مرسوم تنفيذي رقم 11-99 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيه دف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين الذين يحكم هم المرس وم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة.
المادة 2
فتح المادةيستف يد الموظفون المنتمون لسلك متصرفي مصالح الصحة من التعويض والعلاوة الآتيين :
- علاوة المردودية،
- تعويض مصالح الدعم لنشاطات الصحة.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية شهريا بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-223
« يتمم المرس وم التنف يذي رقم 11-99 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011 والمذك ور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 5 مكرر : يصرف تعويض تسيير مصالح الصحة شهريا »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-223
« تعدل المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 11-99 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : "المادة 6 : يخضع التعويضان والعلاوة المنصوص عليها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.