قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 14 أكتوبر سنة 2014، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنّف المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة في الصنف أ القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين
- أستاذ جامعي يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة رئيس مؤسسة عمومية للتكوين.
مرسوم
- موظف حائز شهادة مابعد التدرج في العلوم رئاسي الاقتصادية أو التسيير أو القانون، يثبت عشر (10) سنوات من الأقدمية منها خمس
(5) سنوات في منصب تأطير بالمؤسسات التابعة للوزير المكلف بالصحة
- متصرف رئيسي أو متصرف رئيسي لمصالح الصحة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات قرار من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. من الوزير
- متصرف أو متصرف مصالح الصحة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الزيادة الصنف القسم المستوى الاستدلالية مدير التكوين المتخصص ومدير أ 3 م- 1 305 التكوين المتواصل والبحث رئيس أ 3 م- 2 183 القسم المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة (تابع) رئيس مصلحة أ 3 م- 2 183 رئيس مكتب أ 3 م- 3 110 23 نوفمبر سنة 2014 م طريقة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين
- متصرف رئيسي أو متصرف رئيسي لمصالح الصحة على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف أو متصرف مصالح الصحة، يثبت قرار خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه من الصفة. الوزير
- متصرف رئيسي أو متصرف رئيسي لمصالح الصحة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف.
من
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، المدير مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية العام بصفة موظف.
- متصرف أو متصرف مصالح الصحة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو متصرف رئيسي لمصالح الصحة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من
- متصرف أو متصرف مصالح الصحة، يثبت المدير أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه العام الصفة.
- متصرف رئيسي أو متصرف رئيسي لمصالح الصحة على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) مقرر من الأقدمية بصفة موظف. من
- متصرف أو متصرف مصالح الصحة، يثبت المدير ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه العام الصفة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1435 الموافق 14 أكتوبر سنة .2014 عن وزير المالية عن وزير الصحة والسكان الأمين العام وإصلاح المستشفيات ميلود بوطبة الأمين العام عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 30 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2014 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.