قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 والمتضمّن إنشاء المفتشيات الإقليمية للتجارة.
المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تنشأ مائتان وواحدة وثلاثون (231) مفتشية إقليمية للتجارة ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 وزير التجارة عن وزير المالية الأمين العام عمارة بن يونس ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال يوليو سنة م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 14-154
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 02-453
- مرسوم رقم 11-09
- مرسوم رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.