قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل الترقية إلى رتبة متصرف مصالح الصحة ومدته ومحتوى برنامجه
المادة الأولى
فتح المادةت طب يق ا لأحك ام المادّة 20 (الحالتين 2 و )3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-161 المؤرّخ في 7 جمادى االأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل الترقية إلى رتبة متصرف مصالح الصحة ومدته ومحتوى برنامجه.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادّ ة 3 : يتم فتح دورة التكوين في الرتبة المذكورة أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدّد فيه، لا سيّما :
- الرتبة المعنية،
- ع دد المن اصب المالية المفتوحة للتكوين المحددّة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة
(10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار، بمتابعة دورة تكوين.
تعلم الإدارة المستخدمة المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيتم التكوين في المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين في شكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وأعمالا موجهة وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدة التكوين بتسعة (9) أشهر.
المادة 10
فتح المادةيلحق بهذا القرار برنامج التكوين، ويتم تفصيل محتواه من طرف مؤسسة التكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين المتخصص، سلك أساتذة المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادّ ة 12 : يتابع الموظفون خلال دورة التكوين تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم مدته ثلاثة (3) أشهر لدى المؤسسات العمومية للصحة، ويعدون على إثره تقرير التربص.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرّة وتشمل امتحانات دورية.
المادة 15
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين إلى رتبة متصرف مصالح الصحة كالآتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة، المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2
المادة 16
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين معدلا عاماّ يساوي على الأقل 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكوّن من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، 15 سبتمبر سنة 2013 م
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين أو ممثله،
- ممثلين اثن ين (2) عن سلك التعليم لمؤسسة التكوين.
تبلّغ نسخ ة من محض ر النج اح النه ائي المعد من طرف اللجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيف ة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابت داء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 17 : عند نهاية دورة التكوين، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 18
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين إلى رتبة متصرف مصالح الصحة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة .2013 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد العزيز زياري المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين المتخصص قبل الترقية
1 - برنامج التكوين النظري : المدة ستة (6) أشهر :
الرقم الوحدات 1 مدخل لدراسة القانون 2 تسيير المستخدمين 3 مفاهيم أساسية لنشاطات وبرامج الصحة 4 مدخل لتسيير المصالح العمومية للصحة 5 الإقتصاد العمومي/ اقتصاد الصحة 6 الوظائف اللوجيستيكية والاقتصادية 7 التحرير الإداري والمنهجية الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر يتابع الموظفون تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم إلى رتبة متصرف مصالح الصحة.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل الدروس الأعمال الموجهة 1 سا و 30 د 1 سا 2 2 سا 1 سا 3 1 سا - 2 2 سا 1 سا 3 1 سا - 2 2 سا 2 سا 2
- 2 سا 1 16 ساعة و 30 دقيقة لدى المؤسسات العمومية للصحة. 9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 12-326
- مرسوم رقم 09-161
- مرسوم رقم 09-162
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.