قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات "أ" و "ب" و "ج"
كما يأتي : 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 جمادى الأولى عام 1433 ه أوّل أبريل سنة 2012 م الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب بدون تغيير طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية المعذر باتنة ج مستشفى الأمراض العقلية فرنز فانون البليدة أ مستشفى الأمراض العقلية لسيدي بلعباس سيدي بلعباس ج مستشفى الأمراض العقلية لمستغانم مستشفى الأمراض العقلية يلل بدون تغيير أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان مستغانم ج غليزان ج ورقلة ج مستشفى إعادة تربية الأعضاء والتكييف بجاية ج إعادة تربية الأعضاء الوظيفي فناية إلماثن والتكييف الوظيفي مستشفى إعادة تربية الأعضاء والتكييف جيجل ج الوظيفي تاكسنة طب العيون مستشفى البخاري مستشفى الحكيم سعدان مستشفى بوملي محمد عين البيضاء مستشفى مريم بوعتورة مستشفى العالية مستشفى محمد بوضياف مستشفى خالدي عبد العزيز مستشفى الأم والطفل مستشفى عوراي الزهرة طب النساء والتوليد مستشفى صبحي تسعديت طب الأطفال مستشفى الأم والطفل العلمة جراحة الأطفال مستشفى حمدان بختة مستشفى طب النساء والتوليد سيدي مستشفى لالة خيرة مستشفى سليمان عميرات مستشفى سيدي عبد القادر مستشفى الأم والطفل توقرت مستشفى الصنوبر مستشفى اللوز مستشفى مطلع الفجر مستشفى نوار فضيلة بسكرة ج الأغواط ج أم البواقي ج باتنة ج بسكرة ج بشار ج تبسة ج تلمسان أ تيارت ج تيزي وزو ج سطيف ج سعيدة ج بلعباس سيدي بلعباس ج مستغانم ج المسيلة ج ورقلة ج ج ج وهران ج ج ج أوّل أبريل سنة 2012 م الاختصاص المؤسسة الاستشفائية مستشفى بلحسين رشيد ( تابع ) مستشفى بن ناصر بشير مستشفى صالحي بلقاسم مستشفى الأم والطفل مستشفى قدي بكير المتخصصة الولاية الترتيب برج بوعريريج ب الوادي ج خنشلة ج عين تموشنت ج غرداية ج طب الأنف الأذن والحنجرة مستشفى بوعبد اللي بو عبد الله تيارت ج وأمراض العيون
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة .2011 وزير الصحة والسكان وإصلاح عن وزير المالية المستشفيات الأمين العام جمال ولد عباس ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.