قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 20 يناير سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك متصرفي مصالح الصحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك متصرفي مصالح الصحة.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات، على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
- رتبة متصرف مصالح الصحة : (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص)
أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في التخصص في أحد الميادين الآتية : 5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م
- القانون الإداري،
- الاقتصاد والمالية العامة،
- تسيير الموارد البشرية.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
ب) الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 رتبة متصرف مصالح الصحة : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختب ار تقني ف ي مي دان التسي ير المالي أو الإداري لمصالح الصحة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة متصرف رئيسي لمصالح الصح ة :
(مسابق ة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص)
أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في التخصص في أحد الميادين الآتية :
- القانون الإداري،
- الاقتصاد والمالية العامة،
- المناجمنت العمومي.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
ب) الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدة 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة :
(مسابقة على أساس الاختبارات)
أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في الاقتصاد والمالية العامة أو المناجمنت العمومي أو القانون العام، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار في اللغة الأجنبية فرنسية أو إنجليزية، المدة ساعتان 2، المعامل .1
ب) الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدة 20 دقيقة، المعامل .1
- رتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في ميدان تسيير مصالح الصحة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة رئيس متصرفي مصالح الصحة :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع خاص بتسيير مص الح الصحة، المدة ثلاث (3) ساع ات، المعامل 4،
3 - اختبار في التشري ع والتنظيم الصحي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن المحادثة أو عن أحد اختبارات القبول أو النجاح النهائي إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.
المادة 5
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 6
فتح المادةتشمل المسابقة، على أساس الشهادات للالتحاق برتب الموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو ال رتب ة المطلوبين للمشاركة في المس ابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشح ين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التّعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ت) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ت) 4 : نقطتين،
- التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة. 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطت ان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- ثلاث (3) نق اط بالنسب ة للمت رش ح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- أربع (4) نق اط بالنسب ة للمت رشح ال ذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- خمس (5) نق اط بالنسب ة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- ست (6) نق اط بالنسبة للمت رشح ال ذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- سبع (7) نق اط بالنسب ة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 22 يونيو سنة 2015 م
- يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين،
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين )(2) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشه ادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0.25 نقط ة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل في حدود نقطتين .(2)
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمساب قات الال تحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط أعمال البحوث أو الدراسات المنش ورة في مجلة متخصصة وطن ية أو أجنبية، على أساس 0,5 نقطة ع ن كل إص دار، في حدود نقطة واحدة.
4 - الخبرة المهن ية المكتسبة من قبل المت رشح 0( إلى 6 نقاط) :
يتم تنق يط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار : * عقود ما قبل التشغيل، * الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، * الإدماج المهني، * صفة متعاقد.
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نق اط بالنسب ة للخب رة المهن ية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
- نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله، 5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م
- نصف )0,5( نقطة ع ن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهن ية المكتسبة خ ارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - المحادثة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.
المادة 7
فتح المادةتشمل المسابقة، على أساس الشهادات للالتح اق بالتكوين المتخصص، معايير الانتق اء وك ذا التنقيط المخصص لك ل واحد منه ا حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحدده ا السلطة التي لها صلاحية التّعيين، وتذك ر في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ت) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ت) 4 : نقطتان (2)،
- التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة. 2.1 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقط ة واحدة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطت ان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- ثلاث (3) نق اط بالنسب ة للمت رش ح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- أربع (4) نق اط بالنسب ة للمت رشح ال ذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- خمس (5) نق اط بالنسب ة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- ست (6) نق اط بالنسبة للمت رشح ال ذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- سبع (7) نق اط بالنسب ة للمترش ح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
- يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين،
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
2 - تاريح الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
3 - المحادثة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
- قدرات و/ أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة.
المادّ ة 8 : يتم الفصل بين المترشح ين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص (المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- معدّل الاختبارات الكتابية،
- العلامة المحصّل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتس اوين رغم تطب يق المعايير المذك ورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوي ة تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا).
المادّ ة 9 : يتم الفصل بين المترشح ين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمعيار الآتي :
- العلامة المحصّل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 10
فتح المادةيتم الفصل بين المترشح ين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا)،
- الوضعية العائل ية للمت رشح (متزوج له أولاد أو متزوج بدون أولاد أو متكفل بعائلة أو أعزب).
المادة 11
فتح المادةيتم الفصل بين المترشح ين المتساوين للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمعايير الآتية :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل.
المادّ ة 12 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب، الذي يكون مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مس ابق ات التوظيف قبل التّعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الأخرى الآتية : 22 يونيو سنة 2015 م
- نسخة من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
- شهادة الإق امة، بالنسب ة لمسابق ات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج شهادة الميلاد،
- شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة تثبت صف ة ابن أو أرمل ة شه يد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابق ات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المت رشح في إط ار العقود الخ اص ة بجهاز الإدم اج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
- وثيق ة تثبت تك وينا مكملا أع لى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيق ة تثبت الأعمال أو الدراسات المنج زة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- وثيقة تثبت أن المترشح هو الأوّل في دفعته، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادّ ة 14 : يتضمن ملف الت رشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية : 5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م
- نسخة من قرار أو مقرّر التّعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوي ة في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبه ة التحري ر الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 15
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيجب على المترشح ين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهن ية المنصوص عليه ا في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوب ة للالتح اق بال رتب المنتم ية لسلك متصرفي مصالح الصحة، كما حددتها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-161 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رب يع الأوّل ع ام 1436 الموافق 20 يناير سنة .2015 عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأمين العام عبد الحق سايحي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.