ج.ر عدد 28 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-157 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد ش روط استغلال مرافق إنتاج الم واد الكيميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 2 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة……………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 09-158 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يح دّد إجراءات وأش كال رخص نقل الم واد الكي ميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 3 من الملحق المتعلق بالم واد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة……………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 09-159 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات تفتيشات التحقق الوطنية والدولية للمرافق المعلنة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة……………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 09-160 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات إعلان النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 09-161 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة…………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 09-162 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتعلق بالمدرس ة الوطنية للصحة العمومية……………………………………………………………………………………………………………………. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات……………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام محافظ دولة مساعد بمحكمة التنازع……………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام قاض…………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلّف بالتنمية الريفية - سابقا…. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير مجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشين في ولايتين……. 24

15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 10 مايو سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات……………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين محافظ دولة مساعد بمحكمة التنازع……………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………….. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 20 أبريل سنة 2009، يتضمّن تنظيم وفتح المسابقة الوطنيّة السادسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي……………………………………………………………………………………. 25 وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009، يحدّد المعلومات الواجب توفيرها لإسن اد ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري………………………………………………………………………………. 26

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-157 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يح دّد شروط اس تغلال مرافق إنتاج الم واد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 2 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظ ر است حداث وإنتاج وتخ زين واستعمال الأس لحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-09 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-157 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن المصادقة على اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-447 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن نشر اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المحررة بباريس يوم 13 يناير سنة 1993،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، 10 مايو سنة 2009 م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرّخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتعلق بإصدار التراخيص المسبقة لإنتاج واستيراد المواد الخطيرة أو ذات خطورة معينة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1424 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 03-09 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط استغلال مرافق إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 2 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي تدعى في صلب النص “الاتفاقية”. المادّة 2 : بغض النظر عن التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال، يخضع استغلال مرفق إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، إلى رخصة مسبقة من الوزير المكلّف بالصناعة، بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة. لا تمنح ه ذه الرخصة إلاّ لأغراض غي ر مح ظورة بموجب الاتفاقي ة كما ه و مح دد في المادة 2 من القانون رقم 03-09 المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يتم إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية أو لأغراض الحماية في مرفق وحيد صغير الحجم ويكون ملكا للدولة. ويتم الإنتاج في مرفق وحيد صغير الحجم في أوعية تفاعل مندمجة في سلسلة إنتاج غير مشكلة للإنتاج المستمر. ويجب ألا تتجاوز سعة وعاء التفاعل 100 لتر، وألا يتجاوز مجموع سعات جميع أوعية التفاعل، التي تتعدى سعة الواحد منها خمسة ( )5 لترات، أكثر من 500 لتر. المادّة 4 : يمكن إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من الاتفاقية بكميات إجمالية لا تتجاوز 10 كغ في السنة لأغراض الحماية في مرفق واحد غير المرفق الوحيد الصغير الحجم. ويكون هذا المرفق ملكا للدولة. المادّة 5 : يمكن إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من الاتفاقية بكميات أكثر من 100 غرام في السنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 5 لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية خارج نطاق المرف ق الوح ي د الصغ ي ر الح جم بك م ي ات إجم ال ي ة لاتتجاوز 10 كغ في السنة ولكل مرفق ويمكن ألا يكون هذا المرفق ملكا للدولة. المادّة 6 : يخضع كل تعديل لمرفق إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 أو 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية إلى الرخصة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادّة 7 : يخضع كل تعديل لمرفق قائم بهدف إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 أو 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية إلى الرخصة المنصو ص عليها في المادة 2 أعلاه. المادّة 8 : تخضع مرافق إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه، وكذلك المرافق محل التعديلات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه، قبل تشغيلها، إلى موافقة تقنية من الوزير المكلف بالصناعة. المادّة 9 : يمكن إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية، ولكن ليس لأغراض الحماية، في مخابر، بكميات إجمالية أقل من 100 غرام سنويا ولكل مخبر، باستثناء المرافق المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه. لا تخضع هذه المخابر إلى الرخصة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادّة 10 : لايخضع استغلال مرافق إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية إلى الرخصة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إذاكانت الكمية المنتجة سنويا أقل من :

  • 1 كغ من مادة كيميائية متبوعة بالعلامة “ * “ في الجزء (أ) من الجدول 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية،
  • 100 كغ لأي من المواد الكيميائية الأخرى في الجزء (أ) من الجدول 2،
  • 1 طن من مادة كيميائية في الجزء (ب) من الجدول .2 لاتخضع هذه المرافق، قبل تشغيلها، للموافقة التقنية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 11 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم اتخاذ إجراءات إدارية من الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة. ويمكن أن تكون هذه الإجراءات، حسب الحالة :

  • الإعذار،
  • تعليق النشاط،
  • سحب الرخصة. يمكن أن ترافق هذه الإجراءات ترتيبات تحفظية بهدف المحافظة على الأمن العمومي. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-158 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يح دّد إجراءات وأش ك ال رخ ص ن قل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 3 من الملحق المتعلق بالم واد الكيم يائية من اتف اقية حظر استح داث وإنتاج وتخ زين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-09 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-157 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن المصادقة على اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، المعدّل، / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-447 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن نشر اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المحررة بباريس يوم 13 يناير سنة 1993،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: تطبيقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 6 من القانون رقم 03-09 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم إجراءات وأشكال رخص نقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي تدعى في صلب النص “الاتفاقية”. المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بنقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، عمليات استيراد وتصدير هذه المواد الكيميائية. المادّة 3 : يخضع نقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيمائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد الكيميائية، إلى رخصة مسبقة من الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة. لا تمنح رخصة النقل :
  • إلاّ في اتجاه الدول الأطراف في الاتفاقية أو وصولا منها،
  • إلاّ لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية،
  • إلاّ إذا كانت أنواع وكميات هذه المواد مقتصرة فقط فيما يمكن أن يبرر هذه الأغراض. لا يسمح بإعادة نقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد المنقولة، إلى دولة أخرى.

15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م المادّة 4 : يخضع نقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على أكثر من 30 % من المواد الكيميائية في هذا الجدول، إلى دولة غير طرف في الاتفاقية، إلى رخصة مسبقة من الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة. يرفق طلب الرخصة المذكورة في المادة 5 أدناه بتعهد من السلطة المعنية في بلد الوجهة يبين فيه، فيما يخص المواد الكيميائية المنقولة : أ - عدم استعمالها إلاّ لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، ب - استعمالها أو استعمالاتها النهائية، ج - اسم وعنوان المستعمل النهائي أو المستعملين النهائيين، د - عدم نقل المواد إلى وجهة أخرى. المادّة 5 : يجب أن يتضمن طلب رخصة نقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد، البيانات الآتية : 1 - اسم وعنوان المتعامل، 2 - الاسم الكيميائي والصيغة المفصلة ورقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية )CAS( للمنتوج موضوع النقل، إذا كان قد عين لها رقم، 3 - كمية المادة المزمع نقلها، 4 - النسبة المئوية للمادة الكيميائية إذا كان الأمر يتعلق بخليط، 5 - اسم وعنوان مورد المادة أو الموجهة إليه وبلدها الأصلي، 6 - الهدف من النقل، 7 - تعهد يقدم من الموجهة إليه المادة يحدّد فيه أن المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد موضوع هذا النقل، سوف لن يعيد نقلها إلى دولة أخرى. المادّة 6 : يوجه طلب رخصة النقل إلى الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7 ويقدم هذا الطلب :

  • قبل ستين (60) يوما على الأقل من إتمام النقل بالنسبة للمواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد،
  • قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من إتمام النقل بالنسبة للمواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد. المادّة 7 : ترسل نسخة من رخصة النقل إلى اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-159 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات تفتيشات التحقق الوطنية والدولية للمرافق المعلنة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-09 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-157 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن المصادقة على اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة والمتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، المعدّل،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-447 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن نشر اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المحررة بباريس يوم 13 يناير سنة 1993،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 03-09 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تفتيشات التحقق الوطنية والدولية للمرافق المعلنة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي تدعى في صلب النص “الاتفاقية”. الفصل الثاني تعاريف المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • “الدولة” الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
  • “المنظمة” منظمة حظر الأسلحة الكيميائية،
  • “اللجنة الوزارية المشتركة” اللجة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المنشأة بالمرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م
  • “المعدات المعتمدة” الآلات والأدوات اللازمة لأداء مهام فريق التفتيش التي صادقت عليها الأمانة الفنية للمنظمة. وتشير هذه العبارة أيضا إلى اللوازم الإدارية أو أجهزة التسجيل التي يمكن أن يستعملها فريق التفتيش،
  • “ولاية التفتيش” التوجيهات التي يصدرها المدير العام للمنظمة إلى فريق التفتيش لإجراء عملية تفتيش معينة،
  • “مرفق” كل موقع صناعي كما هو مبين في الفقرة 6 من الجزء الأول من ملحق الاتفاقية المتعلق بالتحقق،
  • “فريق المرافقين” مجموعة الأفراد الذين تكلفهم الدولة بمرافقة ومساعدة فريق التفتيش أثناء الفترة الممتدة من وصول هذا الفريق إلى الجزائر إلى غاية مغادرته إياها،
  • “فريق التفتيش” مجموعة المفتشين الذين يعينهم المدير العام للمنظمة لإجراء تفتيش معين،
  • “مفتش” شخص تعينه الأمانة التقنية للمنظمة لإجراء تفتيش وفقا للاتفاقية،
  • “الأشخاص المعنيون” بالإضافة إلى ممثلي الدولة المؤهلين إقليميا، كل الأشخاص المسؤولين على نقاط العبور إلى كل أو جزء من المرفق محل التفتيش ومنهم مستغل هذا المرفق. الفصل الثالث التحقق الدولي المادّة 3 : تقرر المنظمة التحقق الدولي ويخص المرافق المعلنة من الدولة للمنظمة. ويجرى حسب الحالات المحددة في الاتفاقية عن طريق :
  • تفتيش أول يمكن أن يكون متبوعا بتفتيشات موالية،
  • تحقق منهجي عن طريق التفتيشات والزيارات و الرصد بواسطة أجهزة منصبة في الموقع. المادّة 4 : ينجز التحقق الدولي فريق تفتيش يتكون من مفتشين تعينهم المنظمة بقيادة رئيس فريق. يتمتع المفتشون لأداء مهامهم، بالامتيازات والحصانات المقررة في الاتفاقية.

15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م المادّة 5 : تعين السلطة المعنية بمناسبة كل عملية تفتيش فريق مرافقين يقوده رئيس فريق بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المشتركة . يقوم المرافقون بتأطير مفتشي المنظمة ويحضرون العمليات المرتبطة بالتفتيش، ويقدمون المساعدة لفريق التفتيش، عند الحاجة. المادّة 6 : تقوم اللجنة الوزارية المشتركة بتبليغ الأشخاص المعنيين بالمرفق المعني بالتفتيش. ويحتوي التبليغ، خصوصا، على المعلومات الآتية :

  • المرفق المعني بالتفتيش،
  • طبيعة التفتيش وهدفه،
  • أسماء المفتشين والمرافقين،
  • تاريخ وساعة وصول المفتشين والمرافقين. المادّة 7 : يقوم رئيس فريق المرافقين بما يأتي :
  • إمضاء استلام ولاية التفتيش في بداية التفتيش،
  • يستلم، في نهاية التفتيش، التقرير الموقّع من رئيس فرقة التفتيش والمتضمن الملاحظات الأولية لفرقة التفتيش ويوقعه. ويرسل هذا التقرير إلى اللجنة الوزارية المشتركة. المادّة 8 : للمفتشين الحق في إطار أداء مهامهم، فيما يأتي :
  • الوصول إلى جميع محلات المرفق محل التفتيش، وعناصر التفتيش يختارها المفتشون،
  • الاطلاع على وثائق وسجلات المرفق التي يرونها ضرورية لأداء مهامهم،
  • إجراء محادثات، بحضور أحد المرافقين، مع أحد مستخدمي المرفق محل التفتيش،
  • طلب أخذ صور فوتوغرافية لتجهيزات المرفق الذي جرى تفتيشه. المادّة 9 : يمكن المفتشين، زيادة على ذلك، طلب أخذ عينات عن طريق أحد المرافقين أو مستغل المرفق. ويمكن أن يأخذ المفتشون هذه العينات بموافقة رئيس فريق المرافقين. ويحتفظ مستغل المرفق بعينة مماثلة من جميع العينات المأخوذة، حسب إجراء يتفق عليه رئيس فريق المرافقين ورئيس فريق التفتيش. تقوم فرقة التفتيش بتحليل العينات، في عين المكان إذا أمكن ذلك، وبحضور أحد المرافقين ومستغل المرفق باستخدام المعدات المعتمدة أو باستخدام معدات يوفرها مستغل المرفق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9 يمكن إجراء تحاليل العينات في الخارج بمخابر تعينها المنظمة وفقا لإجراءات الاتفاقية المناسبة، إذا رأى فريق التفتيش ضرورة لذلك. الفصل الرابع التحقق الوطني المادّة 10 : تقوم اللجنة الوزارية المشتركة في إطار مهامها، بالتحققات الوطنية حسب الكيفيات المحددة في المواد من 11 إلى 15 أدناه. المادّة 11 : يجري التحققات أشخاص مؤهلون تع ينه م السل طة المعن ية بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المشتركة. ويؤطر مهمة التحقق رئيس فريق. المادّة 12 : تبلّغ اللجنة الوزارية المشتركة الأشخاص المعنيين بالتفتيش المزمع إجراؤه قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من وصول المحققين إلى المرفق. ويحتوي التبليغ خصوصا على المعلومات الآتية :
  • المرفق المعني بالتفتيش،
  • هدف التفتيش،
  • أسماء المحققين،
  • تاريخ وساعة وصول المحققين. المادّة 13 : تجرى التحققات خلال ساعات عمل المصالح الإدارية للمرفق وبحضور مستغل هذا المرفق أو ممثله. المادّة 14 : للمحققين الحق في الوصول إلى المحلات المهنية وورشات الإنتاج للمرافق المصرح بها، وأن يطلعوا ويستنسخوا الوثائق والكشوف التي يرونها ضرورية لأداء مهمتهم. المادّة 15 : يرسل رئيس فريق المحققين بعد نهاية التفتيش، تقريرا إلى اللجنة الوزارية المشتركة. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 09-160 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات إعلان النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-09 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-157 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن المصادقة على اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-447 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن نشر اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المحررة بباريس يوم 13 يناير سنة 1993،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 03-09 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م المرسوم كيفيات إعلان النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي تدعى في صلب النص “الاتفاقية”. المادّة 2 : يخضع للإعلان :
  • تخزين واستيراد وتصدير ونقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجداول 1 و 2 و 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية،
  • إنتاج و/أو استعمال المواد الكيميائية في المرافق الآتية :
  • الم رفق الوح يد ال صغير الح جم ح سب مف هوم الاتفاقية أو مرفق آخر، أو مخبر قام ب إنتاج أو عالج أو استه لك خلال أية سنة من الس نوات المدنية الثلاث الس ابقة أو ال ذي، بحسب التوقعات، سي نتج أو سي ع الج أو سيستهلك خلال السنة المدنية الموالية المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية،
  • المرافق التي أنتجت أكثر من 30 طنا من مادة كيميائية منصوص عليها في الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية خلال السنة المدنية السابقة، أو التي، بحسب التوقعات، ستنتج أكثر من 30 طنا خلال السنة المدنية الموالية،
  • المرافق التي أنتجت خلال السنة المدنية السابقة عن طريق الاستخلاص أكثر من 200 طن من المواد الكي ميائية العض وية المم يزة غي ر المس جلة في أحد الجداول من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والتي لا تحتوي على عناصر الكبريت أو الفوسفور أو الفليور،
  • المرافق التي أنتجت عن طريق الاستخلاص خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 30 طنا من المواد الكيميائية العضوية المميزة غير المسجلة في أحد جداول ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والتي تحتوي على عنصر واحد أو أكثر من الكبريت أو الفوسفور أو الفليور، المادّة 3 : تخضع النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، والمرتبطة بمخاليط المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 2 أ من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية إلى الإعلان مهما كان تركيزها . كما تخضع إلى الإعلان، النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه والمرتبطة بالمخاليط التي تحتوي على %30 فأكثر من المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 2 ب أو الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية.

15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م المادّ ة 4 : تودع الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه والموجهة للجنة الوزارية المشتركة المؤهلة، حسب الاستمارة المرفقة بهذا المرسوم، لدى المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم المختصة إقليميا قبل :

  • 31 يناير من كل سنة مدنية، بالنسبة لنشاطات السنة المدنية السابقة،
  • 30 سبتمبر من كل سنة مدنية، بالنسبة لنشاطات الإنتاج والاستعمال المقررة للسنة المدنية الموالية. ترسل الإعلانات إلى اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ استلامها. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق استمارة إعلان النشاطات المرتبطة بالمواد الكيميائيةالمنصوص عليها في الجداول 1 و 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد والمواد الكيميائية العضوية المحددة 1 - عنوان الشركة : الرمز والتسمية الكاملة، معلومات مفصلة (عناوين، هاتف/ فاكس/ تلكس/ البريد الإلكتروني) للمقر الاجتماعي وكل وحدات المتعامل : 2 - رقم التسجيل الجبائي : 3 - مراجع السجل التجاري : 4 - اسم المادة الكيميائية، والصيغة الكيميائية ورقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية : 5 - إنتاج (منجز ومتوقع) الكمية : 6 - استعمال (منجز ومتوقع) الكمية : 7 - استيراد التاريخ : الكمية : 8 - تصدير التاريخ : الكمية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11 9 - نقل التاريخ : الكمية : 10 - تخزين التاريخ : الكمية : 11 - البلد والهيئة الموردة (استيراد أو نقل ) : 12 - البلد والهيئة المتوجه إليها ( تصدير أو نقل) : 13 - هوية المعلن ووضعيته في المؤسسة : يشهد الممضي أدناه بشرفه على صحة المعلومات الواردة في هذه الاستمارة. حرر ب………………..في …………………… (ختم وإمضاء المعلن) ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-161 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جم ادى الثاني ة عام 1427 الموافق 15 يول يو س نة 2006 والمتضمن الق انون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتان 3 و 11 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-73 المؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، لاسيما المادة 47 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى سلك متصرفي مصالح الصحة، وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب. الم ادة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزير المكلف بالصحة. ويكون للموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة قابلية شغل المناصب العليا المتعلقة بميادين التسيير و إدارة مصالح الصحة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في وضعية خدمة لدى الإدارة المركزية. كما يمكن أن يكون متصرفو مصالح الصحة في وضعية خدمة لدى المؤسسات ذات الأنشطة المماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه و التابعة للوزارات الأخرى. / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م يح دد قرار مش ت رك بين الوزير المك لف بالص ح ة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قائمة الرتب المعنية و كذا التعداد الخاص بكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 3 : يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضع ون للنظ ام الداخ لي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها. الم ادة 4 : يستفيد متصرفو مص الح الصح ة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي :
  • النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو بمداومة،
  • خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة. ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة،
  • الحماية بمناسبة تأدية عملهم أو خلاله. ويستفيدون لهذا الغرض من مساعدة السلطات المعنية. المادة 5 : لمتصرف مص الح الصحة الحق في الاستف ادة من التكوين وتحسين المستوى والترقية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادة 6 : يوظف و يرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية، بناء على اقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني و التسجيل في قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة الم ادة 7 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذك ور أعلاه، يع ين المترشح ون الذين يوظفون في الرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفتهم متربصين بموجب قرار من السلطة المخولة صلاحية التعيين. و يلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة (1) . المادة 8 : بعد انقضاء فترة التربص، يرسم المتربصون ويخضعون إلى تمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. الم ادة 9 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين التابعين لسلك متصرفي مصالح الصحة حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من الم رسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادة 10 : تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة إلى كل مؤسسة، كما يأتي :

  • الانتداب : 5 %،
  • خارج الإطار : 1 %،
  • الإحالة على الاستيداع : 5 .% الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج الم ادة 11 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى السلك والرتب المنصوص عليه ا في المرسوم التنفيذي رقم 91-108 الم ؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 أبريل سن ة 1991 والمذك ور أع لاه، و ي رسمون و يعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفع ول ه ذا الم رسوم في الس لك و الرتب المطابق ة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. الم ادة 12 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 11 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. و يؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال. المادة 13 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين و يرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يجمع، انتقاليا و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية و رتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على سلك متصرفي مصالح الصحة الم ادة 15 : يضم سلك متصرفي مصالح الصح ة أربع (4) رتب :
  • رتبة متصرفي المصالح الصحية من الصنف الثالث، توضع في طريق الزوال،
  • رتبة متصرفي مصالح الصحة،
  • رتبة المتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة،
  • رتبة رؤساء متصرفي مصالح الصحة. الفصل الأول تحديد المهام الم ادة 16 : يكلف متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث، على الخصوص، بما يأتي :
  • التحقيق في المسائل الإدارية المتعلقة بالقوانين والأنظمة الخاصة في ميدان الصحة،
  • تطبيق الإجراءات والقواع د التي تسير المرفق العمومي للصحة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 17 : يكلف متصرف و مصالح الصحة، على الخصوص، بما يأتي :

  • تطبيق مخططات العمل و تحقيق الأهداف المتعلقة بها،
  • ترجمة الأحك ام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى تدابير تنفيذية،
  • إعداد برامج النشاط التابعة لصلاحياتهم وتقييم تنفيذها،
  • القيام بالأعمال الضرورية في ميدان التسيير الاستشفائي لضمان تجسيد الأهداف المسندة لهم. الم ادة 18 : زيادة على المهام المسندة لمتصرفي مصالح الصحة، يكلف المتصرفون الرئيسيون لمصالح الصحة، على الخصوص، بما يأتي :
  • المبادرة بكل عمل من شأنه تحسين تسيير مصالح الصحة وتطويره،
  • المشاركة في مهام تقييم تسيير هياكل ومؤسسات الصحة،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم المرفق العمومي للصحة وسيره. الم ادة 19 : زيادة على المهام المسندة للمتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة، يكلف رؤساء متصرفي مصالح الصحة، على الخصوص، بما يأتي :
  • القيام بمهام الاستشارة أو التقييم ل دى إدارة الصحة والاضطلاع بكل مهمة أو عمل يكلفون به في هذا ا لمجال،
  • اقتراح كل مشروع دراسات أو آليات أو إجراءات مرتبطة بميدان تسيير مصالح الصحة،
  • ضمان مهام الدراسات و الخبرة في ميدان التسيير الاستشفائي. الفصل الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 20 : يوظ ف أو يرقى بصفة متصرف مصالح الصحة : 1 - على أساس الشهادة :
  • خريجو المدرسة الوطنية للإدارة (ف رع إدارة الصحة) الذين تابعوا دراستهم في ظل النظام السابق لأحكام الم رسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م
  • خ ريجو الم درسة الوطنية للصحة العمومية الذين تابعوا تك وينا متخصصا في المناجمنت الاستشفائي لمدة سنة واحدة .(1) يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه، الذي يحدد محتواه و كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معترفا بمعادلتها في فروع العلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التسيير أو المناجمنت أو في الحقوق. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية به ذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابع ة بنجاح تكوينا متخصصا في المناجمنت الاستشفائي تحدد مدته ومحت واه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المكل ف بالص حة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 21 : يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف مص الح الصح ة، متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على ش هادة ليسانس في التعليم العالي في الع لوم الاقتصادية أو التجاري ة أو المالية أو التسيير أو في الحقوق أو على شهادة معادلة لها. الم ادة 22 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي لمصالح الصحة : 1 - على أساس الشهادة، خريجو المدرسة الوطنية للصحة العمومية الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا في المناجمنت الاستشفائي لمدة سنتين .(2) يتم الالتحاق بالتكوين المذك ور في الحالة 1 أعلاه، ال ذي يحدد محت واه و كيفي ات تنظيمه بق رار مشت رك بين الوزي ر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عن طريق المسابقة

15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في التعلي م العالي في العلوم الاقتصادية أو التجاري ة أو المالي ة أو التسي ي ر أو في الحقوق أو شهادة معترفا بمعادلتها، 2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التسيير أو في الحقوق أو شهادة معترفا بمعادلتها. يخضع المترشحون الذين يوظفون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، خلال مدة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل منصب العمل، الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالصحة. 3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو مصالح الصحة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو مصالح الصحة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 23 : يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف رئيسي لمصالح الصحة، متصرفو مصالح الصحة المرسمون، الذين تحصلوا، بع د توظيفهم، على شه ادة الماجستير في العلوم الاقتصادية أو التجاري ة أو المالية أو التسيير أو في الحقوق أو شهادة معترفا بمعادلتها. المادة 24 : يرقى بصفة رئيس متص رفي مصالح الصحة : 1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الرئيسيون لمصالح الصحة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلي ة بهذه الصفة، السلك الرتب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدم ة الفعلي ة بهذه الصفة. الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة 25 : يدمج في رتبة متصرف المصالح الصحية من الصنف الثالث، متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث، المرسمون والمتربصون. المادة 26 : يدمج في رتبة متصرف مصالح الصحة، متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثاني، المرسمون والمتربصون. المادة 27 : يدمج في رتبة متصرف رئيسي لمصالح الصح ة، متصرفو المصالح الصحية من الصنف الأول، المرسمون والمتربصون. الم ادة 28 : يدمج في رتبة رئيس متصرف مصالح الصح ة، متصرفو المص الح الصحي ة خ ارج الترتيب، المرسمون والمتربصون. الباب الثالث تصنيف الرتب الم ادة 29 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث 10 453 متصرفو مصالح الصحة متصرفو مصالح الصحة المتصرفون الرئيسيون لمصالح الصحة رؤساء متصرفي مصالح الصحة 12 537 14 621 16 713

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الباب الرابع أحكام ختامية الم ادة 30 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيم ا المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الم وافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية. الم ادة 31 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-162 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية. إنّ الوزير الأول،

  • بن اء على تقري ر وزي ر الصح ة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبن اء على الدست ور، لا سيم ا المادت ان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعل ق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جم ادى الأولى ع ام 1408 الموافق 12 يناي ر سن ة 1988 والمتضمن القان ون التوجيهي للمؤسس ات العمومية الاقتصادية، لاسيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى القان ون رقم 90-21 الم ؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-11 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 الذي يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران إلى مدرسة وطنية للصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر ع ام 1412 الموافق 7 سبتمب ر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمض ان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سن ة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 04-73 الم ؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتضمن تعديل القان ون الأساسي للمدرس ة الوطنية للصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،

15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الأحكام المطبقة على المدرس ة الوطن ية للصحة العمومي ة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-73 المؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص “المدرسة”. الفصل الأول أحكام عامة الم ادة 2 : الم درس ة مؤسس ة عمومي ة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتأخذ تسمية “الم درسة ال وطنية للمناجمنت وإدارة الصحة”. الم ادة 3 : ت وضع المدرس ة تحت وص اية ال وزي ر المكلف بالصحة. المادة 4 : يكون مقر المدرسة بمدينة الجزائر. المادة 5 : تتولى المدرسة المهام الآتية :
  • ضمان تكوين متخصص ذي مست وى عال في مختلف فروع التسيير والمناجمنت لمؤسسات وهياكل الصحة،
  • ضمان تكوين متواصل لمهنيي الصحة في ميدان تسيير مؤسسات الصحة،
  • القيام بأعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميدان المناجمنت لفائدة مستخدمي التأطير،
  • المشاركة في تنمية التقنيات الحديثة للمناجمنت في مؤسسات وهياكل الصحة،
  • القيام بتطوير البحث في مجال المناجمنت والتسي ير في مؤسسات وهياكل الصحة والمساهمة فيه،
  • إنج از دراسات ومنشورات ذات صلة بمهامه ا قصد ترقية المناجمنت في مؤسسات وهياكل الصحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17
  • إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية العاملة في نفس مجال النشاط. وبهذه الصفة تشارك المدرسة في أعمال التعاون مع الشبكات الوطنية والدولية للتكوين والخبرة والبحث. ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تضمن لفائدة مستعملين آخرين تكوينا ودراسات وخبرات تدخل في إطار مهامها. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 6 : يسير المدرسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام، وتزود بمجلس علمي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 7 : يرأس ال وزير المكلف بالصحة أو ممثله مجلس إدارة المدرسة الذي يتشكل من :
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن وزير المالية،
  • ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • مدير مؤسسة عمومية للصحة، يعينه الوزير المكلف بالصحة،
  • رئيس المجلس العلمي للمدرسة،
  • ممثلين ( )2 منتخبين عن سلك المدرسين،
  • ممثل (1) منتخب عن مستخدمي المدرسة،
  • ممثل (1) منتخب عن طلبة المدرسة. يمكن مج لس الإدارة أن يستع ين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته. يشارك المدير العام للمدرسة ف ي اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. الم ادة 8 : يع ين أعضاء مجلس الإدارة بق رار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات . وينتخب ممثل الطلبة لم دة سن ة واحدة (1) غير قابلة للتجديد. وفي حالة انقط اع عضوي ة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها و يخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العضوية.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 9 : ي تداول مجلس الإدارة، لاس ي ما فيما يأتي :

  • برامج التكوين،
  • مشروع الميزانية والحساب الإداري،
  • النظام البيداغوجي للمدرسة،
  • مشروع جدول تعداد المستخدمين،
  • النظام والتنظيم الداخليين للمدرسة،
  • العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
  • مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
  • الهبات والوصايا،
  • مشاريع التعاون الدولي،
  • التقرير السنوي عن نشاطات المدرسة. الم ادة 10 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادي ة مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتم ع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمدرسة. يح دد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل . وفي حالة عدم اكتمال النصاب يستدعى لعقد اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح حينئذ مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر و تسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة. ترسل محاضر الاجتماعات التي يوقعها رئيس مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالصحة للموافقة عليها في الثمانية (8) أيام الموالية للاجتماع. تكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها، ما لم يبلّغ اعتراض صريح في هذا الأجل. / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م القسم الثاني المدير العام الم ادة 13 : يعين الم دير العام للمدرسة بم رسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يعين المدير العام من بين :
  • الأساتذة الجامعيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة رئيس مؤسسة عمومية للتكوين،
  • الموظفين الحائزين شهادة ما بعد التدرج في العلوم الاقتصادية أو ال تسيي ر أو القان ون، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية منها خمس (5) سنوات في منصب تأطير بالمؤسسات التابعة للوزير المكلف بالصحة. الم ادة 14 : يضمن المدير العام السير الحسن للمدرسة. وبهذه الصفة، يكلف لاسيما بما يأتي :
  • يسهر على حسن س ير الدروس وعلى احترام كيفيات انتقاء المترشحين و تقيي م الطلبة والمتربصين،
  • يتخ ذ جميع الت دابير الضرورية لتحس ين التعليم والتكوين بالمدرسة،
  • يمثل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
  • ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
  • يقترح التنظيم و النظام الداخليين للمدرسة،
  • يقترح النظام البيداغوجي للمدرسة،
  • يبرم جميع الصفق ات والاتفاقي ات والعق ود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
  • يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به،
  • يمارس السلطة السلمي ة على جميع مستخدمي المدرسة،
  • يف وض، تحت مسؤوليته، إمضاءه لمساعديه الرئيسيين في حدود صلاحيات كل منهم،
  • يعد تقرير نشاطات المدرسة. وهو الآمر بصرف ميزانية المدرسة.

15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م الم ادة 15 : يساعد المدير العام للمدرسة في مهامه أمين عام و مديران(2) يكلفان، على التوالي، بالتكوين المتخصص و التكوين المتواصل والبحث. القسم الثالث المجلس العلمي المادة 16 : يتكون المجلس العلمي من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • أستاذين (2) مشاركين أو مؤقتين يعينهما المدير العام للمدرسة،
  • أستاذين (2) من التعليم العالي في التخصصات التي يتم تدريسها في المدرسة، يعينهما رئيس مؤسسة التعليم التابعة للوزير المكلف بالتعليم العالي التي يتبعونها،
  • المدير العام للمدرسة،
  • المدير المكلف بالتكوين المتخصص،
  • المدير المكلف بالتكوين المتواصل والبحث. يرأس المجلس العلمي أستاذ من بين الأساتذة المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه الذين لهم أعلى صف أو رتبة يعين لمدة ثلاث (3) سنوات. يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص من شأنه أن ينيره في أعماله بحكم كفاءته. الم ادة 17 : يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات في المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة، لاسيما فيما يأتي :
  • برامج ونشاطات التكوين بالمدرسة،
  • التنظيم البيداغوجي للمدرسة،
  • تنظيم أعمال البحث ومشاريع البحث،
  • تنظيم المسابقات للالتحاق بمختلف الامتحانات التي تنظمها المدرسة،
  • تعيين لجان مناقشة المذكرات،
  • منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية،
  • اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
  • كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغ وجي وعل مي وبحثي ذات الصلة بمهامه. ال م ادة 18 : يجتمع المجلس العلمي مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير العام للمدرسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 19 لا تصح اجتم اع ات المج لس العلمي إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يستدعى المجلس من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح اجتماعاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 19 : تتوج اجتماعات المجلس العلمي بمحاضر تدون في سجل يفتح لهذا الغرض يرقمه ويؤشر عليه المدير العام للمدرسة. يعد المجلس العلمي تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى المدير العام للمدرسة. يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي و يصادق عليه في جلسته الأولى. القسم الرابع هياكل المدرسة المادة 20 : تشمل المدرسة، تحت سلطة المدير العام، الهياكل الآتية :
  • أمانة عامة،
  • مديرية للتكوين المتخصص،
  • مديرية للتكوين المتواصل والبحث. المادة 21 : يسير الأمان ة العام ة أمين عام وتكلف بتنشيط وتنسيق هياكل المدرسة، لاسيما مسائل الإدارة العامة، والموارد البشرية والمالية، وتسيير الوسائل المادية. و تتخذ كل التدابيرالرامية إلى تحسين التكفل بالطلبة والمتربصين. المادة 22 : يعين الأمين العام بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة. و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 23 : يساع د الأمين العام في مهامه ثلاثة (3) رؤساء مصالح يكلفون، على التوالي، بتسيير الموارد البشرية والميزانية والمحاسبة وكذا الوسائل العامة والدعم. يعين رؤساء المصالح بمقرر من المدير العام للمدرسة. يساعد رؤساء المصالح المذكورين أعلاه، رؤساء مكاتب يعينون بمقرر من المدير العام للمدرسة. المادة 24 : يتولى تسيير مديرية التكوين المتخصص مدير، و تكلف بتأطير ومتابعة التكوين المتخصص والمبادرة بأعمال ترمي إلى ضمان السير

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الحسن لمسابقات الدخول إلى المدرسة وتنفيذ برنامج التكوين المتخصص، ومتابعته ومراقبته وتقييمه. كما تكلف بضبط البرنامج السنوي للتربصات وتضمن تنظيمه وتنفيذه وكذا تقييم كل طالب في أماكن تعيينه. المادة 25 : يتولى تسيير مديرية التكوين المتواصل والبحث مدير، وتكلف بالتأطير البيداغوجي والإداري والتقني لنشاطات التكوين المتواصل والبحث وتنفيذ ومتابعة السير الحسن للبرنامج السنوي للتكوين المتواصل للإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية للصحة والمهنيين الآخرين للصحة. المادة 26 : يعين المديران المنصوص عليهما في المادتين 24 و 25 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من الم دير العام للمدرسة. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. الم ادة 27 : يساعد المديران في مهامهما ثلاثة (3) رؤساء أقسام يكلفون، على التوالي، بالتوثيق والبرامج والتمدرس والتظاهرات العلمية والتعاون وكذا الإعلام الآلي. يعين رؤساء الأقسام بمقرر من المدير العام للمدرسة. المادة 28 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة طبقا للتنظيم المعمول به. يحدد تصنيف المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث النشاطات البيداغوجية والعلمية القسم الأول مستخدمو التعليم الم ادة 29 : تستعين المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، طبقا للتنظيم المعمول به. القسم الثاني التكوين المتخصص الم ادة 30 : يخضع الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة 5 (الفقرة الأولى أعلاه)، لمسابقة عن طريق الاختبارات تفتح في ح دود المناصب المتوفرة بقرار من الوزير المكلف بالصحة. وتحدد مدة التكوين فيما يخص الطورين المنصوص عليهما في المادة 31 أدناه بسنتين .(2) / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م ويمكن المدرسة أن تضمن، زيادة على ذلك، أط وارا أو دورات تكوي ن أخ رى حسب الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي الصحة. الم ادة 31 : تف تح المس ابق ة عن طريق الاختبارات لكل مترشح تتوفر فيه الشروط الآتية : أ - الطور الأول للتكوين المتخصص :

  • إث بات مستوى السنة الثانية ليسانس في العل وم الاقتص ادية أو الت جاري ة أو ع لوم التسيير أو الحقوق. ب - الطور الثاني للتكوين المتخصص : 1 - بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
  • أن يكونوا حائزين شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالي ة أو العلوم التجارية أو علوم التسيير أو الحقوق،
  • أن يكونوا بالغين ثلاثين (30) سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة. 2 - بالنسبة للمترشحين الموظفين :
  • أن يكون الموظفون مرسمين وذوي خبرة مدتها ثلاث (3) سنوات،
  • أن يكونوا حائزين شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو العلوم التجارية أو علوم التسيير أو الحقوق،
  • أن يكونوا بالغين أربعا وثلاثين (34) سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة. يجب على المترشحين للمسابقة على أساس الاختبارات إثبات وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية وأن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا. الم ادة 32 : تتضمن المس ابق ة اختبارات كت ابي ة للقبول واختبارا شفويا للنجاح. يحدد عدد الاختبارات و طبيعتها و معامله ا وب رنامج ه ا بق رار مشت رك بين ال وزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 33 : لا يمكن كل مترشح ناجح لم يلتحق بالمدرسة في أجل ثلاثين (30) يوما، دون عذر مقبول وكذا كل طالب تم طرده من المدرسة، التقدم من جديد لمسابقة الالتحاق بالمدرسة.

15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م الم ادة 34 : تكون للمترشحين الخارجيين الناجح ين في المسابق ة صف ة الطلبة ويتق اضون منحة يحدد مبلغها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. الم ادة 35 : تكون للموظفين الن اجحين في المسابق ة صفة الطلبة ويوضعون في حالة انتداب لدى المدرسة طوال مدة التكوين ويستمرون في تقاضي رواتبهم وفق التنظيم المعمول به. الم ادة 36 : يتضمن التكوين المتخصص دروسا ومحاضرات منهجية و أعمالا موجهة وتربصات. الم ادة 37 : يخضع الطلبة، عند انتهاء التكوين المتخصص، لامتحان التخرج الذي يتضمن اختبارات كتابي ة واختبارا شفويا ومناقش ة مذكرة وتقييم تربصهم، ويحق لهم في حالة النجاح الحصول على شهادة المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. الم ادة 38 : تحدد برامج التكوين و تنظيم التربصات و كيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة الم درس ة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصح ة بق رار مشت رك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 39 : يمكن المترشحين الأجانب الذين يستوفون الش روط المطلوب ة أن يقبلوا لمزاولة التكوين على أساس الشهادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. القسم الثالث التكوين المتواصل المادة 40 : تضمن المدرسة التك وين المتواصل لمستخدمي التأطير من مختلف مؤسسات وهياكل قطاع الصحة. ويمكن المدرسة، كذلك وبمبادرة منها، ضبط برنامج سنوي لدورات التكوين المتواصل التي تستجيب للأولويات المحددة من قبل الوزير المكلف بالصحة. ويمكن المدرسة، زيادة على ذلك، أن تضمن نشاطات تكوين أخرى ت دخل في إطار مهامها لفائدة هيئات أخرى. تكون النشاطات المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه، موضوع عقد يحدد كيفيات تكفل المدرسة بالحاجات الخاصة بالهيئة المعنية وبيان كلفة كل خدمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21 الم ادة 41 : تت وج دورات التكوي ن المتواصل باختبارات أو امتحانات، وإع داد تق رير تربص ويحق للمتربصين في حالة نجاحهم، الحصول على شهادة التكوين المتواصل تسلمها إيّاهم المدرسة. الفصل الرابع الدراسات والخبرة والبحث المادة 42 : تقوم المدرسة بإعداد دراسات وأعمال بحث ذات بعد عملي وتنجزها وتطور الخبرة في مجال المناجمنت وإدارة الصحة. المادة 43 : يدفع راتب الأساتذة والباحثين الذين يتم توظيفهم في إطار مشاريع البحث وفق التنظيم المعمول به. الفصل الخامس حقوق الطلبة وواجباتهم والانضباط القسم الأول حقوق الطلبة وواجباتهم المادة 44 : يخضع المترشحون المقبولون في التكوين الذي تضمنه المدرسة لمجموع أحكام النظام الداخلي للمدرسة. الم ادة 45 : ينتخب الطلبة في بداية كل سن ة دراسية مندوبين يمثلونهم لدى إدارة المدرسة. الم ادة 46 : يستفيد الطلبة من عطل يحدد مدتها وتواريخها الوزير المكلف بالصحة بقرار بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة. المادة 47 : يتعين على الطالب أثناء تربصه أن يمتثل للواجبات المطبقة على الموظفين، ولاسيما في مجال الانضباط، وواجبات التحفظ و السر المهني. الم ادة 48 : تكون المنحة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، التي يتقاضاها الطلبة مانعة لكل التعويضات، ماعدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 49 : يلتزم الطالب الحاصل على شهادة المدرسة الوطنية للمناجمنت و إدارة الصحة، بمجرد حصوله على هذه الشهادة بخدمة الإدارة العمومية للصحة لمدة عشر (10) سنوات.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة القسم الثاني الانضباط المادة 50 : يحدث لدى المدرسة مجلس تأديب يتشكل من :

  • المدير العام للمدرسة، رئيسا،
  • أستاذين (2)، عضوين،
  • طالبين (2)، مندوبين عن الدفعة، عضوين. المادة 51 : يخطر المدير العام للمدرسة مجلس التأديب في الحالات المن صوص ع ل يها في المادة 52 أدناه. ويف صل بالأغلب ية البسيطة للأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. الم ادة 52 : تصدر عقوبات تأديبية ضد الطلبة في حالة السيرة السيئة أو قلة الانضباط أو مخالفة النظام الداخلي. الم ادة 53 : ترتب العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه، كما يأتي :
  • الإنذار،
  • التوبيخ،
  • الطرد المؤقت لمدة يمكن أن تصل إلى ثلاثة (3) أيام،
  • الطرد النهائي. تصدر العقوبتان التأديبيتان المنصوص عليهما في الحالتين 1 و 2 من الفقرة الأولى أعلاه، بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة بعد الاستماع للطالب. وتصدر العقوبتان التأديبيتان المنصوص عليهما في الحالتين 3 و 4 من الفقرة الأولى أعلاه، بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة بعد رأي مطابق من مجلس التأديب. المادة 54 : يمكن المدير العام للمدرسة في حالة وقوع خطإ جسيم من شأنه أن تترتب عليه متابعات تأديبية، أن يوقف الطالب فورا إلى غاية صدور القرار النهائي من مجلس التأديب. الم ادة 55 : لا يمكن إصدار أية عقوبة تأديبية دون استدعاء الطالب المعني وتمكينه من الاطلاع على ملفه وسماعه شخصيا. / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م الفصل السادس أحكام مالية الم ادة 56 : يعرض مشروع ميزانية المدرسة الذي يعده المدير العام على مجلس الإدارة للمداولة بشأنه. ثم يعرض على الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه. المادة 57 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات و باب للنفقات.
  • في باب الإيرادات :
  • الإعانات التي تمنحها الدولة،
  • المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
  • مساهمات المؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة،
  • الهبات والوصايا،
  • الإيرادات المختلفة المتعلقة بنشاط المدرسة،
  • إعانات الهيئات الدولية.
  • في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها. الم ادة 58 : تمسك محاسبة المدرس ة حسب قواعد المحاسب ة العمومي ة ويسن د تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 59 : يتولى المراقبة المالية للمدرسة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. الفصل السابع أحكام ختامية الم ادة 60 : تلغى الأحكام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيّما منها أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 04-73 المؤرخ في 12 محرم ع ام 1425 الموافق 4 مارس سن ة 2004 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. المادّة 61 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى

15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد شطاح، بصفته نائب مدير للمصالح والمؤسسات العمومية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • مجيد شبي، في ولاية بجاية،
  • أمبارك بن عقيل، في ولاية البليدة،
  • محمد طالب، في ولاية تيزي وزو،
  • مسعود راكد، في ولاية برج بوعريريج،
  • رشيد بوكرمة، في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيد سليم لعذاوري، بصفته نائب مدير لميزانية التجهيز بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 23 فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام محافظ دولة مساعد بمحكمة التنازع. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيد رابح عيب ودي، بصفته محافظا للدول ة مساعدا بمحكمة التنازع. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 تنهى، ابتداء من 26 يونيو سنة 2008، مهام السّيد سعيد بن عبد الرحمن، بصفته قاضيا في محكمة المدية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيد لخميسي بزاز، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان ال وزي ر المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلّف بالتنمية الريفية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيد

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة محمد باحمد، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلّف بالتنمية الريفية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير مجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيد جم ال عب د الناص ر بلعاب د، بصفته مديرا لمجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 تعيّن السّيدتان والسّيد الآتية أسماؤهم مفتشين في الولايتين الآتيتين :

  • أحمد عميروش، في ولاية أدرار،
  • يسمينة سيافة، زوجة بوراس، في ولاية سكيكدة،
  • فوزية محمد بوتبان، زوجة قديد، في ولاية سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية :
  • مسعود راكد، في ولاية بجاية،
  • مجيد شبي، في ولاية البليدة،
  • أمبارك بن عقيل، في ولاية تيزي وزو، / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م
  • رشيد جوجو، في ولاية المسيلة،
  • رشيد بوكرمة، في ولاية برج بوعريريج،
  • محمد طالب، في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 يعيّن السّيد سليم لعذاوري، مديرا للمنشآت الأساسي ة وال وسائل بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين محافظ دولة مساعد بمحكمة التنازع. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 يعيّن السّيد عب د الق ادر صحراوي، محافظا للدولة مساعدا بمحكمة التنازع. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 يعيّن السّيد لخميسي بزاز، مديرا للشؤون الديني ة والأوق اف في ولاية تلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الفلاح ة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009 يعيّن السّيد محمد باحمد، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 20 أبريل سنة 2009، يتضمّن تنظيم وفتح المسابقة ال وطنيّة السادسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-436 الم ؤرّخ في 25 رجب ع ام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي وممارستها ونظامها الان ضب اطي وق واع د تنظ يم المهن ة وسي ر أجه زتها، لاسيّما المادّة 3 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنظّم مسابقة وطنيّة سادسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي. المادّة 2 : تفتح المسابقة لكل مترشّح تتوفّر فيه الشروط الآتية :
  • أن يكون جزائري الجنسيّة،
  • أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقلّ،
  • أن يكون حاملا شهادة ليسانس في التّرجمة من معهد التّرجمة أو شهادة معادلة لها،
  • أن يكون قدم ارس مهن ة التّ رجمة لمدّة لاتقلّ عن خمس (5) سن وات في مصلح ة التّرجم ة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسّسة عموميّة أو خاصّة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرّسميّة أو مكتب أجنبي للتّرجمة،
  • أن يتمتّع بحقوقه المدنيّة والوطنيّة. المادّة 3 : يجب أن يشتمل ملف الترشّح على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي للمشاركة يوقّعه المترشّح،
  • مستخرج من عقد الميلاد،
  • شهادة الجنسيّة،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخها ثلاثة (3) أشهر،
  • ست (6) صوّر شمسيّة،
  • نسخة مطابقة لأصل الدبلوم المطلوب،
  • شهادة عمل تثبت أقدميّة لا تقلّ عن خمس (5) سنوات في مصلحة التّرجمة،
  • ظرف ان 2( ) يحملان طابعين ب ريديين وعنوان المترشّح،
  • وصل دفع حقوق التسجيل عن طريق حوالة بطاقية للدّفع في الحساب الجاري للمحاسب المعتمد لدى المدرسة العليا للقضاء. المادّة 4 : ترسل ملفات الترشّح المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه، في ظرف موصى عليه إلى وزارة العدل، المديريّة الفرعيّة للاع وان القضائيين وختم الدّولة، أو تودع لديها . يحدّد تاريخ إج راء المسابقة ومك انه ا لاحقا في الاستدعاءات الموجّهة إلى المترشحين. المادّة 5 : تتضمّن المسابقة طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار، الاختبارات الكتابيّة والشفوية الآتية : 1 - الاختبارات الكتابيّة للقبول : يخضع المترشح إلى اختبار تطبيقي، في كل لغة من اللغات المبينة في شهادة الليسانس ومدة الاختبار في كل لغة تسعين دقيقة ( 90 )، والمعامل .2 2 - الاختبار الشفوي للنجاح النهائي : يتمثّل في مناقشة مع لجنة الاختبارات، مدتها 20 دقيقة والمعامل .2 كل نقطة تقل عن 5 في إحدى مواد الاختبار المبينة أعلاه، يقصى صاحبها.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 6 : تحدد قائمة المترشّحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح من لجنة الامتحان وتنشر في الصحافة ال وطنيّة وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل. المادّة 7 : تتكوّن لجنة المسابقة التي يعيّن أعضاؤها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام من :

  • مدير الشّؤون المدنيّة وختم الدّولة، رئيسا،
  • رئيس مجلس قضائي، عضوا،
  • نائب عامّ، عضوا،
  • ثلاثة (3) مترجمين - تراجمة رسميين، أعضاء. المادّ ة 8 : يمكن المترشّحين الناجحين نهائيا أن يختاروا مناصبهم من قائمة المكاتب المعروضة عليهم حسب درجة ترتيبهم. كلّ مترشّح لم يفصح عن اختياره في أجل ثلاثين (30) يوما، بعد إعلان النتائج يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة. المادّة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا حسب الشروط المحددة في المادة 8 أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 20 أبريل سنة .2009 الطيب بلعيز الملحق برنامج المسابقة الوطنية السادسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي أولا : فرع عربي - فرنسي - إنجليزي
  • عربي - إنجليزي، عربي - فرنسي، إنجليزي - عربي. ثانيا : فرع عربي - فرنسي - ألماني
  • عربي - ألماني، عربي - فرنسي، ألماني- عربي. ثالثا : فرع عربي - فرنسي - إسباني
  • عربي - إسباني، عربي - فرنسي، إسباني - عربي. رابعا : فرع عربي فرنسي - إيطالي
  • عربي - إيطالي، عربي - فرنسي، إيطالي - عربي. خامسا : فرع عربي - فرنسي - روسي
  • عربي - روسي، عربي - فرنسي، روسي - عربي. / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م سادسا : فرع عربي - فرنسي
  • عربي - فرنسي، فرنسي - عربي. سابعا : فرع عربي - إنجليزي
  • عربي - إنجليزي، إنجليزي - عربي. ثامنا : فرع عربي - ألماني
  • عربي - ألماني، ألماني - عربي. تاسعا : فرع عربي - إسباني
  • عربي - إسباني، إسباني - عربي. عاشرا : فرع عربي - إيطالي
  • عربي - إيطالي، إيطالي - عربي. إحدى عشرة : فرع عربي - روسي
  • عربي - روسي، روسي - عربي. وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009، يحدّد المعلومات الواجب توفيرها لإسناد ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 06-11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلّق بشركة الرأسمال الاستثماري،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-56 المؤرّخ في 4 صفر ع ام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتعلّق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-56 المؤرّخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008 والمتعلّق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري، يهدف هذا القرار إلى تحديد المعلومات الواجب توفيرها لإسناد ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري.

15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م المادّة 2 : يجب على مؤسسي شركات الرأسمال الاستثماري والمساهمين الحائ زين أكثر من %10 من الرأسمال، استنادا لملف طلب رخصة ممارسة نشاط ال رأسمال الاستثماري المنص وص عليها في المادّة 10 م ن القانون رقم 06-11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ملء الاستمارتين الواردتين في الملحق الأوّل والثاني بهذا القرار. المادّة 3 : يجب أن يودع ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري المذكور أعلاه والاستمارتان المنصوص عليهما في المادّة 2 من هذا القرار في أربع نسخ لدى وزير الماليّة. المادّة 4 : يتعيّن على المؤسسين والمس اهمين الحائزين أكثر من %10 من الرأسمال، أن يرسلوا إلى وزير الماليّة لإسناد ملفهم رسالة تعهد حسب النموذج الوارد في الملحق الثالث بهذا القرار. المادّة 5 : تمنح الرخصة بموجب مقرّر من وزير الماليّة في حالة ما إذا استوفى المؤسسون والمس اهمون كل ش روط التأسيس كما هي محدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد أخذ رأي بنك الجزائر ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالج زائر في 17 ربي ع الأوّل عام 1430 الموافق 14 مارس سنة .2009 كريم جودي الملحق الأوّل المعلومات الواجب توفيرها من طرف مؤسسي الشركات والمساهمين الحائزين أكثر من %10 من الرأسمال 1 - هوية المؤسس و/ أو المساهم. 2 - المبلغ ونسبة المساهمة وما يعادلها من حقوق التصويت، 3 - نشاط المؤسس أو المساهم إذا ما كان ينتمي إلى مجموعة، يبيّن الهيكل التنظيمي الخاص به ونسبة المساهمة في الرأسمال وحقوق التصويت، 4 - هوية المسيرين الرئيسيين والمؤسس و/ أو المساهم، إذا ما تعلّق الأمر بشخص معنوي، 5 - قائمة المساهمات بنسبة %10 فأكثر يحوزها المؤسس أو المساهم في شركات أخرى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 27 6 - حسابات الشركة للمؤسس أو للمساهم وحسابات الشركة الأم في السنوات الثلاث الأخيرة والكشوف المحاسبية التقديرية، 7 - هوية المسيرين المعيّنين وبيان سيرتهم الذاتية المفصّلة، 8 - بطاقة السوابق القضائية (رقم 3) للمسيّرين المعيّنين، بالنسبة للمسيّرين الأجانب، فإن بطاقة السوابق القضائية (رقم 3) تعوّض بوثيقة تسلّمها إياهم سلطات بلدهم الأصلي تثبت أنهم غير واقعين تحت طائل ة المنع من تسيير مؤسس ة، حسب الأنظم ة المعمول بها في بلادهم. 9 - تصريح شرفي يثبت عدم تعرّض مؤسسي ومسيّ ري شرك ة الرأسمال الاستثماري لأي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المادّة 11 من القانون رقم 06-11 المؤرّخ في 24 يونيو سنة 2006 والمتعلّق بمؤسسة الرأسمال الاستثماري. 10 - هوية محافظي الحسابات المحتملين. الملحق الثاني مواصفات المشروع (تملأ من طرف مؤسسي المشروع) 1 - الاسم والتسمية أو عنوان الشركة وعنوان مقر الشركة، 2 - الشكل القانوني ومشروع القانون الأساسي، 3 - مبلغ الرأسمال الواجب تأسيسه وتقسيم الأسهم وحقوق التصويت، 4 - وصف النشاط المقرّر وعناصر الاستراتيجية المعتمدة : أ) طبيعة وحجم النشاط المقرّر :

  • مختلف طرق المساهمة بالأموال الخاصة وشبه الأموال الخاصة المقدّمة أساسا في شكل :
  • رأسمال ا لمخاطرة،
  • رأسمال النمو،
  • رأسمال “التحويل”،
  • است رجاع مساهمات و/ أو حصص الشركة التي يحوزها رأسمال استثماري آخر،
  • أشكال أخرى للتوضيح،
  • عمليات أخرى لها صلة بنشاط المؤسسة.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه ب) الزبائن المستهدفون من طرف الشركة، ج) طبيعة الموارد المستعملة : الحصة من الأموال الخاصة، من الأموال شبه الخاصة ومن الموارد المقدّمة من طرف المساهمين، د) تطور اليد العاملة التي يمكن تشغيلها خلال الثلاث سنوات القادمة وكتلة الأجور الموافقة الموزّعة حسب فئة المستخدمين، ه) التنظيم والوسائل المتاحة، لا سيّما في مجال :

  • المحاسبة وتجهيزات الإعلام الآلي،
  • المراقبة (الداخلية، الأخطار، السوق…). و) الميزانية وحسابات النتائج التقديرية أثناء السنوات الثلاث القادمة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 10 مايو سنة 2009 م الملحق الثالث نموذج رسالة التعهد المرسلة إلى وزير الماليّة من طرف المؤسسين سيّدي الوزير، يشرفني أن أبلغ إلى سيادتكم طيه، بالمعلومات المطلوبة بمناسبة المساهمة التي يقترح (اسم المساهم) تحقيقها في رأسمال (اسم شركة الاستثمار). أش ه د أن هذه المع ل ومات صح يحة وحق ي ق ية ولا توجد على حسب معرفتي معلومات أخرى هامّ ة يستحق وزير الماليّة الاطلاع عليها.. وأتعهّد بإبلاغ وزير الماليّة مباشرة بكل تغيير من شأنه أن يؤثر، بصفة واضحة، على المعلومات المقدّمة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة