قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يحدد تصنيف معاهد التكوين شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف معاهد التكوين شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف معاهد التكوين شبه الطبي في الصنف ب، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمعاهد التكوين شبه الطبي وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسات المناصب العليا طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية الصنف القسم المستوى الزيادة التعيين معاهد التكوين شبه مدير ب 3 الطبي السلّمي الاستدلالية
- مفتش بيداغوجي شبه طبي. قرار من م 477 - أستاذ التعليم شبه الطبي، الوزير يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسات العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير ب 3 م (تابع) معاهد التكوين شبه الطبي مدير فرعي ب 3 م- 1 للبيداغوجية مدير فرعي للإدارة ب 3 م- 1 والمالية 10 سبتمبرسنة 2023 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 477 قرار من
- متصرف محلل أو متصرف، الوزير يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف مصالح الصحة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 207 - مفتش بيداغوجي شبه طبي. قرار من
- أستاذ التعليم شبه الطبي، الوزير يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. 207
- متصرف محلل أو متصرف قرار من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث الوزير
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف مصالح الصحة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 24 صفرعام 1445 ه المؤسسات العمومية المناصب العليا الصنف مدير ملحقة ب
- رئيس قسم التمدرس والامتحانات والمسابقات والتربصات. ب
- رئيس قسم التكوين معاهد المتواصل.
التكوين شبه الطبي
- رئيس قسم المستخدمين والمالية.
ب
- رئيس قسم الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية
- مفتش بيداغوجي شبه طبي. 3 م- 1 207 قرار من التعليم شبه الطبي، الوزير
- أستاذ يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف.
- مفتش بيداغوجي شبه طبي. 3 م- 2 146 قرار من الوزير
- أستاذ التعليم شبه الطبي.
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، 3 م- 2 146 أو رتبة معادلة.
قرار من
- متصرف محلل أو الوزير متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- متصرف مصالح الصحة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس فرع وشروط الالتحاق بهذين المنصبين، طبقا للجدول الآتي : 10 سبتمبرسنة 2023 م التصنيف المناصب العليا المستوى السلّمي
- رئيس مصلحة التعليم والامتحانات والمسابقات.
- رئيس مصلحة التربصات. 4
- رئيس مصلحة هندسة التكوين المتواصل والبيداغوجية.
- رئيس مصلحة متابعة وتقييم برامج التكوين المتواصل.
- رئيس مصلحة تسيير المستخدمين.
- رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة. 4
- رئيس مصلحة الوسائل.
- رئيس مصلحة الإقامة والإطعام.
- رئيس مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري والوثائق والأرشيف. 4
- رئيس فرع الدراسات والتربصات بالملحقة. 4 طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة الاستدلالية التعيين
- أستاذ التعليم شبه الطبي، وفي حالة عدم وجوده، شبه طبي متخصص أو شبه طبي رئيسي للصحة مقرر 110 العمومية، على الأقل. من المدير
- مساعد متصرف أو ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر 110 من
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مساعد مهندس مستوى أول أو تقني سامٍ في الإعلام الآلي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مقرر الصفة. من 110 المدير
- مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي أو مساعد وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ التعليم شبه الطبي، وفي حالة عدم وجوده، شبه مقرر 110 طبي متخصص أو شبه من طبي رئيسي للصحة المدير العمومية، على الأقل. 24 صفرعام 1445 ه التصنيف المناصب العليا المستوى السلّمي
- رئيس فرع الوسائل العامة بالملحقة. 4
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة .2023 وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.