قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل الترقية إلى رتبة متصرف مصالح الصحة ومدته ومحتوى برنامجه

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.