مرسوم تنفيذي رقم 12-274 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها والزيادة الاستدلالية المتعلقة بها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها والزيادة الاستدلالية المتعلقة بها.
الباب الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةزيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمب ر سن ة 2009 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة كما يأتي :
- على مستوى المديرية الجهوية للتجارة :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.
- على مستوى المديرية الولائية للتجارة :
أ - على مستوى المديرية (المقر) :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب،
- رئيس فرقة التفتيش.
ب - على مستوى المفتشية الإقليمية للتجارة :
- رئيس مفتشية إقليمية للتجارة،
- رئيس فرقة التفتيش.
ج - على مستوى مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود:
- رئيس مفتشية الحدود البرية،
- رئيس مفتشية الحدود البحرية،
- رئيس مفتشية الحدود الجوية،
- رئيس مفتشية المناطق والمخازن تحت الجمركة،
- رؤساء فرق التفتيش.
الباب الثاني شروط الالتحاق الفرع الأول على مستوى المديرية الجهوية للتجارة المادّ ة 3 : أ - يعين رؤساء المصالح المختصة من بين :
1 - مفتشي الأقسام لقمع الغش ومفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
2 - رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
3 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - يعين رؤساء مصالح الإدارة والوسائل من بين :
1 - المتصرفين المستشارين،
2 - المتصرفين الرئيسيين ال ذين يثبت ون ثلاث 3( ) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
3 - المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادّ ة 4 : أ - يعيّن رؤساء المكاتب التابعون للمصالح المختصة من بين :
1 - مفتشي الأقسام لقمع الغش ومفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
2 - رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين،
3 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - يعين رؤساء المكاتب التابعون لمصلحة الإدارة والوسائل من بين :
1 - المتصرفين المستشارين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي ورؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات،
2 - المتصرفين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين، المرسمين،
3 - المتصرفين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي والوثائقيين أمناء المحفوظات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثاني — على مستوى المديريات الولائية للتجارة
المادة 5
فتح المادةأ - يعيّن رؤساء المصالح المختصة من بين :
1 - مفتشي الأقسام لقمع الغش ومفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
2 - رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
3 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - يعين رؤساء مصالح الإدارة والوسائل من بين :
1 - المتصرفين المستشارين،
2 - المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 4 يوليو سنة 2012 م
3 - المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةأ - يعيّن رؤساء المكاتب التابعون للمصالح المختصة من بين :
1 - مفتشي الأقسام لقمع الغش ومفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
2 - رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين،
3 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب - يعين رؤساء المكاتب التابعون لمصلحة الإدارة والوسائل من بين :
1 - المتصرفين المستشارين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي ورؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات،
2 - المتصرفين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين، المرسمين،
3 - المتصرفين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي والوثائقيين أمناء المحفوظات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 7
فتح المادةيعين رؤساء فرق التفتيش على مستوى مقر المديرية والمفتشية الإقليمية للتجارة ومفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين،
2 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين، 14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2012 م
3 - المحققين الرئيسيين لقمع الغش والمحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - محققي قمع الغش ومحققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 8
فتح المادةيعيّن رؤساء المفتشيات الإقليمية للتّجارة من بين :
1 - مفتشي الأقسام لقمع الغش ومفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
2 - رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
3 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 9
فتح المادةيعين رؤساء مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة من بين :
1 - مفتشي الأقسام لقمع الغش ومفتشي الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
2 - رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
3 - المفتشين الرئيسيين لقمع الغش والمفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش ورؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 10
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المذكورة في المواد من 3 إلى 9 أعلاه، طبقا للجدول أدناه :
1 - على مستوى المديريات الجهوية للتجارة :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا الرقم المستوى الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145
2 - على مستوى المديريات الولائية للتجارة :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا الرقم المستوى الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 رئيس فرقة التفتيش 6 105 رئيس المفتشية الإقليمية 8 195 للتجارة رئيس مفتشية مراقبة 8 195 الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة
الباب الرابع — إجراءات التعيين
المادة 11
فتح المادةيعين في المناصب العليا، رئيس مصلحة و رئيس مكتب على مستوى المديرية الجهوية للتجارة، ورئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس فرقة تفتيش ورئيس المفتشية الإقليمية للتجارة ورئيس مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة على مستوى المديرية الولائية للتجارة، على التوالي بناء على اقتراح من المدير الجهوي للتجارة والمدير الولائي للتجارة، بق رار م ن الوزير المكلّف بالتّجارة .
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 12
فتح المادةدون الإخلال بالسلطة التقديرية للمؤسسة أو الإدارة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى.
المادة 13
فتح المادةي ستفيد من الزيادة الاستدلالية الموظفون المعينون بصفة قانونية طبقا لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 06-342 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول وتعدل قرارات تعيينهم في المناصب العليا السابقة وفقا لأحكام القوانين السارية المفعول.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-342 المؤرخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012 والمتضمن تفويض سل طة التّعيين والت سيير الإداري للمديرين الجهويين للتجارة والمديرين الولائيين للتجارة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.