قرار

قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبري ل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة أدرار"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.