قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل القائمة المذكورة في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، بالقائمة المرفقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024 .
وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية وترقية الصادرات والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد الطيب زيتوني الملحق مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة الولايات المواقع الشلف – ميناء تنس
– مطار أبو بكر بلقايد باتنة – مطار مصطفى بن بولعيد بجاية – ميناء بجاية
– مطار عبان رمضان بسكرة – مطار محمد خيذر بشار – المركز البري بني ونيف تامنغست مطار حاج باي آخموك تبسة – المركز البري لبوشبكة
– المنطقة تحت الجمركة المريج تلمسان – ميناء الغزوات
– المركز البري لمغنية - العقيد لطفي
– مطار مصالي الحاج تيارت – مطار عبد الحفيظ بوصوف بوشقيف الجزائر – ميناء الجزائر
– مطار هواري بومدين
– المنطقة تحت الجمركة للرويبة
– المنطقة تحت الجمركة للحميز
– المنطقة تحت الجمركة لوادي السمار
– المنطقة تحت الجمركة لجسر قسنطينة
– المنطقة تحت الجمركة للشراقة
– المنطقة تحت الجمركة لبابا علي الملحق (تابع) الولايات المواقع جيجل – ميناء جنجن
– مطار فرحات عباس سطيف – مطار 8 ماي 1945 سكيكدة – ميناء سكيكدة
– المنطقة تحت الجمركة (المنطقة الصناعية) عنابة – ميناء عنابة
– مطار رابح بيطاط قسنطينة مطار محمد بوضياف مستغانم – ميناء مستغانم
– المنطقة تحت الجمركة (المنطقة الصناعية) ورقلة – مطار كريم بلقاسم (حاسي مسعود) وهران – ميناء وهران
– مطار السانية
– المنطقة تحت الجمركة (المنطقة الصناعية) إيليزي – المركز البري دبداب
– مطار زارزايتين - إن أميناس
– المنطقة تحت الجمركة عين افلحلح بومرداس – المنطقة تحت الجمركة لخميس الخشنة
– المنطقة تحت الجمركة لبودواو
– المنطقة تحت الجمركة لقورصو الطارف – المركز البري لأم الطبول
– المركز البري للعيون تندوف – المركز البري مصطفى بن بولعيد الوادي – المركز البري طالب العربي سوق أهراس – المركز البري الحدادة غرداية – مطار مفدي زكريا إن قزام – المركز البري إن قزام
– المركز البري لتين زواتين برج باجي – المركز البري برج باجي مختار مختار – المركز البري تيمياوين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- مرسوم تنفيذي رقم 11-09
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.