قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1435 الموافق 6 أكتوبر سنة 2014، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم وبرامج وكذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 20 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم برامج وكذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة، في الأخير كما يأتي :
" المادة 20 : ينظم في نهاية التكوين المتخصص ولمج مل ال رتب ال م عن ي ة امتحان للتخرج يتضمن ما يأتي : 10 صفر عام 1436 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- (بدون تغيير حتى) علامة تقييم التربص أو التربصات.....
- علامة تقييم المراقبة البيداغوجية المستمرة (معامل ")6
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1435 الموافق 6 أكتوبر سنة .2014 عن الوزير الأول عن وزير الصحة وبتفويض منه والسكان وإصلاح المدير العام للوظيفة المستشفيات العمومية والإصلاح الإداري الأمين العام بلقاسم بوشمال عبد الحق سايحي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 09-162
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.