قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يحدّد إطار تنظيم المسابقات للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات، على أساس الاختبارات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية الاختبارات الآتية :
1 - رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية :
- اختبار كتابي حول البرامج الوطنية للصحة العمومية : المدة ساعتان، المعامل 2،
- تقييم النشاط ات العلاجية والبيداغوجية من طرف لجنة : المعامل .3
2 - رتبة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية :
- اختبار كتابي حول البرامج الوطنية للصحة العمومية : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- تقي يم النشاط ات العلاج ية والبيداغوج ية من طرف لجنة : المعامل .3
3 - رتبة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية :
- اختبار كتابي حول تسيير ومراقبة المواد الصيدلانية : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- تقييم النشاط ات الصيدلان ية والبيداغوجية من طرف لجنة : المعامل .3
4 - رتبة صيدلي عام رئيس في الصحة العمومية :
- اختبار كتابي حول مراقبة ومتابعة مسار الدواء : المدة ساعتان، المعامل 2،
- تقييم النشاط ات الصيدلان ية والبيداغوجية من طرف لجنة : المعامل .3
5 - رتبة جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية :
- اختبار كتابي حول البرامج الوطنية للصحة العمومية : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- تقي يم النشاط ات العلاج ية والبيداغوج ية من طرف لجنة : المعامل .3
6 - رتبة جراح أسنان عام رئيس في الصحة العمومية :
- اختبار كتابي حول البرامج الوطنية للصحة العمومية : المدة ساعتان، المعامل 2،
- تقي يم النشاط ات العلاج ية والبيداغوج ية من طرف لجنة : المعامل .3 يتم تقييم النشاطات العلاجية والبيداغوجية والصيدلانية المذكورة أعلاه من طرف لجان يحدّد تشكيلتها الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالرتب الأخرى للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : 10 يونيو سنة 2015 م
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو ال رتبة المطل وبين للمشاركة في المس ابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين، حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرّر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ت) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ت) 4 : نقطتين(2)،
- التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة(1). 2.1 مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدّل العامّ للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
- نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطت ان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- 3 نقاط بالنسبة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- 4 نقاط بالنسبة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- 5 نقاط بالنسبة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- 6 نقاط بالنسبة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- 7 نقاط بالنسبة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
- يستف يد خ ريج و المدارس الكب رى (المدارس الوطن ية للتك وين الع الي) من نقطتين (2) إضافيتين، 22 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2015 م
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين 2) :
يتم تنقيط كل تك وين مكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين في التخصص الذي ل ه صلة بالمهام المرتبط ة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس 0,25 نقط ة عن كل س داسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين.
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه، عند الاقتضاء 0( إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط أشغ ال البحوث أو الدراسات المنش ورة في مجلة متخصص ة وطن ية أو أجنبية، على أساس 0,5 نقط ةعن كل إص دار، في حدود نقطة واحدة.
4 - الخبرة المهنية المكتسب ة من قب ل المت رشح 0( إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :
- عقود ما قبل التشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- الإدماج المهني،
- صفة متعاقد.
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة من الخدمة في حدود ست (6) نق اط بالنس بة للخب رة المهن ية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة من الخدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخب رة المهن ية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
- 0,5 نقط ةعن كل سنة من الخدم ة في ح دود ثلاث (3) نق اط بالنسب ة للخب رة المهن ية المكتسب ة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
- 0,5 نقط ةعن كل سنة من الخدم ة في ح دود نقطتين (2) بالنسبة للخب رة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العموم ية مثبت ة بشهادة عمل مرفق ة بشهادة انتساب تسلّمها هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.
المادة 6
فتح المادةيقصى من المسابقة المترشح الذي تغيب عن المقابلة مع لجنة الانتقاء.
المادّ ة 7 : يتم الفص ل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- معدل الاختبارات الكتابية،
- العلامة المتحصّل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتس اوين، رغم تطب يق المعايير المذك ورة أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوي ة الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسات أو التكوين،
- أقدمية المؤهل أو الشهادة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادّ ة 8 : يتم الفص ل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المع اقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا).
- الوضع ية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).
المادة 9
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمس ار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 10
فتح المادةيجب على المترشح ين المقبول ين نهائيا في مسابقات التوظيف، قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بجميع الوثائق الآتية :
- نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
- شه ادة الإقام ة، بالنسبة لمسابق ات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان طبيتان (2) (الطب الع ام وشهادة طب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة ابن أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابق ات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
- شهادة العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات الجدد بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت تكوينا مكملا للمؤهل أو الشهادة المطلوبة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيقة تتعلق بالأعمال أو الدراسات التي ينجزها المترشح في التخصص، عند الاقتضاء، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 10 يونيو سنة 2015 م
- شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- وثيقة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
بالنسبة للمترشحين الموظف ين تتضمن ملفات الترشح للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات للترقية، طلبا خطيا للمشاركة يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الش روط القانون ية الأساس ية للمشارك ة في المسابقات على أساس الاختبارات المذكورة أعلاه، من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوي ة ف ي صفوف جيش التح ري ر ال وطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 11
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 12 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، كما هي محددة في أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة .2014 عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأمين العام عبد الحق سايحي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.