قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من ال م رس وم الرئاسي رقم 07-307 ال م ؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا ال قرار إلى تحدي د تصنيف المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصص ة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتُصنّف المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة في الصنف ب، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 21 ربيع الأول عام 1438 ه 75 25 ديسمبر سنة م التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير ب 3 م المدرسة الرياضية الوطنية المتخصصة ب 3 م- 1 مدير المدرسة الرياضية الجهوية المتخصصة ب 3 م- 1 مدير فرعي للإدارة والدعم المدارس بالمدرسة الرياضية الرياضية الوطنية الوطنية والجهوية المتخصصة المتخصصة مدير فرعي ب 3 م- 1 تقني وبيداغوجي بالمدرسة الرياضية الوطنية المتخصصة رئيس ب 3 م- 2 مصلحة الدراسات وبرامج التكوين بالمدرسة الرياضية الوطنية المتخصصة شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 422 - مرسوم
- مستشار رئيسي في الرياضة، قرار من 152 على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) الوزير من الأقدمية بصفة موظف،
- مستشار الرياضة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 152 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، الرياضية يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة الوطنية موظف، المتخصصة
- متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 152 - مستشار رئيسي في الرياضة، على مقرر من الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من مدير الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
- مستشار الرياضة، يثبت ثلاث (3) الرياضية سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الوطنية المتخصصة الصفة.
91 - مستشار رئيسي في الرياضة، على مقرر من الأقل، مرسم، مدير
- مستشار الرياضة، يثبت سنتين المدرسة
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الرياضية الوطنية المتخصصة 26 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس ب 3 م- 2 مصلحة المتابعة المدرسية والحياة الجماعية بالمدرسة الرياضية الوطنية المتخصصة المدارس ب 3 م- 2 رئيس الرياضية مصلحة الوطنية الطب والجهوية الرياضي المتخصصة (تابع) واسترجاع القوى بالمدرسة الرياضية الوطنية المتخصصة رئيس ب 3 م- 2 مصلحة الاتصال والوثائق والسمعي البصري بالمدرسة الرياضية الوطنية المتخصصة ديسمبر سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
91 - مستشار رئيسي في الرياضة، على مقرر من الأقل، مرسم، مدير
- متصرف رئيسي، على الأقل، المدرسة مرسم، أو رتبة معادلة. الرياضية
- مستشار رئيسي للتوجيه الوطنية والإرشاد المدرسي والمهني، يثبت المتخصصة سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار الرياضة، يثبت سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
91 - طبيب عام، على الأقل، مرسم. مقرر من مدير المدرسة الرياضية الوطنية المتخصصة
91 - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، مقرر من مدير
- متصرف رئيسي، على الأقل، المدرسة مرسم، أو رتبة معادلة، الرياضية
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، الوطنية على الأقل، مرسم، المتخصصة
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- وثائقي أمين محفوظات، يثبت سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 21 ربيع الأول عام 1438 ه 75 27 ديسمبر سنة م التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس ب 3 م- 2 مصلحة، بالمدرسة الرياضية الوطنية المتخصصة: -المستخدمين
- الميزانية والمحاسبة،
- الاستقبال والإيواء والإطعام.
رئيس ب 3 م- 2 مصلحة الوسائل العامة والمنشآت والتجهيزات والصيانة المدارس بالمدرسة الرياضية الرياضية الوطنية الوطنية والجهوية المتخصصة المتخصصة (تابع) رئيس ب 3 م- 2 المصلحة التقنية و البيداغوجية بالمدرسة الرياضية الجهوية المتخصصة شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
91 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من مرسم، أو رتبة معادلة، مدير
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، المدرسة الرياضية
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت الوطنية سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المتخصصة
- مقتصد، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر 91 مقرر من والصيانة، على الأقل، مرسم، مدير
- متصرف رئيسي، على الأقل، المدرسة مرسم، أو رتبة معادلة، الرياضية
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، الوطنية
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، المتخصصة يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
91 - مستشار رئيسي في الرياضة، مقرر من على الأقل، مرسم، مدير المدرسة
- مستشار رئيسي للتوجيه الرياضية والإرشاد المدرسي والمهني، يثبت الوطنية سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه المتخصصة الصفة،
- مستشار رياضة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 28 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس ب 3 م- 2 91 مصلحة المستخدمين والمالية بالمدرسة الرياضية الجهوية المتخصصة ب 3 م- 2 91 رئيس مصلحة الاستقبال المدارس والوسائل الرياضية العامة الوطنية والمنشآت والجهوية والتجهيزات المتخصصة والصيانة (تابع) بالمدرسة الرياضية الجهوية المتخصصة ب 3 م- 2 91 مدير المدرسة الرياضية المحلية بالمدرسة الرياضية الجهوية المتخصصة ديسمبر سنة م شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من مرسم، أو رتبة معادلة، مدير
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، المدرسة
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت الرياضية سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الوطنية الصفة، المتخصصة
- مقتصد، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر مقرر من والصيانة، على الأقل، مرسم، مدير
- متصرف رئيسي، على الأقل، المدرسة مرسم، أو رتبة معادلة، الرياضية
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، الوطنية
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، المتخصصة يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار رئيسي في الرياضة، على مقرر من الأقل، مرسم، مدير المدرسة
- مستشار الرياضة، يثبت سنتين الرياضية
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الوطنية المتخصصة
- مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة .2016 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه حاجي بابا عمي وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.