قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم وبرامج وكذا شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : يجري التلاميذ في طور التكوين لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة تربصا في السنة الأولى لمدة ثلاثة (3) أشهر في المؤسسات العمومية الاستشفائية، وتربصا في السنة الثانية لمدة ستة (6) أشهر في المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات الاستشفائية والمصالح غير الممركزة أو أي مؤسسة عمومية للصحة تابعة للوزارة المكلّفة بالصحة، ويعدّون على إثرهما تقرير التربص".
المادة 3
فتح المادةيعدّل ويتمّم الملحق 2 "برنامج التكوين المتخصص لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة"
بالنسبة لمدة التكوين المتخصص : سنتان (2) فيما يخص السنة الثانية كما يأتي :
- التكوين النظري : ستة (6) أشهر،
- التربص : ستة (6) أشهر، .............. (بدون تغيير حتى) المجموع ................
التربص :
يجري التلاميذ في فترة التكوين لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة تربصا في السنة الثانية لمدة ستة (6) أشهر في المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات الاستشفائية والمصالح غير الممركزة أو أي مؤسسة عمومية للصحة تابعة للوزارة المكلّفة بالصحة ويعدّون على إثره تقرير التربص.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة .2011 وزير عن الأمين العام للحكومة الصحة والسكان وبتفويض منه وإصلاح المستشفيات المدير العام للوظيفة العمومية جمال ولد عباس بلقاسم بوشمال 28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م إعلانات بنك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 09-161
- مرسوم تنفيذي رقم 09-162
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.