مرسوم تنفيذي رقم 09-162 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتعلق بالمدرس ة الوطنية للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الأحكام المطبقة على المدرس ة الوطن ية للصحة العمومي ة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-73 المؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص "المدرسة".
الفصل الأول أحكام عامة الم ادة 2 : الم درس ة مؤسس ة عمومي ة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتأخذ تسمية "الم درسة ال وطنية للمناجمنت وإدارة الصحة".
الم ادة 3 : ت وضع المدرس ة تحت وص اية ال وزي ر المكلف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المدرسة بمدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتتولى المدرسة المهام الآتية :
- ضمان تكوين متخصص ذي مست وى عال في مختلف فروع التسيير والمناجمنت لمؤسسات وهياكل الصحة،
- ضمان تكوين متواصل لمهنيي الصحة في ميدان تسيير مؤسسات الصحة،
- القيام بأعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميدان المناجمنت لفائدة مستخدمي التأطير،
- المشاركة في تنمية التقنيات الحديثة للمناجمنت في مؤسسات وهياكل الصحة،
- القيام بتطوير البحث في مجال المناجمنت والتسي ير في مؤسسات وهياكل الصحة والمساهمة فيه،
- إنج از دراسات ومنشورات ذات صلة بمهامه ا قصد ترقية المناجمنت في مؤسسات وهياكل الصحة،
- إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية العاملة في نفس مجال النشاط.
وبهذه الصفة تشارك المدرسة في أعمال التعاون مع الشبكات الوطنية والدولية للتكوين والخبرة والبحث.
ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تضمن لفائدة مستعملين آخرين تكوينا ودراسات وخبرات تدخل في إطار مهامها.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيسير المدرسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام، وتزود بمجلس علمي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيرأس ال وزير المكلف بالصحة أو ممثله مجلس إدارة المدرسة الذي يتشكل من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير مؤسسة عمومية للصحة، يعينه الوزير المكلف بالصحة،
- رئيس المجلس العلمي للمدرسة،
- ممثلين ( )2 منتخبين عن سلك المدرسين،
- ممثل (1) منتخب عن مستخدمي المدرسة،
- ممثل (1) منتخب عن طلبة المدرسة.
يمكن مج لس الإدارة أن يستع ين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته.
يشارك المدير العام للمدرسة ف ي اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
الم ادة 8 : يع ين أعضاء مجلس الإدارة بق رار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات .
وينتخب ممثل الطلبة لم دة سن ة واحدة (1) غير قابلة للتجديد.
وفي حالة انقط اع عضوي ة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها و يخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العضوية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 9
فتح المادةي تداول مجلس الإدارة، لاس ي ما فيما يأتي :
- برامج التكوين،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري،
- النظام البيداغوجي للمدرسة،
- مشروع جدول تعداد المستخدمين،
- النظام والتنظيم الداخليين للمدرسة،
- العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
- مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
- الهبات والوصايا،
- مشاريع التعاون الدولي،
- التقرير السنوي عن نشاطات المدرسة.
الم ادة 10 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادي ة مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتم ع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمدرسة.
يح دد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل .
وفي حالة عدم اكتمال النصاب يستدعى لعقد اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح حينئذ مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر و تسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
ترسل محاضر الاجتماعات التي يوقعها رئيس مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالصحة للموافقة عليها في الثمانية (8) أيام الموالية للاجتماع.
تكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها، ما لم يبلّغ اعتراض صريح في هذا الأجل. / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م القسم الثاني المدير العام الم ادة 13 : يعين الم دير العام للمدرسة بم رسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يعين المدير العام من بين :
- الأساتذة الجامعيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة رئيس مؤسسة عمومية للتكوين،
- الموظفين الحائزين شهادة ما بعد التدرج في العلوم الاقتصادية أو ال تسيي ر أو القان ون، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية منها خمس (5) سنوات في منصب تأطير بالمؤسسات التابعة للوزير المكلف بالصحة.
الم ادة 14 : يضمن المدير العام السير الحسن للمدرسة.
وبهذه الصفة، يكلف لاسيما بما يأتي :
- يسهر على حسن س ير الدروس وعلى احترام كيفيات انتقاء المترشحين و تقيي م الطلبة والمتربصين،
- يتخ ذ جميع الت دابير الضرورية لتحس ين التعليم والتكوين بالمدرسة،
- يمثل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يقترح التنظيم و النظام الداخليين للمدرسة،
- يقترح النظام البيداغوجي للمدرسة،
- يبرم جميع الصفق ات والاتفاقي ات والعق ود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به،
- يمارس السلطة السلمي ة على جميع مستخدمي المدرسة،
- يف وض، تحت مسؤوليته، إمضاءه لمساعديه الرئيسيين في حدود صلاحيات كل منهم،
- يعد تقرير نشاطات المدرسة.
وهو الآمر بصرف ميزانية المدرسة. 15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م الم ادة 15 : يساعد المدير العام للمدرسة في مهامه أمين عام و مديران(2) يكلفان، على التوالي، بالتكوين المتخصص و التكوين المتواصل والبحث.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 16
فتح المادةيتكون المجلس العلمي من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- أستاذين (2) مشاركين أو مؤقتين يعينهما المدير العام للمدرسة،
- أستاذين (2) من التعليم العالي في التخصصات التي يتم تدريسها في المدرسة، يعينهما رئيس مؤسسة التعليم التابعة للوزير المكلف بالتعليم العالي التي يتبعونها،
- المدير العام للمدرسة،
- المدير المكلف بالتكوين المتخصص،
- المدير المكلف بالتكوين المتواصل والبحث.
يرأس المجلس العلمي أستاذ من بين الأساتذة المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه الذين لهم أعلى صف أو رتبة يعين لمدة ثلاث (3) سنوات.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص من شأنه أن ينيره في أعماله بحكم كفاءته.
الم ادة 17 : يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات في المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة، لاسيما فيما يأتي :
- برامج ونشاطات التكوين بالمدرسة،
- التنظيم البيداغوجي للمدرسة،
- تنظيم أعمال البحث ومشاريع البحث،
- تنظيم المسابقات للالتحاق بمختلف الامتحانات التي تنظمها المدرسة،
- تعيين لجان مناقشة المذكرات،
- منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية،
- اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغ وجي وعل مي وبحثي ذات الصلة بمهامه.
ال م ادة 18 : يجتمع المجلس العلمي مرة كل ثلاثة
(3) أشهر في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير العام للمدرسة.
لا تصح اجتم اع ات المج لس العلمي إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يستدعى المجلس من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح اجتماعاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 19
فتح المادةتتوج اجتماعات المجلس العلمي بمحاضر تدون في سجل يفتح لهذا الغرض يرقمه ويؤشر عليه المدير العام للمدرسة.
يعد المجلس العلمي تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى المدير العام للمدرسة.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي و يصادق عليه في جلسته الأولى.
القسم الرابع — هياكل المدرسة
المادة 20
فتح المادةتشمل المدرسة، تحت سلطة المدير العام، الهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- مديرية للتكوين المتخصص،
- مديرية للتكوين المتواصل والبحث.
المادة 21
فتح المادةيسير الأمان ة العام ة أمين عام وتكلف بتنشيط وتنسيق هياكل المدرسة، لاسيما مسائل الإدارة العامة، والموارد البشرية والمالية، وتسيير الوسائل المادية. و تتخذ كل التدابيرالرامية إلى تحسين التكفل بالطلبة والمتربصين.
المادة 22
فتح المادةيعين الأمين العام بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة. و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 23
فتح المادةيساع د الأمين العام في مهامه ثلاثة
(3) رؤساء مصالح يكلفون، على التوالي، بتسيير الموارد البشرية والميزانية والمحاسبة وكذا الوسائل العامة والدعم.
يعين رؤساء المصالح بمقرر من المدير العام للمدرسة.
يساعد رؤساء المصالح المذكورين أعلاه، رؤساء مكاتب يعينون بمقرر من المدير العام للمدرسة.
المادة 24
فتح المادةيتولى تسيير مديرية التكوين المتخصص مدير، و تكلف بتأطير ومتابعة التكوين المتخصص والمبادرة بأعمال ترمي إلى ضمان السير 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الحسن لمسابقات الدخول إلى المدرسة وتنفيذ برنامج التكوين المتخصص، ومتابعته ومراقبته وتقييمه. كما تكلف بضبط البرنامج السنوي للتربصات وتضمن تنظيمه وتنفيذه وكذا تقييم كل طالب في أماكن تعيينه.
المادة 25
فتح المادةيتولى تسيير مديرية التكوين المتواصل والبحث مدير، وتكلف بالتأطير البيداغوجي والإداري والتقني لنشاطات التكوين المتواصل والبحث وتنفيذ ومتابعة السير الحسن للبرنامج السنوي للتكوين المتواصل للإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية للصحة والمهنيين الآخرين للصحة.
المادة 26
فتح المادةيعين المديران المنصوص عليهما في المادتين 24 و 25 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من الم دير العام للمدرسة. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
الم ادة 27 : يساعد المديران في مهامهما ثلاثة (3) رؤساء أقسام يكلفون، على التوالي، بالتوثيق والبرامج والتمدرس والتظاهرات العلمية والتعاون وكذا الإعلام الآلي.
يعين رؤساء الأقسام بمقرر من المدير العام للمدرسة.
المادة 28
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة طبقا للتنظيم المعمول به.
يحدد تصنيف المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث النشاطات البيداغوجية والعلمية القسم الأول مستخدمو التعليم الم ادة 29 : تستعين المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، طبقا للتنظيم المعمول به.
القسم الثاني التكوين المتخصص الم ادة 30 : يخضع الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة 5 (الفقرة الأولى أعلاه)، لمسابقة عن طريق الاختبارات تفتح في ح دود المناصب المتوفرة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
وتحدد مدة التكوين فيما يخص الطورين المنصوص عليهما في المادة 31 أدناه بسنتين .(2) / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م ويمكن المدرسة أن تضمن، زيادة على ذلك، أط وارا أو دورات تكوي ن أخ رى حسب الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي الصحة.
الم ادة 31 : تف تح المس ابق ة عن طريق الاختبارات لكل مترشح تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ - الطور الأول للتكوين المتخصص :
- إث بات مستوى السنة الثانية ليسانس في العل وم الاقتص ادية أو الت جاري ة أو ع لوم التسيير أو الحقوق.
ب - الطور الثاني للتكوين المتخصص :
1 - بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
- أن يكونوا حائزين شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالي ة أو العلوم التجارية أو علوم التسيير أو الحقوق،
- أن يكونوا بالغين ثلاثين (30) سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة.
2 - بالنسبة للمترشحين الموظفين :
- أن يكون الموظفون مرسمين وذوي خبرة مدتها ثلاث (3) سنوات،
- أن يكونوا حائزين شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو العلوم التجارية أو علوم التسيير أو الحقوق،
- أن يكونوا بالغين أربعا وثلاثين (34) سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة.
يجب على المترشحين للمسابقة على أساس الاختبارات إثبات وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية وأن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا.
الم ادة 32 : تتضمن المس ابق ة اختبارات كت ابي ة للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
يحدد عدد الاختبارات و طبيعتها و معامله ا وب رنامج ه ا بق رار مشت رك بين ال وزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن كل مترشح ناجح لم يلتحق بالمدرسة في أجل ثلاثين (30) يوما، دون عذر مقبول وكذا كل طالب تم طرده من المدرسة، التقدم من جديد لمسابقة الالتحاق بالمدرسة. 15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م الم ادة 34 : تكون للمترشحين الخارجيين الناجح ين في المسابق ة صف ة الطلبة ويتق اضون منحة يحدد مبلغها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
الم ادة 35 : تكون للموظفين الن اجحين في المسابق ة صفة الطلبة ويوضعون في حالة انتداب لدى المدرسة طوال مدة التكوين ويستمرون في تقاضي رواتبهم وفق التنظيم المعمول به.
الم ادة 36 : يتضمن التكوين المتخصص دروسا ومحاضرات منهجية و أعمالا موجهة وتربصات.
الم ادة 37 : يخضع الطلبة، عند انتهاء التكوين المتخصص، لامتحان التخرج الذي يتضمن اختبارات كتابي ة واختبارا شفويا ومناقش ة مذكرة وتقييم تربصهم، ويحق لهم في حالة النجاح الحصول على شهادة المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة.
الم ادة 38 : تحدد برامج التكوين و تنظيم التربصات و كيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة الم درس ة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصح ة بق رار مشت رك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 39
فتح المادةيمكن المترشحين الأجانب الذين يستوفون الش روط المطلوب ة أن يقبلوا لمزاولة التكوين على أساس الشهادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
القسم الثالث — التكوين المتواصل
المادة 40
فتح المادةتضمن المدرسة التك وين المتواصل لمستخدمي التأطير من مختلف مؤسسات وهياكل قطاع الصحة.
ويمكن المدرسة، كذلك وبمبادرة منها، ضبط برنامج سنوي لدورات التكوين المتواصل التي تستجيب للأولويات المحددة من قبل الوزير المكلف بالصحة.
ويمكن المدرسة، زيادة على ذلك، أن تضمن نشاطات تكوين أخرى ت دخل في إطار مهامها لفائدة هيئات أخرى.
تكون النشاطات المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه، موضوع عقد يحدد كيفيات تكفل المدرسة بالحاجات الخاصة بالهيئة المعنية وبيان كلفة كل خدمة.
الم ادة 41 : تت وج دورات التكوي ن المتواصل باختبارات أو امتحانات، وإع داد تق رير تربص ويحق للمتربصين في حالة نجاحهم، الحصول على شهادة التكوين المتواصل تسلمها إيّاهم المدرسة.
الفصل الرابع — الدراسات والخبرة والبحث
المادة 42
فتح المادةتقوم المدرسة بإعداد دراسات وأعمال بحث ذات بعد عملي وتنجزها وتطور الخبرة في مجال المناجمنت وإدارة الصحة.
المادة 43
فتح المادةيدفع راتب الأساتذة والباحثين الذين يتم توظيفهم في إطار مشاريع البحث وفق التنظيم المعمول به.
الفصل الخامس — حقوق الطلبة وواجباتهم والانضباط
القسم الأول — حقوق الطلبة وواجباتهم
المادة 44
فتح المادةيخضع المترشحون المقبولون في التكوين الذي تضمنه المدرسة لمجموع أحكام النظام الداخلي للمدرسة.
الم ادة 45 : ينتخب الطلبة في بداية كل سن ة دراسية مندوبين يمثلونهم لدى إدارة المدرسة.
الم ادة 46 : يستفيد الطلبة من عطل يحدد مدتها وتواريخها الوزير المكلف بالصحة بقرار بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة.
المادة 47
فتح المادةيتعين على الطالب أثناء تربصه أن يمتثل للواجبات المطبقة على الموظفين، ولاسيما في مجال الانضباط، وواجبات التحفظ و السر المهني.
الم ادة 48 : تكون المنحة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، التي يتقاضاها الطلبة مانعة لكل التعويضات، ماعدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 49
فتح المادةيلتزم الطالب الحاصل على شهادة المدرسة الوطنية للمناجمنت و إدارة الصحة، بمجرد حصوله على هذه الشهادة بخدمة الإدارة العمومية للصحة لمدة عشر (10) سنوات. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
القسم الثاني — الانضباط
المادة 50
فتح المادةيحدث لدى المدرسة مجلس تأديب يتشكل من :
- المدير العام للمدرسة، رئيسا،
- أستاذين (2)، عضوين،
- طالبين (2)، مندوبين عن الدفعة، عضوين.
المادة 51
فتح المادةيخطر المدير العام للمدرسة مجلس التأديب في الحالات المن صوص ع ل يها في المادة 52 أدناه.
ويف صل بالأغلب ية البسيطة للأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
الم ادة 52 : تصدر عقوبات تأديبية ضد الطلبة في حالة السيرة السيئة أو قلة الانضباط أو مخالفة النظام الداخلي.
الم ادة 53 : ترتب العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه، كما يأتي :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- الطرد المؤقت لمدة يمكن أن تصل إلى ثلاثة (3) أيام،
- الطرد النهائي.
تصدر العقوبتان التأديبيتان المنصوص عليهما في الحالتين 1 و 2 من الفقرة الأولى أعلاه، بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة بعد الاستماع للطالب.
وتصدر العقوبتان التأديبيتان المنصوص عليهما في الحالتين 3 و 4 من الفقرة الأولى أعلاه، بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة بعد رأي مطابق من مجلس التأديب.
المادة 54
فتح المادةيمكن المدير العام للمدرسة في حالة وقوع خطإ جسيم من شأنه أن تترتب عليه متابعات تأديبية، أن يوقف الطالب فورا إلى غاية صدور القرار النهائي من مجلس التأديب.
الم ادة 55 : لا يمكن إصدار أية عقوبة تأديبية دون استدعاء الطالب المعني وتمكينه من الاطلاع على ملفه وسماعه شخصيا. / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م الفصل السادس أحكام مالية الم ادة 56 : يعرض مشروع ميزانية المدرسة الذي يعده المدير العام على مجلس الإدارة للمداولة بشأنه.
ثم يعرض على الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه.
المادة 57
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات و باب للنفقات.
- في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المختلفة المتعلقة بنشاط المدرسة،
- إعانات الهيئات الدولية.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.
الم ادة 58 : تمسك محاسبة المدرس ة حسب قواعد المحاسب ة العمومي ة ويسن د تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 59
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمدرسة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
الفصل السابع أحكام ختامية الم ادة 60 : تلغى الأحكام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيّما منها أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 04-73 المؤرخ في 12 محرم ع ام 1425 الموافق 4 مارس سن ة 2004 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية.
المادة 61
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى 15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م مراسيم
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 13
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-375 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وتحرّر كما يأتي
المادة 34
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-304 (ج.ر عدد 46 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 34 : تكون للمترشحين الناجحين في المسابقة الخارجية صفة الطلبة ويتقاضون خلال فترة التكوين منحة شهرية للدراسة يحدد مبلغها كما يأتي:
- 60 % من مبلغ الراتب الأساسي لرتبة الاستقبال للموظف المتربص في السنة الأولى،
- 80 % من مبلغ الراتب الأساسي لرتبة الاستقبال للموظف المتربص في السنة الثانية.
تطبق أحكام هذا المرسوم على طلبة المدرسة ابتداء من بداية تكوينهم".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-375
« تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 13 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-375
مرسوم تنفيذي رقم 20-375 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 14 أكتوبر سنة 2014، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1435 الموافق 6 أكتوبر سنة 2014، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم وبرامج وكذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل الترقية إلى رتبة متصرف مصالح الصحة ومدته ومحتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم وبرامج وكذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1432 الموافق 9 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم وبرامج وكذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي مصالح الصحة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.