قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمديرين الجهويين للتجارة والمديرين الولائيين للتجارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تمنح للمديرين الجهويين والمديرين الولائيين للتّجارة سلطة التّعيين والتّسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.
المادة 2
فتح المادةيبقى من صلاحيات السلطة المركزية :
- التّعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا،
- تنقل الموظفين والتوازن الإجمالي للتعداد،
- تنظيم التكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين،
- توظيف وتسيير الموظفين الأجانب.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة .2012 مصطفى بن بادة 13 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل غشت سنة 2012 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 90-99
- مرسوم رقم 02-453
- مرسوم رقم 06-342
- مرسوم رقم 08-04
- مرسوم رقم 08-05
- مرسوم رقم 09-415
- مرسوم رقم 11-09
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.