قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاج المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكورة أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد النفسانيون العياديون للصحة العمومية 5 الأطباء العامون في الصحة العمومية 390 جراحو الأسنان العامون في الصحة 6 العمومية مساعدو التمريض للصحة العمومية 60 أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية 15 ممرضو الصحة العمومية 390 المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي 30 للصحة العمومية المداوون بالعمل للصحة العمومية 30 مقومو الحركة النفسية للصحة العمومية 100 المخبريون للصحة العمومية 4 المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية 20 المساعدون الطبيون للصحة العمومية 5 القابلات 1 البيولوجيون في الصحة العمومية 2
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سن ة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المح ددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمرسوم التنفيذي رقم 11-122 الم ؤرخ في 15 ربيع الثان ي عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في والمذكور أعلاه. 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994
المادة 6
فتح المادةينشر هدا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة وزيرة التضامن الوطني وزير الصحة والسكان والأسرة وقضاة المرأة وإصلاح المستشفيات مونية مسلم عبد المالك بوضياف .2016 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني ع ام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق أول يونيو سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.