قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1432 الموافق 9 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة والخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، كما يأتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1432 الموافق 9 يونيو سنة .2011 وزير الصحة والسكان عن وزير المالية وإصلاح المستشفيات الأمين العام جمال ولد عباس ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.