود سنة 1932 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 30 وعقد الزواج رقم 20، المحرر سنة 1950 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي أحمد.
  • عروة فاطمة، المولودة في 6 يونيو سنة 1972 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 863 وعقد الزواج رقم 78، المحرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1991 بالماين (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي فاطمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 17
  • عروة حليمة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1973 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1625 وعقد الزواج رقم 112، المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1993 بالماين (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي حليمة.
  • عروة بختة، المولودة في 16 غشت سنة 1965 بالعطاف (ولايةعين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1147 وعقد الزواج رقم 155، المحرر سنة 1982 بالماين (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي بختة.
  • عروة حورية، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1967 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1491 وعقد الزواج رقم 210، المحرر سنة 1983 بالماين (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي حورية.
  • عروة جوهر، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1962 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 205 وعقد الزواج رقم 191، المحرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1990 بالعطاف (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي جوهر.
  • عروة أحمد، المولود في 30 ديسمبر سنة 1959 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 428 وعقد الزواج رقم 92، المحرر بتاريخ 23 أبريل سنة 1989 بالقليعة (ولاية تيبازة) وأولاده القصر :
  • غنية، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1992 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 7986،
  • خولة، المولودة في 10 يناير سنة 1996 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 82،
  • عبد الرحمان، المولود في 14 مايو سنة 2000 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 995، ويدعون من الآن فصاعدا: فتاحي أحمد، فتاحي غنية، فتاحي خولة، فتاحي عبد الرحمان.
  • عروة مريم، المولودة في 3 مايو سنة 1990 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3101 وعقد الزواج رقم 168، المحرر بتاريخ 15 مايو سنة 2008 ببواسماعيل (ولاية تيبازة)، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي مريم.
  • عروة فاطمة، المولودة في 21 غشت سنة 1957 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 237 وعقد الزواج رقم 475، المحرر بتاريخ 20 مايو سنة 1979 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي فاطمة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 18 صفر عام 1432 ه

  • عروة محمد، المولود في 22 سبتمبر سنة 1952 ببني بودوان، العطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 3027 وعقد الزواج رقم 57، المحرر بتاريخ 29 مايو سنة 1973 بالعطاف (ولاية عين الدفلى)، ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي محمد.
  • عروة خيرة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1962 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 185 وعقد الزواج رقم 83، المحرر بتاريخ 14 أبريل سنة 1987 بالروينة (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي خيرة.
  • عروة أحمد، المولود سنة 1979 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 499 وعقد الزواج رقم 373 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 2007 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) وابنته القاصرة :
  • نرمين، المولودة في 23 نوفمبر سنة 2008 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 2802، ويدعيان من الآن فصاعدا: فتاحي أحمد، فتاحي نرمين.
  • عروة جيلالي، المولود سنة 1982 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 495، ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي جيلالي.
  • عروة حميد، المولود في 28 يونيو سنة 1987 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 400، ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي حميد.
  • عروة عبد القادر، المولود في أول يناير سنة 1958 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1 وعقد الزواج رقم 57، المحرر سنة 1977 بالماين (ولاية عين الدفلى) وأولاده القصر:
  • مريم، المولودة في 20 فبراير سنة 1993 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 255،
  • عبد الكريم، المولود في 16 فبراير سنة 1996 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 70،
  • إيناس، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2006 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 2524، ويدعون من الآن فصاعدا : فتاحي عبد القادر، فتاحي مريم، فتاحي عبد الكريم، فتاحي إيناس.
  • عروة خيرة، المولودة في 19 فبراير سنة 1932 ببني بودوان، العطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 659، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي خيرة. 23 يناير سنة 2011 م
  • عروة سامية، المولودة سنة 1928 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 29، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي سامية.
  • لموسخ مبارك، المولود في 9 يناير سنة 1967 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 18 وعقد الزواج رقم 127، المحرر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1993 بتيبسبست (ولاية ورقلة) وأولاده القصر:
  • محمد، المولود في 9 سبتمبر سنة 1994 بسيدي مهدي، النزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 846،
  • عبد النور، المولود في أول يناير سنة 1996 بسيدي مهدي، النزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 11،
  • عبد اللطيف، المولود في 27 يوليو سنة 2001 بسيدي مهدي، النزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 690،
  • عبد الرحيم، المولود في 24 سبتمبر سنة 2005 بسيدي مهدي، النزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 987،
  • زكرياء، المولود في 6 ديسمبر سنة 2009 بسيدي مهدي، النزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1520، ويدعون من الآن فصاعدا: بن محمد مبارك، بن مح مد محمد، بن محمد عبد النور، بن محمد عبد اللطيف، بن محمد عبد الرحيم، بن محمد زكرياء.
  • لموسخ سعيده، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1997 بسيدي مهدي، النزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 927، وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد سعيدة.
  • لموسخ ابراهيم، المولود في 4 يوليو سنة 2000 بسيدي مهدي، النزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 555، ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد ابراهيم. المادّة 2 : ع ملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة

18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد الحفيظ بوعمامة، بصفته رئيسا للدّراسات برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد الهادي إخفولما، بصفت ه نائب مدير للتكوين بالمدي ري ة الع امّ ة للح رس البل دي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد يحي بومعقل، بصفته أمينا عامّا لولاية بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد يحيى مسعد، بصفته كاتبا عامّا لولاية بومرداس، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد خليل حاج بوبكر، بصفته مفتشا عامّا لولاية تندوف، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد منور لونيس، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد سمير بوبكر، بصفته مديرا للتعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد عمر مزاري، بصفته مدي را للثقافة في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتّجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّي دين الآتي اسماهم ا، بصفتهم ا مدي رين للتّج ارة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • عبد الكريم بوغرارة، في ولاية تلمسان،
  • مراد عامر يحي، في ولاية سوق أهراس.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 18 صفر عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد نصر الدين حاج زبير، بصفته مديرا لجامعة تيارت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد الله بوشناق خلادي، بصفته أمينا عامّا لوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتّش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد حسن مهديوي، بصفته مفتّشا بوزارة التعل يم العالي والبحث العلمي. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد بن عام ر تونسي، بصفته عميدا لكلية الحقوق بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى، ابتداء من 12 يناير سنة 2010، مهام السّيد حميد سطحة، بصفته عميدا لكلية العلوم وعلوم الهندسة بجامعة قالمة، بسبب إلغاء الهيكل. 23 يناير سنة 2011 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد خير الدين معطى الله، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد السلام شاكو، بصفته أمينا عاما لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مق رّر عامّ بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد فؤاد ناصير، بصفته مقرّرا عامّا بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد عاديل حميميد، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتّش بالمفتّشية العامّة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد الهادي إخفولما، مفتّشا بالمفتّشية العامّة للحرس البلدي.

18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتّشين جهويين للمفتّشية العامّة للماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مفتشين جهويين للمفتّشية العامّة للماليّة :

  • يحي زياني، بتلمسان،
  • محمد بن يطو، بسيدي بلعباس،
  • بومدين بومنديل، بمستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للجمارك بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سن ة 2010 يعيّن السّي د بن حليمة حداد، مديرا جهويا للجمارك بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين :
  • منور لونيس، في ولاية المدية،
  • صلاح الدين فليون، في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتّش العامّ للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد سمير بوب ك ر، مفتّش ا ع امّا للبيداغوجي ا ب وزارة التربية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة المتحف الوطني زبانة بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تعيّن الآنسة فتيحة سيلام، مديرة للمتحف الوطني زبانة بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتّجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتّجارة في الولايتين الآتيتين :
  • مراد عامر يحي، في ولاية البليدة،
  • عبد الكريم بوغرارة، في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير جامعة تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد مصطفى رحموني، مديرا لجامعة تيارت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سن ة 2010 يعيّن السّي د سعيد شكرود، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة قسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد محمد بوعشة، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 18 صفر عام 1432 ه مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين عميدين لكليتين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد جمال رحام، عميدا لكلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية بجامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمب ر سنة 2010 يع يّن السّ يد خير الدين معطى الله، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد يوسف حمو معم ر، مدي را للسّ كن والتجه يزات العم ومي ة في ولاية عين الدفلى. 23 يناير سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد عبدالله بوشناق خلادي، أمينا عامّا لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب رئيس مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد محمد فؤاد ناصير، نائب رئيس مجلس المحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد علي موس اوي، نائب مدي ر الوسائل والشؤون العامّة بمجلس المحاسبة. قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة. إن الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة، والأمين العامّ للحكومة، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة،

18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2011 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 ي وليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّ ة وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي : السلك التعداد مهندسو البيئة 3 المادّة 2 : تضمن مصالح رئاسة الجمهوريّة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة .2010 الأمين العام وزير التهيئة لرئاسة الجمهورية العمرانية والبيئة العقبي حبّة الشريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة. إن الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة، والأمين العامّ للحكومة، ووزير السكن والعمران، بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقمم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسّكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوّال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 والمتضمّن وضع بعض الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين الخاص بوزارة السّكن في حالة الخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة، المتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 5 المهندسون المعماريون 5 تقنيو السكن والعمران 4

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : تضمن مصالح رئاسة الجمهوريّة تسيير المسار المهنيّ للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوّال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994، المتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة .2010 الأمين العام وزير السكن لرئاسة الجمهورية والعمران العقبي حبّة نور الدين موسى عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد الجزائريّة / العدد 04 18 صفر عام 1432 ه 23 يناير سنة 2011 م مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1431 الموافق أول ديسمبر سنة 2010، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأول. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1431 الموافق أول ديسمبر سنة 2010، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الوزير الأول طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين صالح خوشان رشيد بوعزون ليندة عولمي إدريس يعلاوي نصيرة إيدير زهير برور بومدين عبدو التونسي زعباط رؤوف مريم عامر بومجيرك عبد الحميد يوسف إسماعيل معوج الشريف لعشب أرزقي درويش رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة