قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1436 الموافق 8 يوليو سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسومين التنفيذيين رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، ورقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد
- الأطباء العامون في الصحة العمومية 180
- ممرضو الصحة العمومية 110
- مساعدو التمريض للصحة العمومية 5
- النفسانيون العياديون للصحة العمومية 5
المادة 2
فتح المادةتتولى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المراسيم التنفيذي ة رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، ورقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، ورقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، ورقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، ورقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1436 الموافق 8 يوليو سنة .2015 وزير التكوين وزير الصحة والسكان والتعليم المهنيين وإصلاح المستشفيات محمد مباركي عبد المالك بوضياف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 09-240
- مرسوم تنفيذي رقم 09-393
- مرسوم رقم 11-121
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.