مقرر مؤرّخ في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لجنتان إداريتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المقرر المؤرّخ في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1444 الموافق 29 مارس سنة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2023 سيدي محمد بوشناق خلادي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رئاسي رقم 21-71
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-05
- مرسوم تنفيذي رقم 09-393
- مرسوم تنفيذي رقم 11-121
- مرسوم تنفيذي رقم 20-199
- قرار وزاري مشترك
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.