قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.