قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبري ل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة أدرار"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من ال مرس وم ال تن في ذي رقم 11-09 ال م ؤرخ في 15 ص ف ر ع ام 1432 الم وافق 20 يناير سنة 2011 وال مذكور أعلاه، ي حدد هذا القرار عدد فرق التفتيش على مستوى المديريات الولائية للتجارة والمفتشيات الإق ل يم ي ة وم ف تش ي ات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية وال ب حري ة وال ج وية والمناطق والمخازن تحت الجمركة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةي حدد عدد ف رق الت فت يش على مس توى ال مدي ريات ال ولائي ة لل تجارة والم ف تش ي ات الإقل ي مي ة وم فت ش يات م راقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والب حري ة وال جوي ة وال من اطق والم خ ازن تحت الجم ركة بسبعمائة وتسع وعشرين (729) فرقة تفتيش.
ال مادة 3 : ينشره ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر بالجزائ ر في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة .2014 وزير المالية وزير التجارة محمد جلاب عمارة بن يونس عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.