قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة والفنون، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي :
السلك التعداد الأطباء العامون في 1 الصحة العمومية
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة الثقافة والفنون تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من الحق في الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. 19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة .2022 وزيرة الثقافة والفنون وزير الصحة وفاء شعلال عبد الرحمان بن بوزيد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.